تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى المرسوم بقانون الصادر في 5 من أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلي، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1928 وبالقانون رقم 8 لسنة 1941؛ وعلى المرسوم بقانون الصادر في 20 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية، المعدل بالقانونين رقمي 133 لسنة 1947 و31 لسنة 1948؛ وعلى القانون رقم 41 لسنة 1933 الخاص بزواج الممثلين السياسيين والقنصليين، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1941؛ وعلى القانون رقم 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين؛ وعلى القانون رقم 132 لسنة 1938 بشأن المحافظة على النظام والتأديب في البواخر؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1940 بشأن سلامة السفن؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، المعدل بالقانون رقم 17 والمراسيم بقوانين أرقام 79 و125 و134 و225 و287 و339 لسنة 1952 والقوانين أرقام 94 و134 و142 و222 و260 و261 و311 و374 و401 و432 و473 و579 و586 و659 لسنة 1953؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : جنيه جنيه سفير فوق العادة مفوض من الدرجة الأولى 1800 سفير فوق العادة مفوض من الدرجة الثانية 1600 مندوب فوق العادة ووزير مفوض من الدرجة الأولى 1500 مندوب فوق العادة ووزير مفوض من الدرجة الثانية 1300 مندوب فوق العادة ووزير مفوض من الدرجة الثالثة 1200 جنيه جنيه مستشار من الدرجة الأولى 960 - 1140 بعلاوة 60ج كل سنتين مستشار من الدرجة الثانية قنصل عام من الدرجة الأولى سكرتير أول بعلاوة 42 ج كل سنتين إلى أن قنصل عام من الدرجة الثانية سكرتير ثان قنصل سكرتير ثالث بعلاوة 24 ج كل سنتين إلى أن نائب قنصل ملحق سكرتير قنصلية
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 166 لسنة 1954 صدر في 20 من أكتوبر سنة 1925 المرسوم بقانون الخاص بنظام الوظائف السياسية. كما صدر في 5 من أغسطس سنة 1925 المرسوم بقانون الخاص بالنظام القنصلي. وإذا وضعت الأحكام الواردة في هذا التشريع لسد حاجة عاجلة تطلبتها ضرورة المبادرة بوضع تشريع لأعضاء هذين السلكين ينظم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأخرى غداة إعلان استقلال مصر لذلك فقد شابها قصور واضح في كثير من النواحي وغموض في نواح أخرى يلمسه كل من يطالعها. وقد بدا هذا القصور واضحاً على الأخص بعد أن نمت العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لمصر مع الدول الأخرى وبرزت شخصيتها في الميدان الدولي وتضاعف عدد ممثليها الدبلوماسيين والقنصليين دون أن يساير المشرع هذا التطور فبقيت هذه الأحكام إلى اليوم. وقد مضى ما يجاوز ربع قرن على صدورها دون أن تمسها يد التعديل إلا بإضافات قليلة غير ذات أثر. ولم تكن لتغني لائحة شروط الخدمة في وظائف التمثيل الخارجي الصادر بها قرار من مجلس الوزراء في 25 من مايو سنة 1933 والتعديلات التي أدخلت عليها عن سد النقص الواضح في هذه الأحكام ومع ذلك فقد ثار الجدل بعد صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة حول الأثر الذي رتبه في حالة تعارض أحكام تلك اللائحة مع أحكامه فذهب البعض إلى القول بأن هذا القانون قد نسخ هذه الأحكام وذهب البعض الآخر إلى القول بعدم تأثر الأحكام الواردة باللائحة بالأحكام المخالفة لها في هذا القانون ذلك لأن اللائحة تستند إلى تفويض تشريعي وارد في التشريع الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي. وأيا كانت الحجج التي يستند إليها أنصار الفريقين فالواقع أن الكثير من المواد التي أتت بها اللائحة كان يتعين على المشرع أن يفسح لها مكانا في التشريع الخاص بأعضاء السلكين حتى يضفي عليها من الثبات والاستقرار ما لم يتوفر لها بتركها بين يدي مجلس الوزراء. ومن جهة أخرى فالملاحظ أن نصوص التشريع الحالي قد أقفلت إيراد كثير من الأحكام كان المفروض ألا يغفلها المشرع وهو يضع النظام الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومن ثم فقد تعين تطبيق الأحكام التي وردت في هذا الشأن في قانون نظام موظفي الدولة على أعضاء هذين السلكين وذلك بالرغم من اختلاف طبيعة العمل الذي يقومون به عن العمل الذي يؤديه سائر موظفي الدولة وبرغم خطر المهمة التي يضطلعون بها. لكل هذه الاعتبارات أضحت الحاجة ماسة إلى ضرورة العمل على سرعة إنجاز تشريع جديد لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بتدارك نواحي النقص التي تكشف عنها التشريع الحالي. وإذا كان التشريع الخاص بأعضاء هذين السلكين قد ظل هذه الحقبة الطويلة متخلفاً عن التطور وأصبح لا يلائم روح العصر فقد قدر له أن يرى النور أخيراً فيساير تبعاً لذلك ركب النهضة المباركة التي أعقبت ثورة الجيش الخالدة. وقد استمد هذا المشروع بعض أحكامه من نصوص التشريع الحالي ونصوص اللائحة ومن التشريعات الخاصة بطوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظفهم قوانين خاصة كرجال القضاء ومجلس الدولة واستمدت من الأحكام ما أوحت به التجارب وما كفل تحقيق كثير من الضمانات لأعضاء السلكين وجمع كل ذلك في كتاب موحد يسهل الرجوع إليه وقد أعان ذلك على تبويبه تبويباً منطقياً يبرز الارتباط بين مختلف أحكامه وكان فرصة لصياغة النصوص بلغة قانونية سليمة إذ النصوص الحالية كانت مجرد ترجمة عن الأصل الفرنسي تعوزها الدقة ويعيبها سقم التعبير وركاكة الصيغة. ونظراً لما تواجهه الدولة من أعباء مالية فقد راعى المشروع عدم تحميل خزانة الدولة أي أعباء مالية جديدة فتلتزم الأحكام المالية المطبقة حالياً على أعضاء السلكين. وقد قسم المشروع إلى خمسة أبواب تناول الباب الأول منه بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وترتيب درجات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي فنص على أن تنشأ وتلغى بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية ولم يخالف المشروع الأحكام السابقة في هذا الخصوص لأن إنشاء أو إلغاء مثل هذه البعثات ليس من قبيل التنظيمات الداخلية التي يستقل بها كل وزير في وزارته نظراً لما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى لمساسها بسياسة الدولة العليا. وقد أورد المشروع في هذا الباب تعديلاً في ألقاب رجال السلك الدبلوماسي الحاليين فعدل لقب السفير إلى سفير فوق العادة مفوض وذلك أخذا بما استقر عليه العرف الدولي كما عدل لقب أدنى وظائف هذا السلك وهو الملحق الثاني إلى ملحق ثم تدرجت هذه الألقاب إلى سكرتير ثالث ويقابل وظيفة الملحق الأول الحالية ثم سكرتير ثان ويقابل وظيفة السكرتير الثالث الحالية ثم سكرتير أول ويقابل وظيفة السكرتير الثاني الحالية ثم مستشار من الدرجة الثانية ويقابل وظيفة السكرتير الأول الحالية ثم مستشار من الدرجة الأولى ويقابل وظيفة المستشار الحالية وبهذه لا يترتب على هذا التعديل أية زيادة في اعتمادات الميزانية وإنما يهدف فقط إلى منح أعضاء السلك الدبلوماسي لقبا أعلى في هذا السلك ليعزز مركزهم الأدبي في الأوساط الأجنبية التي يتصلون بها بحكم منصبهم وعملهم كما روعي أن هذا التعديل سيعين بصفة خاصة على رفع المستوى الأدبي لرجال البعثة الدبلوماسية في الخارج فيصبح أعضاء هذه البعثة على قدم المساواة مع سائر أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي الأجنبي. وليس النظام بدعا أتى به المشروع فالواقع أن الكثير من البلاد العريقة في التمثيل الدبلوماسي قد أخذت به. ولم يدخل المشروع تعديلاً على ألقاب أعضاء السلك القنصلي سوى تعديل لقب قنصل عام إلى لقب قنصل عام من الدرجة الأولى حتى يميزه عن لقب قنصل عام من الدرجة الثانية. وفي الباب الثاني تناول المشروع الأحكام المشتركة بين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي فبين في الفصل الأول منه القواعد الخاصة بالتعيين. فقرر كقاعدة عامة أن يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي عدا وظائف السفراء والوزراء المفوضين على الحاصلين على مؤهلات عليا معينة مراعياً في ذلك أن الحاصلين على هذه المؤهلات أقدر من غيرهم على تحمل تبعات مناصب هذين السلكين مخالفاً في ذلك ما ورد في لائحة شروط الخدمة في وظائف التمثيل الخارجي في هذا الخصوص من إجازة التعيين لحاملي المؤهلات العليا عموماً ذلك لأن فتح الباب على إطلاقه أمام الحاصلين على أي مؤهل عال دون تخصيص سيسمح بتعيين أشخاص لا تتفق طبيعة المؤهل الحاصلين عليه وطبيعة العمل بهذين السلكين مما لا يمكنهم من الاضطلاع بمهام مناصبهم على الوجه الأكمل على أن المشروع قد أجاز في حالات استثنائية أن يعين رأسا في وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو ما دونها من الوظائف عدا وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية من يكون حاصلاً على مؤهل عال خلاف المؤهلات التي نص عليها لأن الصالح العام قد يقضي في بعض الأحيان بتعيين هؤلاء ولم يغفل المشروع جسامة الدور الذي يلعبه السفراء والوزراء المفوضون فرأى أن يترك الأمر للسلطة التنفيذية لتختار من تراه جديرا بشغل هذه المناصب دون التقيد بمؤهل معين. وتناول المشروع الامتحان الذي يشترط النجاح فيه للتعيين في وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية فنص على أن يصدر قرار من وزير الخارجية ينشر في الجريدة الرسمية بتحديد تاريخ الامتحان ومكانه وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه وتعيين أعضاء اللجنة التي تجريه ولم يجز دخول الامتحان لمن رسب فيه مرتين وأتى بنص مماثل لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفي الدولة بالنسبة لقائمة الناجحين في الامتحان مع إبقاء هذه القائمة صالحة لتعيين المقيدين فيها لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان الذين تتوافر فيهم شروط التعيين التي نصت عليها المادة 5 ونص على أن يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بحسب الجدول الملحق بهذا المشروع. وأجاز المشروع التعيين من الخارج في وظيفة سفير فوق العادة مفوض من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو في وظيفة مندوب فوق العادة وزير مفوض من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة من تتوافر شروط الكفاية فيه لشغل إحدى هذه الوظائف. ولم ينص المشروع على تحديد نسبة المعينين من الخارج على غرار ما ورد في بعض التشريعات الخاصة اكتفاء بما درج عليه الحال بالاستعانة بذوي الكفايات الظاهرة من خارج السلكين في أضيق الحدود حتى يفسح مجال الترقية أمام أعضاء هذين السلكين لأنهم بحكم تمرسهم بالعمل فيه يكونون أقدر من غيرهم على الاضطلاع بتبعاته. وفي تعيين وعزل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نص المشروع على أن يكون تعيين وعزل الملحقين وسكرتيري القنصليات بقرار من وزير الخارجية وهو الحكم المعمول به في التشريع الحالي. أما باقي أعضاء هذين السلكين فقد نص المشروع على أن يكون تعيينهم وعزلهم بمرسوم وبذلك عدل عما جرى عليه العمل منذ إعلان الجمهورية إلى اليوم وهو أن يكون تعيينهم وعزلهم بأمر جمهوري إذ يبدو أن اصطلاح "أمر جمهوري" يستند إلى السوابق التي كانت سائدة في عهد الملكية البائدة وهي تعيين وعزل هؤلاء عن طريق ما كان يسمى "أمر ملكي" مع أن هذه السوابق لم تكن إلا بدعة أستنتها الملكية في ظل دستور سنة 1923 الملغي رغم ما كان في إتباعها من إهدار لحكم القاعدة الدستورية الأصلية في الملكية الدستورية والتي تقول بأن الملك يملك ولا يحكم "ورغم ما كان في التمسك بها من اعتداء صارخ على حقوق مجلس الوزراء ورئيس هذا المجلس والوزراء هذه الحقوق التي كفلتها المادتان 57 و60 من هذا الدستور والتي نصت أولاهما على أن "مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة" والتي نصت ثانيهما على أن "توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون". لذلك فقد رأى المشروع إعمالاً للمبادئ الدستورية السلمية أن يكون تعيين وعزل هؤلاء بمرسوم. وأجاز المشروع تأدية اليمين كتابة بصفة مؤقتة وذلك في حالة تعذر الحلف أمام رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية. وفي الفصل الثاني من هذا الباب نظم المشروع قواعد الأقدمية والترقيات. ففيما يتعلق بتحديد الأقدمية أو رد نصاً مماثلاً للنصوص الواردة في قانون استقلال القضاء وقانون مجلس الدولة فصار المرسوم أو قرار وزير الخارجية حسب الأحوال هو الذي يحدد الأقدمية وبذلك حسم الخلاف الذي ظل قائماً أمداً طويلاً حول المبدأ الذي يتبع في تحديد أقدميات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي. واستحدث المشروع لجنة دائمة تسمى "لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي" راعى في تشكيلها أن تكفل تحقيق أو في الضمانات لأعضاء السلكين فشكلها من وكيل وزارة الخارجية ومن أعلى ثلاثة من مديري الإدارات بوزارة الخارجية وظيفة وناط بهذه اللجنة النظر في إعداد حركة الترقيات والتنقلات لأعضاء السلكين عدا السفراء والوزراء المفوضين فترك أمر ترقياتهم وتنقلاتهم إلى وزير الخارجية يبت فيها دون عرضها على اللجنة وترفع اللجنة اقتراحاتها في هذا الشأن إلى وزير الخارجية. ونظم المشروع كيفية وضع التقارير الدورية وميعادها وتقدير درجة الكفاية عن كل عضو على غرار ما نص عليه القانون رقم 579 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. وأخضع المشروع جميع أعضاء السلكين لنظام التقارير عدا السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين والقناصل العامين من الدرجة الأولى. أما فيما يتعلق بالترقية فلم يغب عن المشروع أنه من الصعب وضع قواعد ثابتة بشأنها إذ الآراء مختلفة بين جعل الترقية أساسها الأقدمية أو الاختيار للكفاية غير أن المشروع قد حاول التوفيق بين الأمرين فنص على أن تكون الترقية من أدنى وظائف السلكين لغاية وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية بالأقدمية ومع ذلك فقد أفسح المشروع مجال الترقية للأعضاء الممتازين فنص على جواز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود ربع الوظائف الخالية في كل درجة بشرط أن يكون من وقع عليه الاختيار للترقية بالكفاية قد مضى على الأقل سنتين في درجته. ونص المشروع على أن يبدأ بالنسبة المخصصة للأقدمية ويرقى فيها أقدم الأعضاء مع تخطي الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان درجة ضعيف أما النسبة المخصصة للاختيار فتكون الترقية إليها حسب ترتيب درجات الكفاية في العامين الأخيرين. أما الترقيات إلى وظيفة مستشار من الدرجة الثانية أو قنصل عام من الدرجة الأولى وما يعلوها من وظائف فكلها بالاختيار للكفاية دون التقيد بالأقدمية. أما فيما يتعلق بالنقل فقد عنى المشروع بتنظيم قواعده في الفصل الثالث من هذا الباب بأن وضع عدة ضوابط للنقل تتعلق بالمدد التي تقضي بالخارج أو بديوان الوزارة. فنص على ألا يبقى عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي مدة تجاوز خمس سنوات متتالية في الخارج حتى لا تقطع الصلة بينه هو وأسرته وبين مصر وهو أمر طالما علت الشكوى منه على أن المشروع قد أجاز مد هذه المدة لمدة سنة واحدة بقرار مسبب من وزير الخارجية ولم يجز نقل هؤلاء إلى الخارج ثانية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين والحكمة من وضع قاعدة عدم جواز النقل إلى الخارج قبل مضي سنتين هي تدعيم الإدارة المركزية في الديوان العام وهو الذي يعتبر إحدى نقط الضعف الأساسية في النظام الحالي ذلك أن تهافت أعضاء السلكين على التعيين في وظائف الخارج دون الديوان العام أدى إلى أن أصبح الديوان العام مفتقرا إلى العدد اللازم لتسيير أدائه سيرا طبيعياً منتجاً يتفق وما يناط به من دراسة للشئون الدولية والقيام بتوجيه وإرشاد البعثات في الخارج وإنجاز الأعمال في الداخل كما أدى إلى عدم إتاحة الفرصة لهؤلاء الأعضاء للتمرس بالعمل في مختلف إدارات الوزارة ولا لتعرف الأمور العامة لمصر والإلمام بمسائلها الداخلية وعلاقتها بالعالم الخارجي وبصفة عامة عدم تكوينهم التكوين الكافي للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية. ولم يستثن من هذه الأحكام سوى السفراء والوزراء المفوضين إذ قد يقضي الصالح العام ببقائهم في الخارج مددا تجاوز المدد المنصوص عليها في المشروع أو بقائهم في الداخل مدد أقل من الحد الأدنى الذي نص عليه المشروع. ومن ناحية أخرى فقد أورد المشروع قاعدة عامة هي عدم جواز إبقاء عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أكثر من سنتين في البلاد الواقعة بين خطي العرض 12 شمال وجنوب خط الاستواء أو في بعض البلاد الأخرى الخارجة عن الخطين المذكورين والتي يصدر بها قرار من وزير الخارجية. ولم يجز المشروع مد هذه المدد إلا لسنة ثالثة وذلك إذا دعت الضرورة ولم يجز مدها لأكثر من ذلك إلا برضاء العضو. وقد روعي أن البلاد التي تقع بين الخطين سالفي الذكر رديئة الطقس ولا تتوافر في كثير منها سبل المعيشة للممثل الدبلوماسي أو القنصلي وأسرته. وقد رؤي أن يترك لوزير الخارجية تحديد البلاد الأخرى التي تسري عليها الأحكام التي تسري على البلاد الواقعة بين خطي العرض 12 شمال وجنوب خط الاستواء وذلك نظراً لأن بعض البلاد الخارجة عن هذين الخطين غير طيبة المناخ أو لا تتوافر فيها سبل المعيشة. ولم ينص المشروع على هذه البلاد على سبيل الحصر وذلك حتى يمكن إضافة البلاد التي قد تتبادل معها مصر التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي في المستقبل. وتفادياً لما قد يتعرض له الممثل الدبلوماسي أو القنصلي من عنت ومشقة من تقارب مدد التنقلات فضلاً عن عدم استقراره في بلد معين المدة التي تكفي لتفهم أحوال هذا البلد من جميع نواحيه حتى يستطيع أن يضطلع بالتبعات الملقاة على عاتقة على الوجه الأكمل نص المشروع مع مراعاة حكم المادة 16 على عدم جواز نقل العضو من مقر وظيفته قبل مضي سنتين ما لم يقضي صالح العمل بغير ذلك ولم يستثن من هذه القاعدة سوى البلاد الواقعة بين خطي العرض 12 شمال وجنوب خط الاستواء والبلاد التي يصدر بها قرار وزير الخارجية مراعيا في ذلك الاعتبارات سالفة الذكر. وفي هذا الفصل نظم المشروع أيضاً قواعد ندب أعضاء السلكين فأجاز هذا الندب بقرار من وزير الخارجية على ألا تجاوز مدة الندب سنة واحدة. وفي الفصل الرابع تناول المشروع أحكام المرتبات والمرتبات الإضافية وبدل التمثيل وغيره فأحال في تحديد مرتباتهم على الجدول المرافق للمشروع وهو لا يختلف عن الجدول الملحق بقانون نظام موظفي الدولة وهي ذات الدرجات المالية التي يشغلها أعضاء السلكين في الوقت الحالي. أما فيما يتعلق بالمرتبات الإضافية وبدل التمثيل وغيره فقد نص المشروع على منح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إعانة غلاء معيشة وإعانة عائلية وبدل تمثيل وبدل إنابة وبدل ملابس وبدل انتقال وبدل سفر ومصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم وأولادهم وخدمهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم. وترك تحديد فئات هذه المرتبات الإضافية وما يمنح من بدل ومصروفات وأحوال منحها وشروطها لمجلس الوزراء إذ لم يكن من الميسور أن يتضمن المشروع القواعد التفصيلية المنظمة لها نظراً لما تكتنفه هذه الأحكام من دوام التغيير وعدم الاستقرار لارتباط بعضها بغلاء المعيشة في البلدان المختلفة ولأن بعضها الآخر قد تدعو الحاجة إلى تغييره تبعاً لتغير الظروف لذلك آثر المشروع أن يترك أمر تنظيمها إلى مجلس الوزراء كما هو مقرر حالياً. ونظراً لأن السفر بالطريق البحري أو البري بين البلد الذي يؤدي فيه عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية عمله قد يستغرق وقتاً طويلاً فقد نص المشروع في الفصل الخامس على أنه إذا زادت مدة السفر ذهاباً وإياباً بأقرب طريق غير الطريق الجوي بين مصر والبلد الذي يؤدي فيه العضو عمله على خمسة عشر يوماً فلا تحسب هذه الزيادة من الإجازة وهو نفس الحكم الوارد في لائحة شروط الخدمة في وظائف التمثيل الخارجي. وفي الفصل السادس عنى المشروع بالنص على أهم واجبات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمستمدة من طبيعة وظائفهم على أنه يتعين كذلك على أعضاء هذين السلكين التزام جميع الأحكام التي وردت في الفصل السادس من الباب الأول من قانون نظام موظفي الدولة. في الفصل السابع تناول المشروع في تفصيل الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء هذين السلكين وأبرز ما فيها تغليب العنصر القضائي في تشكيل مجلس التأديب وذلك ليكفل توفير الضمانات الواجبة في مثل هذه الأحوال. وأجاز المشروع لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي عند وجود أسباب خطيرة وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتاً عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي التابع له على أن يبلغ وزير الخارجية في الحال بذلك وللوزير الحق في إلغاء الإيقاف أو مده إلا إذا زادت مدة الإيقاف عن ثلاثة شهور فيتعين في هذه الحالة موافقة مجلس التأديب وقد اقتبس المشروع هذا الحكم من تشريع السلكين السياسي والقنصلي الحالي ومن المادة 95 من قانون نظام موظفي الدولة. كما اقتبس المشروع الحكم الوارد في قانون استقلال القضاء الخاص بانقضاء الدعوى التأديبية باستقالة العضو المحال إلى المحاكم التأديبية وقبول وزير الخارجية لها والحكمة من ذلك هي أنه قد تثار في التحقيقات مسائل تتصل بسياسة الدولة العليا ويكون من المصلحة كتمانها بقبول الاستقالة. وفي الفصل الثامن نظم المشروع أحكام انتهاء الخدمة فاعتبر مستقيلاً من وظيفته العضو الذي يتزوج بغير مصرية. وأخذ المشروع بالحكم الوارد في بعض القوانين الخاصة من حفظ حق العضو المستقيل فيما يستحقه من معاش أو مكافأة والواقع أن هذا الحكم مطبق حالياً على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إذا تزوجوا من أجنبيات (م2 من القانون رقم 41 لسنة 1933) وليس ثمة ما يبرر قصره على هذه الحالة وحدها وعدم إطلاق حكمه على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إذا رغبوا في اعتزال الخدمة لأي سبب. وأخذ المشروع فيما يتعلق بسن الإحالة على المعاش بالحكم الوارد في المادة 108 من قانون نظام موظفي الدولة. وأورد المشروع نصاً مماثلاً لنص المادة 114 من قانون نظام موظفي الدولة فأجاز إبقاء العضو بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسلم ما في عهدته وأجاز مدها لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت الظروف ذلك بشرط موافقة وزير المالية والاقتصاد وتصرف للعضو عن مدة التسليم عن كل شهر مكافأة تعادل مجموع ما كان يصرف له شهرياً قبل انتهاء خدمته. كما أورد المشروع الأحكام الخاصة بمصاريف الدفن وهي مقتبسة من الأحكام التي وردت في لائحة شروط الخدمة في وظائف التمثيل الخارجي وقد آثر المشروع النص عليها بين أحكامه اقتداء ببعض التشريعات الأجنبية ولأنها تضع أحكاماً دائمة فليس ثمة ما يدعو إلى تركها بين يدي مجلس الوزراء. وفي البابين الثالث والرابع جمع المشروع الأحكام الخاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي واختصاصات أعضاء بعثات التمثيل القنصلي وهي بذاتها الأحكام الموجودة في التشريع الحالي. ولم يستحدث من الأحكام سوى النص على أن يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف رئيس البعثة الدبلوماسية وذلك دون إخلال بما للوزارات التابعين لها أو الذين يتصل نشاطهم بأعمالها من حق التوجيه والاتصال المباشر بهم. كما نص المشروع على أن يكون لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي سلطات واختصاصات رئيس المصلحة المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951. كما أجاز إسناد التمثيل القنصلي لمصر للمثل القنصلي لبلد صديق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وأبقى المشروع نظام القناصل ونواب القناصل الفخريين ولم يستحدث بالنسبة لهم من أحكام إلا ما قرره من أن لهم نفس اختصاصات أعضاء بعثات التمثيل القنصلي وجواز منحهم مكافآت بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية. وفي الباب الخامس تضمن المشروع الأحكام العامة والانتقالية التي يتطلبها استصدار هذا التشريع فنص على أن يعتبر أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذين يعملون بديوان وزارة الخارجية أو بالخارج وحدة واحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. وقطعاً لدابر الخلاف حول احتساب المدد التي وردت في هذا القانون بالتقويم الشمسي أو الهجري رأى المشروع أن يضمن هذا الباب نصاً يقضي بوجوب احتسابها بالتقويم الشمسي. كما نص على إعفاء موظفي السلكين السياسي والقنصلي الحاليين من شرط الحصول على إحدى المؤهلات المنصوص عليها في البند 5 من المادة 5. ونظراً للاضطراب الذي يترتب على الأثر المباشر للعمل بالأحكام الخاصة بالنقل والتي وردت في المواد 16، 17، 18 نص المشروع على ألا يبدأ سريان هذه المدد إلا من تاريخ العمل بهذا القانون. كما تضمن هذا الباب النص على نقل أعضاء السلكين السياسي والقنصلي الحاليين إلى الكادر الملحق بهذا القانون كل بدرجته ومرتبه إلى السلك وفي الوظيفة التي تقابل وظيفته الحالية ونص المشروع على أنه لن يترتب على تعديل الألقاب الحالية أية زيادة في المرتبات الإضافية أو غيرها من المبالغ التي تصرف لأعضاء السلكين السياسي والقنصلي الحاليين زيادة في تأكيد عدم تحميل الخزانة أي أعباء جديدة. ونص المشروع على أن تحدد درجات كفاية العضو اعتباراً من أول مارس سنة 1954 طبقاً للتقرير السنوي الأول المقدم عنه وفقاً لأحكام قانون نظام موظفي الدولة وتحدد درجة كفاية العضو اعتباراً من أول مارس سنة 1955 طبقاً للتقرير المقدم عنه وفقاً لأحكام قانون نظام موظفي الدولة والتقرير المقدم عنه وفقاً لأحكام المشروع. كما نص المشروع على استمرار العمل بالمرسوم الصادر في 28 أكتوبر سنة 1925 بالتصديق على تعريفة الرسوم التي تحصلها أقلام كتاب القنصليات المصرية المعدل بالمرسوم الصادر في 28 من مايو سنة 1929 إلى أن يصدر المرسوم الخاص بالرسوم القنصلية المشار إليه في المادة 66. وتتشرف وزارة الخارجية بأن تعرض على مجلس الوزراء مشروع القانون المرافق بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه تمهيداً لإصداره. وزير الخارجية
المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون الصادر في 5 من أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلي والمرسوم بقانون الصادر في 20 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية والقوانين المعدلة لهما ويستعاض عنها بالقانون المرافق كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون عند العمل به.
المادة (1) : تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية. وتشمل هذه البعثات: (1) السفارات. (2) المفوضيات. (3) وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. (4) مكتب ممثل مصر في المجلس الاستشاري للوصاية على الصومال.
المادة (2) : ترتب درجات أعضاء السلك الدبلوماسي على الوجه الآتي: (1) سفراء فوق العادة مفوضون من الدرجة الأولى والدرجة الثانية. (2) مندوبون فوق العادة ووزراء مفوضون من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة. (3) مستشارون من الدرجة الأولى والدرجة الثانية. (4) سكرتيرون أول وثوان وثوالث. (5) ملحقون.
المادة (2) : على وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تنشأ بعثات التمثيل القنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وتحدد دائرة اختصاص كل قنصلية بقرار من وزير الخارجية.
المادة (4) : ترتب درجات أعضاء السلك القنصلي على الوجه الآتي: (1) قناصل عامون من الدرجة الأولى والدرجة الثانية. (2) قناصل. (3) نواب قناصل. (4) سكرتيرو قنصليات.
المادة (5) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي: (1) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (2) ألا يكون متزوجاً بغير مصرية. (3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف. (5) أن يكون حاصلاً على دبلوم معهد العلوم السياسية أو على الليسانس في الحقوق أو على بكالوريوس التجارة "شعبة العلوم السياسية" أو على ليسانس الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو أن يكون حاصلاً على شهادة أجنبية معادلة لإحدى الشهادات المذكورة. على أنه يجوز في حالات استثنائية أن يعين رأسا في وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو ما دونها من الوظائف عدا وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية من يكون حاصلاً على مؤهل عال غير المؤهلات المذكورة. ويعفى من هذا الشرط من يعين رأسا في وظيفة سفير فوق العادة مفوض ومندوب فوق العادة ووزير مفوض. يشترط علاوة على ما تقدم إذا كان التعيين في وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية توافر الشروط الآتية: (1) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد على سبع وعشرين سنة ميلادية. (2) أن تثبت لياقته الصحية. (3) أن يكون قد جاز بنجاح الامتحان المشار إليه في المادة التالية.
المادة (6) : يكون التعيين في وظائف الملحقين وسكرتيري القنصليات من بين الناجحين في امتحان يحدد تاريخه ومكانه وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه ويعين أعضاء اللجنة التي تجريه بقرار من وزير الخارجية ينشر في الجريدة الرسمية. ولا يسمح بدخول الامتحان لمن رسب فيه مرتين. ويرتب الناجحون في الامتحان في قائمة حسب درجة الأسبقية فيه وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم الأقدم في التخرج فالأكبر سناً. ويجرى التعيين في الوظائف الشاغرة بحسب الترتيب الوارد في القائمة. وتبقى القائمة صالحة لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان لتعيين المقيدين فيها الذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (7) : يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون. على أنه يجوز متى توافرت الشروط المشار إليها في المادة 5 أن يعين رأسا: أولاً- في وظيفة سفير فوق العادة مفوض من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو في وظيفة مندوب فوق العادة ووزير مفوض من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة. من تتوافر فيه شروط الكفاية لشغل إحدى هذه الوظائف. ثانياً- في وظيفة مستشار من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث أو قنصل عام من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو قنصل أو نائب قنصل: (أ) المستشارون من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية والسكرتيرون الأول والثوان والثوالث والقناصل العامون من الدرجة الأولى والثانية والقناصل ونواب القناصل السابقون. ويكون تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها أو الوظائف المماثلة لها. (ب) موظفو الكادرين الفني العالي والإداري ورجال القضاء والنيابة والموظفون الفنيون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات. ويكون تعيينهم في الوظائف المقابلة لوظائفهم. ثالثاً- في وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية. الملحقون وسكرتيرو القنصليات السابقون ويعفون من الامتحان المشار إليه في المادة السابقة.
المادة (8) : لا يجوز أن يعين رأسا في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي من جاوزت سنه ستين سنة ميلادية عدا من يعين في وظيفة سفير فوق العادة مفوض.
المادة (9) : يعين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ويعزلون بمرسوم عدا الملحقين وسكرتيري القنصليات فيكون تعيينهم وعزلهم بقرار من وزير الخارجية.
المادة (10) : يحلف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ولدستور البلاد وقوانينها وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف" ويحلف السفراء فوق العادة المفوضون والمندوبون فوق العادة والوزراء المفوضون والمستشارون من الدرجة الأولى أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الخارجية ويحلف باقي أعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء السلك القنصلي أمام وزير الخارجية. وعند تعذر الحلف أمام رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية تؤدى اليمين كتابة بصفة مؤقتة ويبعث بها إلى وزير الخارجية.
المادة (11) : تعين أقدمية الملحقين وسكرتيري القنصليات في القرار الصادر بتعيينهم وفقاً للترتيب الوارد في القائمة المنصوص عليها في المادة 6 أما باقي أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيكون تحديد أقدميتهم وفقاً لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي نفس الدرجة أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم في المرسوم. وتعتبر أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السابقين الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم أول مرة. وتحدد أقدمية من يعينون من الموظفين من تاريخ تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها ويعين المرسوم أقدمية غير الموظفين.
المادة (12) : تنشأ لجنة دائمة بوزارة الخارجية تسمى "لجنة شئون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي" وتشكل من: وكيل وزارة الخارجية ......... رئيساً ثلاثة من مديري الإدارات الأعلى وظيفة بالوزارة ........ أعضاء وتختص هذه اللجنة بالنظر في ترقية ونقل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لغاية من يشغل وظيفة مستشار من الدرجة الأولى وترفع اللجنة اقتراحاتها في هذا الشأن إلى وزير الخارجية.
المادة (13) : يقدم رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ومديرو الإدارات بوزارة الخارجية عن أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذين يعملون معهم تقارير دورية في شهر فبراير من كل سنة على أساس تقدير كفاية العضو بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ويعتبر العضو ضعيفاً إذا لم يحصل على 40 درجة على الأقل. وتكتب هذه التقارير على النموذج وبحسب الأوضاع التي يقررها وزير الخارجية بقرار يصدر منه. وتودع التقارير في ملفات سرية وتفحص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة هذه التقارير في شهر مارس من كل عام ولها أن تطلب ما تراه لازماً من البيانات في شأنها وتسجل اللجنة التقدير إذا لم تؤثر البيانات في الدرجة العامة لتقدير الكفاية وإلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التي يستحقها العضو ويكون تقديرها نهائياً. ويخضع لنظام التقارير السنوية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لغاية من يشغل وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية.
المادة (14) : يحال عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيهاً بذلك وإلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الاضطلاع بأعبائها فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يفصل من الخدمة. ويترتب على تقديم تقريرين متتاليين عن العضو بدرجة ضعيف عدم أحقيته لأول علاوة دورية.
المادة (15) : تكون الترقية إلى وظيفة سكرتير ثالث أو نائب قنصل وما يعلوها من وظائف لغاية سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية بالأقدمية في الدرجة. ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية فيما لا يزيد على ربع الوظائف الخالية في كل درجة ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد مضى سنتين على الأقل في درجته. ويبدأ بالنسبة المخصصة للأقدمية ويرقى فيها أقدم الأعضاء مع تخطي الضعيف إذا كان قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف. أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون الترقية إليها حسب ترتيب درجات الكفاية في العامين الأخيرين. وتكون الترقية إلى وظيفة مستشار من الدرجة الثانية أو قنصل عام من الدرجة الأولى وما يعلوها من وظائف بالاختيار للكفاية دون التقيد بالأقدمية.
المادة (16) : ينقل إلى الديوان العام بالوزارة أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي عدا السفراء فوق العادة المفوضين والمندوبين فوق العادة والوزراء المفوضين متى مضوا في الخارج خمس سنوات متتالية على الأكثر ويجوز مدها سنة واحدة بقرار مسبب من وزير الخارجية ولا يجوز نقلهم إلى الخارج ثانية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين.
المادة (17) : لا يجوز إبقاء عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي في البلاد الواقعة بين خطي العرض 12 شمال وجنوب خط الاستواء أو في البلاد التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية أكثر من سنتين متتاليتين ويجوز مدها سنة أخرى إذا دعت الضرورة. ولا يجوز أن تجاوز المدة ثلاثة سنوات متتالية إلا برضاء العضو.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 لا يجوز نقل عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي من مقر وظيفته قبل مضي سنتين ما لم يقض صالح العمل بغير ذلك.
المادة (19) : يجوز لوزير الخارجية أن يندب أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي للعمل بديوان الوزارة كما يجوز له أن يندب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينين بديوان الوزارة للعمل في بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي على ألا تجاوز مدة الندب سنة واحدة.
المادة (20) : يجوز لوزير الخارجية أن يندب بصفة مؤقتة أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي في وظائف بعثات التمثيل القنصلي وفي هذه الحالة يكون للعضو المنتدب جميع اختصاصات عضو بعثة التمثيل القنصلي الذي ندب في وظيفته. كما يجوز لوزير الخارجية أن يندب بصفة مؤقتة أعضاء بعثات التمثيل القنصلي في وظائف بعثات التمثيل الدبلوماسي.
المادة (21) : حددت مرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (22) : يمنح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إعانة غلاء معيشية وإعانة عائلية وبدل تمثيل وبدل إنابة وبدل ملابس وبدل نقل وبدل سفر وكذلك مصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم وأولادهم وخدمهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وذلك على الوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية.
المادة (23) : استثناء من أحكام المادة 60 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة لا تحسب من الإجازة الاعتيادية مدة سفر عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي من مقر عمله إلى مصر إذا زادت ذهاباً وإياباً على خمسة عشر يوماً بأقصر طريق غير الطريق الجوي.
المادة (24) : يجب أن يقيم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في المدينة التي بها مقر وظائفهم. ولا يجوز أن يقيموا بعيداً إلا لأسباب يقرها وزير الخارجية. ويجب ألا يفضوا بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصالهم من وظائفهم. ويجب أن يظهروا بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلونها.
المادة (25) : لوزير الخارجية حق تنبيه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفهياً أو كتابة. وإذا تكررت المخالفات أو استمرت أقيمت الدعوى التأديبية.
المادة (26) : يتولى التحقيق فيما ينسب إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي رئيسهم المباشر أو من يندبه من أعضاء هذين السلكين. ولوزير الخارجية أن يباشر التحقيق بنفسه أو أن يعهد به إلى أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (27) : لوزير الخارجية أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة (28) : لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي عند وجود أسباب خطيرة وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتاً أي عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعين له على أن يخطر وزير الخارجية في الحال بذلك. وللوزير الحق في إلغاء الإيقاف أو مده مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة.
المادة (29) : يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وكيل وزارة الخارجية متضمناً بياناً بالتهمة المنسوبة إلى العضو ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته. ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة (30) : يكون تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية على الوجه الآتي: (1) مندوب فوق العادة ووزير مفوض يعينه وزير الخارجية، رئيساً (2) نائب من شعبة الشئون الداخلية والسياسية بمجلس الدولة ..... (3) رئيس نيابة ....... عضوين وإذا كانت التهمة موجهة إلى سفير فوق العادة مفوض أو مندوب فوق العادة ووزير مفوض شكل المجلس على الوجه الآتي: (1) وزير الخارجية ......... رئيساً (2) وزير العدل ......... (3) رئيس محكمة استئناف القاهرة ........... أعضاء (4) النائب العام .......... (5) رئيس شعبة الشئون الداخلية والسياسية بمجلس الدولة ......... وعند غياب وزير الخارجية أو وزير العدل أو وجود مانع لدى أحدهما يحل محله من يندبه مجلس الوزراء من الوزراء. وعند غياب رئيس محكمة استئناف القاهرة أو النائب العام أو وجود مانع لدى أحدهما يحل محله من يقوم مقامه. وعند غياب رئيس شعبة الشئون الداخلية والسياسية أو وجود مانع لديه يحل محله أحد مستشاري هذه الشعبة.
المادة (31) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره جميع الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات.
المادة (32) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
المادة (33) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية، وللعضو المحال إلى المحاكمة حق طلب تنحيه.
المادة (34) : لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يأمر باستبقاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه. وللعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها، كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته إلى ملف الدعوى التأديبية.
المادة (35) : لمجلس التأديب أن يوقف العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية حتى تتم محاكمته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (36) : لا يترتب على إيقاف العضو عدم صرف مرتبه ومرتباته الإضافية وبدل تمثيله وما يمنح له من مبالغ أخرى ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك.
المادة (37) : للعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسة المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفهياً وله أن يوكل محامياً عنه.
المادة (38) : إذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أو لم يوكل عنه محامياً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (39) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو المحال إلى المحاكمة وقبول وزير الخارجية لها.
المادة (40) : العقوبات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب هي: (1) الإنذار. (2) اللوم. (3) العزل من الوظيفة. (4) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
المادة (41) : يكون حكم مجلس التأديب نهائياً ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها وأن يوقعه الرئيس وجميع الأعضاء وأن ينطق به في جلسة سرية.
المادة (42) : يعتبر مستقيلاً من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بغير مصرية.
المادة (43) : استثناء من حكم المادتين 15 و58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1939 الخاص بالمعاشات لا يترتب على استقالة عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة. ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (44) : يحال عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي إلى المعاش عند بلوغه سن ستين سنة ميلادية. ومع ذلك يجوز مد مدة خدمته بقرار من وزير الخارجية بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد لمدة لا تجاوز سنتين عدا من يشغل وظيفة سفير فوق العادة مفوض فيجوز مدها مدة تجاوز السنتين.
المادة (45) : يجوز إبقاء عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في عهدته ولا يجوز مد هذا الميعاد إلا بترخيص من وزير المالية والاقتصاد لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة ذلك وتصرف له عن كل شهر من مدة التسليم مكافأة تعادل مجموع ما كان يصرف له شهرياً قبل انتهاء خدمته.
المادة (46) : إذا توفى أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي أو القنصلي أثناء تأدية وظيفته في الخارج أو توفى وهو في إجازة في الخارج في غير مقر عمله يصرف إلى عائلته مبلغ يوازي مجموع ما كان يتقاضاه عن شهرين وتنقل رفاته إلى مصر إذا رغبت في ذلك أرملته أو ورثته. وتتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها بمصر. وإذا توفى في الخارج أحد أفراد عائلة عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي المقيمين معه الذين يعولهم تتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها بمصر.
المادة (47) : دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلوماسي هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها.
المادة (48) : في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو وجود ما يمنعه عن مباشرة عمله يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي يليه في الوظيفة.
المادة (49) : تكون سكنى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في مسكن تقوم وزارة الخارجية بدفع أجرته والمصروفات اللازمة له وذلك وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس الوزراء.
المادة (50) : يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي يشغل وظيفة مندوب فوق العادة ووزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض وذلك بصفة مؤقتة.
المادة (51) : يجوز بمرسوم أن يعهد برياسة بعثة التمثيل الدبلوماسي إلى أحد المستشارين أو السكرتيرين أو القناصل العامين أو القناصل وفي هذه الحالة يمنح رئيس هذه البعثة "لقب قائم بأعمال البعثة الدبلوماسية".
المادة (52) : يجوز بمرسوم في البلاد التي بها بعثة تمثيل دبلوماسي أن يعين رئيس هذه البعثة لتولي أعمال رئيس بعثة التمثيل القنصلي وفي هذه الحالة يمنح لقب "قنصل عام" علاوة على لقبه الأصلي. ولرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أن يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له.
المادة (53) : يجوز بمرسوم أن يعهد إلى شخص من غير أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي بالقيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض أو مندوب فوق العادة ووزير مفوض وتحدد المكافأة التي تمنح له بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية.
المادة (54) : يجوز لوزير الخارجية أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى بالاتفاق مع الوزير المختص لشغل وظائف مستشارين أو سكرتاريين أو ملحقين فنيين ببعثات التمثيل الدبلوماسي ويمنح هؤلاء المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة للوظائف التي يشغلونها.
المادة (55) : بغير إخلال بما للوزارات ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال المباشر بالملحقين الفنيين التابعين لها أو الذين يتصل نشاطهم بأعمالها يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي وخاصة فيما يتعلق بصلاتهم بالهيئات المحلية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية وعليهم أن يطلعوه على تقاريرهم قبل إرسالها إلى الوزارة التي يتبعونها.
المادة (56) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يكون لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي سلطات واختصاصات رئيس المصلحة المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة (57) : يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلي رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي المعتمد في البلد أو البلاد التي يؤدون عملهم فيها ويخضعون لإشرافه وعليهم تنفيذ ما يصدره إليهم من الأوامر في حدود اختصاصاتهم.
المادة (58) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية إسناد رعاية بعض المصالح المصرية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق.
المادة (59) : في حالة غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلي يحل محله في جميع اختصاصاته عضو البعثة القنصلية الذي يليه في الوظيفة وذلك ما لم يندب رئيس البعثة الدبلوماسية أحد أعضاء هذه البعثة لمباشرة أعمال رئيس البعثة القنصلية.
المادة (60) : يجوز بقرار من وزير الخارجية منح لقب نائب قنصل بصفة مؤقتة لمن يشغل وظيفة سكرتير قنصلية.
المادة (61) : يجوز بمرسوم تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين في بعض البلاد التي لمصر مصالح فيها ويكون لهم نفس اختصاصات أعضاء بعثات التمثيل القنصلي المنصوص عليها في الفصل التالي. ولا يتقاضى القناصل ونواب القناصل الفخريين مرتبات من الدولة ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية أن يقرر لهم مكافآت.
المادة (62) : أعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصهم وعليهم أن يحافظوا على مصالح التجارة والصناعة المصرية.
المادة (63) : يخصص في كل قنصلية سجل لقيد أسماء المصريين المقيمين في دائرة اختصاصها ويكون القيد فيه بناء على ما يقدم من المستندات التي تثبت جنسيتهم المصرية. وعلى كل مصري يقيم مدة ستة شهور أو أكثر في دائرة القنصلية أن يقيد اسمه في السجل ويكون القيد بلا مقابل إذا طلب خلال ستة شهور من بدء الإقامة في دائرة القنصلية ويؤدي عنه الرسم المقرر في المرسوم الخاص بالرسوم القنصلية إذا طلب بعد انتهاء هذه المدة.
المادة (64) : يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي الاختصاصات الآتية وذلك في حدود العادات والاتفاقات والمعاهدات على ألا تتعارض هذه الاختصاصات مع قوانين البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم ويشترط إتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية: (1) قيد مواليد المصريين ووفياتهم في حدود دوائر اختصاصهم. (2) تحرير عقود الزواج متى كان كلا الزوجين مصري الجنسية ولهم أيضاً إجراء ذلك متى كان أحد الزوجين مصري الجنسية بشرط الحصول سلفاً على الترخيص من وزير الخارجية، وفي هذه الحالة يكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي نفس السلطات والاختصاصات المخولة للمأذونين الشرعيين في مصر. (3) تحرير إشهادات الطلاق وإشهادات التصادق عليه. (4) تحرير إشهادات الاعتراف بالبنوة متى كانت صادرة من مصري. (5) تحرير إعلامات ثبوت الوراثة بعد استيفاء التحريات التي يرونها لازمة. (6) تحرير جميع الإقرارات القانونية الصادرة من مصريين مع حلف اليمين أو بدونه. (7) التصديق على إمضاءات المصريين. (8) إعطاء شهادات بقاء على قيد الحياة للمصريين وكذلك للأجانب إذا كانوا في حاجة إلى استعمالها في مصر. (9) إصدار جوازات سفر للمصريين وتجديدها وما يتعلق بها من أعمال والتأشير على جوازات سفر الأجانب. (10) اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية في حالة وفاة مصري عن أموال في دوائر اختصاصهم وعلى الأخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم ناقصو أو عديمو أهلية لا ينوب عنهم أحد. وعليهم أن ينوبوا عن هؤلاء الورثة أمام القضاء. (11) استلام الوصايا على سبيل الأمانة من يد الموصي نفسه إذا كانت هذه الوصايا رسمية أو مكتوبة بأكملها بخطه وعليها توقيعه أو كانت ورقة الوصية مصدقاً على توقيع الموصى عليها. ويحرر بالاستلام محضر يوقع عليه عضو بعثة التمثيل القنصلي والموصي وشاهدان. ويختم المظروف الذي توضع فيه الوصية ويرفق بالمحضر ويحفظ كل ذلك في محفوظات القنصلية ولا يجوز سحب الوصية المودعة بهذه الصفة أثناء حياة الموصي إلا للموصي نفسه ويحرر حينئذ محضر بالسحب يوقع عليه عضو بعثة التمثيل القنصلي والموصي وشاهدان. ويحفظ محضر السحب مع محضر الإيداع في محفوظات القنصلية وترسل في الحال صورة من هذين المحضرين إلى وزارة الخارجية لتحفظ بين محفوظاتها. وتفتح الوصية بعد وفاة الموصي بناء على طلب ذوي الشأن بواسطة عضو بعثة التمثيل القنصلي بحضور شاهدين. ويفتحها هذا العضو من تلقاء نفسه إن لم يحضر أحد من ذوي الشأن خلال ثلاثة أشهر بعد وفاة الموصي. ويجوز إنقاص هذه المدة بإذن من وزير الخارجية. ويحرر محضر بفتح الوصية ترسل صورة منه مع صورة رسمية من الوصية إلى وزير الخارجية لتحفظ بين محفوظاتها. أما الأصل فيبقى في محفوظات القنصلية ما لم يصدر أمر من السلطات المختصة بتقديمه. (12) تحرير التصرفات الصادرة من مصريين خاصة وكذلك التصرفات التي يكون فيها الصادر منهم التصرف أو أحدهم من الأجانب إذا كانت متعلقة بأموال موجودة في مصر. وتكون لهذه المحررات قوة المحررات الرسمية في مصر. (13) تسليم صور رسمية من المحررات التي يقومون بتحريرها مترجمة إلى لغة البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم وكذلك صور مترجمة إلى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغة تلك البلاد. (14) التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم إذا كان الغرض من تلك المحررات الاحتجاج بها أمام السلطات المصرية. وكذلك التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من السلطات المصرية إذا كان الغرض الاحتجاج بها أمام السلطات الأجنبية. (15) السعي في فض المنازعات التي تقوم بين المصريين أو بين المصريين والأجانب بالطرق الودية متى طلب منهم ذلك. (16) الحكم بصفة محكمين متى رفع الأمر إليهم في المنازعات القائمة بين المصريين الموجودين في دوائر اختصاصهم بشرط أن يتنازل الخصوم في مشارطة التحكيم عن جميع طرق الطعن في الحكم وأن يرخصوا لعضو بعثة التمثيل القنصلي بأن يعمل كحكم مفوض له بالصلح غير مقيد في عمله بالإجراءات والقواعد القانونية.
المادة (65) : يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي الاختصاصات المخولة للقناصل بموجب القوانين أرقام 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين و132 لسنة 1939 بشأن المحافظة على النظام والتأديب في البواخر و21 لسنة 1940 بشأن سلامة السفن وكذلك سائر الاختصاصات المخولة للقناصل بمقتضى القوانين الأخرى واللوائح والعرف.
المادة (66) : يحدد وزير الخارجية بالاتفاق مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد بمرسوم الرسوم التي تحصلها القنصليات في الخارج. وتعفى من هذه الرسوم: (أ) المحررات الخاصة بالفقراء. (ب) المحررات التي يطلبها موظفو الدول الأجنبية بصفتهم الرسمية لاستعمالهم الخاص أو لاستعمال التابعين لهم وذلك على سبيل المجاملة وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة (67) : يعتبر أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذين يعملون بديوان وزارة الخارجية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وحدة واحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (68) : يعفى من شرط الحصول على أحد المؤهلات المنصوص عليها في البند 5 من المادة 5 أعضاء السلكين السياسي والقنصلي الحاليين.
المادة (69) : تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي.
المادة (70) : لا يبدأ سريان المدد المنصوص عليها في المواد 16 و17 و18 إلا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (71) : ينقل أعضاء السلكين السياسي والقنصلي الحاليين إلى الوظائف المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون كل بدرجته ومرتبه إلى السلك والوظيفة التي تقابل وظيفته الحالية ولا يترتب على تعديل ألقاب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي كما وردت في هذا الجدول أية زيادة في المرتبات الإضافية أو في غيرها من المبالغ التي تصرف لأعضاء السلكين السياسي والقنصلي الحاليين.
المادة (72) : تحدد درجة كفاية العضو في الترقي خلال العام الأول اعتباراً من أول مارس سنة 1954 وطبقاً للتقرير السنوي الأول المقدم عنه وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. وتحدد درجة كفاية العضو اعتباراً من أول مارس سنة 1955 طبقاً للتقرير المشار إليه في الفقرة السابقة والتقرير المقدم عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (73) : يستمر العمل بالمرسوم الصادر في 28 من أكتوبر سنة 1925 بالتصديق على تعريفة الرسوم التي تحصلها أقلام كتاب القنصليات المصرية المعدل بالمرسوم الصادر في 28 من مايو سنة 1939 حتى صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة 66.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن