تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1929 والقوانين أرقام 33 لسنة 1937 و44 لسنة 1948 و283 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : صدر القانون رقم 283 لسنة 1953 معدلا معظم فئات الرسوم المقررة على مراكب الصيد طبقا للمرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1929 والقوانين رقم 33 لسنة 1937 و44 لسنة 1948 و283 لسنة 1953 وقد لاحظت مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك أن هذه التعديلات قد جاوزت ما طلبته المصلحة فضلا عن تأثيرها على إيرادات الدولة بالنقصان لذلك طلبت المصلحة المشار إليها إلى الوزارة تعديل فئات الرسوم كما هو مبين في المشروع المرافق. كما لاحظت المصلحة أن بعض هواة الصيد بالبحر الأبيض قد تقدموا إليها بطلب التصريح لهم باستخدام موتورات نقالى ثابتة وصغيرة بمراكب النزهة التي يملكونها لصيد الأسماك بواسطة البوصة والخيط والدمية على شكل سمكة أو سمكة حقيقية بطريقة التجربة وطلبوا تقدير رسوم خاصة على مراكبهم تتفق وحالتها فاقترحت المصلحة فرض الرسم المذكور في المشروع المرافق تيسيرا لهوايتهم وتشجيعا للصيادين المحترفين على استعمال هذه الطريقة في الصيد رفعا لمستوى هذه المهنة. وتحقيقا لما تقدم. تتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل في حالة الموافقة عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يعدل البند (ج) من المادة 3 من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 3 ـ (ج) المياه البحرية وقناة السويس. مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل شباك الجر بالبحر الأبيض المتوسط: مليم جنيه ــ 25 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 25 حصانا. 500 - عن كل حصان يزيد على ذلك. مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر بالبحر الأبيض المتوسط: مليم جنيه - 20 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 25 حصانا. 500 - عن كل حصان يزيد على ذلك. مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل شباك الجر بخليج السويس والبحر الأحمر: مليم جنيه - 25 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 25 حصانا. - 1 عن كل حصان يزيد على ذلك. مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر بخليج السويس شمالي خط وهمي يبتدئ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربا. مليم جنيه - 20 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 25 حصانا. 500 - عن كل حصان يزيد على ذلك. مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر بالبحر الأحمر جنوبي خط وهمي يبتدئ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربا: مليم جنيه - 10 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 25 حصانا. 250 - عن كل حصان يزيد على ذلك. مراكب الصيد التي تسير بدون محركات آلية: مليم جنيه - 16 عن كل مركب تستعمل شباك الجر. - 8 عن كل مركب لا تزيد طاقته على 18 رجلا. - 4 عن كل مركب لا تزيد طاقته على 9 رجال. - 2 عن كل مركب لا تزيد طاقته على 3 رجال. الصيادون بالقدم: 200 1 عن كل صياد بالقدم (برار). مركب الصيد التي تستعمل موتورات نقالي أو ثابتة صغيرة ويشتغل من فيها بالخيط (لنسه) أو بالبوصة بشرط ألا يستعمل الشخص الواحد في الصيد أكثر من خيطين أو بوصتين في كل منهما ثلاث سنارات فقط. مليم جنيه - 10 عن كل مركب لا تزيد قوة محركه على 10 حصان. 250 - عن كل حصان يزيد على ذلك.
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن