بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يُعدّل البند "ج" من المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1929 وبالقانون رقم 33 لسنة 1937 على الوجه الآتي:
(ج) المياه البحرية المصرية وقناة السويس.
"مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل شباك الجر".
مليم جنيه
ــ 25 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على خمسة وعشرين حصاناً.
500 ــ عن كل حصان يزيد على ذلك.
عن مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل طرق الصيد الأخرى غير شباك الجر.
ــ 20 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على خمسة وعشرين حصاناً.
500 ــ عن كل حصان يزيد على ذلك.
ويقصد بكلمة "حصان" القوة الفعلية للمحرك الآلي مقدرة على أساس "الحصان الفرملي".
"مراكب الصيد التي تسير بدون محركات آلية".
ــ 16 عن كل مركب يستعمل شباك الجر.
ــ 8 عن كل مركب لا يزيد طاقمه على 18 رجلاً.
ــ 4 عن كل مركب لا يزيد طاقمه على 9 رجال.
ــ 2 عن كل مركب لا يزيد طاقمه على 3 رجال.
الصيادون بالقدم
مليم جنيه
200 1 عن كل صياد بالقدم (برار).
المادة (2) : تضاف إلى المادة الثالثة سالفة الذكر فقرة أخيرة نصها كالآتي:
"ويجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره - بعد موافقة مجلس الوزراء - تعديل تعريفة الرسوم المبينة في هذه المادة بحيث لا يتجاوز التخفيض نصف قيمة الرسوم المقررة. ولا تتجاوز الزيادة ضعف هذه القيمة".
المادة (3) : تُعدّل المادة الخامسة من المرسوم بقانون سالف الذكر المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1929 على الوجه الآتي:
"الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه تدفع مقدماً جملة أو على أقساط وفقاً لما يقرره وزير التجارة والصناعة".
المادة (4) : يعدّل البند 2 من المادة 11 من المرسوم بقانون سالف الذكر المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1929 على الوجه الآتي:
"(2) بإصدار لوائح عامة أو محلية بعد الاتفاق مع الوزارات أو المصالح المختصة إذا دعت الحال. في شأن المراكب أو الصيادين الذي يُرخّص لهم في ممارسة مهنتهم بموجب هذا القانون بقصد حفظ النظام أو صيانة مصالح الصيد وتعيين ما يجب توافره في المراكب من حيث الشكل والمتانة والحجم أو بقصد تعديل مواصفات المراكب".
المادة (5) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر