تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزير المختص: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. الجهة الإدارية المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. المؤجر: كل شخص طبيعي أو اعتباري يباشر عمليات التأجير التمويلي بعد قيده طبقا لأحكام هذا القانون، ويجوز أن يكون المؤجر بنكا إذا رخص له في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار الترخيص بذلك. العقد: عقد التأجير التمويلي. المورد: الطرف الذي يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلي. المقاول: الطرف الذي يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعا لعقد تأجير تمويلي. المال أو الأموال: كل عقار أو منقول مادي أو معنوي يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلي عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية. المستأجر: من يحوز مالا استنادا إلى عقد تأجير تمويلي.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعد تأجيرا تمويليا ما يأتي: 1- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر. 2- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر، وذلك بالشروط والمواصفات والقيمة الإيجارية التي يحددها العقد. 3- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي.
المادة (3) : تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً لقيد المؤجرين، كما تعد سجلاً آخر لقيد عقود التأجير التمويلي التي تبرم أو تنفذ في مصر أو يكون أحد أطرافها مقيما فيها، وعقود البيع التي تتم استنادا إليها. وكذلك أي تعديل لهذه العقود، ويجب أن يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومدة التعاقد والبيانات الواردة في عقود البيع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات القيد في السجلين المشار إليهما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التي يتطلبها القيد وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه. كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد في سجل المؤجرين بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه، ورسم تعديله بما لا يجاوز ألف جنيه وتحدد رسم القيد في سجل العقود بما لا يجاوز خمسين جنيهاً، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم طلب صورة من القيد في السجلين المشار إليهما والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيها. ويكون لكل شخص صورة من بيانات القيد في السجلين المشار إليهما بعد أداء الرسم المقرر.
المادة (4) : يكون للمؤجر حق القيد في سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيرا تمويلياً، وذلك مع استثنائه من شرط الجنسية المصرية بالنسبة إلى ملكية رأس المال وعضوية مجلس الإدارة الوارد في القوانين المنظمة لسجل المستوردين والشركات، كما يكون للمؤجر المقيد في سجل المؤجرين حق القيد في السجل التجاري.
المادة (5) : للمستأجر الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحدد في العقد، على أن يراعى في تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانوني تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية. وفي حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان. وفي جميع الأحوال لا يتجدد العقد تجديدا ضمنيا ولا يمتد، سواء تم التنبيه على المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بما يكون للدولة من حقوق فإنه اعتبارا من تاريخ القيد لا يجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأي حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلي التي قيد بها طبقا لأحكام المادة (3) من هذا القانون.
المادة (7) : يجوز لصاحب أي مشروع قبل إبرام عقد تأجير تمويلي أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يجري التفاوض بشأنها بين صاحب المشروع والمورد أو المقاول. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل موضوع التفاوض.
المادة (8) : إذا أبرم عقد تأجير تمويلي وأذن المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول، فيجب أن يكون الاستلام وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر وما به من عيوب إن وجدت. ويجوز للمستأجر أن يرفض استلام المال المؤجر إذا امتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقاً لحكم الفقرة السابقة. ويكون المستأجر مسئولاً قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال في محضر الاستلام.
المادة (9) : يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة وإصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع الأغراض التي أعدت لها وفقا للتعليمات التي يسلمها إليه المؤجر بشأن الأصول الفنية الواجب مراعاتها سواء أكانت مقررة بواسطته أو بواسطة المورد أو المقاول. كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كليا أو جزئيا، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في العقد لتلك الأموال. وفي جميع الأحوال يسري على هذا العقد حكم المادة 341 من قانون العقوبات.
المادة (10) : يتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تسببها الأموال المؤجرة وفقا لأحكام القانون المدني. ويتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه، ويجوز للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الإيجارية عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به.
المادة (11) : يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للأوضاع الواردة في العقد. ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة، ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.
المادة (12) : يظل المال المنقول المؤجر محتفظاً بطبيعته ولو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار. وإذا أشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد في العقد.
المادة (13) : للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التي تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن.
المادة (14) : يكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى غلط في اختيار الأموال المؤجرة، أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه في الانتفاع بالأموال المؤجرة.
المادة (15) : يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسري هذا التنازل في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به. ولا يترتب على هذا التنازل أي إخلال بالحقوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر الأصلي.
المادة (16) : يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر ويكون المستأجر الأصلي ضامن للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد، ما لم يوافق المؤجر على غير ذلك. ويلتزم المتنازل إليه بأن يؤدي إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته علي التنازل، ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ.
المادة (17) : على المؤجر في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل في سجل قيد عقود التأجير التمويلي لدى الجهة الإدارية المختصة وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير به طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.
المادة (18) : لا تسري أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار أو أحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على عقود تأجير العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي تبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (19) : يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية: (أ) عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد. (ب) إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره, وفي هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين. على أنه يجوز للسنديك أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس برغبته في استمرار العقد, وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً بشرط أداء القيمة الإيجارية في مواعيدها. (ج) اتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر إذا كان شخصا اعتباريا، سواء أكانت تصفية إجبارية أم اختيارية، ما لم تكن بسبب الاندماج، وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد.
المادة (20) : عند انقضاء العقد دون تجديده أو شراء المستأجر للمال يلتزم المستأجر أو السنديك أو المصفي بحسب الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد، وإذا امتنع المستأجر عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم ويتبع في شأن هذه العريضة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (194) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولكل ذي شأن التظلم من هذا الأمر إما بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند العزم على التنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه به، وفي الحالتين يختص القاضي الآمر دون غيره بنظر التظلم على وجه السرعة. وللقاضي بناء على طلب المتظلم أن يوقف الأمر المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم. ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه.
المادة (21) : يعد العقد مفسوخا بقوة القانون إذا هلك المال المؤجر هلاكاً كلياً. فإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار في أداء القيمة الإيجارية أو الثمن المتفق عليه في المواعيد المحددة، وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين. وإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ الغير، كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض إن كان له مقتض.
المادة (22) : لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه، بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر. وإذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة المال أو لنقص فيه، تعين تخفيض أقساط الأجرة وثمن البيع المتفق عليه في عقد التأجير بذات النسبة التي خفض بها الثمن، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (23) : تخضع عمليات التأجير التمويلي للقواعد والمعايير المحاسبية التي يصدرها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة (24) : يكون للمؤجر الحق في استهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجري عليه العمل عادة, وفقا للعرف وطبيعة المال الذي يجرى استهلاكه, وذلك دون النظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال. ويجوز للمؤجر ـ بالإضافة إلى الاستهلاك المشار إليه وجميع التكاليف واجبة الخصم من ناتج العمليات ـ أن يخصم من أرباحه الخاضعة للضريبة المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك فيها، وفقا للقانون.
المادة (25) : تعتبر القيمة الإيجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من التكاليف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر وفقا للتشريعات الضريبية السارية. ويجب على المستأجر أن يدرج بصورة واضحة في حساب الأرباح والخسائر القيمة الإيجارية المستحقة تنفيذا للعقد، مع بيان ما إذا كان المال المؤجر منقولا أو عقارا، كما يجب عليه أن يدرج في الإيضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التي أبرمها وما تم أداؤه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما تبقى منها.
المادة (26) : لا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر، كما لا تسري على الثمن المحدد بالعقد.
المادة (27) : تستحق الضرائب والرسوم الجمركية - طبقا للنظم المعمول بها - على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون. ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر، وذلك طوال مدة التأجير. وفي حالة فسخ العقد أو إبطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه في الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم.
المادة (28) : ترد الضرائب والرسوم الجمركية التي سددت عما تم استيراده من أموال بقصد تأجيرها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا أعيد تصدير هذه الأموال، وذلك بعد خصم (20%) عن كل سنة انقضت من تاريخ الإفراج عنها وتحسب كسور السنة سنة كاملة.
المادة (29) : إذا تضمن موضوع العقد تأجير مركبات يستلزم تسييرها الحصول على ترخيص من إدارة المرور المختصة، جاز للمستأجر أن يتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص على أن يرفق بالأوراق نسخة من عقد التأجير. ويصدر الترخيص باسم المؤجر، ويجب أن يذكر فيه أن المركبة في حيازة المستأجر بموجب عقد التأجير، وأنه يستعملها بنفسه أو بواسطة تابعيه. ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونا للحصول على الترخيص وتجديده، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الإجباري، وغير ذلك من الالتزامات المترتبة عن ملكية المركبة.
المادة (29) : يحدد الوزير المختص بقرار منه المعايير المالية التي يلتزم باتباعها المؤجر وعلى الأخص: - الحد الأقصى لقيمة تعاملاته مع مستأجر واحد. - قواعد الموازنة بين أصوله وخصومه. - الحد الأقصى لنسبة الديون إلى حقوق الملكية. - قواعد توفير المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية مقررة قانونا، يعفى المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل بالنسبة لأرباحه الناشئة عن عمليات التأجير التمويلي، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط.
المادة (31) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين أن يستعمل عبارة (التأجير التمويلي) أو مرادفات لها في عنوانه أو أن يزاول عمليات التأجير التمويلي. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر، ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.
المادة (32) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (33) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال.
المادة (34) : يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلي الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بصفة الضبطية القضائية في شأن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك الحق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر المؤجر أو المستأجر، وعليهما أن يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
المادة (35) : يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
المادة (36) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لمضي ستين يوما على تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن