بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1969 بشأن رسوم المواني والمنائر والأرصفة والسقايل.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 51 لسنة 1970
صدر القانون رقم 11 لسنة 1969 في شأن رسوم المواني والمنائر والأرصفة والسقايل ونص في المادة (21) على تخويل مصلحة المواني والمنائر والهيئة العامة لميناء الإسكندرية سلطة منع أية سفينة من مغادرة الميناء وقصر ذلك على حالة عدم سداد الرسوم المقررة.
ولما كانت حاجة العمل قد كشفت عن حالات أخرى تقتضيها اعتبارات الأمن والسلامة البحرية.
لذلك فقد أعد مشروع التعديل المماثل ونيط بوزير النقل أو من يفوضه في ذلك باعتباره القائم على شئون هذا القطاع سلطة إصدار الأمر لأية سفينة بعدم السفر.
كما تضمن النص على أن يصدر وزير النقل، بالاتفاق مع الوزراء المختصين قراره بكيفية تنفيذ أمر المنع، سواء كان ذلك بالاستعانة بأجهزة الأمن في وزارة الداخلية أو في غيرها.
وتضمن النص أيضا تحديد الحالات التي يكون لها استخدام تلك السلطة لعدها على سبيل الحصر.
هذا ولما كان المشروع قد أوجب الحصول على ترخيص بالسفر وهذا الترخيص لا يمنح إلا بعد استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح، لذلك - وحتى يكون للنص فاعليته - فقد نص على فرض عقوبة على ربان السفينة أو مستغلها أو مالكها الذي يخالف هذا النص، وإمعانا في الردع، فقد نص على أن يكون الحد الأدنى مائتي جنيه والحد الأقصى خمسمائة جنيه وسوى بين المغادرة أو مجرد الشروع فيها.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1969 في شأن رسوم المواني والمنائر والأرصفة والسقايل النص التالي:
"يكون لوزير النقل أو من يفوضه في ذلك أن يصدر أمرا بمنع السفينة من السفر في الحالات الآتية:
(1) إذا تقدمت إحدى الجهات الإدارية أو إحدى الهيئات العامة العاملة في الميناء بطلب مسبب بذلك.
(2) إذا لم تؤد الرسوم المستحقة على السفينة.
(3) إذا لم تحصل السفينة على الترخيص اللازم بالسفر.
وعلى وزير النقل بالاتفاق مع الوزراء المختصين إصدار قرار بكيفية تنفيذ هذا المنع".
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 11 لسنة 1969 المشار إليه مادة جديدة برقم 21 مكررا نصها الآتي:
"لا يجوز منح ترخيص الملاحة المنصوص عليه في القانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن، للسفن والعائمات المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا إذا أديت الرسوم المستحقة عليها كاملة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل ربان أو مستغل أو مالك لسفينة تغادر أو تشرع في مغادرة الميناء بغير الحصول على الترخيص اللازم للسفر".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة