بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1929 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 عن صيد الأسماك.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بتعريفة رسوم الرخص المبينة تحت (ج) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1929 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 عن صيد الأسماك التعريفة الآتية:
(ج) المياه البحرية المصرية وقناة السويس
مليم جنيه
- 50 عن كل مركب صيد درجة أولى تسير بالماكينة من أي نوع
كان ويستعمل شباك الجر في المياه العميقة بالبحر الأحمر.
- 36 عن كل مركب صيد درجة أولى تسير بالماكينة من أي نوع
كان وتستعمل شباك الجر في المياه العميقة في البحر الأبيض.
- 16 عن كل مركب صيد درجة ثانية تسير بدون ماكينة وتستعمل
شباك الجر بالمياه العميقة.
- 8 عن كل مركب صيد درجة ثالثة لا يزيد عدد طاقمها عن
18 رجلا.
- 4 عن كل مركب صيد درجة رابعة لا يزيد عدد طاقمها عن 9
رجال.
- 3 عن كل مركب صيد درجة خامسة لا يزيد عدد طاقمها عن
3 رجال.
200 1 عن كل صياد برار.
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : مجلس الوصاية