تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 30 من الدستور. وعلى القانون رقم 160 لسنة 1950 في شأن الجنسية المصرية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 32 لسنة 1956 الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل في الهيئات الأجنبية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : المصريون هم: (أولاً) المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية. وتعتبر إقامة الأصول مكمّلة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن. ولا يفيد من هذا الحكم: (أ) الصهيونيون. (ب) الذين يصدر حكم بإدانتهم في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءهم للبلاد أو تتضمن خيانتهم لها. (ثانياً) من ذكروا في المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 المشار إليه على أنه لا تُقبل طلبات بإعطاء شهادة بالجنسية المصرية لمن ذكروا في البند (1) من تلك المادة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبالنسبة إلى القصر بعد مضي سنة من بلوغهم سن الرشد. وثبوت الجنسية بمقتضى هذه المادة يلحق الأولاد القصّر والزوجة التي تم زواجها قبل العمل بأحكام القانون رقم 160 لسنة 1950. ولا يسري حكم هذه المادة على من سبق إسقاط الجنسية المصرية عنهم.
المادة (2) : يكون مصرياً: (أولاً) من وُلد لأب مصري. (ثانياً) من وُلد في الأراضي المصرية من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. (ثالثا) من ولد في الأراضي المصرية من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا. (رابعاً) من وُلد في الأراضي المصرية من والدين مجهولين, ويعتبر اللقيط في الأراضي المصرية مولوداً فيها ما لم يثبت العكس. ويسري حكم البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) ولو كان ميلاد هؤلاء قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعتبر مصرياً من وُلِدَ في الخارج من أم مصرية وأب مجهول أو لا جنسية له واختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط أن يكون قد جعل إقامته العادية في جمهورية مصر مدة خمس سنوات متتاليات على الأقل سابقة على بلوغه سن الرشد.
المادة (4) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية كل أجنبي وُلد في جمهورية مصر وتوافرت فيه الشروط الآتية: (أولاً) أن يكون قد قدّم طلباً خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بدخوله في الجنسية المصرية. (ثانياً) أن تكون إقامته العادية في جمهورية مصر عند بلوغه سن الرشد. (ثالثاً) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. (رابعاً) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف إلا إذا كان قد رُدّ إليه اعتباره. (خامساً) أن يكون مُلماً باللغة العربية.
المادة (5) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي توافرت فيه الشروط الآتية: (أولاً) أن يكون بالغاً سن الرشد. (ثانياً) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. (ثالثاً) أن يكون قد جعل إقامته العادية في جمهورية مصر مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس. (رابعاً) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف إلا إذا كان قد رُدّ إليه اعتباره. (خامساً) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب. (سادساً) أن يكون مُلماً باللغة العربية.
المادة (6) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي توافرت فيه شروط المادة السابقة إذا كان بقصد التجنس قد حصل على إذن من وزير الداخلية في جمهورية مصر وأقام بها فعلاً مدة خمس سنوات متتاليات بعد هذا الإذن. ويبطل أثر الإذن إذا انقضت تلك المدة ولم يطلب التجنس خلال الثلاثة الأشهر التالية. وإذا مات المأذون له قبل منحه الجنسية المصرية جاز لزوجته ولأولاده القصّر وقت صدور الإذن أن ينتفعوا به وبالمدة التي يكون المتوفى قد أقامها.
المادة (7) : يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة منح الجنسية المصرية بقانون لكل أجنبي يكون قد أدى للدولة خدمات جليلة كما يجوز منحها بقرار من رئيس الجمهورية لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
المادة (8) : لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية المصرية أن تصبح زوجته مصرية ما لم تقرر برغبتها كسب هذه الجنسية وتعلن وزير الداخلية بذلك وبشرط أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان. ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من الدخول في الجنسية المصرية. أما أولاده القصّر فيعتبرون مصريين إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم بمقتضى تشريع البلد الذي هم تابعون له جنسية أبيهم الأصلية, ويسوغ للأولاد الذين قررت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المادة (9) : المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري لا تدخل في الجنسية المصرية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان. ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات المدة المشار إليها في الفقرة الأولى حرمان الزوجة من حق الدخول في الجنسية المصرية.
المادة (10) : إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية طبقاً لأحكام المادتين 8 و9 فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته عملاً بالقانون الخاص بهذه الجنسية أو جعلت إقامتها العادية في الخارج أو استردت جنسيتها الأجنبية.
المادة (11) : لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية المصرية عملاً بأحكام المواد 3 و4 و5 و6 و8 و9 و10 حق التمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضواً في أية هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور. ويعفى من شرط انقضاء مدة السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى أفراد الطوائف الدينية غير الإسلامية التي تعين بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم في انتخابات المجالس الملية التي يتبعونها وعضويتهم بها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفي من شرط انقضاء هاتين المدتين من يكون قد انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب في صفوفها.
المادة (12) : لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق يصدر بقرار من وزير الداخلية. والمصري الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل حصوله مقدماً على هذا الإذن يظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط الجنسية المصرية عنه بالتطبيق لحكم المادة 18.
المادة (13) : يترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية المصرية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية, إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية. أما أولاده القصّر فيفقدون الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة. ويسوغ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المادة (14) : المرأة المصرية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون زوجها يدخلها في جنسيته. وإذا كان عقد زواج المصرية من أجنبي عقداً باطلاً طبقاً لأحكام القانون المصري وصحيحاً طبقاً لأحكام قانون الزوج فإنها تظل مصرية ولا تدخل مطلقاً في جنسية زوجها.
المادة (15) : يجوز للمرأة المصرية التي فقدت الجنسية المصرية وفقاً لأحكام المادتين 13 و14 أن تسترد جنسيتها المصرية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.
المادة (16) : يجوز للمرأة التي تزوجت من أجنبي وفقدت الجنسية المصرية قبل العمل بأحكام هذا القانون أن تسترد هذه الجنسية بالرغم من قيام الزوجية إذا طلبت ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ووافق وزير الداخلية.
المادة (17) : يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية أن تُسحب الجنسية من كل من دخل فيها - وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ دخوله في الجنسية المصرية في أية حالة من الحالات الآتية: (أ) إذا كان قد دخل الجنسية المصرية بناءً على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ. (ب) إذا حكم عليه في جمهورية مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف. (ج) إذا حكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. (د) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في الجمهورية المصرية مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
المادة (18) : يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصري في أية حالة من الحالات الآتية: (أ) إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 12. (ب) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية. (ج) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع جمهورية مصر أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها. (د) إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية ويبقى فيها بالرغم من الأمر الصادر إليه من الحكومة المصرية بتركها. (هـ) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تفويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بأي وسيلة من الوسائل. (و) إذا صدر عليه حكم نهائي بالعقوبة لمخالفته أحكام القانون رقم 32 لسنة 1956 الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل في الهيئات الأجنبية. (ز) إذا انطبق عليه في أي وقت من الأوقات أحد الوصفين المنصوص عليهما في نهاية البند (أولاً) من المادة الأولى.
المادة (19) : يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدّرها إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصري غادر الجمهورية المصرية بقصد عدم العودة إذا جاوزت غيبته في الخارج ستة أشهر وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى من غادر الجمهورية المصرية قبل العمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ العمل به.
المادة (20) : يترتب على سحب الجنسية المصرية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 17 زوال هذه الجنسية عن صاحبها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن تزول هذه الجنسية عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. ويترتب على إسقاط الجنسية المصرية في الأحوال المبينة في المادة 18 أن تزول الجنسية عن صاحبها وحده. ويترتب على إسقاطها عن صاحبها في الحالة المنصوص عليها في المادة 19 أن تسقط الجنسية أيضاً عن زوجته وأولاده القصّر المغادرين معه.
المادة (21) : يجوز بقرار من وزير الداخلية أن تُردّ الجنسية المصرية إلى من سُحبت منه أو أسقطت عنه طبقاً لأحكام المواد 17 و18 و19 و20.
المادة (22) : لا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك.
المادة (23) : الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجّه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي على يد محضر أو تسليمها بموجب إيصال إلى الموظف المختص في المحافظة أو المديرية التابع لها محل إقامة صاحب الشأن. وفي الخارج تُسلّم إلى الممثلين السياسيين لجمهورية مصر أو إلى قناصلها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لأي موظف آخر في تسلُّم هذه الإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات.
المادة (24) : يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء الرسوم التي تُفرض بمقتضى قرار منه على ألا تجاوز خمسين جنيهاً وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية. ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية. ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع وزير الداخلية عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضاً للطلب. ولمن رُفِضَ طلبه حق التظلم والطعن أمام الجهات المختصة.
المادة (25) : جميع القرارات الخاصة بكسب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق حسني النية من الغير.
المادة (26) : يعمل بأحكام جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين جمهورية مصر والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون.
المادة (27) : يكون تحديد سن الرشد الواردة في هذا القانون طبقاً لأحكام القانون المصري.
المادة (28) : جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.
المادة (29) : يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو يدفع بأنه غير داخل فيها.
المادة (30) : لا يترتب أثر للزوجية في كسب الجنسية أو فقدها إلا إذا أُثبتت الزوجية في وثيقة رسمية تصدر من الجهة المختصة.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية المصرية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالاً كاذبة أو قدّم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.
المادة (32) : يلغى القانون رقم 160 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له.
المادة (33) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن