بشأن الصيد في البحيرات بدون رخصة.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر في 19 يوليو سنة 1928؛
وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 عن صيد الأسماك والمعدل بالمرسوم بقانون الصادر في هذا اليوم تحت رقم 44؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 12 من المرسوم بقانون السالف ذكره كل شخص يصيد بدون رخصة في البحيرات وكذا كل فرد من طاقم أي مركب يوجد سائرا أو راسيا في البحيرات بدون رخصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (2) : إثبات الجريمة يعد صحيحا إذا قام به أحد رجال الضبطية القضائية أو أحد رجال مصلحة خفر السواحل ومصايد الأسماك.
المادة (3) : على وزيري الحقانية والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر