بشأن اشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1956 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1957؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1958 الخاص بجنسية الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل بأجر أو بمكافأة أو بالمجان.
ويضع وزير الداخلية الشروط التي يرى وجوب توافرها في طالب الإذن وصور النماذج التي تقدم عليها طالبات الإذن بالنسبة إلى كل من موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرهم.
ويصدر هذا الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويقدم طلب التجديد إلى وزارة الداخلية قبل انتهاء مدة الإذن بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (2) : لا يلتفت إلى الطلبات التي يتقدم بها أصحابها على غير النموذج المعد لذلك أو التي لا تتوافر فيها الشروط التي يضعها وزير الداخلية.
ويقع باطلا كل إذن يكون قد بني على بيانات أو إقرارات غير صحيحة ويعتبر الإذن في هذه الحالة كأن لم يكن.
المادة (3) : لوزير الداخلية سحب الإذن من أي شخص إذا أتى عملا مخالفا لمقتضيات الولاء للوطن أو أخل بواجباته السياسية أو العسكرية أو فقد شرط حسن السمعة والسيرة.
المادة (4) : يجب على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ممن لم يكن يسري في شأنهم القانون رقم 32 لسنة 1956 سالف الذكر، تعاقد أو كان يعمل في خدمة إحدى الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أن يتقدم بطلب الإذن المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5) : كل من خالف أحكام المادتين الأولى والرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (6) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة المتقدم ذكرها إلا بناء على إذن من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 32 لسنة 1956 المشار إليه.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشره.
وعلى وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة