تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الميناء الحدود 1- السلوم محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد ومركزها النهاية الجنوبية لرصيف الميناء. 2- مرسى مطروح خط وهمي يمتد بين الرأسين الخارجين للخليج. 3- الإسكندرية الغربي من جهة خط وهمي يصل بين نهايتي حاجزي الأمواج الخارجين ومن جهة ترعة المحمودية هويس المحمودية. 4- الإسكندرية الشرقي الخط الوهمي الموصل بين حاجزي الأمواج الغربي والشرقي ماراً بحاجز الأمواج الأوسط. 5- بورسعيد من جهة البحر – خط وهمي يمتد من النهاية الخارجية لحاجز الأمواج الغربي في اتجاه 127 ° صحيح لمسافة نصف ميل بحري ثم من هذه المنطقة إلى النهاية الخارجية لحاجز الأمواج الشرقي ومن جهة قناة السويس خط وهمي يمتد بعرض القناة من الضفة الجنوبية للقناة المتصلة ببحيرة المنزلة ومن جهة قناة بحيرة المنزلة وقنطرة السكك الحديدية. 6- السويس الخط الوهمي الممتد من رأس أديبة إلى عيون موسى وتشمل المنطقة المحاطة بالساحل شمالي هذا الخط حتى مدخل قناة السويس. 7- أجزاء ميناء السويس (أ) حوض إبراهيم من جهة البحر خط وهمي يصل بين نهايتي حاجزي الأمواج. (ب) حوض البترول خط وهمي يمتد من نهاية حاجز الأمواج الشرقي في اتجاه 140 ° صحيح حتى يقابل حاجز الأمواج الغربي للحوض. (جـ) ميناء عتاقة إعداد حدود ميناء عتاقة بحواجز المياه المحددة للميناء. (د) ميناء الأدبية. (هـ) مرسى البترول الجديد. (و) غاطس ميناء السويس. وتعتبر المياه الخارجية عن حدود ميناء إبراهيم وحوض البترول وميناء عتاقة وميناء الأدبية ومرسى البترول الجديد في حدود غاطس السويس. 8- الغردقة خط وهمي يمتد من رأس فرانكيم من اتجاه شرقي صحيح لمسافة ميل بحري واحد ثم يتجه جنوبا لمسافة ميلين بحريين ثم غربا حتى الساحل. 9- سفاجا خط وهمي يمتد من النهاية الجنوبية لجزيرة سفاجا في اتجاه 325 ° صحيح إلى الساحل. 10- أبو غصون يحد هذا الميناء من الجهة البحرية بالرصيف المنشأ به وعلى امتداد 60 مترا من حافتيه الشرقية والغربية أي بطول 175 مترا وتحد جهته القبلية خط وهمي مواز للرصيف وعلى بعد 500 متر منه. 11- القصير محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد مركزها الطرف الخارجي للرصيف. 12- الطور خط وهمي من علامة الإرشاد المعروفة بجرافتون إلى علامة إرشاد شعب عرق الرياح ومنها في اتجاه شرقي صحيح حتى الساحل. 13- شرم الشيخ الخط الوهمي الممتد من الموقع خط عرض 48 27° شمالا خط طول 22 34° شرقا
المادة () : الميناء الحدود 1- السلوم محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد ومركزها النهاية الجنوبية لرصيف الميناء. 2- مرسى مطروح خط وهمي ممتد بين الرأسين الخارجين للخليج. 3- رأس علم الروم محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري ومركزها سقالة الفلاح. 4- مرسى العلمين خط وهمي يبدأ من نقطة تقاطع خط عرض 20°، 57°، 30° شمالا وخط طول 20°، 39°، 28° شرقا باتجاه 28° صحيح لمسافة أربعة أميال بحرية ثم اتجاه 108° صحيح حتى الساحل. 5- مرسى العجمي خط وهمي يبدأ من نقطة خط عرض 57°، 31° شمالا بخط طول 43.6/ 29 شرقا ثم اتجاه 340° صحيح لمسافة أربعة أميال بحرية ثم اتجاه 70 ° صحيح لمسافة 2.7 ميل بحري ثم الاتجاه 160 ° صحيح حتى تتصل بالساحل عند مستوى المد المرتفع. 6- الإسكندرية الغربي من جهة البحر خط وهمي يعمل بين نهايتي حاجزي الأمواج الخارجيين ومن جهة ترعة المحمودية هويس المحمودية. 7- الإسكندرية الشرقي الخط الوهمي الموصل بين حاجزي الأمواج الغربي والشرقي ماراً بحاجز الأمواج الأوسط. 8- رشيد خط وهمي يمتد بين نهايتي ضفتي رشيد من جهة البحر. 9- دمياط القديم خط وهمي ممتد بين نهايتي ضفتي فرع دمياط من جهة البحر. 10- بورسعيد من جهة البحر خط وهمي يمتد من النهاية الخارجية لحاجز الأمواج الغربي في اتجاه 127° صحيح لمسافة نصف ميل بحري ثم من هذه المنطقة إلى النهاية الخارجية لحاجز الأمواج الشرقي ومن جهة قناة السويس خط وهمي ممتد بعرض القناة من الضفة الجنوبية للقناة المتصلة ببحيرة المنزلة ومن جهة قناة بحيرة المنزلية وقنطرة السكك الحديدية. 11- السويس الخط الوهمي الممتد من رأس أديبة إلى عيون موسى وتشمل المنطقة المحاطة بالساحل شمالي هذا الخط حتى مدخل قناة السويس. أجزاء ميناء السويس (أ) حوض إبراهيم .. من جهة البحر خط وهمي يصل بين نهايتي حاجزي الأمواج. (ب) حوض البترول.. خط وهمي يمتد من نهاية حاجز الأمواج الشرقي في اتجاه 140° - صحيح حتى يقابل حاجز الأمواج الغربي للحوض. (جـ) ميناء عتاقة.. وتحدد حدود ميناء عتاقة بحواجز المياه المحددة للميناء. (د) ميناء الأدبية. (هـ) مرسى البترول. (و) غاطس ميناء السويس. 12- مرسى السادات خط وهمي يبدأ من تقاطع خط عرض 48/ 29° شمالا بخط طول 27.15/ 32° شرقا ثم الاتجاه 90° صحيح لمسافة ميلين بحريين ثم الاتجاه 180° لمسافة ثلاثة أميال بحرية ثم الاتجاه 370° صحيح حتى الساحل. 13- رأس غارب خط وهمي يمتد شرقا من رأس غارب لمسافة ميل بحري واحد ثم يتجه جنوبا ميل ونصف ميل ثم ينكسر غربا حتى الساحل. 14- شقير يحد عند مدخله من اتجاه الجنوب الشرقي بنهايتي حاجز الأمواج الشمالي وحاجز الأمواج الجنوبي ومن جهة الغرب برصيف الشحن. 15- الغردقة خط وهمي يمتد من رأس فرانكيم من اتجاه شرقي صحيح لمسافة ميل بحري واحد ثم يتجه جنوبا لمسافة ميلين بحريين ثم غربا حتى الساحل. 16- سفاجا خط وهمي يمتد من النهاية الجنوبية لجزيرة سفاجا في اتجاه 325° صحيح إلى الساحل. 17- ميناء الحمراوين خط وهمي واصل بين النقطة (أ) وأحد إثباتها خط طول 20، 34 شمالا وخط عرض 20، 26 شرقا والنقطة (ب) وأحد إثباتها خط طول 20، 34 شمالا، خط عرض 13، 26 شرقا ثم الاتجاه 90° صحيح من كل من النقطتين (أ)، (ب) على التوالي حتى الساحل عند مستوى المد المرتفع. 18- القصير محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد مركزها الطرف الخارجي للرصيف. 19- أبو غصون يحد هذا الميناء من الجهة البحرية بالرصيف المنشأ به وعلى امتداد 60 مترا من حافتيه الشرقية والغربية أي بطول 175 مترا ويحد جهته القبلية خط وهمي مواز للرصيف وعلى بعد 500 متر منه. 20- برنيس يحد مدخله من اتجاه الشمال الشرقي بنهاية اللسان الرملي ومن اتجاه الشمال الغربي بالرصيف الجديد ومن اتجاه الغرب بالصخور المرجانية ومن اتجاه الجنوب بالخط الوهمي المحدد للمنطقة الممنوع فيها الملاحة. 21- الطور خط وهمي من علامة الإرشاد المعروفة بجرافتون إلى علامة الإرشاد شعب عرق الرياح ومنها في اتجاه شرقي صحيح حتى الساحل. 22- شرم الشيخ الخط الوهمي الممتد من الموقع خط عرض من 48 27° شمالا. خط طول 22 34° شرقا. 23- رأس ملعب خط وهمي يمتد جنوبا من رأس ملعب لمسافة ميل بحري واحد ثم شرقا إلى الساحل. 24- رأس مطارمة محيط دائرة وهمية قطرها ميل بحري واحد مركزها رأس مطارمة. 25- رأس جولان محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد مركزها السقالة الواقعة تقاطع خط عرض 17.5، 24 شمالا بخط طول 21.5 35° شرقا. 26- رأس سدر خط وهمي من رأس سدر جنوبا لمسافة ميلين بحريين ثم يتجه شرقا حتى الساحل. 27- أبو زنيمة خط وهمي من رأس أبي زنيمة جنوبا لمسافة ميل ونصف بحري ثم يتجه شرقا حتى الساحل. 28- وادي فيران محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري مركزها السقالة القديمة بالمرسى.
المادة () : الميناء منطقة الإرشاد الإسكندرية أولاً:منطقة البواغيز وتشمل البواغيز ومنطقة المكس إلى مسافة 3 ميل بحري خارج منارة النجمة. ثانيا: منطقة الميناء وتقع شرق الخط الوهمي لفناري مدخل الميناء بما في ذلك الأرصفة والسقايل. السويس الخط الوهمي الممتد من رأس أديبة إلى عيون موسى، وتشمل المنطقة المحاطة بالساحل شمالي هذا الخط حتى مدخل قناة السويس. سفاجا خط وهمي يمتد من النهاية الجنوبية لجزيرة سفاجا في اتجاه 325 ° صحيح إلى الساحل. الحمراوين خط وهمي واصل بين المنطقة (أ) واحد إثباتها خط طول 20، 34 شمالا وخط عرض 20، 26 شرقا والنقطة (ب) وأحد إثباتها خط طول 20، 34 شمالا وخط عرض 13، 26 شرقا ثم الاتجاه 90 صحيح من كل النقطتين (أ)، (ب) على التوالي حتى الساحل عند مستوى المد المرتفع. القصير محيط دائرة وهمية نصف قطرها ميل بحري واحد مركزها الطرف الخارجي للرصيف. أبو غصون تحد من الجهة البحرية الرصيف المنشأ بالميناء وعلى امتداد 60 مترا من حافتيه الشرقية والغربية أي بطول 175 مترا, وتحد من الجهة القبلية بخط وهمي مواز للرصيف وعلى بعد 500 متر منه. شرم الشيخ الخط الوهمي الممتد من الموقع: خط عرض 48 ° 27 ° شمالا. خط طول 22 ° 24 ° شرقا. الطور خط وهمي من علامة الإرشاد المعروفة بجرافتون إلى علامة الإرشاد شعب عرق الرياح ومنها في اتجاه شرقي صحيح حتى الساحل.
المادة (1) : تحدد رسوم الإرشاد بمناطق الإرشاد في المواني المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون على النحو التالي: (أ) يكون رسم الإرشاد بمنطقة البواغيز من ميناء الإسكندرية ومن المدخل الجنوبي لميناء السويس إلى ميناء الأدبية أو إلى حوض البترول أو إلى حوض إبراهيم أو إلى ميناء عتاقة أو إلى مدخل قناة السويس أو بالعكس أو بين اثنين من هذه الأماكن في ميناء السويس: مليم جنيه 000 40 عن السفينة حتى حمولة 999 طنا. 000 75 عن السفينة من حمولة 1000 حتى 4999 طنا. 000 100 عن السفينة من حمولة 5000 حتى 9999 طنا. 000 150 عن السفينة من حمولة 10000 حتى 20000 طن. 000 200 عن السفينة التي تزيد حمولتها على 20000 طن. (ب) يكون رسم الإرشاد بمنطقة الميناء ومنطقة الأحواض الجافة والعائمة من ميناء الإسكندرية ومن غاطس ميناء السويس إلى مدخل قناة السويس أو إلى حوض إبراهيم أو إلى حوض البترول أو إلى ميناء الأدبية أو إلى ميناء عتاقة أو إلى المدخل الجنوبي لميناء السويس لجهة البحر أو بالعكس من ميناء السويس أو بمنطقة الإرشاد في كل مواني سفاجه والحمراوين والقصير وأبو غصون وشرم الشيخ والطور: مليم جنيه 000 30 عن السفينة حتى حمولة 999 طنا. 000 40 عن السفينة من حمولة 1000 حتى 4999 طنا. 000 60 عن السفينة من حمولة 5000 حتى 9999 طنا. 000 75 عن السفينة من حمولة 10000 حتى 20000 طن. 000 100 عن السفينة التي تزيد حمولتها على 20000 طن. (جـ) تزاد الرسوم المبينة في البندين (أ، ب) بنسبة 50% إذا تمت عملية الإرشاد كلها أو بعضها فيما بين غروب الشمس وشروقها. (د) يتعدد الرسم بتعدد عمليات الإرشاد للسفينة لدى دخولها منطقة الإرشاد أو خروجها منها أو تحركها فيها. ويعتبر تحرك السفينة من رصيف إلى رصيف أو من الرصيف إلى المخطاف أو من المخطاف إلى المخطاف أو من مخطاف إلى الرصيف عمليتين مستقلتين. ومع ذلك يعتبر تحرك السفينة من رصيف إلى آخر على امتداده عملية واحدة. ولهيئة الميناء الإعفاء من رسم الإرشاد إذا كان تحرك السفينة بناء على تعليمات تلك الهيئة لاعتبارات تتصل بتنسيق العمل بالميناء دون أن يتصل ذلك بسبب يرجع إلى السفينة. (هـ) تستحق الرسوم المبينة في البنود السابقة حتى ولو تعذر على المرشد الصعود على السفينة وقام بتوجيهها من سفينة الإرشاد أو من سفينة أخرى.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسوم والمكوث.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 11 لسنة 1969 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تلتزم السفينة بأداء تعويض للجهة التابع لها المرشد على النحو التالي: (أ) إذا اضطر مرشد للسفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو إذا طلب ربان السفينة استصحاب مرشد للسفر معه أو للحضور معه من ميناء آخر تحصل التعويضات المستحقة طبقا للفئات الآتية: 300 جنيه إذا سافر المرشد إلى أحد المواني الأجنبية بالبحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر. 100 جنيه إذا سافر إلى أحد مواني جمهورية مصر العربية. (ب) إذا وضع الحجر الصحي على السفينة المقلة للمرشد لدى دخولها الميناء فيكون التعويض 40 جنيها عن كل يوم أو جزء من اليوم طوال مدة الحجر الصحي. (جـ) إذا خرج المرشد من السفينة لتجربة آلاتها أو ضبط بوصلتها يكون التعويض 40 جنيها عن كل ساعة. (د) إذا استغنت السفينة عن خدمات المرشد بعد حضوره أو في حالة عدولها عن السفر في الميعاد الذي حدده ربانها أو الشركة التابعة لها يكون التعويض بمقدار 50% من رسم الإرشاد. (هـ) إذا انتظر المرشد في السفينة لمدة تزيد على الساعة بسبب تأخرها عن السفر في الميعاد الذي حدده ربانها أو الشركة التابعة لها يكون التعويض 20 جنيها عن كل ساعة.
المادة (3) : تلتزم السفينة التي يسافر عليها المرشد بإنزاله في أقرب ميناء ترسو عليه على أن تتحمل بالإضافة إلى التعويض المستحق بمصاريف إقامته ومصروفات عودته إلى الميناء في أول سفينة ركاب أو أول طائرة تتجه إليه أيهما أقرب في الوصول كما تتحمل السفينة بمصاريف انتقال المرشد من الميناء التابع له إلى الميناء الذي طلبت حضوره إليها ومصاريف إقامته بذلك الميناء. ويكون سفر المرشد بالسفينة أو السكة الحديد بالدرجة الأولى وبالطائرات بالدرجة التي يعامل بها داخل الجمهورية.
المادة (3) : لوزير النقل البحري إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : تحصل رسوم الإرشاد على أساس الحمولة الكلية المسجلة للسفينة وفي جميع الحالات يعتبر كسر الطن طنا كاملا. أما بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس تتحصل رسوم الإرشاد في غاطس ميناء السويس على أساس الحمولة الصافية لقناة السويس.
المادة (5) : تؤدي السفن التي تدخل في الموانئ المبينة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون رسم ميناء قدره خمسة وعشرون قرشا عن كل طن من حمولتها.
المادة (6) : (أ) تؤدي السفن التي ترسو على الأرصفة أو السقايل (الأساكل) أو ترسو بجانب سفينة أخرى راسية على أي من تلك الأرصفة أو السقايل التابعة لكل من مصلحة المواني والمنائر أو أي من الهيئات العامة للمواني في المواني المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون، وكذلك السقالة التابعة للهيئة العامة للبترول لمرسى البترول الجديد رسم رسو قدره قرش عن كل طن من حمولتها عن كل يوم أو جزء من اليوم. (ب) وتؤدي السفن التي ترسو على المخطاف الداخلي أو تربط على إحدى الشمندورات التابعة لكل من مصلحة المواني والمنائر أو أي من الهيئات العامة للمواني، وكذلك السفن غير العابرة لقناة السويس وترسو في غاطس السويس، رسم رسو قدره نصف قرش عن كل طن من حمولتها عن كل يوم أو جزء من اليوم ولا يسري هذا الحكم على الشمندورات والمرابط التابعة لقناة السويس في ميناء بورسعيد. ويشترط لاستحقاق هذا الرسم أن يكون الرسو بناء على طلب السفينة لإجراء أعمال الشحن أو التفريغ أو لأي أمر آخر يتصل بها.
المادة (7) : تؤدي كل سفينة رسم مكوث مماثل لرسم الرسو المستحق، وفقا للمادة السابقة اعتبارا من اليوم السادس عشر لبدء الرسو أو من اليوم التالي لانتهاء عملياتها أيهما أقرب.
المادة (8) : (أ) لا تخضع للرسوم المستحقة، وفقا للمواد 5، 6، 7 السابقة السفن والعائمات التي يرخص لها بالعمل في المواني المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون، كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجرارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التي لا تبرحها عادة على أن تؤدي هذه السفن والعائمات مقابل الترخيص لها بالعمل رسما سنويا قدره مائة وخمسون قرشا عن كل طن من حمولتها إذا كانت غير مزودة بآلة مسيرة. وثلاثمائة قرش عن كل طن من حمولتها إذا كانت مزودة بآلة مسيرة. ولا يجوز أن يقل هذا الرسم في الحالتين عن عشرة جنيهات. ولا يجوز منح هذه السفن والعائمات ترخيص الملاحة المنصوص عليه بالقانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن إلا إذا أدت الرسوم المستحقة عليها كاملة ويستمر الترخيص للعائمات والوحدات المذكورة عاليه من اختصاص هيئة قناة السويس في ميناء بورسعيد. (ب) ومع ذلك تؤدي السفن والعائمات المشار إليها في البند السابق عند رسوها على الأرصفة والسقايل (الأساكل) للقيام بعمليات الشحن أو التفريغ رسم رسو قدره خمسة جنيهات عن اليوم أو جزء من اليوم.
المادة (9) : تؤدي السفن الداخلة إلى المواني المبينة بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون رسم منائر مقداره 2.7 قرش عن كل طن من حمولتها.
المادة (10) : تؤدي السفن التي تغادر أحد المواني المبينة بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون رسم ترخيص بالسفر بالفئات الآتية: 200 قرش للسفن الشراعية أو الساحلية وسفن الملاحة الداخلية. 200 قرش للوحدات المبينة بالمادة (8) إذا رخص لها بالسفر من أي من المواني المقيدة بها. 50 قرش للسفن الأخرى.
المادة (11) : تؤدي السفن عند طلبها القيام بالإجراءات الرسمية الخاصة بها في غير مواعيد العمل الرسمية رسما إضافيا قدره 15 جنيها في الأيام العادية ويكون هذا الرسم بمقدار 20 جنيها في أيام الجمع والعطلات الرسمية. ويتعدد هذا الرسم بتعدد السفن ولو كان الطلب واحدا كما يتعدد بتعدد الطلبات ولو كانت عن سفينة واحدة. ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال. ويشترط لقبول تنفيذ الطلب تقديمه أثناء مواعيد العمل الرسمية. وعند الضرورة إذا لم يقدم في هذه المواعيد وجب تقديمه قبل الميعاد المطلوب للتنفيذ فيه بساعتين على الأقل.
المادة (12) : تؤدي كل سفينة من السفن البترولية التي تقوم بتفريغ مواد بترولية أو شحنها بأي من المواني المبينة بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون رسم ملاحظة مقداره عشرة جنيهات عن اليوم أو جزء من اليوم.
المادة (13) : يؤدى رسم أرضية مقداره خمسون قرشا عن كل رأس من الحيوانات المختلفة أو طرد بداخله حيوانات أو طيور تفرغ من السفن على الأرصفة المعدة لذلك في المواني المبينة بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
المادة (14) : تؤدي كل سفينة ترسو على أحد الأرصفة المزودة بتليفونات بأي من المواني المبينة بالجدول رقم (3) الملحق بالقانون رسم تليفون مقابل استخدامه من وقت رسوها على الرصيف حتى وقت مغادرتها إياه عن كل يوم أو جزء من اليوم بالفئات الآتية: خمسة عشر جنيها عن كل باخرة سياحية أو ركاب. عشرة جنيهات عن كل باخرة تجارية أو ناقلة بترول. عشرة جنيهات عن كل باخرة حربية سواء أكانت أجنبية أو تابعة للقوات البحرية لجمهورية مصر العربية.
المادة (15) : يستحق على الحطام البحري في حالة استخدام أحد الأرصفة أو السقايل (الأساكل) أو الشمندورات أو المخطاف الداخلي في المواني المبينة بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون رسما قدره 20% من الرسم المقرر للرسوم على أي منها، ويطبق ذلك على السفن التي يتقرر تخريدها بالميناء أو التي تستخدم كمخزن عائم. ولا تستغل منطقة المخطاف الداخلي لغاطس السويس وشمندورات ميناء بورسعيد للأنشطة الخاصة بالحطام البحري إلا بالاتفاق مع هيئة قناة السويس.
المادة (16) : تحصل رسوم الميناء ورسوم الرسو ورسوم المكوث ورسوم المنائر على أساس الحمولة الكلية المسجلة للسفينة. أما عن الرسوم المستحقة عن السفن العابرة لقناة السويس عن مرورها أو وقوفها بغاطس ميناء السويس فتحصل على أساس الحمولة الصافية المقدرة تأسيسا على القواعد الدولية لحمولة قناة السويس على أن يضاف إليها ما قد يكون مستعملا من صهاريج القاع المزدوج والأماكن المعفاة وقت الوصول سواء أكان هذا الاستعمال خاصا بالنقل التجاري أو بمهمات أو بمواد خاصة بالسفينة. تحصل الرسوم عن السفن والعائمات المنصوص عليها بالمادة (8) على أساس الحمولة الصافية ويعول في تحديد هذه الحمولة على ما هو ثابت بشأنها بسجلات التفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر. وفي جميع الحالات يعتبر كسر الطن طنا كاملا ويعد اليوم في شأن تحديد الرسوم من منتصف الليل.
المادة (17) : يخفض رسم الميناء المنصوص عليه في المادة (5) بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس عن مرورها أو وقوفها بغاطس ميناء السويس دون الدخول إلى باقي أجزاء ذلك الميناء إلى 2.6 قرش عن كل طن من حمولتها.
المادة (18) : تمنح السفن الساحلية التي ترفع علم الجمهورية والسفن المرخص لها في الملاحة الداخلية تخفيضا مقداره 50% من قيمة رسم الميناء المنصوص عليه في المادة (5) وتعتبر السفينة ساحلية في حكم هذه المادة إذا كانت قادمة مباشرة من أي ميناء من مواني الجمهورية ولو كانت قادمة قبل ذلك من ميناء أجنبي.
المادة (19) : تمنح السفن التي ترد إلى أحد مواني الجمهورية في رحلة سياحية تخفيضا مقداره (75%) من رسم الميناء المنصوص عليه في المادة (5) بشرط أن تكون هذه السفن غير خاضعة لنظام السفريات الدورية وأن تخطر مصلحة المواني والمنائر والهيئات العامة للمواني المختصة بميعادها وخط سيرها وألا تقوم بتفريغ بضائع أو شحنها وأن تقدم شهادة من وزارة السياحة تثبت أنها قادمة في رحلة سياحية. ولا يحول دون التمتع بهذا التخفيض إنزال سواح في الميناء أو أخذهم منه ولو مع أمتعتهم وسياراتهم الخاصة. وتتمتع بهذا التخفيض سفن الأبحاث العلمية التي لا تقوم بأعمال تجارية وسفن المعارض بشرط المعاملة بالمثل، كما تعفى هذه السفن الأخيرة من رسم المكوث المقرر في المادة (7). ولا يجوز لهذه السفن الجمع بين التخفيض السالف بيانه والإعفاء المنصوص عليه في المادة (23).
المادة (20) : يخفض الرسم المنصوص عليه في المادة (11) إلى الثلث للسفن الشراعية أو الشراعية ذات المحرك الآلي والوحدات المرخص لها في الملاحة الداخلية وكذلك للسفن والعائمات المنصوص عليها في المادة (8).
المادة (20) : يجوز لوزير النقل البحري بقرار منه تخفيض الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون بالنسبة لسفن الحاويات والعبارات التي تستخدم المواني المصرية في تداول حاويات الترانزيت على ألا يجاوز هذا التخفيض نسبة 75% من قيمة هذه الرسوم.
المادة (21) : تعفى من رسم الميناء المنصوص عليه في المادة (5) السفن العابرة لقناة السويس عن مرورها بميناء بورسعيد في طريق العبور.
المادة (22) : فيما عدا الرسم المشار إليه في المادة (14) تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون السفن الآتية: (1) السفن الحربية. (2) السفن الحكومية التي لا تقوم بأعمال تجارية. (3) السفن المخصصة لتعليم الفنون البحرية بشرط عدم القيام بأعمال تجارية. (4) السفن والوحدات العائمة التي تعمل لحساب الهيئة العامة للبترول في إدارة مرسى البترول الجديد وتشغيله لغاطس ميناء السويس. (5) السفن والوحدات المملوكة لهيئة قناة السويس. (6) السفن والعائمات غير المجهزة بآلة مسيرة وتقل حمولتها الصافية عن عشرة أطنان.
المادة (23) : تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المواد 5، 7، 9 السفن الآتية: (أ) السفن المسجلة تحت علم الجمهورية التي يرخص لها في الخروج في رحلة ثقافية أو رياضية وتحسب مدة الخمسة عشر يوما الوارد ذكرها في المادة (7) اعتبارا من تاريخ دخولها الأول في الميناء مع عدم حساب المدة التي مكثتها خارج الميناء. (ب) يخوت وزوارق النزهة والذهبيات وما شابهها التي لا تباشر أي عمل تجاري. (ج) سفن صيد الأسماك والإسفنج المرخص لها في ذلك ولا تقوم بأعمال تجارية أخرى. (د) السفن التي تضطر للالتجاء إلى الميناء أو العودة إليه للحصول على مساعدة طبية أو صحية أو لإنزال أشخاص أنقذوا من البحر أو متسللين من رعايا الجمهورية بشرط أن تغادر الميناء بمجرد الانتهاء من مهمتها دون أن تباشر عملا تجاريا أو أن تدخل حوضا جافا عائما أو قزقا. (هـ) السفن التي تغادر الميناء ثم تعود إليه بسبب رداءة الطقس أو حصول تلف بها دون أن تباشر أي عمل تجاري ولا يحول دون تمتع السفينة بالإعفاء في الحالتين السابقتين تزودها بالوقود. (و) السفن التي يرخص لها في الخروج من الميناء لتقوم بتجربة آلاتها أو لضبط بوصلاتها أو لإلقاء فضلات خارج الميناء ثم تعود إلى الميناء قبل مضي 24 ساعة من وقت خروجها بشرط ألا تكون قد دخلت ميناء آخر خلال هذه المدة. وفي حالة العودة إلى الميناء تحسب مدة الخمسة عشر يوما الوارد ذكرها في المادة (7) اعتبارا من تاريخ دخول السفينة للميناء لأول مرة مع عدم حساب المدة التي مكثتها خارج الميناء.
المادة (24) : تعفى من أداء الرسم المنصوص عليه بالمادة (9) الوحدات المرخص لها في الملاحة الداخلية، وكذلك السفن والعائمات المنصوص عليها في المادة (8) أيا كان الميناء المرخص لها بالعمل فيه.
المادة (25) : تعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة (10) سفن صيد الأسماك والإسفنج.
المادة (26) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة مواني أو مراسي أخرى على تلك المبينة بأي من الجدولين 2، 3 الملحقين بهذا القانون أو حذفها منه أو تعديلها. كما يجوز بقرار من الوزير المختص إضافة مناطق إرشاد أخرى إلى تلك المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو حذفها منه أو تعديلها.
المادة (27) : يجوز لوزير النقل البحري بقرار منه بعد أخذ رأي وزير المالية وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالنسبة لمينائي بورسعيد والسويس زيادة الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون على ألا تجاوز الزيادة خمسة أمثال هذه الرسوم.
المادة (28) : يؤدى رسم المنائر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون إلى مصلحة المواني والمنائر وفيما عدا ذلك من الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات فتؤدى إلى مصلحة المواني والمنائر أو إلى أي من الهيئات العامة للمواني كل في حدود اختصاصها.
المادة (29) : تسوى الرسوم المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 والتي تؤدى على السفن بمرسى البترول الجديد بميناء السويس لحساب الهيئة العامة للبترول دون خصم أية مصروفات مقابل التحصيل وتتولى تلك الهيئة إدارة هذا المرسى وتشغيله وصيانته.
المادة (30) : لوزير النقل البحري تحديد فئات مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لكل من مصلحة المواني والمنائر أو أي من الهيئات العامة للمواني.
المادة (31) : لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها السفن تنفيذا لقوانين خاصة أو لأحكام اتفاقيات تبرمها الحكومة.
المادة (32) : لوزير النقل البحري أو من يفوضه أن يصدر أمرا بمنع السفن من السفر في الحالات الآتية: (1) إذا تقدمت إحدى الجهات الإدارية أو إحدى الهيئات العامة العاملة في الميناء بطلب مسبب بذلك. (2) إذا لم تؤد السفينة الرسوم المستحقة عليها. (3) إذا لم تحصل السفينة على الترخيص اللازم بالسفر. فإذا تعذر استصدار قرار من الوزير أو من يفوضه في وقت يسمح بمنع السفينة من السفر فيجوز لمدير عام مصلحة المواني والمنائر ورؤساء الهيئات العامة للمواني كل في دائرة عمله أن يصدر أمر المنع من السفر ويتعين عرض هذا الأمر خلال 48 ساعة من وقت صدوره على وزير النقل البحري أو من يفوضه للبت فيه وإلا اعتبر كأن لم يكن وزال أثره بقوة القانون. ويصدر وزير النقل البحري بالاتفاق مع الوزراء المختصين قرارا بكيفية تنفيذ هذا المنع.
المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه (خمسمائة جنيه) ولا تجاوز 1000 جنيه (ألف جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو مستغل أو مالك لسفينة تغادر أو تشرع في مغادرة الميناء بغير الحصول على الترخيص اللازم بالسفر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن