تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (4 و12 و31 فقرة أولى، 47) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، النصوص التالية: مادة (4): "تسري على شركات الأموال التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة في المواد (17 و18 و19) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويتم نشر الأنظمة الأساسية لها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويصدر بالترخيص بتأسيس شركات الأشخاص التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون قرار من الجهة الإدارية المختصة بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية لعقود تأسيس هذه الشركات وتكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويتم نشر عقود تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواءً تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج. وتسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة." مادة (12): "مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها. مادة (31): "(فقرة أولى) يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات والمنشآت داخلها، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشآت قرار من الجهة الإدارية المختصة، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها." مادة (47): "يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب في رأسمالها بذات العملة وأن يتم سداد كامل رأس المال المصدر وأن يكون مودعاً في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري في حسابات بالنقد الأجنبي. كما يجوز تحويل مسمى رأسمال هذه الشركات من الجنيه المصري إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقاً لأسعار الصرف السارية في تاريخ التحويل بشرط الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون."
المادة (2) : يستبدل بنصي الفقرة الثانية من المادة (31) والفقرة الرابعة من المادة (77) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، النصان الآتيان: مادة (31): فقرة ثانية "ويحدد النظام القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة، ويلغى كل نص يخالف ذلك في أي قانون آخر". مادة (77): فقرة رابعة "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقاً عليها من رئيس المجلس".
المادة (3) : تضاف إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 مادة جديدة برقم (29 مكرراً)، نصها الآتي: "(مادة 29 مكرراً): يجوز الترخيص بتحويل الشركات والمنشآت المقامة داخل المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي، على أن تعفى الشركات والمنشآت التي يتم تحويلها من سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية عما استوردته من معدات وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع الغيار التي يقتضيها النشاط بنسبة ما تم إهلاكه منها وبشرط مرور 12 شهراً على تاريخ مزاولتها للنشاط أو بدئها للإنتاج داخل المنطقة الحرة. على أن يتم الترخيص والإعفاء المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (4) : يضاف إلى الفقرة الأخيرة من المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، النص التالي: "ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة، واستثناءً مما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يتم إجراء أي تعديل في نظامها الأساسي أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها".
المادة (5) : تضاف إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 مادة جديدة برقم (48 مكرراً) نصها الآتي: "مادة (48 مكرراً): مع عدم الإخلال بالنظام القانوني لتوزيع الأرباح، يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة نظاماً أو أكثر لإثابة أو تحفيز العاملين والمديرين بالشركة من خلال تملكهم بطريق مباشر أو غير مباشر لجزء من أسهمها، وذلك وفقاً للطرق والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتتولى الهيئة العامة لسوق المال إعداد النماذج ومراجعة العقود التي يتم إبرامها في هذا الشأن."
المادة (6) : يلغى العمل بالفقرة الأولى من المادة (14) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بالنسبة للشركات والمنشآت والمشروعات التي يتم تأسيسها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. كما تحذف من المادة (36) من ذات القانون عبارة "و159 لسنة 1981" مع استبدال كلمة "القانون" بدلاً من كلمة "القانونين" الواردة في هذه المادة.
المادة (7) : تتمتع الشركات المؤسسة وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون التجارة بالضمانات والحوافز الواردة في المواد من 8 إلى 13 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
المادة (8) : تحذف من الفقرة الأولى من المادة (77) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 كلمة "فردي".
المادة (9) : تلغى المواد أرقام (83 و91 و93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (10) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن