تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 2 و53 من الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 21 الصادر بتاريخ 4/2/1953 والمعدل بالقانون رقم 492 الصادر في 16/12/1957 الخاص بالجنسية السورية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تثبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن كان في 22 فبراير سنة 1958: (1) متمتعا بالجنسية السورية وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 21 الصادر في 4 فبراير سنة 1953 المشار إليه. (ب) متمتعا بالجنسية المصرية وفقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 ولا يسري حكم هذه المادة على من سبق تجريده من الجنسية السورية أو من سبق إسقاط الجنسية المصرية عنه.
المادة (2) : يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة: (أولا) من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية. (ثانيا) من ولد في الجمهورية العربية المتحدة من أم تحمل جنسية هذه الجمهورية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. (ثالثا) من ولد في الجمهورية العربية المتحدة من أم تحمل جنسية هذه الجمهورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا. (رابعا) من ولد في الجمهورية العربية المتحدة من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في الجمهورية المذكورة مولودا فيها ما لم يثبت العكس. ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعتبر متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من ولد في الخارج من أم تحمل جنسية هذه الجمهورية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية واختار جنسية الجمهورية العربية المتحدة خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط أن يكون قد جعل إقامته العادية في الجمهورية العربية المتحدة مدة خمس سنوات متتاليات على الأقل سابقة على بلوغه سن الرشد.
المادة (4) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة لكل أجنبي ولد في الجمهورية المذكورة وتوافرت فيه الشروط الآتية: (أولا) أن يكون قد قدم طلبا خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بدخوله في جنسية الجمهورية. (ثانيا) أن تكون إقامته العادية في الجمهورية عند بلوغه سن الرشد. (ثالثا) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. (رابعا) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. (خامسا) أن يكون ملما باللغة العربية.
المادة (5) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة لكل أجنبي توافرت فيه الشروط الآتية: (أولا) أن يكون بالغا سن الرشد. (ثانيا) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. (ثالثا) أن يكون قد جعل إقامته العادية في الجمهورية العربية المتحدة مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس. (رابعا) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. (خامسا) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب. (سادسا) أن يكون ملما باللغة العربية.
المادة (6) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة لكل أجنبي توافرت فيه شروط المادة السابقة إذا كان بقصد التجنس قد حصل على إذن من وزير الداخلية بالتوطن في الجمهورية العربية المتحدة وأن يكون قد أقام بها فعلا مدة خمس سنوات متتاليات بعد هذا الإذن ويبطل أثر الإذن إذا انقضت تلك المدة ولم يطلب التجنس خلال الثلاثة أشهر التالية. وإذا مات المأذون له قبل منحه جنسية الجمهورية العربية المتحدة جاز لزوجته ولأولاده القصر وقت صدور الإذن أن ينتفعوا به وبالمدة التي يكون المتوفى قد أقامها.
المادة (7) : يعتبر "مواطنا مغتربا" كل من ينتمي إلى الأمة العربية إذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية أية دولة عربية. ويجوز بقرار من وزير الداخلية منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يعرض على "لجنة المواطنين المغتربين" لإبداء الرأي فيه ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الجمهورية. ويجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي "لجنة المواطنين المغتربين" سحب هذه الشهادة إذا تبين وجود أي خطر على الأمن أو المصالح الاقتصادية أو الاجتماعية من نشاط الشخص الذي يحملها.
المادة (8) : تعد سجلات خاصة في قنصليات الجمهورية العربية المتحدة في الخارج لقيد حاملي شهادات (صفة المواطن المغترب).
المادة (9) : يتمتع حاملوا شهادات صفة "المواطن المغترب" بالحقوق الآتية: (أ) دخول الجمهورية العربية المتحدة دون الحصول على تأشيرة بالإذن بالدخول. (ب) الإقامة في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة. (ج) الحقوق الخاصة بمواطني الجمهورية العربية المتحدة التي يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية وفي الحدود التي ينص عليها هذا القرار. (د) ممارسة المهن الحرة أو الحرف التجارية والصناعية طبقا لقوانين الجمهورية وذلك بالنسبة "للمواطن المغترب" الذي يجعل إقامته في الجمهورية لمدة سنة على الأقل وبناء على طلب يقدمه إلى لجنة "المواطنين المغتربين" وبعد موافقة هذه اللجنة.
المادة (10) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة: (أولا) لكل من ولد في الجمهورية العربية المتحدة لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمي بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام. (ثانيا) لكل من ولد في الجمهورية العربية لأب أصله سوري أو مصري ولم يتصف بجنسية أخرى وبشرط تقديمه طلبا للحصول على الجنسية بعد جعل إقامته العادية في الجمهورية العربية. (ثالثا) لكل من ينتمي إلى الأصل السوري أو المصري متى تقدم بطلب الحصول على جنسية الجمهورية العربية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في الجمهورية وبشرط عدم اتصافه بجنسية أخرى عند تقدم طلبه المذكور.
المادة (11) : يجوز منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة بقرار من رئيس الجمهورية: (أولا) لمن يحمل شهادة بوصفه مواطنا مغتربا ويتقدم بطلب الجنسية. (ثانيا) لكل أجنبي يكون قد أدى للدولة أو للقومية العربية أو للأمة العربية خدمات جليلة. (ثالثا) لرؤساء الطوائف الدينية.
المادة (12) : لا يترتب على كسب الأجنبي جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن تصبح زوجته متمتعة بجنسيته التي كسبها ما لم تقرر برغبتها في كسب هذه الجنسية وتعلن وزير الداخلية وبشرط أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان. ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من الدخول في جنسية الجمهورية العربية المتحدة أما أولاده القصر فيتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم بمقتضى تشريع البلد الذي هم تابعون له جنسية أيهم الأصلية, ويسوغ للأولاد الذين قررت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المادة (13) : المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية العربية المتحدة لا تدخل في الجنسية المذكورة إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان. ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات المدة المشار إليها في الفقرة الأولى حرمان الزوجة من حق الدخول في جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (14) : إذا كسبت الزوجة الأجنبية جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام المادتين السابقتين فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته عملا بالقانون الخاص بهذه الجنسية أو استردت جنسيتها الأجنبية. ويسري هذا الحكم على من سبق دخولها الجنسية المصرية بمقتضى المادتين الثامنة والتاسعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 391 لسنة 1956 سالف الذكر.
المادة (15) : الزوجة التي كانت متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو من أصل سوري أو مصري تستعيد هذه الجنسية بمجرد منح زوجها الأجنبي جنسية الجمهورية العربية المتحدة كما تستعيد الجنسية المذكورة بمجرد زواجها من شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (16) : لا يكون للأجنبي الذي كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة عملا بأحكام المواد 3 و4 و5 و6 و10 و12 و13 أو الجنسية السورية وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 21 الصادر في 4/2/1953 المشار إليه أو الجنسية المصرية وفقا لأحكام المواد 3 و4 و5 و6 و8 و9 من القانون رقم 391 لسنة 1956 حق التمتع بالحقوق الخاصة بمواطني الجمهورية العربية المتحدة أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا في أية هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور. ويعفى من شرط انقضاء مدة السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى أفراد الطوائف الدينية غير الإسلامية التي تعين بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم في انتخابات المجالس الملية التي يتبعونها وعضويتهم بها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفي من شرط انقضاء هاتين المدتين من يكون قد انضم إلى القوات العربية المحاربة وحارب في صفوفها.
المادة (17) : لا يجوز لمن يحمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق يصدر بقرار من وزير الداخلية. والشخص الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل حصوله مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رأى وزير الداخلية إسقاط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عنه بالتطبيق لحكم المادة 22.
المادة (18) : يترتب على تجنس الشخص المتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته جنسية الجمهورية العربية المتحدة إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. أما أولاده القصر فيفقدون جنسية الجمهورية العربية المتحدة إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة. ويسوغ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المادة (19) : المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها المذكورة إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون زوجها يدخلها في جنسيته. وإذا كان عقد زواج المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أجنبي عقدا باطلا طبقا لأحكام القوانين السارية في الجمهورية العربية المتحدة وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج فإنها تظل متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ولا تدخل مطلقا في جنسية زوجها.
المادة (20) : يجوز للمرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التي فقدت جنسيتها وفقا لأحكام المادتين السابقتين أن تسترد جنسية الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.
المادة (21) : يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية أن تسحب الجنسية من كل من دخل فيها وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ دخوله في جنسية الجمهورية العربية المتحدة في أية حالة من الأحوال الآتية: (أ) إذا حكم عليه في الجمهورية العربية المتحدة بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف. (ب) إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو من جهة الداخل. (ج) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في الجمهورية العربية المتحدة مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز في أي وقت سحب الجنسية من كل من دخل إليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش. ويسري حكم هذه المادة على من سبق منحه الجنسية السورية أو المصرية وفق قوانين سابقة.
المادة (22) : يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية إسقاط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية: (أ) إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة (17). (ب) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية. (ج) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع الجمهورية العربية المتحدة أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها. (د) إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية ويبقى فيها بالرغم من الأمر الصادر إليه من حكومة الجمهورية العربية المتحدة بتركها. (هـ) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بأية وسيلة من الوسائل. (و) إذا صدر عليه حكم نهائي بالعقوبة لمخالفته أحكام القانون الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل في الهيئات الأجنبية. (ز) إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية. (ح) إذا صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه للبلاد أو تتضمن خيانته لها.
المادة (23) : يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها إسقاط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عن كل شخص متمتع بها يكون قد غادر الجمهورية بقصد عدم العودة إذا جاوزت غيبته في الخارج ستة أشهر، وذلك بعد إخطاره بالعودة إذا لم يرد أو رد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره، فإذا امتنع عن تسلم الإخطار أو لم يعرف له محل إقامة اعتبر النشر عن ذلك بالجريدة الرسمية بمثابة الإخطار. وتبدأ المدة بالنسبة إلى من غادر الإقليم السوري إلى خارج الجمهورية العربية المتحدة قبل العمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ العمل به.
المادة (24) : يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 21 زوال هذه الجنسية عن صاحبها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن تزول هذه الجنسية عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة 22 أن تزول الجنسية عن صاحبها وحده. ويترتب على إسقاطها عن صاحبها في الحالة المنصوص عليها في المادة 23 أن تسقط الجنسية أيضا عن زوجته وأولاده القصر المغادرين معه.
المادة (25) : يجوز بقرار من وزير الداخلية أن ترد جنسية الجمهورية العربية المتحدة إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقا لأحكام المواد 21 و22 و24 ويجوز له أيضا رد جنسية الجمهورية العربية المتحدة إلى من سحبت منه أو أسقطت أو جردت عنه بمقتضى قوانين الجنسية التي كان معمولا بها في الإقليم السوري أو الإقليم المصري قبل 22 من فبراير سنة 1958.
المادة (26) : لا يكون للدخول في جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك.
المادة (27) : الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى وزير الداخلية أو من يندبه لذلك بطريق الإعلان الرسمي على يد محضر أو تسليمها بموجب إيصال إلى الموظف المختص في المحافظة أو المديرية أو اللواء التابع له محل إقامة صاحب الشأن. وفي الخارج تسلم إلى الممثلين السياسيين للجمهورية العربية المتحدة أو إلى قناصلها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات.
المادة (28) : يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة لجنسية الجمهورية العربية المتحدة مقابل أداء رسم لا يجاوز ثلاثة جنيهات، وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية. ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية. ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية. ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع وزير الداخلية عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضا للطلب.
المادة (29) : جميع القرارات الخاصة بكسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق حسني النية من الغير.
المادة (30) : يعمل بأحكام جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين الجمهورية العربية المتحدة والدول الأجنبية ويعمل كذلك بالاتفاقات التي أبرمت بين جمهورية مصر أو الجمهورية السورية والدول الأجنبية، كل في نطاقها الإقليمي ولو خالفت أحكام هذا القانون.
المادة (31) : يقصد في أحكام هذا القانون بعبارة: (أ) (سن الرشد): بلوغ 21 سنة ميلادية. (ب) (الأصل السوري أو المصري): السوري أو المصري الجنس الذي حال تخلف ركن الإقامة المتطلبة في شأنه أو في شأن أبيه أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية أو السورية قبل 22 من فبراير سنة 1958 متى كان أحد أصوله مولودا في الجمهورية العربية المتحدة. (ج) (الأمة العربية): شعوب الأراضي المحصورة بين المحيط الأطلسي والخليج العربي (الفارسي) متى كانت اللغة العربية هي لغة غالبية السكان فيها.
المادة (32) : تكون الإقامة في أي من الإقليمين السوري أو المصري متممة للإقامة في الإقليم الآخر في حكم هذا القانون وقوانين الجنسية المشار إليها في المادة الأولى.
المادة (33) : جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.
المادة (34) : يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على من يدعي أنه يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو يدفع بأنه غير داخل فيها.
المادة (35) : لا يترتب أثر للزوجية في نسب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك.
المادة (37) : يلغى المرسوم التشريعي رقم 21 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 391 لسنة 1956 المشار إليهما.
المادة (38) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من وزير الداخلية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن