تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تتسابق دول العالم كافة - في العصر الذي نعيش فيه - لجذب أعظم كم من الاستثمارات، في عالم التكتلات الكبرى التي لا تدع مجالا للعيش لأية دولة تتخلف عن المشاركة في هذا السباق المحموم. ولن تنال دولة قدرا من الفوز في هذا المضمار إذا شابت شرائعها شوائب طاردة لرؤوس الأموال، أو خالطتها عوائق منفردة للمدخرات. لئن كان ذلك، وكانت مشاق هذا التنافس تتعاظم مع المتغيرات المرتقبة لاتفاقية الجات، إلا أن مصر - بعراقة حضارتها وأصالة شعبها - قادرة على قبول التحدي الأكبر، في ظل التحول الاقتصادي العالمي المعاصر، تطلعا لجني ثمار هذا النضال. وإذ كان ما تقدم، وكانت إتاحة أفضل ضمانات وحوافز للاستثمار هي أيسر السبل الموصلة للغاية المرجوة. فقد أعد مشروع القانون المرافق بإصدار قانون جديد - متميز - بهذه الضمانات والحوافز، يلبي حاجة العصر وتتحصل أبرز ملامحه فيما يلي: مواد الإصدار * تظل الشركات والمنشآت والمشروعات القائمة وقت العمل بالقانون محتفظة بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقرر لها إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها. * تحل الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرافق محل الهيئة العامة للاستثمار، ويصدر بتحديد تلك الجهة وبيان اختصاصاتها وتنظيم عملها قرار من رئيس الجمهورية، وإلى أن يصدر هذا القرار تستمر الهيئة العامة للاستثمار في مباشرة نشاطها وفقا للأحكام السارية قبل العمل بالقانون المرافق. * يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 دون المساس بالقواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار، كما تلغى المادتان 5 و5 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والمواد 21 و24 و25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والمادة 30 من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي. * يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر تطبيق اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه. فحوى القانون * يضم القانون ثلاثة أبواب أولها الأحكام العامة، وأوسطها ضمانات الاستثمار، وآخرها حوافز الاستثمار، ويشتمل هذا الباب الأخير على ثلاثة فصول، الإعفاءات الضريبية، وتخصيص الأراضي وإعادة الإقراض، والمناطق الحرة. الباب الأول: الأحكام العامة: * تسري أحكام القانون على جميع الشركات والمنشآت التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، متى كانت تزاول نشاطها بالفعل في المجالات المحددة في المادة 1، ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى. * يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المشار إليها. * لا تخل أحكام القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات. * تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية، ويصدر بالترخيص بتأسيس شركات المساهمة قرار من الجهة الإدارية المختصة. * تتولى اللجنة الإدارية المختصة تخصيص الأراضي اللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية، كما تتولى الحصول من الجهات المعنية - بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشآت - على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها. * يؤخذ رأي الجهة الإدارية المختصة قبل طلب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي، والضرائب على الدخل، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات، والنقد الأجنبي، إذا كان مرتكب الجريمة تابعا لإحدى الشركات أو المنشآت. * يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الاتفاق على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية، كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أما مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أو وفقا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. الباب الثاني: ضمانات الاستثمار: * لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت، أو الاستيلاء أو التحفظ على أموالها، أو تجميدها، أو مصادرتها. - لا يجوز فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها بالطريق الإداري. - لا يجوز تسعير منتجات الشركات والمنشآت، أو تحديد ربحها. - لا يجوز إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة، كلها أو بعضها، إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص. * للشركات والمنشآت الحق في تملك أراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيه أيا كانت جنسية مالكيها. * للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين. الباب الثالث: حوافز الاستثمار: الفصل الأول: الإعفاءات الضريبية: * تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها، وذلك لمدة خمس سنوات. ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية، وكذا بالنسبة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. * تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه، وذلك لمدة عشرين سنة. * تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة ثلاث سنوات. كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت. * تعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي للإقراض والخصم، وذلك بالنسبة لشركات المساهمة المقيدة أسهمها بإحدى بورصات الأوراق المالية. * تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح في اكتتاب عام وأن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية. * تسري على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها. * تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني. * تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني إلى أن تنتهي مدة الإعفاء الخاصة بها، ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة. * يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال، ناتج تقييم الحصص العينية التي تدخل في تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو في زيادة رأسمالها. * تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة إدارية، على أن يلغى الإعفاء في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد. الفصل الثاني: تخصيص الأراضي وإعادة الإقراض * يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة، وذلك دون مقابل. * يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعادة الإقراض للقروض الميسرة التي تحصل عليها الدولة بذات شروط القروض الأصلية لمشروعات معينة. الفصل الثالث: المناطق الحرة: يشتمل هذا الفصل على مضمون الأحكام الواردة بالباب الثالث من قانون الاستثمار القائم الذي ألغي في مواد الإصدار، وقد أدخلت عليها بعض التعديلات، أهمها: * أجيز للجهة الإدارية المختصة - في المادة 30 - الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. * استحدث - في المادة 33 - عدم خضوع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لصالحها للضريبة العامة على المبيعات، كما أعفيت من هذه الضريبة جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة. * حدد - في المادة 34 - وعاء الضريبة الجمركية، بالنسبة للمنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، بقيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، وهذا حكم قائم أضيف إليه شرط مؤداه ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج. * تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة لرسم سنوي مقدراه 1% من قيمة السلع - منصوص عليه في المادة 36 - وحاليا يستوي في ذلك السلع الداخلة إلى المناطق الحرة أو الخارجة منها، وقد استبدل بذلك حساب الرسم من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع. - ومشروع القانون معروض رجاء التفضل - في حالة الموافقة - بتوقيعه وإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية: - استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما. - الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. - الصناعة والتعدين. - الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي. - النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال. - النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر. - النقل البحري لأعالي البحار. - الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز. - الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري. - البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات. - المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان. - التأجير التمويلي. - ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية. - رأس المال المخاطر. - إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية. - المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها.
المادة (2) : يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية، مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة في المادة السابقة وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء.
المادة (2) : مع مراعاة حكم المادة (18) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
المادة (3) : تحل الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرافق محل الهيئة العامة للاستثمار ومجلس إدارتها ورئيس جهازها التنفيذي ويصدر بتحديد تلك الجهة وبيان اختصاصاتها وتنظيم عملها ووضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية قرار من رئيس الجمهورية وإلى أن يصدر هذا القرار تعتبر الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة الإدارية المختصة في حكم القانون المرافق، ويستمر العمل بالقواعد المنظمة لشئون العاملين بهذه الهيئة.
المادة (3) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، عدا الفقرة الثالثة من المادة (20) من القانون سالف الذكر. كما تلغى المادتان (5 و5 مكرراً) من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والمواد (21، 24، 25) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والمادة (30) من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي, كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (4) : تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية، ويذكر في بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأسمالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء، وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أيا كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج. ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه، قرار من الجهة الإدارية المختصة، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويتم نشر النظام الأساسي للشركة ، وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة.
المادة (5) : تتولى الجهة الإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية، وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها. كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية، بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشآت، على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها.
المادة (5) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (6) : يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها، وإلا جاز طلب رفع الدعوى.
المادة (7) : يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971، وذلك بالشروط والأوضاع وفي الأحوال التي تسري فيها تلك الاتفاقيات، أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994، كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
المادة (7) : في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقاً لمصلحة نفسه وغيره. وفي الحالة التي لا تثبُت فيها مسئولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يُحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري. ولا يحول ذلك دون الحكم بأي عقوبات تكميلية أو تبعيه منصوص عليها قانوناً.
المادة (7) : يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها. ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني, على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل. وفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها. ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة على حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر, ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
المادة (8) : لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت، أو مصادرتها.
المادة (9) : لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.
المادة (10) : لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت، أو تحديد ربحها.
المادة (10) : بمراعاة الأحكام الواردة في القوانين والقرارات بشأن الاستثمار، للمستثمر الحق في إنشاء أو توسيع أو تطوير المشروع الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير.
المادة (10) : لا يتمتع الاستثمار المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.
المادة (11) : لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة، كلها أو بعضها، إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص. ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة، ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به.
المادة (12) : يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك أراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيه، أيا كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين. كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
المادة (14) : لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، لأحكام المواد (17 و18 و19 و41) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) والمواد (83 و92 و93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتحل الجهة الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة إليها. ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (15) : تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة، والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. ـــــــــــــــــــــــــــــ *ألغيت عبارة (والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981) ضمنيا بالمادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2003.
المادة (16) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط. ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
المادة (17) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه، وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط. ويصدر بتحديد المناطق التي يسري عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء.
المادة (18) : تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، مدد الإعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ.
المادة (19) : في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك. وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ.
المادة (20) : تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
المادة (20) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، ويكون له على الأخص: 1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية. 2- منح المشروعات أسعاراً مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة. 3- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع. 4- تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين. 5- تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة. 6- التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة على النحو الوارد بالمادتين (74، 79) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التي تمنح على أساسها التيسيرات والحوافز المشار إليها.
المادة (21) : يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة، وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة وأن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
المادة (22) : تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح في اكتتاب عام وأن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
المادة (23) : تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات. ويسري على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين (20, 23) من هذا القانون. ويقصد بالتوسع الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع. وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها في حساب هذه الزيادة.
المادة (23) : تسري على الشركات والمنشآت أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
المادة (24) : تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني.
المادة (25) : تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني إلى أن تنتهي مدد الإعفاء الخاصة بها، ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة.
المادة (26) : يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، ناتج تقييم الحصص العينية التي تدخل في تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو في زيادة رأسمالها.
المادة (27) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة إدارية، على أن يلغى الإعفاء في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد. ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة، ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به.
المادة (28) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون، وذلك دون مقابل وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (29) : "(مادة 29 مكررا): يجوز الترخيص بتحويل الشركات والمنشآت المقامة داخل المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي، على أن تعفى الشركات والمنشآت التي يتم تحويلها من سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية عما استوردته من معدات وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع الغيار التي يقتضيها النشاط بنسبة ما تم إهلاكه منها وبشرط مرور 12 شهرا على تاريخ مزاولتها للنشاط أو بدئها للإنتاج داخل المنطقة الحرة. على أن يتم الترخيص والإعفاء المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
المادة (29) : يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون. وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني. ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد، إذا اقتصت طبيعته ذلك. كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة، خاصة في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها. ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة. ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الجهة المشار إليها.
المادة (30) : تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله، وعلى الأخص: (أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة. (ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها وفحص المستندات والمراجعة، والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة.
المادة (30) : يجوز للهيئة عند الضرورة استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها، على أن تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصماً من مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه.
المادة (31) : يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص في إقامة المشروعات ويصدر بالتراخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة. ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له، و لا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.
المادة (32) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم. وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس. وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية - المملوكة للمشروع أو للغير - من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية. ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون في شأن العمليات الصناعية.
المادة (33) : يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج . وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج. أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج. وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة. وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.
المادة (34) : يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب)، وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة. ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها.
المادة (35) : لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد في المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة. وتخضع المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1% (واحد في المائة) من إجمالي الإيرادات التي تحققها، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين. وفي جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (36) : لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة العامة للأحكام المنصوص عليها في القانونين رقمي 73 لسنه 1973 و159 لسنة 1981.
المادة (37) : تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية، وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية. كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنه 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.
المادة (38) : يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة.
المادة (39) : يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (40) : لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق الحرة.
المادة (41) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً.
المادة (42) : يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة، فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية، أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية.
المادة (43) : لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1958، والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل. ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات.
المادة (44) : تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة.
المادة (45) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من خالف حكم المادة 41 من هذا القانون. و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتاب من الجهة الإدارية المختصة. ويجوز للجهة المشار إليها أن تجري التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
المادة (46) : يسري على الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المواد (8، 9، 10، 11، 20) من هذا القانون.
المادة (46) : تسري على المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
المادة (46) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات تسري عليها أحكام المواد 30، 31، 38، 41، 42، 46 من هذا القانون. ويتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجهة الإدارية المختصة، وله أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج للاستثمار بها".
المادة (47) : يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابله للتحويل. كما يجوز إعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة. وفي هذه الحالة يشترط أن يكون الاكتتاب في رأس المال بذات العملة. وأن يتم تحويل كامل رأس المال المدفوع من خارج البلاد. أو أن يكون مودعا لدى البنوك المصرية في حسابات بالنقد الأجنبي المحول من الخارج بهدف الاستثمار.
المادة (48) : تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأي فيها.
المادة (49) : لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات, ولا يجوز فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء.
المادة (50) : الهيئة هي الجهة المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار, ومتابعة تحديثها, ونشرها بكافة وسائل النشر بصفه منتظمة من خلال فروعها في الداخل, وموقعها على شبكة المعلومات, ومكاتبها بالخارج. وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها, وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار. وتصدر الهيئة في أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بالمشروعات التي تدعو فيها المستثمرين لإنشائها في ضوء الدراسات الأولية التي تثبت جدواها, وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه النشرة والدراسات لمن يرغب من المستثمرين. وعلى الهيئة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات الاستثمار, والضمانات والحوافز التي تقدم للمستثمرين.
المادة (51) : تنشئ كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التي تتعامل مع المستثمرين والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها في الهيئة، وفي كل فرع من فروعها، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها، تلقي الطلبات, وإنهاء جميع المعاملات، وإبرام العقود, ومنح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها. ويتم تهيئة مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة وفروعها لاستقبال المستثمرين، وأداء جميع الخدمات اللازمة لهم من خلال مكاتب في موقع واحد محدد, تكون مزودة بكافة البيانات المتعلقة بكل خدمة, متضمنة نوعها, وتكلفتها, والإجراءات والمستندات اللازمة لها، والتوقيعات المحددة لإنجازها, مع الالتزام بأداء هذه الخدمات في تكامل وفي التوقيتات الزمنية المحددة. ويصدر بنظام العمل في تلك المكاتب قرار من رئيس الهيئة. ويحدد رئيس الهيئة، بقرار منه، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزي. وتقدم فروع الهيئة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكلات التي تعترض عملها ومقترحات حلها إلى كل من رئيس الهيئة والمحافظ المختص.
المادة (51) : تتولى الهيئة التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات العاملة في مجالات استثمارية محددة، وتقوم بإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات ومنحها للمستثمر من خلال الشباك الواحد، وتلتزم كافة أجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط بالتعامل مع الهيئة دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار في تلك المجالات. ويصدر بتحديد المجالات المشار إليها ومدد ومراحل قصر التعامل بشأنها على الهيئة وإجراءات وآليات التنسيق المباشر بين الجهات المعنية قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (52) : تعد الهيئة نماذج موحدة لطلبات الاستثمار وفقا لطبيعة كل نشاط, تتضمن كافة البيانات اللازمة عن النشاط، والمستندات المطلوبة, وعلى الأخص بيان نوع النشاط والتكاليف الاستثمارية للمشروع واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة، وكافة التراخيص والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات لإنشاء المشروع ومباشرة نشاطه وتصفيته وما يحتاجه من مستندات. ويكتفى بتقديم أصل واحد للمستند إلى الهيئة أو إلى فرعها على حسب الأحوال، وتتولى الهيئة أو الفرع تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمده منه. كما تعد الهيئة كتيبا يتضمن التشريعات المنظمة لأنشطة المستثمرين، وتتولى تحديثه على ضوء ما يطرأ عليها من تعديلات ونشره في موقع الهيئة على شبكة المعلومات. وتلتزم الهيئة وفروعها، نيابة عن المستثمر، بإنهاء كافة الإجراءات وموافاة جهات الاختصاص بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر.
المادة (53) : يقدم المستثمرون إلى مكاتب الهيئة أو فروعها، طلبات تأسيس وتسجيل الشركات والمنشآت والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة، وكذلك طلبات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق والمتعاقد عليها، وذلك على النماذج التي يعتمدها رئيس الهيئة.
المادة (54) : يقدم المستثمر إلى الهيئة أو أحد فروعها طلباً على النموذج الذي تعده لهذا الغرض مرفقاً به المستندات التي تحددها، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسئوليته, ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع، وتتولى الجهة التي تلقت الطلب موافاته بوثائق موافقات وتراخيص الجهات المختصة، ويستمر العمل بالترخيص المؤقت لحين إصدار الترخيص النهائي. ولا يجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو الامتناع عن منحة التيسيرات والموافقات اللازمة له، وذلك بسبب تأخير إصدار الترخيص النهائي.
المادة (55) : تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائي، وذلك في مده لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها في الهيئة أو فروعها والذين لهم الصلاحية في إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة في الطلب المنصوص عليه في المادة (54) من هذا القانون فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائي يعرض رئيس الهيئة خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتمنح الشركات التي تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذي يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (56) : للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون، الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها, واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات. ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (57) : للهيئة، وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها في المناطق الحرة، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التي ترخص الهيئة بإنشائها في تلك المناطق.
المادة (58) : يسدد المستثمر، دفعة واحدة، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التي تقدم خدمات الاستثمار، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات. وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة.
المادة (59) : يكون التعاقد على المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال المكاتب المنشأة في الهيئة وفروعها, والتي يكون لها الصلاحية في ذلك من الجهات التي لها هذا الحق. وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات التي تلزم للمشروعات أو تقدم للمستثمرين، وما يتطلبه التعاقد على هذه المرافق أو الحصول على الخدمات من تكلفة وإجراءات ومستندات، ويتم تحديث هذه المعلومات دورياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ الهيئة الرسائل الكفيلة بإتاحة هذه البيانات للمستثمرين. ويتم التعاقد وفقا للأسعار المعلنة ولا يحتج على المستثمرين بقائمة الأسعار إلا بعد نشرها، كما لا يجوز أي تعديل في شروط التعاقد أو الأسعار خلال مدة سريان العقد، ما لم يتضمن شرطاً صريحاً يجيز هذا التعديل.
المادة (60) : يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك في ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات. وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
المادة (60) : تلتزم الجهات الإدارية المعنية بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلباً مرفقاً به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراءً لذمة الشركة تحت التصفية مقدمة الطلب وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.
المادة (61) : لأصحاب المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتهم وإعادتها إلى الخارج. ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة.
المادة (62) : لمجلس الوزراء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة العالمية التي تهدف إلى جعل توطنها الرئيسي في مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة، وكذلك للشركات العاملة في إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة، والشركات العالمية المتخصصة في تنمية التجارة الدولية. ولمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح المستثمرين ما يراه من تيسيرات لتشجيعهم على الاستثمار والإقامة. ولمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز الواردة في هذا القانون على الاستثمار في مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تؤول للبنوك. ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته الواردة في الفقرات السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (63) : في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات، يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها، مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع. وللمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام إحدى اللجان التي تشكل في الهيئة وفي فروعها ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار بقرار الإيقاف، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين، وعلى اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم أن تصدر قراراً بتنفيذ القرار المتظلم منه أو الاستمرار في وقف تنفيذه مؤقتا حتى يتم الفصل في التظلم. ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس الوزراء، وعلى أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك في عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزما لكافة الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء.
المادة (64) : يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط في المنشآت الجديدة وعند التوسع في المنشآت القائمة. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحدد بدء مزاولة النشاط. وتختص الهيئة، دون غيرها، بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا، وكذلك حسم أي خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط.
المادة (65) : استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن لجان التوفيق في بعض المنازعات، تتولى مساعي تسوية النزاع بين المستثمر وبين أي من الجهات الإدارية لجنه تشكل في الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجه مستشار على الأقل يتم اختياره لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه, وممثل للهيئة، وتباشر اللجنة مساعي التسوية بناء على طلب المستثمر، وتصدر توصياتها في شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم، وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون. ويصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنه التسوية قرار من رئيس الهيئة.
المادة (66) : يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنه وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، دون الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذه اللجنة.
المادة (66) : يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (67) : يكون للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التي تقدم خدمات للمستثمرين، يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها كما يقدم المشورة والرأي لرئيس ومجلس إدارة الهيئة وما يراه لازما لجذب المزيد من الاستثمارات. ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له والمعاملة المالية لأعضائه وخبرائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (68) : يكون لكل ميناء بري أو بحري أو جوي مجلس رعاة, يتولى متابعة تنفيذ برامج تطوير إدارة الموانئ والإدارة الجمركية ودراسة مشاكله واقتراح الحلول اللازمة لها ووسائل الارتقاء بالخدمات التي يؤديها. ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة قرار من الوزير المختص ويضم ممثلاً لهيئة الميناء وخبراء في النقل البري أو البحري أو الجوي بحسب الأحوال, وممثلاً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين للشركات والمنشآت العاملة في الميناء.
المادة (69) : لا تسري الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين فيها، على الشركات التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك أيا كان طبيعة الأموال المساهمة فيها أو صفة المساهمين في رؤوس أموالها.
المادة (70) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا الباب.
المادة (71) : يكون التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقاً للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب، وبمراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه. ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (72) : يجوز التصرف في الأراضي والعقارات اللازمة لنشاط الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: البيع، التأجير، التأجير المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع، المشاركة بالأرض في المشروع الاستثماري كحصة عينية في الأحوال التي يحددها مجلس الوزراء. ويكون ذلك إما بناءً على طلب المستثمر، أو بناءً على دعوة من الهيئة وفقاً لأحكام هذا الباب.
المادة (73) : في الأحوال التي تطلب فيها الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون توفير أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات استثمارية، يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب المستثمر إقامة المشروع فيه. وتتولى الهيئة عرض الأراضي والعقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية الأخرى التي تلائم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار وبيان طبيعة الأرض أو العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.
المادة (74) : يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من أبريل من العام 2015، لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسري ذلك على أي من صور التصرف المشار إليها في المادة (72) من هذا القانون. وعند التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، يتم إتباع نظام القرعة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع أحوال التصرف في الأراضي والعقارات بدون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف، وبالمعايير والتيسيرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يُسترد ذلك الضمان بعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك.
المادة (75) : في الحالات التي يكون فيها التصرف في الأراضي والعقارات بنظام الترخيص بحق الانتفاع بمقابل، يكون الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاثين عاماً، ويجدد هذا الترخيص تلقائياً بالشروط المتفق عليها إذا كان المشروع مستمراً في نشاطه، ودون أن يخل ذلك كله بحق المتعاقدين في الاتفاق على تعديل قيمة حق الانتفاع عند التجديد. ويكون الترخيص للشركات أو المنشآت التي تقدم طلباً بذلك. وتتوفر فيها الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية. وتسري ذات الأحكام على التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك.
المادة (76) : في الحالات التي يكون التصرف في الأراضي والعقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلباً بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية. ولا تنتقل ملكية الأراضي أو العقارات إلى المستثمر في هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك. ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصاً بذلك. ويجوز للهيئة بناءً على طلب المستثمر الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع، ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات.
المادة (77) : عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار وذلك بنظام النقاط على أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه، أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقاً لنظام النقاط. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم.
المادة (78) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي والعقارات المعدة للاستثمار أن تشترك في المشروعات الاستثمارية بتلك الأراضي أو العقارات كحصة عينية. وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك الجهات الإدارية بالأراضي والعقارات كحصة عينية في مشروع استثماري.
المادة (79) : يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية توجيه الدعوة لإقامة مشروعات استثمارية في مناطق ومجالات محددة لأغراض متصلة بالتنمية، ويتم توفير الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة تلك المشروعات لها بأسعار محددة سلفاً بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضي أو العقارات، ويكون التصرف في هذه الحالة بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (72) من هذا القانون. وعند تزاحم المستثمرين تُجرى الهيئة قرعة بين من تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الإعلان عن الأراضي والعقارات المعدة للاستثمار بهذه الصورة، فضلاً عن الضوابط والإجراءات اللازمة لكل ذلك.
المادة (80) : في تطبيق أحكام هذا الباب، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق أي من الجهات الحكومية الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويراعى عند التقدير المعايير والضوابط التالية بحسب الأحوال: 1- أثمان العقارات المجاورة. 2- تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له. 3- الأنشطة الاستثمارية التي يمكن إقامتها على الأراضي أو العقارات. 4- العناصر الفنية الأخرى التي تراها الجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير ومدة صلاحيته.
المادة (81) : تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجان من عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد للبت على وجه السرعة في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية في الأحوال المختلفة وفقاً لأحكام هذا الباب. وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال، وأيلولة المستحقات للجهات المعنية كاملة. كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
المادة (82) : في الحالات التي يتم فيها التصرف في الأراضي أو العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، يلتزم المستثمر بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة الأرض أو العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشرط سداد المبالغ التي تبين اللائحة التنفيذية معايير المحاسبة عليها.
المادة (83) : للهيئة بناءً على ما يقدم إليها من تقارير متابعة من الجهات المعنية فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع وسحب الأراضي أو العقارات من المستثمر في أياً من الأحوال الآتية: 1- الامتناع عن استلام الأرض أو العقار مدة ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالاستلام. 2- عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه للأرض أو العقار خالياً من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة. 3- تغيير غرض استخدام الأرض أو العقار الذي خصص له، أو قام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة المسبقة قبل انتقال الملكية إليه وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- عدم تنفيذ البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة لتنفيذ المشروع بغير عذر مقبول بعد إنذاره كتابة لذلك. 5- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية في أية مرحلة من مراحل المشروع، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد الأرض أو العقار في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع، ويجوز للهيئة في هذه الحالة إعادة التصرف في الأرض أو العقار.
المادة (84) : الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتقوم على تنظيم الاستثمار في البلاد وإدارة شئونه، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية تنشأ بقرار من رئيس مجلس إدارتها، ويشار إليها في هذا القانون ب "الهيئة" أو "بالجهة الإدارية المختصة" حسب الأحوال.
المادة (85) : الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي، وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وللهيئة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (86) : تباشر الهيئة فضلاً عما هو مقرر بهذا القانون، الاختصاصات الآتية: 1- دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار. 2- تقديم كافة خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد. 3- توحيد كافة الاستمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير تلك الاستمارات والنماذج للاستخدام إلكترونياً. 4- إدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية. 5- ما يحال إليها أو تكلف به من موضوعات أخرى تتصل باختصاصها.
المادة (87) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال، ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها الإدارية. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة للهيئة بغرض طرحها على المستثمرين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
المادة (88) : يكون للهيئة مجلس إدارة، يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو الآتي: 1- الوزير المختص رئيساً. 2- الرئيس التنفيذي للهيئة. 3- نائبا الرئيس التنفيذي للهيئة. 4- رئيس المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار. 5- ثمانية من ذوي الخبرة في مجال الأعمال والاستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويحدد معاملتهم المالية. وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط. ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهرياً، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتنظم اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس.
المادة (89) : يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة ونائبيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، وتحدد اختصاصات نائبي الرئيس التنفيذي بقرار من الوزير المختص. ويتولى الرئيس التنفيذي تصريف شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
المادة (90) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها طبقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما يلي: 1- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار السياسة الاستثمارية للدولة. 2- وضع آليات تفعيل منظومة الشباك الواحد، ومتابعة تنفيذها. 3- التنسيق مع المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار وإمداده بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتنظيم وإدارة الاستثمار والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بصفة دورية. 4- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة. 5- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي. 6- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية. 7- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. 8- إقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقاً للأنظمة الاستثمارية المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها. 9- اعتماد شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات واستردادها بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة. 10- اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك. 11- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل الشباك الواحد وتقديم خدمات الاستثمار المختلفة.
المادة (91) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع كافة موارد الهيئة في حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (92) : تتكون موارد الهيئة مما يلي: 1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 2- مقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 3- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي تعد لصالح الهيئة طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. 4- عائد استثمار أموال الهيئة. 5- مقابل شغل الأراضي المخصصة للهيئة أو الانتفاع بها. 6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (93) : في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون، تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشآت فوراً لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار. ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أي من الإجراءات التالية: (أ) إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة. (ب) تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة. (ج) إنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت. (د) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط. وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط فور إخطار الشركة أو المنشأة بإزالة أسباب المخالفة.
المادة (94) : للشركة أو المنشأة أن تتظلم من القرار الذي يصدر تطبيقاً لأحكام المادة السابقة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون بذات الإجراءات والمواعيد المقررة للجنة المشار إليها. وفيما عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار.
المادة (95) : في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون قرارات الهيئة المتعلقة بشئون المستثمر مسببة، ويتم إخطار ذوي الشأن بها فور صدورها، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار والوسائل اللازمة لذلك.
المادة (96) : ينشأ قطاع مستقل بالهيئة يسمى "المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار"، يقوم على تنمية وجذب الاستثمار على المستويين المحلي والأجنبي والترويج له، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون ب "المركز".
المادة (97) : يكون المركز هو المسئول دون غيره عن إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد وتحديثها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية، وكذا الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات والمناطق الجغرافية المستهدفة بالتنمية طبقاً لخطة الدولة، وله في سبيل ذلك: 1- إعداد الدراسات الخاصة بمساهمة الاستثمار في التنمية الاقتصادية المستدامة والخطط القطاعية والجغرافية لجذب وتنمية الاستثمار وعرضها على الوزير المختص. 2- دراسة التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يراه بشأنها بهدف تنمية الاستثمار والترويج له وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال. 3- إعداد خطة الدولة للترويج للاستثمار وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. 4- التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل المطلوب لتنفيذه السياسة الاستثمارية للدولة. 5- عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على المستثمرين بكافة وسائل النشر المرئية والمكتوبة والمسموعة، بما فيها الإعلان على شبكة المعلومات. 6- تنظيم المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية صاحبة الاختصاص المماثل والمنظمات الدولية المختصة، وكذا التواصل مع المستثمرين وعالم الأعمال والصحافة المتخصصة سواء على المستوى الدولي أو المحلي. 7- تلقي شكاوى المستثمرين وميكنتها والعمل على حلها.
المادة (98) : يعرض المركز على الوزير المختص تقريراً ربع سنوي يتضمن نتائج أعماله وما أنجده في مجال تنمية وترويج الاستثمار، متضمناً الاقتراحات الخاصة بالسياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة معوقات الاستثمار في البلاد.
المادة (99) : يكون للمركز رئيس من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويباشر رئيس المركز اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ المركز من أجلها، وله على الأخص: 1- وضع خطط وبرامج نشاط المركز في إطار الخطة الاستثمارية المعتمدة. 2- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز. 3- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمركز. 4- اقتراح إقامة مكاتب للمركز داخل البلاد وخارجها للترويج للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بعد موافقة الوزير المختص.
المادة (100) : تلتزم الهيئة بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للمركز للقيام بالمهام والاختصاصات المسندة إليه.
المادة (101) : تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (102) : تشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص. ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
المادة (103) : تقدم التظلمات للجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه، وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المعنية وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التي تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية. وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وملزماً للهيئة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار والتظلم والبت فيه، وتنظيم عمل اللجنة ومكان انعقادها.
المادة (104) : تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة في حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه. ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (105) : يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (106) : تلتزم الجهة الإدارية المعنية بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها. وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.
المادة (107) : مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المعنية.
المادة (108) : تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها. وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا يجوز الإنابة في حضور جلساتها. ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (109) : يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (110) : تتولى اللجنة بحث ودراسة الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها. كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدي ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي للحفاظ على المال العام. وتعرض اللجنة تقريراً بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن