بشأن إعفاء مراكب الصيد التابعة لمؤسسة ريبا ايزولا اليوغوسلافية من تراخيص صيد السمك ومن الرسوم المقررة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون الصادر في 21 من أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر في 31 من يناير سنة 1945 الخاص بتحديد رسوم معاينة السفن وإعطاء شهادات بتراخيص الملاحة؛
وعلى المرسوم الصادر في 2 أغسطس سنة 1948 الخاص بتحديد رسوم معاينة الآلات والمراجل؛
وعلى المرسوم الصادر في 16 من فبراير سنة 1949 الخاص بقياس السفن والقرارات المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 572 لسنة 1954 المعدل بقانون رقم 67 لسنة 1955 الخاص بتحديد رسوم المواني والمنائر والأرصفة والأساكل؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تعفى مراكب الصيد التابعة لمؤسسة ريبا ايزولا اليوغوسلافية والتي تزاول نشاطها وفقا للاتفاقين المبرمين بين هذه المؤسسة ووزارة الزراعة بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1958 و18 نوفمبر سنة 1958 من الحصول على تراخيص صيد السمك كما تعفى من الرسوم المقررة بالقوانين والمراسيم المشار إليها ويظل هذا الإعفاء ساريا مدة الاتفاق المذكور.
وتمنح هذه الإعفاءات لمن يزاول هذا النشاط باتفاقات مماثلة وبنفس الشروط الواردة في الاتفاقيتين المذكورتين.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم الجنوبي من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة