تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1936 الخاص بصيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1929 والقوانين أرقام 33 لسنة 1937 و44 لسنة 1948 و283 لسنة 1953 و419 لسنة 1953 و557 لسنة 1953؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الحربية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 283 لسنة 1954 تتجه مصلحة السواحل والمصائد وحرس الجمارك لتنمية الثروة المائية والنهوض بمهنة الصيد إلى تشجيع الهواة والراغبين في ممارسة رياضة صيد الأسماك بشتى الطرق والوسائل غير الضارة بالثروة المائية ولكن يحول دون تحقيق هذا الاتجاه القوانين والقرارات الخاصة بصيد الأسماك المعمول بها حالياً التي وضعت في الأصل للمحترفين من الصيادين دون الهواة. ولما كان من الصالح العام تنظيم عملية صيد الأسماك للهواة حتى يمكن الاستفادة بما يستحدثونه من طرق وآلات صيد وما يتبع ذلك من اقتداء الصيادين المحترفين بهم عندما يلمسون فوائدها، بجانب ذلك أن في تشجيع النوادي المهتمة برياضة صيد الأسماك والإكثار منها في مناطق الصيد المختلفة دعاية طيبة للبلاد وباب من أبواب اجتذاب السائحين والزائرين وتشجيع المصيفين من المواطنين على ممارسة هذه الرياضة المحببة خلال شهور الصيف بمصايف الدولة المختلفة وتوجيه شباب الأمة وتشجيعه نحو قضاء أوقات فراغه في ممارسة نوع من الرياضة المفيدة. ولتحقيق الأغراض سالفة الذكر ترى وزارة الحربية منح وزير الحربية السلطة التي تخوله منح الرخص للصيادين الهواة لأية مدة كما يكون له السلطة في الإعفاء من اشتراط استعمال أنواع معينة من المراكب أو أنواع معينة من أدوات أو آلات صيد الهواة بما لا يضر بالثروة المائية، كما يكون له استثناء الصيادين الهواة من القيود الموضوعة على الصيد في بعض المناطق والأوقات ما دامت الوزارة ستراعي إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم الصيد ومواعيده في مثل هذه المناطق بما يحقق الصالح العام، وسيراعى في تقدير وفرض الرسوم على هؤلاء الصيادين الهواة الاعتبارات الآتية: مدة التصريح أو الرخصة (يومية أو شهرية أو سنوية). المنطقة التي سيباشر فيها الصيد. الفترة من السنة التي سيصرح بالصيد خلالها (موسم توافد الأسماك بها أو موسم هجرتها). الآلة التي ستستعمل في الصيد، ووسيلة الصيد (بالقدم أو بالمركب أو باللنش). وقد أعد مشروع القانون المرافق لهذا الغرض. وتتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه تمهيداً لإصداره. وزير الحربية
المادة (1) : يضاف إلى المادة 11 من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 المشار إليه بند جديد برقم (11) نصه كالآتي: "11- بتنظيم عملية الصيد للصيادين الهواة وأعضاء النوادي - والهيئات بصفة عامة أو في جهة معينة وتحديد الرسوم التي تؤدي مقابل صرف رخص لهم بشرط ألا يجاوز الرسم عن الرخصة الواحدة خمسمائة مليماً يومياً وخمسة جنيهات شهرياً وخمسين جنيهاً سنوياً".
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن