بشأن تعديل القانون نمرة 27 لسنة 1913 الخاص بصيد الأسماك والملاحة في البحيرات الداخلية والمياه البحرية وقناة السويس.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 27 الصادر في سنة 1913 الخاص بصيد الأسماك والملاحة في البحيرات الداخلية والمياه البحرية وقناة السويس؛
وبالنظر إلى ضرورة تعميم تحصيل الرسوم على جميع الأشخاص الذين يشتغلون بموجب رخصة شخصية في بحيرات المنزلة والبرلس وادكو ومريوط كما هي الحالة الآن في بحيرة قارون وتعميم هذه الرسوم أيضا على جميع المراكب التي تشتغل بالصيد في المياه البحرية المصرية وفي قناة السويس كما هي الحالة بشأن مراكب الصيد في جميع البحيرات والمناطق الأخرى؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : التعريفة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون نمرة 27 لسنة 1913 المتقدم ذكره تستبدل بها التعريفة الآتية:
أولا - بحيرة المنزلة:
جنيه مصري
على كل مركب صيد لا يتجاوز عدد بحارته ثمانية أشخاص 24
عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد بحارته ثلاثة أشخاص 12
عن كل ذهبية أو مركب نزهة 5
عن كل رخصة شخصية للصيد 1
ثانيا - بحيرة البرلس:
جنيه مصري
عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد بحارته ثمانية أشخاص 20
عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد بحارته أربعة أشخاص 10
عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد بحارته شخصين 5
عن كل ذهبية أو مركب نزهة 5
عن كل رخصة شخصية للصيد 1
ثالثا - بحيرة مريوط:
عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد بحارته ثمانية أشخاص 9
عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد بحارته أربعة أشخاص 4
عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد بحارته شخصين 2
عن كل ذهبية أو مركب نزهة 5
عن كل رخصة شخصية للصيد 1
رابعا - بحيرة ادكو:
عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد بحارته عشرين شخصا 12
عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد بحارته ثلاثة أشخاص 3
عن كل ذهبية أو مركب نزهة 5
عن كل رخصة شخصية للصيد 1
خامسا - بحيرة قارون:
عن كل مركب صيد لا يتجاوز عدد بحارته ثمانية أشخاص 14
عن كل ذهبية أو مركب نزهة 5
عن كل رخصة شخصية للصيد بالعدة المعروفة باسم الدورة 2
عن كل رخصة شخصية للصيد بالعدة المعروفة باسم الطراحة 1
المادة (2) : تعدل المادة الثامنة من القانون المتقدم ذكره كما يلي:
"المادة 8- كل مركب يستعمل للصيد في المياه البحرية المصرية أو في قناة السويس ينبغي أن يكون له رخصة تعطى من المصلحة مقابل دفع رسم سنوي طبقا للتعريفة الآتية:
عن كل مركب من مراكب الصيد التي تستعمل شباك البحر 20 جنيه
في البحار العميقة.
عن كل مركب كبير من مراكب الصيد الكبيرة التي يكون مقاسها 10
من سبعة أمتار فما فوق.
عن كل مركب صغير من مراكب الصيد التي يكون مقاسها أقل 5
من سبعة أمتار.
تسري أحكام المواد 3 و5 و6 و7 على الرخص والرسوم المنصوص عليها في هذه المادة.
استعمال المركب لأول مرة في المياه البحرية المصرية وفي قناة السويس وكذلك نقل مركب من المياه البحرية المصرية أو قناة السويس إلى بحيرة وبالعكس تسري عليه أحكام المادة الرابعة".
المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1923.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر