بشأن فرض رسم على البواخر التي ترسو على أرصفة ميناء الإسكندرية المزودة بتليفونات مصلحة المواني والمنائر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 704 لسنة 1954
لما كانت ميناء الإسكندرية معتبرة من المواني العالمية وذلك لاتساعها وأهمية موقعها وكثرة عدد السفن التي تترد عليها بصفة مستمرة فإن الأمر يتطلب إيجاد التسهيلات اللازمة لتتمكن البواخر من الاتصال بوكلاء شركات الملاحة التابعين لها وبتبليغ الجهات المختصة فورا عند حدوث حرائق أو أخطار بالسفن يستدعي سرعة الاتصال بالمسئولين لحصر الحرائق والأخطار في أضيق نطاق ممكن لسلامة منشآت الميناء والسفن الأخرى ونظرا لصعوبة هذه الاتصالات في الوقت الحاضر لامتداد أرصفة الميناء إلى مسافات شاسعة لذلك رؤى وضع تليفونات بأرصفة الميناء على أن يبدأ بالأرصفة الهامة، مما يصبح معه لكل باخرة الحق في استخدام هذه التليفونات طالما كانت راسية على أرصفة الميناء.
لذلك وضع هذا التشريع بفرض رسم على البواخر التي ترسو على أرصفة ميناء الإسكندرية المزودة بأجهزة التليفونات وذلك مقابل ما لها من حق أو مكنة في استخدام هذه الأجهزة.
وقد عرض التشريع على مجلس الدولة فأفرغه في الصيغة القانونية المرافقة وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : كل باخرة ترسو بميناء الإسكندرية على أحد الأرصفة المزودة بتليفونات مصلحة المواني والمنائر لها الحق في استخدام هذا التليفون من وقت رسوها على الرصيف حتى وقت مغادرتها إياه.
المادة (2) : يفرض رسم يومي قدره جنيه عن اليوم أو جزء من اليوم على كل باخرة ترسو بميناء الإسكندرية على أحد الأرصفة المبينة في المادة السابقة.
المادة (3) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين