تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى الأمر العالي الصادر في 22 سبتمبر سنة 1880 بشأن تعريفة رسوم حمولة السفن التجارية والرصيف والمرسى، وعلى الأمر العالي الصادر في 5 مايو سنة 1881 بشأن الرسوم المقررة على السفن التجارية والسفن الشراعية في ميناء الإسكندرية وغير ذلك، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1950 بتعديل حدود ميناء الإسكندرية، وعلى الأمر العالي الصادر في 15 ديسمبر سنة 1894 بشأن إيرادات عوائد الفنارات، وعلى الدكريتو الصادر في 28 ديسمبر سنة 1896 بتخفيف عوائد الفنارات من أول يونيه سنة 1897، وعلى القانون رقم 29 لسنة 1905 بتخفيض رسوم الفنارات في المواني المصرية بالبحر الأحمر، وعلى المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1929 بتخفيض رسم المنائر بالمواني المصرية في البحرين الأبيض والأحمر، وعلى المرسوم الصادر في 9 يناير سنة 1954 بضم مصلحة المواني والمنائر إلى وزارة الحربية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : الميناء حدود مياه الميناء السلوم - محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد ومركزها النهاية الجنوبية لرصيف الميناء. مرسى مطروح - خط وهمي يمتد بين الرأسين الخارجين للخليج. رأس علم الروم - محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد ومركزها أسكلة الفلاح. الإسكندرية - من جهة البحر: خط وهمي يصل بين نهايتي حاجزي الأمواج الخارجيين. ومن جهة ترعة المحمودية: هويس المحمودية. الإسكندرية الشرقي - الخط الوهمي الموصل بين حاجزي الأمواج الغربي والشرقي مارا بحاجزي الأمواج الأوسط. رشيد النهري - خط وهمي يمتد بين نهايتي ضفتي فرع رشيد من جهة البحر. بور سعيد - من جهة البحر: خط وهمي يمتد من النهاية الخارجية لحاجز الأمواج الغربي في اتجاه 127 ْ صحيح لمسافة نصف ميل بحري ثم من هذه النقطة إلى النهاية الخارجية لحاجز الأمواج الشرقي. ومن جهة قناة السويس: خط وهمي يمتد بعرض القناة من الضفة الجنوبية للقناة الموصلة لبحيرة المنزلة. الميناء حدود مياه الميناء الطور - خط وهمي من علامة الإرشاد المعروفة بجرافتون إلى علامة إرشاد شعب عرق الرياح. ومنها في اتجاه شرق صحيح حتى الساحل. أبوزنيمة - خط وهمي يمتد من رأس أبي زنيمة جنوبا بمسافة ميل ونصف ميل بحري ثم يتجه شرقا حتى الساحل. رأس ملعب - خط وهمي يمتد جنوبا من رأس ملعب لمسافة ميل بحري واحد ثم شرقا إلى الساحل. رأس ماطارمة - محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد ومركزها رأس ماطارمة. رأس سدر - خط وهمي يمتد من رأس سدر جنوبا لمسافة ميلين بحريين ثم يتجه شرقا حتى الساحل. السويس - من جهة البحر: خط وهمي مستقيم يمتد من رأس أديبة إلى الشاطئ الشرقي لخليج السويس مارا بمنارة نيو بورت روك في اتجاه 60 ْ صحيح ومن جهة القناة: خط وهمي يمتد من النهاية الجنوبية الغربية لبور توفيق في اتجاه 234 ْ صحيح لمسافة 500 متر ثم إلى الطرف الغربي لحاجز أمواج مرسى مراكب. رأس غارب - خط وهمي يمتد شرقا من رأس غارب لمسافة ميل بحري واحد ثم يتجه جنوبا لمسافة ميل ونصف ميل ثم ينكسر غربا حتى الساحل. الغردقة - خط وهمي يمتد من رأس فرانكين في اتجاه شرق صحيح لمسافة ميل بحري واحد ثم يتجه جنوبا لمسافة ميلين بحريين ثم غربا إلى الساحل. سفاجا - خط وهمي يمتد من النهاية الجنوبية لجزيرة سفاجا في اتجاه 225 ْ صحيح إلى الساحل. القصير - محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد مركزها الطرف الخارجي للرصيف. رأس جولان - محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد ومركزها الأسكلة الواقعة عند تقاطع خط عرض 17.5 َ 24 .ْ شمالا بخط طول 21.5 َ 35 ْ شرقا.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 572 لسنة 1954 يحدد رسوم المواني والمنائر في المواني المصرية قوانين وأوامر عالية ومراسيم مختلفة صدرت منذ سنة 1880 ميلادية. وتحتوي هذه القوانين والمراسيم على قواعد غير معمول بها في البلدان الأخرى ولا تتمشى مع العصر الذي نعيش فيه خصوصا وأنها تفرض رسوما قليلة لا تتكافأ مع ما تنفقه الحكومة في سبيل صيانة المواني ومستلزماتها لتأمين الملاحة مما يقتضي إعادة النظر في هذه القوانين والمراسيم وإعداد قانون يوحد قواعد تقرير فئات الرسوم المذكورة - ولذلك فقد أعدت الوزارة مشروع قانون تنص المادة الأولى منه على أنه تسري أحكام هذا القانون على المواني المبينة أسماؤها وحدودها في الجدول المرافق ولوزير الحربية تعديل الجدول المذكور أو حذف أو إضافة مواني أخرى إليه بقرار يصدره وذلك لاحتمال وجود ضرورة تدعو إلى تعديل حدود بعض هذه المواني أو قيام مواني أخري جديدة أو عدم صلاحية ميناء منها. ونصت المادة الثانية على فئات رسم الميناء التي تؤديها السفن التي تدخل مواني الإسكندرية ومرسي مطروح وحوش إبراهيم والبترول بميناء السويس بما قيمته 15 مليم عن كل طن من حمولتها في حاله عدم إجرائها شحن أو تفريغ بضائع أو إنزال أو اخذ ركاب و30 مليم إذا أنزلت أو أخذت ركابا أو أجرت شحنا أو تفريغا للبضائع ومبلغ نصف مليم يوميا علاوة على الرسوم المذكورة عن كل طن من حمولتها إذا مكثت بالميناء أكثر من خمسة عشر يوما إلا إذا كانت السفينة في حوض جاف أو عائم أو على قزق. ويمنح النص السفينة تخفيضا قدره 75% من قيمة هذه الرسوم إذا مرت أو وقفت بميناء السويس ولم تدخل حوض إبراهيم أو البترول بها لأن هذا الجزء من الميناء مفتوح وليس به تسهيلات المواني سوى الممرات الملاحية. وألزمت المادة الثالثة السفن التي تعود إلى الميناء بعد قيامها لسبب رداءة الطقس أو حصول تلف بها إذا مكثت في الميناء بعد عودتها مدة أكثر من 15 يوم وكذلك الحال بالنسبة للسفن التي يصرح لها بالخروج من الميناء لتقوم بتجربة آلاتها أو لإلقاء فضلات خارج الميناء أو لتنظيف صهاريجها وتعود إلى الميناء قبل مضي 24 ساعة من وقت خروجها إذا مكثت بالميناء بعد عودتها مدة أكثر من 15 يوم. وقد حددت المادة الرابعة فئات رسوم الأرصفة والأساكل التابعة لمصلحة المواني والمنائر في جميع المواني المصرية عن كل عام أو جزء من العام بمبلغ مليم عن كل طن من حمولة السفينة إذا رست بالطول عليها أو بجانب سفينة أخرى راسية بهذه الكيفية وبمبلغ مليم عن كل طن من حمولتها إذا رست بمؤخرتها فقط علي الأرصفة أو السقايل. وحددت المادة الخامسة فئات رسم المنائر بمبلغ 3 مليم عن كل طن من حمولة السفينة التي تدخل المواني المشار إليها في الجدول المرفق للقانون. وقد أعفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة السفن والعائمات التي تعمل بالميناء أو في الملاحة الداخلية من أداء رسم المنائر. وقررت المادة السادسة رسما على السفن والعائمات التي تعمل بمواني الإسكندرية والسويس ومرسى مطروح والتي لا تبرحها عادة كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجبارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها مما يستحق عليه دفع رسم ميناء رسما سنويا بدلا من الرسوم المقررة في المواد السابقة بواقع 200 مليم عن طل طن من حمولة الوحدة المذكورة بشرط ألا تقل عن مبلغ ستة جنيهات سنويا إذا كانت غير مجهزة بآلة مسيرة وبمبلغ 400 مليم عن كل طن من حمولة الوحدة المذكورة بشرط ألا تقل عن مبلغ ستة جنيهات سنويا إذا كانت مجهزة بآلة مسيرة. وحددت المادة السابعة قيمة الرسوم المفروضة على سفن صيد الأسماك أو الإسفنج في المياه المصرية وجعلتها سنوية بواقع 200 مليم عن كل من حمولتها بحيث لا تقل عن مبلغ جنيهان. ونص في المادة 8 علي أن أساس تقدير الحمولة هو حمولة قناة السويس الصافية بحيث إذا لم يكن لدى السفينة شهادة خاصة بهذه الحمولة فتحصل الرسوم على أساس 125% من الحمولة الأصلية المسجلة الصافية للسفينة وعلى أن يبدأ اليوم في شأن تحديد الرسوم من منتصف الليل. وقد منحت المادة التاسعة للسفن الساحلية المصرية وسفن الملاحة الداخلية تخفيضا قدرة 50% من قيمة رسم الميناء وقد عرفت السفينة المصرية بأنها الواردة رأسا من ميناء مصري ويبرر ذلك كثرة ترددها علي المواني المصرية وعملها في داخل المياه المصرية. ومنحت المادة 10 سفن السياحة تخفيضا قدرة 50% من قيمة الرسوم المنصوص عنها في البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 2 إذا كانت تقوم برحلات سياحية سبق إعلان مصلحة المواني والمنائر بميعادها وخط سيرها وكانت لا تقوم بتفريغ أو شحن بضائع في الميناء وغير خاضعة لنظام السفريات الدورية. وقد نصت المادة 11 على إعفاء السفن الحربية والحكومية التي لا تقوم بأعمال تجارية واليخوت وزوارق النزهة الخاصة أو المخصصة لتعلم الفنون الحربية أو السفن والعائمات غير المجهزة بآلات مسيرة والتي تقل حمولتها عن 10 طن وكذلك السفن المعفية من أداء الرسوم بمقتضى اتفاقيات تبرمها الحكومة المصرية وكذلك السفن التي تلجأ إلى الميناء بقصد طلب مساعدة طبية أو إنزال أشخاص منقذين من البحر بشرط أن تغادر الميناء بمجرد الانتهاء من مهمتها وألا تباشر أي عمل تجاري وألا تتزود بالوقود أو تدخل حوضا جافا أو عائما وكذلك السفن التي تصرح بها إدارة الميناء بالخروج لتقوم بتجربة آلاتها أو حفظ بوصلاتها أو لإلقاء فضلات خارج الميناء أو لتنظيف صهاريجها بشرط أن تعود إلى الميناء في ظرف 24 ساعة من وقت خروجها - أعفت كل هذه السفن من أداء كافة أنواع الرسوم المنصوص عنها في القانون. كما أعطت المادة 12 لمصلحة المواني والمنائر الحق في منع السفينة في حالة عدم سدادها أدائها الرسوم المستحقة عليها من مبارحة الميناء - وأنه من حق المصلحة أيضا أن توقف السفن والعائمات المنصوص عنها في المادتين (6 و 7) من العمل في حالة عدم أدائها الرسوم المستحقة عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ استحقاقها ولا يصرح للسفن والعائمات المذكورة في هذه الحالة بالعمل إلا بعد أداء غرامة قدرها مائتي قرش خلاف الرسم المستحق. وقد ألغت المادة 13 جميع الأوامر العالية والمراسيم والقوانين والمرسوم بقانون المشار إليها في ديباجة القانون والتي تحدد رسوم المواني والمنائر - كما أعطت المادة 14 لوزير الحربية الحق في إصدار القرارات يحدد بها فئات إيجار المهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لمصلحة المواني والمنائر. وقد عرض المشروع على قسم التشريع بمجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء، للموافقة عليه واستصداره وزير الحربية
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المواني المبينة أسماؤها وحدودها في الجدول المرافق. ولوزير الحربية تعديل الجدول المذكور أو حذف أو إضافة مواني أخرى إليه بقرار يصدره.
المادة (2) : تؤدي السفن التجارية في مواني الإسكندرية ومرسى مطروح وحوضي إبراهيم والبترول بميناء السويس رسما كالآتي: (1) 15 مليما خمسة عشر مليما عن كل طن من حمولتها إذا دخلت الميناء أو الحوض وكانت لا تجري تفريغ أو شحن بضائع أو إنزال أو أخذ ركاب. (2) 30 مليما ثلاثين مليما عن كل طن من حمولتها إذا دخلت الميناء أو الحوض وكانت تجري تفريغ أو شحن بضائع أو إنزال أو أخذ ركاب. (3) نصف مليم يوميا علاوة على الرسوم المنصوص عليها في البندين (1) و(3) عن كل طن من حمولتها إذا مكثت بالميناء أكثر من خمسة عشر يوما إلا إذا كانت السفينة في حوض جاف أو عائم أو على قزق. وتمنح السفينة تخفيضا قدره 75% من قيمة هذه الرسوم إذا مرت أو وقفت بميناء السويس - ولم تدخل حوضي إبراهيم أو البترول بها.
المادة (3) : تؤدي السفن الآتي بيانها الرسم المنصوص عنه في البند (3) عن المادة السابقة: (1) السفن التي تعود إلى الميناء بعد قيامها بسبب رداءة الطقس أو حصول تلف بها إذا مكثت بالميناء بعد عودتها مدة أكثر من 15 يوما. (2) السفن التي يصرح لها بالخروج من الميناء لتقوم بتجربة آلاتها أو لإلقاء فضلات خارج الميناء أو لتنظيف صهاريجها - وتعود إلى الميناء قبل مضي 24 ساعة من وقت خروجها إذا مكثت بالميناء بعد عودتها مدة أكثر من 15 يوما.
المادة (4) : تؤدي السفن التجارية رسما عن الأرصفة والأساكل التابعة لمصلحة المواني والمنائر في جميع المواني المصرية، عن كل يوم أو جزء من اليوم كالآتي: مليما عن كل طن من حمولتها إذا رست بالطول على أحد الأرصفة أو السقايل أو بجانب سفينة أخرى راسية بالطول. ربع مليم عن كل طن من حمولتها إذا رست بمؤخرتها فقط على أحد الأرصفة أو الأساكل.
المادة (5) : تؤدي السفن الداخلة إلى المواني المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون رسم منائر قدره ثلاثة مليمات عن كل طن من حمولتها. ويعفى من أداء هذا الرسم السفن والعائمات المنصوص عنها في المادة 6 التي تعمل بالميناء أو في الملاحة الداخلية.
المادة (6) : تؤدي مقدما السفن والعائمات التي تعمل بمواني الإسكندرية والسويس ومرسى مطروح والتي لا تبرحها عادة كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجرارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها مما يستحق عليه رسم ميناء رسما سنويا بدلا من الرسوم المقررة في المواد السابقة كآلاتي: 200 مليم سنويا عن كل طن من حمولة الوحدة أيا كانت بحيث لا يقل الرسم عن مبلغ ستمائة قرش إذا كانت غير مزوده بآلة مسيرة. 400 مليم سنويا عن كل طن من حمولة الوحدة أيا كانت بحيث لا يقل الرسم عن ستمائة قرش إذا كانت مزوده بآلة مسيرة.
المادة (7) : تؤدي مقدما السفن المرخص لها بصيد الأسماك أو الإسفنج في المياه المصرية بدلا من الرسوم المقررة في المادتين 2 و5 - رسما سنويا قدره 200 مليم عن كل طن من حمولتها بحيث لا يقل عن مائتي قرش.
المادة (8) : تحدد الحمولة بقدر حمولة قناة السويس الصافية وإذا تعذر تحديدها فتقدر باعتبار أنها تساوي 125% من الحمولة المسجلة الصافية للسفينة. ويبدأ اليوم في شأن تحديد الرسوم من نصف الليل.
المادة (9) : تمنح السفينة الساحلية المصرية وسفن الملاحة الداخلية تخفيضا قدرة 50% من قيمة الرسوم المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 2 - وتعتبر السفينة المذكورة ساحلية إذا كانت قادمة مباشرة من أي ميناء مصري.
المادة (10) : تمنح سفن السياحة تخفيضا قدره 50% من قيمة الرسوم المنصوص عنها في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة 2 إذا كانت تقوم برحلات سياحية سبق إعلان مصلحة المواني والمنائر بميعادها وخط سيرها وكانت لا تقوم بتفريغ أو شحن بضائع في الميناء وغير خاضعة لنظام السفريات الدورية. ولا يحول دون تمتع السفن السياحية بهذا التخفيض أخذ أو إنزال ركاب.
المادة (11) : تعفى السفن الآتي بيانها من كافة أنواع الرسوم المقررة بهذا القانون: (1) السفن الحربية. (2) السفن الحكومية التي لا يقوم بأعمال تجارية. (3) يخوت وزوارق النزهة الخاصة. (4) السفن المصرية المخصصة لتعليم الفنون البحرية. (5) السفن والعائمات غير المجهزة بآلات مسيرة وتقل حمولتها عن عشرة أطنان. (6) السفن المعفية من أداء الرسوم بمقتضى اتفاقيات تبرمها الحكومة المصرية. (7) السفن التي تلجأ إلى ميناء بقصد طلب مساعدة طبية أو إنزال أشخاص منقذين من البحر بشرط أن تغادر الميناء بمجرد الانتهاء من مهمتها وألا تباشر أي عمل تجاري وألا تتزود بالوقود أو تدخل حوضا جافا أو عائما. (8) السفن التي تعود إلى الميناء بعد مغادرتها لها بسبب رداءة الطقس أو حصول تلف بها بشرط ألا يستمر بقاؤها أكثر من 15 يوما. (9) السفن التي تصرح لها إدارة الميناء بالخروج لتقوم بتجربة آلاتها أو ضبط بوصلاتها أو لإلقاء فضلات خارج الميناء أو لتنظيف صهاريجها بشرط أن تعود إلى الميناء في ظرف 24 ساعة من وقت خروجها.
المادة (12) : لمصلحة المواني والمنائر أن تمنع السفن من مبارحة الميناء في حالة عدم أدائها الرسوم المستحقة عليها، وللمصلحة أن توقف السفن والعائمات المنصوص عليها في المادتين 6 و7 عن العمل في حالة عدم أداء الرسوم المستحقة عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ استحقاقها. ولا يصرح للسفن والعائمات المذكورة في هذه الحالة بالعمل إلا بعد أداء غرامة قدرها مائتي قرش علاوة على الرسم المستحق.
المادة (13) : تلغى الأوامر العالية الصادرة في 22 سبتمبر سنة 1880 و5 مايو سنة 1881 و25 ديسمبر سنة 1894 ولدكريتو الصادر في 28 ديسمبر سنة 1896 والقانونين رقمي 2 لسنة 1905 و29 لسنة 1905 والمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1929 المشار إليها.
المادة (14) : يحدد وزير الحربية بقرارات يصدرها فئات إيجار المهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لمصلحة المواني والمنائر.
المادة (15) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن