تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور، وعلى القانون رقم 704 لسنة 1954 بفرض رسم على البواخر التي ترسو على أرصفة ميناء الإسكندرية المزودة بتليفونات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 572 لسنة 1954 بتحديد فئات الرسوم الخاصة بالمواني والمنائر والأرصفة والأساكل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن، وعلى القانون رقم 63 لسنة 1961 في شأن النقل البحري الساحلي، وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2714 لسنة 1966 بمسئوليات وتنظيم وزارة النقل؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2602 لسنة 1967 بنقل تبعية مصلحة المواني والمنائر إلى وزارة النقل، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : جدول المواني التي تسري عليها أحكام قانون رسم المواني والمنائر والأرصفة والسقايل بالجمهورية العربية المتحدة مواني البحر الأبيض المتوسط وحدودها الميناء الحدود السلوم محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد ومركزها النهاية الجنوبية لرصيف الميناء. مرسى مطروح خط وهمي يمتد بين الرأسين الخارجين للخليج. رأس علم الروم محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري ومركزها سقالة الفلاح. الإسكندرية من جهة البحر خط وهمي يصل بين نهايتي حاجزي الأمواج الخارجين ومن جهة ترعة المحمودية به هويس المحمودية. الإسكندرية الشرقي الخط الوهمي الموصل بين حاجزي الأمواج الغربي والشرقي مارا بحاجز الأمواج الأوسط. رشيد النهري خط وهمي يمتد بين نهايتي ضفتي رشيد من جهة البحر. دمياط النهري خط وهمي يمتد بين نهايتي ضفتي فرع دمياط من جهة البحر. بورسعيد من جهة البحر .. خط وهمي يمتد من النهاية الخارجية لحاجز الأمواج الغربي في اتجاه 127ْ صحيح لمسافة نصف ميل بحري - ثم من هذه المنطقة إلى النهاية الخارجية لحاجز الأمواج الشرقي ومن جهة قناة السويس خط وهمي يمتد بعرض القناة من الضفة الجنوبية للقناة المتصلة ببحيرة المنزلة ومن جهة قناة بحيرة المنزلة وقنطرة السكك الحديدية. مواني البحر الأحمر وحدودها الميناء الحدود السويس من جهة البحر خط وهمي مستقيم يمتد من رأس أدبية إلى الشاطئ الشرقي لخليج السويس مارا بمنارة نبربورت روك في اتجاه 60 صحيح ومن جهة القناة خط وهمي يمتد من النهاية الجنوبية الغربية ببور توفيق في اتجاه 234ْ صحيح لمسافة (50 مترا إلى الطرف الغربي لحاجز أمواج مرسى مراكب) أجزاء ميناء السويس (أ) حوض إبراهيم من جهة البحر خط وهمي يصل بين نهايتي حاجزي الأمواج. (ب) حوض البترول خط وهمي يمتد من نهاية حاجز الأمواج الشرقي في اتجاه 140ْ صحيح حتى يقابل حاجز الأمواج الغربي للحوض. (ج) ميناء عتاقة تحدد حدود ميناء عتاقة بحواجز المياه المحدودة للميناء. (د) ميناء الأدبية. (هـ) مرسى البترول الجديد. (و) غاطس ميناء السويس. وتعتبر المياه الخارجية عن حدود ميناء إبراهيم وحوض البترول وميناء عتاقة وميناء الأدبية ومرسى البترول الجديد في حدود غاطس السويس. رأس سدر خط وهمي يمتد من رأس سدر جنوبا لمسافة ميلين بحريين ثم يتجه شرقا حتى الساحل. أبو زنيمة خط وهمي من رأس أبي زنيمة جنوبا لمسافة ميل ونصف بحري ثم يتجه شرقا حتى الساحل. الطور خط وهمي من علامة الإرشاد المعروفة بجرافتون إلى علامة إرشاد شعب عرق الرياح ومنها في اتجاه شرقي صحيح حتى الساحل. رأس غارب خط وهمي يمتد شرقا من رأس غارب لمسافة ميل بحري واحد ثم يتجه جنوبا ميل ونصف ميل ثم ينكسر غربا حتى الساحل. سفاجا خط وهمي يمتد من النهاية الجنوبية لجزيرة سفاجا في اتجاه 225ْ صحيح إلى الساحل. الغردقة خط وهمي يمتد من رأس فرانكين من اتجاه شرقي صحيح لمسافة ميل بحري واحد ثم يتجه جنوبا لمسافة ميلين بحريين ثم غربا حتى الساحل. القصير محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد ومركزها الطرف الخارجي للرصيف. رأس ملعب خط وهمي يمتد جنوبا من رأس ملعب لمسافة ميل بحري واحد ثم شرقا إلى الساحل. رأس مطارمة محيط دائرة وهمية قطرها ميل بحري واحد مركزها رأس مطارمة. رأس جولان محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد ومركزها السقالة الواقعة عند تقاطع خط عرض 17.5 24 شمالا بخط طول 21.5 35 شرقا وادي فيران محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد مركزها السقالة القديمة بالمرسى. أبو غصون يحد هذا الميناء من الجهة البحرية بالرصيف المنشأ به وعلى امتداد 60 مترا من حافتيه الشرقية والغربية أي بطول 175 مترا وتحد جهته القبلية خط وهمي مواز للرصيف وعلى بعد 500 متر منه. برنيس يحد عند مدخله من اتجاه الشمال الشرقي بنهاية اللسان الرملي ومن اتجاه الشمال الغربي بالرصيف الجديد ومن اتجاه الغرب بالصخور المرجانية ومن اتجاه الجنوب بالخط الوهمي المحدد للمنطقة الممنوع فيها الملاحة. رأس شقير يحد عند مدخله من اتجاه الجنوب الشرقي بنهايتي حاجز الأمواج الشمالي وحاجز الأمواج الجنوبي ومن جهة الغرب برصيف الشحن.
المادة (1) : (أ) تؤدي السفن التي تدخل أو ترسو في ميناء الإسكندرية أو ميناء مرسى مطروح أو ميناء أبو غصون أو الأجزاء الآتية من ميناء السويس وهي (حوض إبراهيم، حوض البترول، مرسى البترول الجديد، ميناء عتاقة، ميناء الأدبية) رسماً كالآتي: خمسة عشر مليماً عن كل طن من حمولتها إذا كانت لا تجري تفريغ بضائع أو شحنها أو أخذ ركاب أو إنزالهم. ويكون الرسم ثلاثين مليماً عن كل طن من حمولتها إذا أجرت تفريغ بضائع أو شحنها أو أخذ ركاب أو إنزالهم ولا يعتبر شحناً لبضائع تزود السفن في الميناء بالوقود. (ب) علاوة على ذلك تؤدي كل سفينة تمكث أكثر من خمسة عشر يوماً رسماً مقداره نصف مليم عن كل طن من حمولتها عن كل يوم أو جزء من اليوم اعتباراً من اليوم السادس عشر ولا يستحق هذا الرسم عن المدة التي تمكثها السفينة في حوض جاف أو عائم أو على فرق. (ج) ومع ذلك تؤدي السفن التي تمر أو تقف بغاطس السويس دون أن تدخل أو ترسو في حوض إبراهيم أو حوض البترول أو ميناء عتاقة أو ميناء الأدبية أو مرسى البترول الجديد 25% من قيمة الرسوم المقررة على السفن التي لا تجري شحن أو تفريغ بضائع أو أخذ أو إنزال ركاب، والمبينة بالبندين أ، ب السابقين. ولوزير النقل إضافة موان تجري عليها أحكام هذه المادة أو حذفها أو تعديلها.
المادة (2) : تؤدي السفن التي ترسو على الأرصفة والسقايل (الأساكل) التابعة لكل من مصلحة المواني والمنائر والهيئة العامة لميناء الإسكندرية في المواني المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون وكذلك على السقالة التابعة للمؤسسة المصرية العامة للبترول لمرسى البترول الجديد عن كل يوم أو جزء من اليوم رسم رسو كالآتي: (أ) مليماً عن كل طن من حمولتها إذا رست بالطول على أحد الأرصفة أو السقايل أو بجانب سفينة أخرى راسية على رصيف أو سقالة بالطول. (ب) ربع مليم عن كل طن من حمولتها إذا رست بمؤخرتها فقط على أحد الأرصفة أو السقايل .. ولا تسري أحكام هذه المادة على السفن التي ترسو في ميناء الغردقة.
المادة (3) : السفن والعائمات التي يرخص لها في العمل في مواني الإسكندرية والسويس ومرسى مطروح كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجرارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التي لا تبرحها عادة لا تخضع لرسم الميناء ورسم الرسو وتؤدى مقدماً وقبل الترخيص لها في العمل رسماً سنوياً مقداره: مائتا مليم سنويا عن كل طن من الحمولة الصافية إذا كانت غير مزودة بآلة مسيرة. أربعمائة مليم سنوياً عن كل طن من الحمولة الصافية للوحدة إذا كانت مزودة بآلة مسيرة. ولا يجوز أن يقل هذا الرسم في الحالتين عن ستة جنيهات. ويعول في تحديد الحمولة الصافية على ما هو ثابت بشأنها في سجلات التفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر.. ويعتبر كسر الطن طناً كاملا.
المادة (4) : تؤدي السفن الداخلة إلى المواني المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون رسم منائر مقداره أربع مليمات عن كل طن من حمولتها. وتعفى من أداء هذا الرسم الوحدات المرخص لها في الملاحة الداخلية وكذلك السفن والعائمات المنصوص عليها في المادة السابقة أيا كان الميناء المرخص لها في العمل به.
المادة (5) : تؤدي السفن التي تربط على إحدى الشمندورات التابعة لكل من مصلحة المواني والمنائر والهيئة العامة لميناء الإسكندرية في جميع المواني المسموح للسفن بالرباط عليها رسم مقداره جنيه عن اليوم أو جزء منه.
المادة (6) : تؤدي السفن التي تغادر إحدى المواني المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون رسم ترخيص في السفر بالفئات الآتية: مليم 250 للسفن الشراعية أو الساحلية وسفن الملاحة الداخلية. 250 للوحدات المبينة في المادة 3 المقيدة بميناء الإسكندرية أو ميناء السويس أو مرسى مطروح إذا رخص لها بالسفر من أي من هذه المواني. 500 للسفن الأخرى. وتعفى من هذا الرسم سفن صيد الأسماك والإسفنج.
المادة (7) : تؤدي السفينة التي تطلب القيام بالإجراءات الرسمية الخاصة بها في غير مواعيد العمل الرسمية رسماً يحدد على الوجه الآتي: أولا في الأيام العادية: مليم جنيه 750 ـــــ من الساعة 1400 حتى الساعة 1700 500 1 من الساعة 1700 حتى الساعة 2000 ــــ 3 من الساعة 2000 حتى الساعة 2400 ــــ 5 من الساعة 2400 حتى الساعة 800 ثانياً ــ وأيام الجمع والعطلات الرسمية: مليم جنيه 500 1 من الساعة 1000 حتى الساعة 1400 ــــ 2 من الساعة 1400 حتى الساعة 1700 500 2 من الساعة 1700 حتى الساعة 2000 ويخفض هذا الرسم إلى الثلث للسفن الشراعية أو الشراعية ذات المحرك الآلي والوحدات المقيدة بالميناء ووحدات الملاحة الداخلية. ويتعدد هذا الرسم بتعدد السفن ولو كان الطلب واحداً كما يتعدد بتعدد الطلبات ولو كانت عن سفينة واحدة. ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال. ويشترط لقبول تنفيذ الطلب تقديمه أثناء مواعيد العمل الرسمية. وعند الضرورة إذا لم يقدم في هذه المواعيد وجب تقديمه قبل الميعاد المطلوب في التنفيذ بساعتين على الأقل. ويشترط ألا تزيد مدة انتظار الموظف المختص على ساعتين.
المادة (8) : تؤدي كل سفينة من السفن البترولية التي تقوم بتفريغ مواد بترولية أو شحنها بميناء الإسكندرية والسويس رسم ملاحظة مقداره جنيه عن اليوم أو جزء من اليوم.
المادة (9) : يؤدى رسم أرضية مقداره 50 مليماً عن كل رأس من الحيوانات المختلفة أو طرد بداخله حيوانات أو طيور تفرغ من السفن على الأرصفة المعدة لذلك بميناء الإسكندرية أو السويس.
المادة (10) : يؤدى رسم تليفون عن كل باخرة ترسو بميناء الإسكندرية على أحد الأرصفة المزودة بتليفونات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مقابل استخدام هذا التليفون من وقت رسوها على الرصيف حتى وقت مغادرتها إياه عن كل يوم أو جزء منه بالفئات الآتية: مليم جنيه ــــ 3 عن كل باخرة سياحية أو ركاب. 250 2 عن كل باخرة تجارية أو ناقلة بترول. 750 ــ عن كل باخرة حربية تابعة للقوات البحرية للجمهورية العربية المتحدة.
المادة (11) : تحصل رسوم الميناء ورسوم الرسو ورسوم المنائر على أساس الحمولة الصافية المقدرة تأسيساً على القواعد الدولية لحمولة قناة السويس على أن يضاف إليها ما قد يكون مستعملاً من صهاريج القاع المزدوج والأماكن المعفاة وقت الوصول سواء كان هذا الاستعمال خاصاً بالنقل التجاري أو بمهمات أو بمواد خاصة بالسفينة، وإذا تعذر الحصول على حمولة قناة السويس الصافية على الأساس المشار إليه فتقدر باعتبارها مساوية 170% (مائة وسبعين في المائة) من الحمولة المسجلة الصافية للسفينة إذا كانت السفينة من السفن ذات الكورنة الكاسية، وإلا قدرت حمولتها باعتبارها مساوية 130% (مائة وثلاثون في المائة) من حمولتها الصافية وفي هاتين الحالتين بصرف النظر عن المستعمل من صهاريج القاع المزدوج والأماكن المعفاة. وفي جميع الحالات يعتبر كسر الطن طناً كاملاً ويعد اليوم في شأن تحديد الرسوم من منتصف الليل.
المادة (12) : تمنح السفن الساحلية التي ترفع علم الجمهورية والسفن المرخص لها في الملاحة الداخلية تخفيضاً مقداره 50% من قيمة الرسوم المنصوص عليها في المادة (1). وتعتبر السفينة في تطبيق هذا القانون ساحلية إذا كانت قادمة مباشرة من أي ميناء من مواني الجمهورية ولو كانت قادمة قبل ذلك من ميناء أجنبي.
المادة (13) : تمنح السفن التي ترد إلى إحدى مواني الجمهورية في رحلة سياحية تخفيضاً مقداره 75% من الرسوم المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (1) والخاصة بالسفن التي تقوم بشحن أو تفريغ بضائع أو أخذ أو إنزال ركاب. ولا يحول دون التمتع بهذا التخفيض إنزال سياح في الميناء أو أخذهم منها ولو مع أمتعتهم وسياراتهم الخاصة، وبشرط أن تكون هذه السفن غير خاضعة لنظام السفريات الدورية وأن تخطر مصلحة المواني والمنائر والهيئة العامة لميناء الإسكندرية بميعادها وخط سيرها وألا تقوم بتفريغ بضائع أو شحنها وأن تقدم شهادة من وزارة السياحة تثبت أنها قادمة في رحلة سياحية. وتتمتع بالتخفيض ذاته سفن الأبحاث العلمية التي لا تقوم بأعمال تجارية وسفن المعارض بشرط المعاملة بالمثل. وتعفى السفن التي تتمتع بهذا التخفيض من الرسوم المقررة في البند (ب) من المادة (1) ولا يجوز الجمع بين هذا التخفيض والإعفاء المنصوص عليه في المادة (15).
المادة (14) : فيما عدا الرسم المشار إليه في المادة 10 تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون السفن الآتية: (1) السفن الحربية. (2) السفن الحكومية التي لا تقوم بأعمال تجارية. (3) السفن المخصصة لتعليم الفنون البحرية.. بشرط عدم القيام بأعمال تجارية. (4) السفن والوحدات المملوكة لهيئة قناة السويس ويسري إعفاؤها اعتباراً من تاريخ إنشاء الهيئة. (5) الوحدات العائمة التي تعمل لحساب المؤسسة المصرية العامة للبترول في إدارة مرسى البترول الجديد وتشغيله بغاطس ميناء السويس. (6) السفن والعائمات غير المجهزة بآلة مسيرة وتقل حمولتها الصافية عن عشرة أطنان.
المادة (15) : تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادتين 1، 4 السفن الآتية: (1) السفن المسجلة تحت علم الجمهورية التي يرخص لها في الخروج في رحلة ثقافية أو رياضية وتحسب مدة الخمسة عشر يوماً الوارد ذكرها في البند (ب) من المادة (1) اعتباراً من تاريخ دخولها الأول في الميناء مع عدم حساب المدة التي مكثتها خارج الميناء. (2) يخوت وزوارق النزهة والذهبيات وما شابهها التي لا تباشر أي عمل تجاري. (3) سفن صيد الأسماك والإسفنج المرخص لها في ذلك ولا تقوم بأعمال تجارية أخرى.
المادة (16) : تعفى من الرسوم المقررة في البندين (أ، ب) من المادة (1) ومن الرسم المنصوص عليه في المادة (4) السفن الآتية: (1) السفن التي تضطر للالتجاء إلى الميناء أو العودة إليه للحصول على مساعدة طبية أو صحية أو لإنزال أشخاص أنقذوا من البحر أو متسللين من رعايا الجمهورية بشرط أن تغادر الميناء بمجرد الانتهاء من مهمتها دون أن تباشر عمل تجاري أو أن تدخل حوضاً جافاً أو عائماً أو قزقاً. (2) السفن التي تغادر الميناء ثم تعود إليه بسبب رداءة الطقس أو لحصول تلف بها دون أن تباشر أي عمل تجاري ولا يحول دون تمتع السفينة بالإعفاء في الحالتين السابقتين تزودها بالوقود. (3) السفن التي يرخص لها في الخروج من الميناء لتقوم بتجربة آلاتها أو لضبط بوصلاتها أو لإلقاء فضلات خارج الميناء ثم تعود إلى الميناء قبل مضي 24 ساعة من وقت خروجها بشرط ألا تكون قد دخلت ميناء أخرى خلال هذه المدة. وفي حالة العودة إلى الميناء تحسب مدة الخمسة عشر يوما الواردة ذكرها في البند (ب) من المادة (1) اعتبارا من تاريخ دخول السفينة للميناء لأول مرة مع عدم حساب المدة التي مكثتها خارج الميناء.
المادة (17) : تسري أحكام هذا القانون على المواني والمراسي المبينة بالجدول المرافق له، ولوزير النقل بقرار منه إضافة موان أو مراسي أخرى على هذا الجدول أو حذفها منه.
المادة (18) : تؤدى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى مصلحة المواني والمنائر فيما عدا الرسوم المنصوص عليها في المواد 1، 2، 3، 5، 6، 8، 9، 10 المستحقة على السفن بميناء الإسكندرية فتؤدى إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية. وتحصل كل من الجهتين المذكورتين قيمة الرسوم المنصوص عليها في المادة 7 كل في حدود اختصاصها.
المادة (19) : تسري الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من المادة 1 والمادة 2 والتي تؤدى إلى مصلحة المواني والمنائر عن السفن بمرسى البترول الجديد بميناء السويس لحساب المؤسسة المصرية العامة للبترول دون خصم أية مصروفات مقابل التحصيل وتتولى المؤسسة إدارة هذا المرسى وتشغيله وصيانته.
المادة (20) : لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها السفن تنفيذا لأحكام اتفاقيات تبرمها الحكومة.
المادة (21) : "لا يجوز منح ترخيص الملاحة المنصوص عليه في القانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن، للسفن والعائمات المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا إذا أديت الرسوم المستحقة عليها كاملة. ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل ربان أو مستغل أو مالك لسفينة تغادر أو تشرع في مغادرة الميناء بغير الحصول على الترخيص اللازم للسفر".
المادة (21) : لمصلحة المواني والمنائر والهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن تمنع أية سفينة في مبارحة الميناء في حالة عدم أداء الرسوم التي تختص كل منها بتحصيلها. ولا يجوز منح ترخيص الملاحة المنصوص عليه في القانون رقم 97 لسنة 1960 المشار إليه بالنسبة إلى السفن والعائمات المنصوص عليها في المادة 3 إلا إذا أدت الرسوم المستحقة عليها كاملة.
المادة (22) : لوزير النقل تحديد فئات مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لكل من مصلحة المواني والمنائر والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
المادة (23) : لوزير النقل بقرار منه زيادة الرسوم المنصوص عليها في المواد 1، 2، 4 أو خفضها بما لا يجاوز 25% من قيمتها.
المادة (24) : يلغى القانون رقم 704 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1959، والقانون رقم 572 لسنة 1954 المشار إليهما كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (25) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن