تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 باب رابع, نصه الآتي: الباب الرابع تيسير إجراءات الاستثمار مادة 47- يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابله للتحويل. كما يجوز إعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة. وفي هذه الحالة يشترط أن يكون الاكتتاب في رأس المال بذات العملة. وأن يتم تحويل كامل رأس المال المدفوع من خارج البلاد. أو أن يكون مودعا لدى البنوك المصرية في حسابات بالنقد الأجنبي المحول من الخارج بهدف الاستثمار. مادة 48- تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأي فيها. مادة 49- لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات, ولا يجوز فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء. مادة 50- الهيئة هي الجهة المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار, ومتابعة تحديثها, ونشرها بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها في الداخل, وموقعها على شبكة المعلومات, ومكاتبها بالخارج. وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها, وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار. وتصدر الهيئة في أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بالمشروعات التي تدعو فيها المستثمرين لإنشائها في ضوء الدراسات الأولية التي تثبت جدواها, وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه النشرات والدراسات لمن يرغب من المستثمرين. وعلى الهيئة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات الاستثمار, والضمانات والحوافز والخدمات التي تقدم للمستثمرين. مادة 51- تنشئ كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التي تتعامل مع المستثمرين والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها في الهيئة، وفي كل فرع من فروعها، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها، تلقي الطلبات, وإنهاء جميع المعاملات، وإبرام العقود, ومنح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها. ويتم تهيئة مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة وفروعها لاستقبال المستثمرين، وأداء جميع الخدمات اللازمة لهم من خلال مكاتب في موقع واحد محدد, تكون مزودة بكافة البيانات المتعلقة بكل خدمة, متضمنة نوعها, وتكلفتها, والإجراءات والمستندات اللازمة لها، والتوقيتات المحددة لإنجازها, مع الالتزام بأداء هذه الخدمات في تكامل وفي التوقيتات الزمنية المحددة. ويصدر بنظام العمل في تلك المكاتب قرار من رئيس الهيئة. ويحدد رئيس الهيئة، بقرار منه، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزي. وتقدم فروع الهيئة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكلات التي تعترض عملها ومقترحات حلها إلى كل من رئيس الهيئة والمحافظ المختص. مادة 52- تعد الهيئة نماذج موحدة لطلبات الاستثمار وفقا لطبيعة كل نشاط, تتضمن كافة البيانات اللازمة عن النشاط، والمستندات المطلوبة, وعلى الأخص بيان نوع النشاط والتكاليف الاستثمارية للمشروع واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة، وكافة التراخيص والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات لإنشاء المشروع ومباشره نشاطه وتصفيته وما يحتاجه من مستندات. ويكتفي بتقديم أصل واحد للمستند إلى الهيئة أو إلى فرعها على حسب الأحوال، وتتولى الهيئة أو الفرع تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه. كما تعد الهيئة كتيبا يتضمن التشريعات المنظمة لأنشطة المستثمرين، وتتولى تحديثه على ضوء ما يطرأ عليها من تعديلات ونشره في موقع الهيئة على شبكة المعلومات. وتلتزم الهيئة وفروعها، نيابة عن المستثمر، بإنهاء كافة الإجراءات وموافاة جهات الاختصاص بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر. مادة 53- يقدم المستثمرون إلى مكاتب الهيئة أو فروعها، طلبات تأسيس وتسجيل الشركات والمنشآت والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة، وكذلك طلبات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق والتعاقد عليها، وذلك على النماذج التي يعتمدها رئيس الهيئة. مادة 54- يقدم المستثمر إلى الهيئة أو أحد فروعها طلباً على النموذج الذي تعده لهذا الغرض مرفقاً به المستندات التي تحددها، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسئوليته, ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع، وتتولى الجهة التي تلقت الطلب موافاته بوثائق موافقات وتراخيص الجهات المختصة، ويستمر العمل بالترخيص المؤقت لحين إصدار الترخيص النهائي. ولا يجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو الامتناع عن منحه التيسيرات والموافقات اللازمة له، وذلك بسبب تأخير إصدار الترخيص النهائي. مادة 55- تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائي، وذلك في مده لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها في الهيئة أو فروعها والذين لهم الصلاحية في إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة في الطلب المنصوص عليه في المادة (54) من هذا القانون فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائي يعرض رئيس الهيئة خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتمنح الشركات التي تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذي يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون. مادة 56- للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون، الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها, واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات. ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 57- للهيئة، وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها في المناطق الحرة، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التي ترخص الهيئة بإنشائها في تلك المناطق. مادة 58- يسدد المستثمر، دفعة واحدة، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التي تقدم خدمات الاستثمار، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات. وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية, ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة. مادة 59- يكون التعاقد على المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال المكاتب المنشأة في الهيئة وفروعها, والتي يكون لها الصلاحية في ذلك من الجهات التي لها هذا الحق. وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات التي تلزم للمشروعات أو تقدم للمستثمرين، وما يتطلبه التعاقد على هذه المرافق أو الحصول على الخدمات من تكلفة وإجراءات ومستندات، ويتم تحديث هذه المعلومات دورياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه البيانات للمستثمرين. ويتم التعاقد وفقا للأسعار المعلنة ولا يحتج على المستثمرين بقائمة الأسعار إلا بعد نشرها، كما لا يجوز إجراء أي تعديل في شروط التعاقد أو الأسعار خلال مدة سريان العقد، ما لم يتضمن شرطاً صريحاً يجيز هذا التعديل. مادة 60- يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك في ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات. وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات. مادة 61- لأصحاب المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتهم وإعادتها إلى الخارج. ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة. مادة 62- لمجلس الوزراء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة العالمية التي تهدف إلى جعل توطنها الرئيسي في مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة، وكذلك للشركات العاملة في إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة، والشركات العالمية المتخصصة في تنمية التجارة الدولية. ولمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح المستثمرين ما يراه من تيسيرات لتشجيعهم على الاستثمار والإقامة. ولمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز الواردة في هذا القانون على الاستثمار في مجال تحديث أحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تؤول للبنوك. ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته الواردة في الفقرات السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. مادة 63- في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات، يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها، مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع. وللمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام أحدى اللجان التي تشكل في الهيئة وفي فروعها, ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار بقرار الإيقاف، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين، وعلى اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم أن تصدر قراراً بتنفيذ القرار المتظلم منه أو الاستمرار في وقف تنفيذه مؤقتا حتى يتم الفصل في التظلم. ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك في عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزما لكافة الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء. مادة 64- يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط في المنشآت الجديدة وعند التوسع في المنشآت القائمة. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحدد بدء مزاولة النشاط. وتختص الهيئة، دون غيرها، بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا، وكذلك حسم أي خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط. مادة 65- استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن لجان التوفيق في بعض المنازعات، تتولى مساعي تسوية النزاع بين المستثمر وبين أي من الجهات الإدارية لجنه تشكل في الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجه قاض* على الأقل يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه, وممثل للهيئة، وتباشر اللجنة مساعي التسوية بناء على طلب المستثمر، وتصدر توصياتها في شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم، وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون. ويصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنه التسوية قرار من رئيس الهيئة. مادة 66- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنه وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، دون الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذه اللجنة. مادة 67- يكون للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التي تقدم خدمات للمستثمرين، يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها كما يقدم المشورة والرأي لرئيس ومجلس إدارة الهيئة وما يراه لازما لجذب المزيد من الاستثمارات. ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له والمعاملة المالية لأعضائه وخبرائه قرار من رئيس مجلس الوزراء. مادة 68- يكون لكل ميناء بري أو بحري أو جوي مجلس رعاة, يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانئ والإدارة الجمركية ودراسة مشاكله واقتراح الحلول اللازمة لها ووسائل الارتقاء بالخدمات التي يؤديها. ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة قرار من الوزير المختص ويضم ممثلاً لهيئة الميناء وخبراء في النقل البري أو البحري أو الجوى بحسب الأحوال, وممثلاً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين للشركات والمنشآت العاملة في الميناء. مادة 69- لا تسري الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام, والعاملين فيها، على الشركات التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك أيا كان طبيعة الأموال المساهمة فيها أو صفة المساهمين في رؤوس أموالها. مادة 70- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا الباب.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المادة الثالثة من قانون الإصدار, والمادة (5), والفقرة الثانية من المادة (32), والمادة (36) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه النصوص الآتية: (المادة الثالثة) الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة الإدارية المختصة, دون غيرها, بتطبيق أحكام هذا القانون, وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981, والقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي, واللوائح والقرارات المنفذة لهما, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992, والقانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقاري. ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من رئيس الجمهورية. ويصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة, ويضع هيكلها التنظيمي, كما يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة وتنظيم العمل بها, كما يكون له إنشاء مكاتب للهيئة داخل البلاد أو خارجها. وللهيئة في سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء الاستشاريين. ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى. ويوافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل الاعتماد من رئيس مجلس الوزراء والعرض على مجلس الشعب. مادة 5- للجهات المختصة التصرف في أراضي الدولة للمستثمرين طبقا للتشريعات المنظمة لذلك من خلال المكاتب القائمة في الهيئة وفروعها, وتنشئ هذه المكاتب قاعدة معلومات عن الأراضي المتاحة للتصرف, ومن حيث مساحتها ومواقعها وأسعارها وشروط التصرف فيها. ويتم تحديث هذه المعلومات دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتحتفظ بالخرائط التي يصدرها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة كما توفر الهيئة للمستثمرين كافه الوسائل لإطلاعهم على هذه المعلومات. ولا يجوز طرح أراضي للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها, كما لا يجوز أجراء أي تعديل على المساحات المعروضة وأسعارها بعد الإعلان عنها, ولا يجوز تعديل الأسعار أو إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصا يجيز ذلك. كما لا يجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف في أراضي الدولة المبرمة مع أجهزتها أو مع الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام, تأسيسا على وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن هذه الأراضي. مادة 32- فقره ثانية: وعدا سيارات الركوب, تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية, بجميع أنواعه, اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها, ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها, بصفة مؤقتة, من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها, وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفي الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ورئيس الهيئة. مادة 36- لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة للأحكام المنصوص عليها في القوانين رقمي 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة و159 لسنة 1981 المشار إليه.
المادة (3) : يلغى نص المادة (3) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (4) : على الجهات المشار إليها في هذا القانون تعديل سائر اللوائح والقرارات المعمول بها لديها بما يتفق وأحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن