بشأن تنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وبسريان أحكام المادتين 5 و6 من القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية على من يخالف أحكام القانون المذكور (97 لسنة 1969).
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون,
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية والقوانين المعدلة له,
المادة (1) : لا يجوز للوزراء ونواب الوزراء ومن في درجتهم أن يعملوا لدى الحكومات أو المؤسسات الأجنبية بأشكالها المختلفة أو لدى الأجانب أو أن يقوموا بأي عمل لحساب تلك الجهات خلال الخمس سنوات التالية لترك مناصبهم.
ولا يسري هذا الحظر على من يعملون لدى الهيئات الدولية.
المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة وظائف أخرى يخضع شاغلوها بعد انتهاء عملهم بها لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تسري على من يخالف أحكام هذا القانون أحكام المواد 5, 6 من القانون رقم 173 لسنة 1958 المشار إليه.
المادة (3) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى إلا بناء على إذن من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة