بشأن إنشاء جهاز الصناعات والخدمات البحرية.
المادة (5) : يباشر الجهاز نشاطه مباشرة أو بواسطة ما يتبعه من الشركات المتخصصة التي يقرر وزير الدفاع تبعيتها للجه ...
المادة (6) : يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية لتنظيم عمل الجهاز وإدارته ونظام حساباته وشئونه المالية والإدارية ...
المادة (7) : يعد مجلس إدارة الجهاز لائحة تحدد اختصاصات الجهاز والشركات التابعة له, والضوابط التي تحكم أعمالهم, و ...
المادة (8) : يتكون رأس مال الجهاز مما يلي:
كافة أصول الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.
رؤوس أموال الشركات الت ...
المادة (9) : تتكون موارد الجهاز من الآتي:
نسبة من صافي أرباح الشركات التابعة له أو الجهات أو الوحدات أو الشركات ...
المادة (10) : تودع حصيلة المشروعات والأعمال التي يتولى الجهاز تنفيذها, في حساب خاص بأحد البنوك التجارية المصرية.
...
المادة (11) : يخصص للجهاز قطعة الأرض التي تشغلها الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن داخل المنطقة الجمركية ومساحتها ...
المادة (12) : يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد تبعية الشركات ونقلها بين أج ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية