تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على القانون نمرة 14 الصادر في سنة 1903 الخاص بنظام سير صيد الأسماك والمعدل بالقانون نمرة 12 الصادر في سنة 1904 وبالقانونين نمرة 24 و30 الصادرين في سنة 1905. وبعد الإطلاع على الأوامر العالية الصادرة في 18 يوليه سنة 1888 و26 نوفمبر سنة 1896 و23 ديسمبر سنة 1897 و 15 مايو سنة 1899 بخصوص مصائد المطرية وهي الأوامر الملغاة بالقانون نمرة 14 الصادر في سنة 1903 ما خلا ما جاء بها من الأحكام الحاملة بموجبها مراكب النقل. وبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : كل مركب سابح أو طاف على مياه بحيرات المنزلة والبرلس ومريوط وإدكو وقارون ينبغي أن يكون له رخصة من المصلحة. ليس لأي مركب ولو كان حائزا لرخصة عادية أن يشتغل بصيد السمك في البحيرات المذكورة إلا إذا رخص له بذلك باعتباره مركب صيد. رخصة الصيد يبين فيها الحد الأقصى لعدد المراكبية وهذا الحد لا يجوز أن يتجاوز كل شخص يشتغل بالصيد في البحيرات المذكورة ولم يكن من مراكبية مركب مرخص له بالصيد ينبغي أن يكون حاصلا على رخصة شخصية معطاة من جهة المصلحة لناظر المالية أن يشغل بحيرات أخرى بأحكام القانون الحالي.
المادة (2) : إعطاء الرخص المنصوص عنها في المادة السابقة يستلزم تحصيل رسوم سنوية بحسب التعريفة الآتية: أولا - بحيرة المنزلة جنيه 24 عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد المراكبية فيه ثمانية أشخاص. 12 " " " " " " " " " ثلاثة ". 05 " " ذهبية أو مركب نزهة. ثانيا - بحيرة البرلس جنيه 20 عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد المراكبية فيه ثمانية أشخاص. 10 " " " " " " " " " أربعة ". 05 " " " " " " " " " شخصين. 05 " " ذهبية أو مركب نزهة. ثالثا - بحيرة مريوط جنيه 9 عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد المراكبية فيه ثمانية أشخاص. 4 " " " " " " " " " أربعة ". 2 " " " " " " " " " شخصين. 5 " " ذهبية أو مركب نزهة. رابعا - بحيرة إدكو: جنيه 12 عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد المراكبية فيه عشرين شخصا. 03 " " " " " " " " " ثلاثة أشخاص. 05 " " ذهبية أو مركب نزهة. خامسا - بحيرة قارون جنيه 14 عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد المراكبية فيه ثمانية أشخاص. 05 " " ذهبية أو مركب نزهة. سادسا - الرخص الشخصية للصيد ببحيرة قارون. جنيه 2 عن كل رخصة شخصية للصيد بالعدة المعروفة باسم (الدوره). 1 " " " " " (الطراحه). أما عن جميع البحيرات الأخرى بدون استثناء فمجانا. وفي حالة صدور قرار من نظارة المالية خاص ببحيرة أخرى يكون هذا القرار شاملا للتعريفة اللازم تطبيقها على البحيرات الخاص بها بحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز تلك التعريفة أعلى تعريفة منصوص عنها في هذه المادة.
المادة (3) : الرسوم مطلوبة الدفع سلفا حسب أقساط يحدد ناظر المالية مواعيدها ومقاديرها وفي حالة عدم التحديد تدفع على اثني عشر قسطا متساوية.
المادة (4) : يلزم دفع الرسوم عن السنة بأكملها غير أنه إذا أنزل مركب في إحدى البحيرات للمرة الأولى في أثناء السنة فلا يستحق الدفع إلا عن المدة المحصورة ما بين اليوم الأول من الشهر الذي أنزل فيه المركب واليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة الجارية وفي حالة نقل مركب في أثناء السنة من إحدى البحيرات المذكورة قبل إلى بحيرة أخرى تكون الرسوم الواجبة عن الشهر الذي حصل فيه الانتقال محسوبة بواقع أعلى التعريفتين وأما عن الشهر التالي فتكون حسب التعريفة الخاصة بالبحيرة المنقول المركب إليها ويدفع أيضا عند النقل مبلغ يوازي نصف رسوم سنة كاملة حسب المقرر بهذه البحيرة.
المادة (5) : إذا لم يسدد أحد الأقساط في السبعة الأيام الأولى من الشهر الذي يستحق فيه زيدت عليه قانونا رسوم إضافية قدرها جنيه واحد على كل مركب مهما كان نوعه و50 قرشا على كل حامل رخصة شخصية وذلك عن كل مدة سبعة أيام كاملة تمضي ابتداء من اليوم الأول من شهر الاستحقاق. فإن بقي أي قسط غير مسدد مدة شهر كامل فإن الرخصة تصير قانونا ملغاة لا عمل لها وذلك بدون إخلال بوجوب دفع المستحق من الرسوم الأصلية والإضافية.
المادة (6) : لا تعتبر الرخصة صحيحة إلا عن سنة واحدة فقط وهي تعطى باسم مالك المركب وتكون خاصة بشخصه دون سواه وتصبح ملغاة لا عمل لها في حالة تنازله عنها لغيره بدون إذن خصوصي من المصلحة. وكذلك تصبح الرخصة ملغاة لا عمل لها إذا أقدم مالك المركب وصاحب الرخصة على بيع المركب كله أو بعضه إلا إذا اعتمدت المصلحة هذا البيع.
المادة (7) : تبقى الرخصة بيد رئيس المركب ويجب عليه إبرازها كل ما طلب منه ذلك وكذا على حامل الرخصة الشخصية إبرازها عند طلبها. وإن خلو الرخصة من الإشارة الدالة على تسديد أي قسط من الأقساط يستنتج منه عدم السداد حتى يقوم على حصوله دليل يخالف هذا الظن.
المادة (8) : كل مركب مستعمل في الصيد في المياه البحرية المصرية أو في قناة السويس ينبغي أن يكون له رخصة من المصلحة وتسري على هذه الرخصة أحكام المادتين 6 و7.
المادة (9) : عند ما ترى نظارة المالية أنه مراعاة لصالح النظام العام أو فائدة الري أو صيانة الأعمال العمومية يقتضي الحال وضع ترتيب للصيد في جزء من نهر النيل أو من إحدى الترع أو أحد المصارف العمومية يجوز لها إما أن تعطي بطريق الإيجار حقوق الصيد في تلك المنطقة إلى شخص أو أشخاص دون سواهم وإما أن تمنحهم رخصا بالصيد فيها. يجوز سريان هذا النظام على كل بحيرة أو بركة تصب فيها ترعة أو مصرف وذلك في دائرة نصف قطرها كيلو متر واحد من المصب ويجوز أيضا على مسطح ممتد بقدر كيلو متر واحد من كلتا ضفتي بوغاز أو أشتوم داخل بين البحر وإحدى البحيرات. لا يجوز لأي شخص ولا لأي مركب أن يشتغل بالصيد في منطقة مؤجرة أو معطاة بالالتزام إلا بموجب ترخيص من المستأجر أو الملتزم لتلك المنطقة.
المادة (10) : لنظارة المالية إصدار قرار بإجراء ما يأتي: أولا - إلزام المراكب بوضع علامات أو نمر مميزة لها. ثانيا - سن لوائح عمومية أو محلية للضبط والربط فيما يتعلق بمراكب الصيد. ثالثا - وضع نظام الآلات والأدوات الجائز استخدامها في الصيد لصالح هذه الصناعة مع تعيين الأوقات التي يمنع فيها الصيد مطلقا أو بواسطة أدوات معينة. رابعا - تحديد مقاسات للأسماك المختلفة الأجناس بحيث أن لا يصاد منها ما هو أقل من تلك المقاسات وما يصاد من ذلك يعاد إلى المياه. خامسا - منع الصيد بالمرة في أجزاء معينة من أي بحيرة أو ترعة أو مصرف متصل بإحدى البحيرات لكي يتسنى زيادة نتاج الأسماك وسهولة دخولها في الترع والمصارف. سادسا - تعيين شروط التزام أو استئجار المناطق المحجوزة بناء على أحكام المادة 9 آنفة الذكر.
المادة (11) : كل مركب مشتغل بالصيد في البحر أو سائر في إحدى البحيرات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بدون أن يكون معه رخصة قانونية ويصادر هو وجميع ما يوجد فيه من أدوات الصيد والأسماك.
المادة (12) : تضبط أيضا وتصادر الأدوات الآتي بيانها وهي: أولا - جميع أدوات الصيد التي تستعمل خلافا لنصوص اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذا الأدوات التي توجد في مركب أو في حيازة أي صياد في أحوال غير قانونية. ثانيا - جميع الأدوات التي يستعملها أي شخص في منطقة معينة بدون أن يكون معه إذن بذلك وكذلك جميع الأدوات التي توجد في حيازته. ثالثا - الأسماك التي توجد في حيازة أي شخص وقعت منه مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لائحة تصدر بموجب هذا القانون.
المادة (13) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أية لائحة صادرة بموجب هذا القانون يترتب عليها سحب الرخصة في حالة وقوع المخالفة من مركب ذي رخصة أو من حامل رخصة شخصية وأما إذا كانت المخالفة واقعة من مستأجر لحق الصيد لنفسه دون غيره في منطقة محجوزة ترتب فسخ الإيجار مع عدم الإخلال بالعقوبات المستلزمة.
المادة (14) : يعين ناظر المالية العمال المكلفين بإعطاء الرخص ويعين كذلك العمال المختصين بتوقيع الحجز وتحرير محاضر المخالفات ويقرر صيغة المحاضر المذكورة والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن وله أيضا إصدار قرارات لتعيين المدد التي في أثنائها لا تعطى رخص جديدة إلى ملاك المراكب أو غيرهم وذلك فيما يختص بالمراكب التي تكون قد سحبت رخصها وله إصدار قرارات للترخيص بإلغاء المصادرات أو سحب الرخص المحكوم بها بمقتضى هذا القانون وذلك في مقابلة دفع مبالغ تقدر قيمتها في نفس القرارات.
المادة (15) : لا يترتب على أي حكم من هذا القانون ولا على أي إيجار أو ترخيص ممنوح بمقتضى هذا القانون إخلاء أي شخص من المسئولية العائدة عليه بسبب أضرار حصلت للأعمال العمومية أو بسبب مخالفات لأحكام اللوائح الجاري العمل بها فيما يختص بحفظ الأعمال العمومية أو بأعمال الري.
المادة (16) : تعتبر بحيرة البردويل في نظر القانون الحالي كمنطقة محجوزة ويبقى نظام الالتزام المتبع فيها معمولا به مؤقتا ويجوز أن يسري عليها فيما بعد منطوق المادة الأولى من هذا القانون بقرار من ناظر المالية.
المادة (17) : تلغى القوانين نمرة 14 لسنة 1903 ونمرة 12 لسنة 1904 ونمرة 24 و30 لسنة 1905 وكذا الأوامر العالية السالف ذكرها الصادرة في 18 يوليه سنة 1888 و25 نوفمبر سنة 1896 و23 ديسمبر سنة 1897 و15 مايو سنة 1899 إذا كانت لا تزال سارية المفعول.
المادة (18) : على ناظر المالية تنفيذ هذا القانون الذي يسري العمل بموجبه اعتبارا من 10 أغسطس سنة 1913.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن