تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تنصرف كلمة (سفينة) إلى أي مركب أو كراكة أو جرارة أو صهريج أو صندل أو أي شئ عائم مهما تكن حمولته إذا كان يقوم بالملاحة على أي وجه في المياه البحرية وساء أكان يسير بوسائله الخاصة أم تقطره سفينة أخرى. وتطلق عبارة "سفينة ذات محرك ميكانيكي" على كل سفينة تسير بواسطة آلة بخارية أو أية آلة محركة أخرى ذات قوة مباشرة أو محولة وكذا كل مركب شراعي مجهز بآلة دافعة مساعدة تحرك بطريقة ميكانيكية. و تطلق عبارة "سفينة ركاب" على كل سفينة معدة لنقل أكثر من اثني عشر راكبا.
المادة (2) : لا يجوز لأية سفينة مصرية أن تسير في البحر إلا إذا حصلت على ترخيص ملاحة يمنح لها طبقا لأحكام هذا القانون. فإذا كانت سفينة ركاب مصرية فيجب أن تحصل فضلا عن ذلك على شهادة سلامة تمنح لها وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : يقدم طلب ترخيص الملاحة وشهادة السلامة إلى إدارة التفتيش البحري. ويحدد قرار وزاري البيانات التي يجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به.
المادة (4) : لا يمنح ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من أنه يتوفر في كل جزء من أجزائها جميع الشروط المقررة في هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه. ويحدد الترخيص عدد الأشخاص الذين يجوز للسفينة نقلهم. وتحصل المعاينة السابقة على منح الترخيص أو الشهادة بالمواني المصرية كما يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تحصل على نفقته في ميناء أجنبي.
المادة (5) : يعتبر جزءا متمما لهذا القانون: أحكام لفصول 2، 3، 4، 6 من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار. وأحكام اللائحة الواردة بالملحق (1) لهذه المعاهدة. وكذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من المعاهدة الدولية لخطوط الشحن والأحكام الواردة بملاحق المعاهدة المذكورة.
المادة (6) : يجب أن تنظم على ظهر كل سفينة خدمة طبية وصحية يحدد قرار وزاري كيفية تكوينها سواء من حيث الموظفين أم من حيث الأمكنة أو الأدوات.
المادة (7) : يكون ترخيص الملاحة معمولا به لمدة سنة تقبل التجديد، ويشترط لاستمرار العمل بهذا الترخيص في مدة السنة التي يكون نافذا فيها كما يشترط لتجديده أن يثبت أن السفينة لا تزال تتوافر فيها كل الشروط المفروضة لمنحه. ويجوز مد مدة العمل بترخيص الملاحة إذا وصلت السفينة إلى ميناء مصري عند نهاية مدة ألاثني عشر شهرا ولم تفرغ فيه إلا جزءا من حمولتها ثم قصدت إلى ميناء مصري آخر في خلال شهر. ويجب أن تجرى عليها في هذا الميناء المعاينة المعتادة قبل أن تقوم برحلة جديدة. ويجوز منح هذا الامتداد لمدة شهر بنفس الشروط للسفينة التي تريد الوصول بعد تفريغها إلى مينائها الأصلي في مصر.
المادة (8) : إذا أريد رفع العلم المصري على سفينة في الخارج وجب أن تحصل على ترخيص ملاحة مؤقت يمنحه الممثل القنصلي بعد موافقة خبير يتولى تعيينه من بين خبراء إحدى شركات الإشراف المعترف بها إذا وجدت مثل تلك الشركات. ويسري هذا الحكم أيضا إذا وجدت سفينة مصرية في الخارج وكان يتعذر عليها تجديد ترخيص الملاحة الخاص بها في المدة المحددة. وينتهي العمل بهذا الترخيص المؤقت على أي حال عند وصول السفينة إلى مصر.
المادة (9) : يجوز للسفينة المصرية أن تحصل على ترخيص ملاحة خاص للقيام برحلة معينة. ويمنح هذا الترخيص في الخارج من الممثل القنصلي طبقا للإجراءات المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة (10) : إذا حدث لسفينة مصرية تلف جسيم أو حصل في بنائها تغييرات جوهرية أوقف العمل بكل من ترخيص الملاحة وشهادة السلامة ولا يعود العمل بهما إلا بعد إجراء معاينة جديدة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و11. فإذا وقع ذلك في الخارج ولم يكن ثمت ممثل قنصلي فيكتفى بشهادة من مندوب إحدى شركات الإشراف المعترف بها يثبت بها أن السفينة أصبحت في حالة سلامة. وفي هذه الحالة الأخيرة يحرر محضر بالمعاينات ويرفق بترخيص الملاحة الخاص بالسفينة لكي تتمكن من مواصلة سفرها على أن هذا المحضر لا يعفى من المعاينة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
المادة (11) : معاينة السفينة من أجل منحها ترخيص ملاحة نهائيا أو مؤقتا أو خاصا تقتضي فحصها على الجفاف. وتعفى من هذا الفحص السفينة التي قام أحد مندوبي إحدى شركات الإشراف المعترف بها بمعاينة قسمها السفلي بشرط أن تكون إدارة التفتيش قد أخطرت من قبل بتاريخ الفحص ومكان حصوله. ويجوز أيضا أن تعفى من هذا الفحص السفينة التي تطلب الحصول على ترخيص ملاحة نهائي إذا كان قد حصل فحصها على الجفاف بمناسبة منحها ترخيص ملاحة مؤقتا. وفي كل الأحوال تبدأ مدة العمل بالترخيص من اليوم الذي تنتهي فيه معاينة السفينة على الجفاف. وفي الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يقتصر التفتيش على المعاينات الضرورية التي تمكن إدارة التفتيش من التثبت من أن السفينة التي أدخلت عليها تعديلات أو إصلاحات توجد في حالة سلامة. ولإدارة التفتيش في جميع الأحوال أن تطلب معاينة السفينة وهى فارغة.
المادة (12) : كل سفينة مقيدة بسجلات إحدى شركات الإشراف المعترف بها قانونا تعفى من المعاينات الجديدة فيما يتعلق بالشؤون التي كانت محلا لرقابة هذه الشركة. تقبل الشهادات التي تمنح طبقا للشروط التي تقررها السلطات العامة الأجنبية ويكون لها حكم شهادات الشركات السالفة الذكر. ويعين قرار وزاري شركات الإشراف والسلطات العامة الأجنبية التي تقبل شهاداتها والحدود التي تعفى فيها هذه الشهادات من التفتيش الرسمي. ولإدارة التفتيش حق التثبت أو طلب التثبت بواسطة تدخل الممثل القنصلي وبمعرفة الخبراء المشار إليهم في المادة 8 من توفر الاشتراطات المفروضة للحصول على تعيين درجة السفينة أو على الشهادة، كما أن لها أن تطلب أن يقوم بذلك التثبت الخبراء المشار إليهم في المادة 8 بناء على تكليف الممثل القنصلي إياهم.
المادة (13) : لا يجوز لسفينة أجنبية أن تجر من ميناء مصري أو أن تسير في المياه البحرية المصرية إلا إذا كانت في حالة سلامة طبقا لأحكام معاهدتي سلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن.
المادة (14) : رقابة إدارة التفتيش البحري دائمة وتجرى على السفن المصرية والأجنبية التي توجد في المياه المصرية: (أ) أما ما يتعلق بالسفن المصرية فإن إدارة التفتيش تتثبت مما يأتي: 1- أن السفن تحمل ترخيص ملاحة معمولا به وأنها تحمل كذلك شهادة سلامة معمولا بها إذا كانت سفينة ركاب. 2- أن يظل بناؤها وترتيبها وتجهيزها في حالة مرضية. 3- أن يكون فيها طاقم كاف من البحارين عددا ومؤهلات أو أنها سوف تكون كذلك في الوقت الذي تجر فيه. 4- ألا يتعدى عدد ركاب كل فئة الرقم الموضح في ترخيص الملاحة. 5- أن يكون عدد أدوات النجاة وتركيبها كافيين بمجموع الأشخاص المسافرين على ظهرها. 6- أن حدود الشحن قد روعيت. 7- أن تفريغها وشحنها متناسبان من حيث توازن السفينة. 8- ألا يتجاوز شحنها من حيث أسطحها الحدود المقررة. 9- وبالنسبة لسفن الحجاج أن الاشتراطات الخاصة بنقل الحجاج قد روعيت. وفي هذه الحالة تمنح ها إدارة التفتيش شهادة سفر عند بدء كل رحلة. (ب) وأما ما يتعلق بالسفن الأجنبية فيجوز أن تتناول الرقابة التثبت من توافر الأحكام المنصوص عليها في المادة 5. ويجب أن تجري الرقابة بحيث لا يترتب عليها تعطيل للعمليات التجارية التي تقوم بها السفينة.
المادة (15) : توقف إدارة التفتيش البحري من السفر كل سفينة لا تتوافر فيها الشروط السابقة. وتعلن أوامر الإيقاف أو رفع الإيقاف إلى السلطات المختصة في الميناء لتتولى تنفيذها.
المادة (16) : للقنصل إذا طلبت إدارة التفتيش البحري ذلك منه بصفة خاصة أن يجري المراقبة على السفن المصرية طبقا للمادة 14 بأن يعين لهذا الغرض خبيرا يختار من بين خبراء شركات الإشراف المعترف بها إذا وجدت مثل تلك الشركات. ويمنع القنصل السفينة من السفر إذا كانت لا تحمل ترخيص ملاحة أو لم يكن متوافرا فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 14 مما يجعل سلامة طاقمها أو ركابها معرضة للخطر.
المادة (17) : يجوز أن ترفع إلى رئيس إدارة التفتيش البحري والقنصل المصري أية عريضة مسببة تقدم من طاقم السفينة في شأن عدم توافر الضمانات المطلوبة.
المادة (18) : لمندوبي إدارة التفتيش البحري وكذلك للخبراء فيما يتعلق بالمعاينة المنصوص عليها في المواد 8 و9 و16 حق الدخول في كل وقت في أية سفينة توجد في المياه المصرية أو في أية سفينة مصرية توجد في الخارج للقيام بالمعاينات التي تدخل في حدود واجباتهم. ولهؤلاء المندوبين أن يطلبوا تقديم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة. وعليهم أن يثبتوا أعمالهم في محاضر. وتودع محاضر المعاينة لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر السفينة الرسمي الذي يجب الاحتفاظ به فيها وتقديمه عند كل طلب للمندوبين المنوط بهم تنفيذه هذا القانون. وعلى كل ربان سفينة أو مالك أو مستغل لها أن يقدم لمندوبي إدارة التفتيش وكذلك للخبراء المعاونة اللازمة للقيام بتأدية مأموريتهم.
المادة (19) : تحرر إدارة التفتيش محضرا مسببا إذا رفضت إعطاء ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو أوقفت السفينة. وتعلن صورة منه في خلال الأربع والعشرين ساعة التالية إلى طالب الترخيص أو الشهادة أو إلى ربان السفينة التي يتقرر إيقافها. وكذلك يكون الحال في الخارج إذا رأى الخبراء الذين يعينهم الممثلون القنصليون أنه لا يمكن منح ترخيص ملاحة مؤقت أو إعطاء شهادة سلامة أو إذا استعمل القنصل حقه المقرر له في المادة 16 من هذا القانون فمنع سفينة من السفر. ولإدارة التفتيش وللخبراء أن يعلقوا منح ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو تجديدها أو رفع الإيقاف أو رفع المنع عن السفر على تنفيذ اشتراطات معينة. وتنطبق الأحكام السابقة كذلك في حالة إيقاف ترخيص الملاحة.
المادة (20) : تعلق صورة من ترخيص الملاحة في سفن الركاب في مكان ظاهر من السفينة بحيث يستطيع المسافرون أن يطلعوا عليه.
المادة (21) : في خلال عشرة الأيام التالية لاستلام الإعلان المنصوص عليه في المادة 19 يجوز رفع استئناف عن القرارات الصادرة من إدارة التفتيش البحري ومن القنصل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 16 وكذا من الخبراء الذين يعينهم الممثلون القنصليون. ويكون حق الاستئناف لطالب ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة. وفي حالة إيقاف الترخيص أو الشهادة أو إيقاف السفينة أو منعها من السفر يكون هذا الحق لكل من ربان السفينة أو مستغلها أو مالكها. ويرفع الاستئناف إلى وزير المواصلات بعريضة تبين فيها أوجه التظلم. والاستئناف لا يوقف التنفيذ. ويجب صدور قرار الوزير في خلال أسبوع على الأكثر ويكون غير قابل الطعن فيه بأية طريقة كانت. فإذا لم يصدر الوزير قراره في خلال هذه المدة يعتبر الاستئناف مقبولا موضوعا.
المادة (22) : يعتبر مندوبو إدارة التفتيش البحري وكذلك الممثلون القنصليون في الخارج من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التي حيطت بهم طبقا لهذا القانون.
المادة (23) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز 5000 قرش وبالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل ربان أو مستغل أو مالك لسفينة يسير سفينة مصرية لا تحمل ترخيص ملاحة أو شهادة سلامة معمولا بها أو يسير سفينة صدر قرار إدارة التفتيش بإيقافها أو يسير سفينة مصرية بالرغم من أمر المنع عن السفر الصادر من القنصل المصري طبقا للمادة 16. من هذا القانون أو يسير سفينة حجاج من ميناء مصري دون أن تحصل على شهادة سفر.
المادة (24) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز 300 قرش وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 سالفة الذكر والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
المادة (25) : يعاقب بنفس العقوبات المبينة بالمادة السابقة كل من يعطل مندوبي إدارة التفتيش أو الخبراء الذين يعينهم الممثلون القنصليون وفقا لأحكام المواد 8 و9 و16 عن أداء مهمتهم وكذلك كل من يخالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 18 أو المادة 20.
المادة (26) : كل فرد من طاقم السفينة يتسبب في إيقاف سفينة أو منع سفرها بأقوال يثبت أنها غير صحيحة يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 قرش وبالحبس لمدة لا تزيد على سبعة أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وإذا كانت التبليغات غير الصحيحة قد قدمت بسوء قصد فيعاقب الجاني بغرامة لا تتجاوز 300 قرش وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور.
المادة (27) : تحدد بمرسوم الرسوم التي يجب تحصيلها في مقابل معاينة السفينة أو إعطائها الشهادات أو ترخيص الملاحة أو شهادة السفر وكذلك المكافأة التي تمنح للخبراء الذين يعينهم الممثلون القنصليون.
المادة (28) : يلغى كل ما خالف هذا القانون من الأحكام.
المادة (29) : على وزراء المواصلات والعدل والخارجية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير المواصلات أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن