بشأن شروط التعيين في وظائف الملحقين بوزارة الخارجية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى المرسوم التشريعي رقم 58 بتاريخ 25/ 8/ 1952 بتعريف مهمة وتحديد ملاك وزارة الخارجية,
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1958 في شأن جلسة الجمهورية العربية المتحدة,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يشترط فيمن يعين ملحقا بوزارة الخارجية.
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أبوين متمتعين بهذه الجنسية.
(2) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(3) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو من أحد معاهدها العسكرية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة له وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك أو يحصل على معادلة من لجنة تعادل الشهادات في الإقليم السوري بالنسبة إلى من يعينون منه.
(4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(5) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(6) ألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار تأديبي نهائي لأمر مخل بالشرف ولم يمض على صدوره ثمانية أعوام على الأقل.
(7) ألا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.
(8) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية وألا تزيد على سبع وعشرين سنة شمسية عند تقديم طلبه للامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
(9) أن تثبت لياقته الصحية.
المادة (2) : يكون التعيين في وظائف الملحقين من بين الناجحين في امتحان يحدد تاريخه ومكانه وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه ويعين أعضاء اللجنة التي تجريه بقرار من وزير الخارجية ينشر في الجريدة الرسمية.
ولا يسمح بدخول الامتحان لمن رسب فيه مرتين.
ويرتب الناجحون في الامتحان في قائمة حسب درجة الأسبقية فيه وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم الأقدم في التخرج وعند التساوي يقدم الأكبر سنا ويجرى التعيين في الوظائف الشاغرة بحسب الترتيب الوارد في هذه القائمة. وتبقى القائمة صالحة لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان لتعيين المقيدين فيها الذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويعتبر المعينون في وظائف ملحقين تحت الاختبار مدة سنتين من تاريخ التحاقهم بوظائفهم فإن قرر مجلس شئون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بعد انتهاء السنتين عدم صلاحية أحدهم فصل من وظيفته إذا ما اعتمد وزير الخارجية قرار هذا المجلس أو لم يعترض عليه خلال شهر من تاريخ رفعه إليه.
المادة (3) : تلغى النصوص الخاصة بتعيين الملحقين الواردة في المرسوم التشريعي رقم 58 لسنة 1952 والقانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليهما.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة