بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية النص الآتي:
"ويصدر هذا الإذن للمدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه ويجوز تجديده لمدد أخرى طبقا للشروط التي يضعها وزير الداخلية ويقدم طلب تجديد الإذن إلى الجهة التي يعينها وزير الداخلية قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر.
ويحصل رسم عند تجديد الإذن ممن يعملون في الخارج بما يعادل ستة جنيهات مصرية لمن لا يزيد دخله الشهري من هذا العمل على مائة جنيه مصري، وما يعادل اثني عشر جنيها مصريا لمن يزيد دخله على ذلك.
ويعتبر تجديدا في حكم الفقرة السابقة من يستمر في العمل بالخارج في أية صورة من الصور دون إذن".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة