بشأن اشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى قانون العقوبات.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 32 لسنة 1956
لم تتضمن القوانين الراهنة نصاً يسمح للدولة بالإشراف على عمل رعاياها بالهيئات أو المؤسسات الدولية أو الأجنبية.
ولما كانت المصلحة العامة تقضي بأن تمكن الدولة من بسط سيادتها على المواطنين جميعاً فيكون عملهم في تلك الهيئات أو المؤسسات واقعاً بعلمها.
لهذا رؤي أن الأمر يقتضي استصدار تشريع يسد هذه الثغرة وأعد مشروع القانون المرافق بما يحقق هذا الغرض.
فحظرت المادة الأولى منه على المصريين أن يتعاقدوا للعمل أو يعملوا في حكومة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فروع أو مكتب لها بدون إذن سابق من وزير الداخلية سواءً كان هذا العمل بأجر أو بمكافأة أو بالمجان. وعلى من تعاقدوا أو يعملون بتلك الهيئات أن يحصلوا على الإذن المشار إليه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة الثانية على عقاب من يخالف حكم المادة الأولى.
وعلَّقت المادة الثالثة حق رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة المتقدم ذكرها على إذن لوزير الداخلية وذلك نظراً لمقتضيات المصالح العليا للدولة وما تتميز به هذه الجريمة من طابع خاص وصلة وثيقة بالأمن العام.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الداخلية
المادة (1) : يحظر على أي مصري أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها بدون إذن سابق من وزير الداخلية سواءً كان هذا العمل بأجر أو بمكافأة أو بالمجان. وعلى من تعاقدوا أو يعملون بتلك الهيئات أن يحصلوا على الإذن المشار إليه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة السابقة.
المادة (3) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة المتقدم ذكرها إلا بناءً على إذن من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك.
المادة (4) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين