تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 53 لسنة 1973 صدر دستور جمهورية مصر العربية الدائم ونص في المادة 115 منه على أن يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية. وإعمالا لهذا الحكم أعدت وزارة الخزانة مشروع قانون الموازنة العامة المرافق متلافيا العيوب التي شابت التشريعات المتنافرة التي كانت تحكم قواعد الموازنة العامة ومستهدفا ربط الموازنة العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة باعتبارها البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة، وقد التزم المشروع بالأحكام الدستورية التي تضمنها الدستور الدائم كما قنن المبادئ والقواعد الأساسية التي تحكم الموازنات العامة كما تضمن من الأحكام ما يناسب دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وإرساء للأسلوب الاشتراكي الذي اتخذته الدولة منهاجا لها في سياستها الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يلي الأهداف الأساسية التي يقوم عليها المشروع المعروض: أولا - الارتباط بالمبادئ الدستورية في الموازنة: تضمن الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية مبادئ دستورية في شأن الموازنة سواء بالنسبة للجهاز الإداري للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وقد التزم بها المشروع مع وضعها في الإطار التنفيذي. كما أحال الدستور إلى القانون بتحديد بعض المبادئ الأخرى في الموازنة التزم المشروع أيضا بتحديدها ووضع الأسس العامة لها. ثانيا - تحديد العلاقة بين الموازنة العامة والخطة: في الدول التي تميز وفقا لتخطيط عام ويتم وضع خطط قومية للتنمية يكون للموازنة العامة دور كبير باعتبارها البرنامج المالي السنوي لتنفيذ هذه الخطط لذلك قرر المشروع ارتباط الموازنة بالخطة القومية مع ضرورة مراعاة الجهات عند إعدادها لمشروع موازنتها الالتزام بالخطة القومية للبلاد. ثالثا - التفرقة بين الوحدات الاقتصادية وبين باقي أجهزة الدولة الأخرى: راعى المشروع الدور الرئيسي الذي تقوم به الوحدات الاقتصادية في الإنتاج واختلاف طبيعة نشاطها عن باقي أجهزة الدولة فقرر لها أحكاما خاصة بحيث تدرج اعتماداتها إجمالية في موازنات المؤسسات العامة التي تتبعها حتى يتاح لها حرية الحركة والعمل في نطاق اعتماداتها وبرامجها بعيدا عن الأحكام والقيود التي تحكم باقي موازنات الجهات الأخرى. على أن تشمل موازنات المؤسسات العامة فائض أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها دون اعتماداتها الإجمالية، وتعد موازنات المؤسسات الاقتصادية التي تباشر نشاطا ذاتيا على أساس إدراج الفائض بجانب قسم الاستخدامات والموارد الخاص بالمهام الإشرافية للمؤسسة. رابعا - الأخذ بنظام الاستحقاق في المحاسبة الحكومية: يمثل النظام الحالي المدفوعات والمتحصلات ويؤخذ عليه عدم تصويره حقيقة الحسابات المالية تماما إذ يتغافل عن الأعمال المنشئة للحقوق والديون التي لم تحصل أو تدفع بعد وطريقة حسابات السنة المالية - أي نظام الاستحقاق - لا ينظر إلى الموازنة على أساس الإيرادات المتحققة والنفقات بل ينظر إلى الحقوق المكتسبة للخزانة والديون المترتبة عليها، ومزايا هذه الطريقة تصويرها المركز المالي تصويرا صحيحا. إلا أن المشروع راعى أيضا عند تحقيق التوازن المالي للجهاز الإداري أن يأخذ بعين الاعتبار الإيرادات المقدر تحصيلها فقط وذلك ضمانا لعدم التوسع غير المخطط في النفقات نتيجة للتوسع في تقدير الإيرادات المستحقة وهذا من شأنه الحد من احتمالات حدوث عجز تمويلي غير مخطط. خامسا - إتباع موازنة البرامج والأداء: قرر المشروع إعداد الموازنة على نحو يبين تكاليف أداء كل خدمة أو سلعة وعلى أساس قيام الجهات بدراسات وأبحاث فنية واقتصادية استنادا إلى النتائج الفعلية للموازنات السابقة والمقاييس والأنماط التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية. سادسا - إنشاء صندوق استثمار للودائع والتأمينات: أن الوضع الحالي لصندوق الاستثمار لا يمثل موازنة استثمارية أو بنكا للاستثمار كما كان مستهدفا في القانون أو لائحته التنفيذية فهو في الواقع حساب مجمع لنتائج العمليات الجارية للموازنات العامة بالإضافة إلى عرض إجمالي لاعتمادات البابين الثالث والرابع في تلك الموازنات مع بعض العمليات الخاصة بالصندوق ذاته وغير منطقي تحميل صندوق استثمار بالعجز الجاري للموازنات المختلفة فضلا عن أن الموازنة الاستثمارية موجودة فعلا في اعتمادات الباب الثالث كما أن العمليات المالية من إقراض واقتراض وغيرها من التحويلات الرأسمالية تتضمنها اعتمادات الباب الرابع لذلك أصبح قانون الاستثمارات لا مبرر له، ولا يتفق والأصول العلمية السليمة. هذا وحتى تكون الودائع الادخارية فيما عدا الودائع الادخارية لدى البنوك والتأمينات مستقلة عن عمليات الدين العام وإعانات سد العجز وتيسيرا لاستخدامها في تمويل الاستثمارات العامة وتوفيرا للثقة والاطمئنان الاقتصادي فقد اقترح مشروع قانون الموازنة إنشاء صندوق استثمار مستقل للودائع والتأمينات، يعفى من كافة الضرائب والرسوم ويصدر بنظام هذا الصندوق وتشكيله قرار من رئيس الجمهورية مع إلغاء قانون الاستثمار الحالي. سابعا - تنظيم الرقابة على تنفيذ الموازنة وتحديد مسئولية وحصانة المسئولين الماليين: اقترح المشرع أحكاما للرقابة الداخلية على التنفيذ وتداركا للأخطاء وترشيدا للإنفاق أن تقوم تلك الأحكام على الأسس التالية: 1- استصدار قرار يتضمن تحديد وتوصيف وظائف المسئولين الماليين حتى يكون شاغلو هذه الوظائف على المستوى المطلوب من حيث التأهيل والخبرة في هذا المجال. 2- اعتبار المسئولين الحاليين أيا كان موقعهم بالجهاز الإداري للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وسواء كانوا تابعين لوزارة الخزانة أو غير تابعين لها مسئولين عن تطبيق وتنفيذ قانون الموازنة ولائحته التنفيذية مع مراعاة النظم المحاسبية والقوانين واللوائح المالية المعمول بها. 3- تكليف المسئولين الماليين جميعا بإخطار وزارة الخزانة بما يثبت من مخالفات لقواعد تنفيذ الموازنة أو أية مخالفة مالية أخرى كما يجب عليهم الامتناع عن تنفيذ المخالفة إلا بناء على أمر كتابي من رئاسة الجهات التي يعملون بها وتخطر وزارة الخزانة والوزير المختص بما تم كتابة. 4- توفير الحصانات اللازمة لهؤلاء المسئولين حتى يستطيع كل منهم تأدية عمله بأمانة واطمئنان، فلا يساءل التابعون منهم لوزارة الخزانة إلا أمام وزارة الخزانة، أما مساءلة غيرهم من المسئولين فيكون من اختصاص الوزير المختص. وقد روعي في إعداد مشروع الموازنة تضمينه الأحكام الرئيسية التي تشكل المبادئ الأساسية للموازنة العامة وتحقيقا للمرونة رؤي الإحالة في شأن التفاصيل والإجراءات على اللائحة والقرارات التنفيذية. وقد أعد المشروع في سبع وثلاثين مادة قسمت إلى خمسة أبواب على النحو التالي: الباب الأول: هيكل الموازنة العامة للدولة وأسلوب إعدادها. الباب الثاني: في التمويل والصناديق الخاصة. الباب الثالث: في تنفيذ الموازنة العامة. الباب الرابع: في الحسابات الختامية. الباب الخامس: أحكام عامة. الباب الأول هيكل الموازنة العامة للدولة وأسلوب إعدادها أوضحت المادة الأولى من المشروع ارتباط الموازنة العامة بالخطة باعتبار أنها البرنامج المالي للخطة عن سنة مقبلة لتحقيق الأهداف المحددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولأهمية مبدأ السنوية من الناحية الدستورية والتنفيذية فقد نصت المادة 2 من المشروع على مبدأ سنوية الموازنة مع مراعاة الأخذ بالسنة الميلادية كسنة مالية التزاما بما قضى به القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1972 تحقيقا للتنسيق الواجب بمقتضى الدستور الاتحادي. وتضمنت المادة 3 مبدأ شمول الموازنة لكافة الاستخدامات والموارد لأنشطة الدولة المختلفة بما فيها الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة وصناديق التمويل وأية موازنات أخرى يقتضي التطور والظروف إدخالها في الموازنة العامة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وحددت المواد من 4 إلى 8 من المشروع التقسيمات المختلفة للموازنة مع مراعاة القواعد الدستورية والأصول العملية بالإضافة إلى ما هو متعارف عليه وهذه التقسيمات هي: التقسيم الوظيفي: ويوضح الأنشطة التي تتولاها الدولة بتجميع أعمالها في مجموعات متجانسة وفقا لطبيعتها كالزراعة والصناعة والتعليم والصحة ... الخ. التقسيم الإداري: ويبين الهيكل التنظيمي للموازنة العامة وما تتضمنه وحدات الجهاز الإداري للحكومة من وزارات ومصالح، وهيئات عامة ومؤسسات عامة وصناديق تمويل. تقسيم اقتصادي: ويفرق بين الموازنة الجارية الدورية وتشمل الأجور والنفقات العامة من مستلزمات سلعية خدمية وتحويلات جارية وتخصصية والموازنة الرأسمالية وتشمل الاستثمارات التي تضيف جديدا إلى التكوين الرأسمالي الإجمالي فضلا عن التحويلات الرأسمالية الخاصة بعمليات الإقراض والاقتراض. تقسيم إلى أبواب: ويقصد به تبويب استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة إلى أربعة أبواب وأحال المشروع التقسيمات الفرعية لكل باب إلى اللائحة. وقد نص في المشروع على أن تعد موازنة للخزانة العامة يتم فيها عرض نتائج التمويل الخاص بالموازنات والالتزامات الخاصة بالخزانة العامة وما يقترح من إجراءات تمويلية لتحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة. كما رؤي أن يعرض البيان الخاص بصافي الاتفاق العام لما يحققه من عرض للنتائج الاقتصادية. وقد تضمن المشروع في المادة 9 الالتزام بقاعدة عدم التخصيص على أساس أن يكون تقدير الموارد دون استنزال أية نفقات ودون تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام معين إلا في الأحوال التي يحددها القانون (الصناديق). وأجازت المادة 10 من المشروع إدراج بعض الاعتمادات في الموازنة بصفة إجمالية وذلك لاعتبارات خاصة مثل اعتبارات الأمن والسرية وغيرها كما تضمنت المادة 11 إدراج اعتمادات المجالس المحلية بصفة إجمالية وكذلك إعانة الدولة لها. وتمشيا مع التطور الحديث في المحاسبة وتوحيدا للأساس المحاسبي المتبع بالهيئات العامة والمؤسسات العامة مع الواجب إتباعه في الجهاز الإداري للحكومة قرر المشروع في المادة 12 منه الأخذ بمبدأ الاستحقاق لتصوير المركز المالي تصويرا صحيحا وذلك على أن يراعى عند تحقيق التوازن المالي للجهاز الإداري للدولة أن تأخذ الإيرادات المقدر تحصيلها فقط لضمان عدم التوسع غير الواقعي في النفقات. وحددت المواد من 13 إلى 16 من المشروع الخطوات التنفيذية لإعداد مشروع الموازنة على النحو والترتيب التالي: 1- يصدر وزير الخزانة في ضوء الأهداف المخططة منشورا سنويا يحدد فيه القواعد التي تتبعها الجهات عند إعداد مشروع موازنتها. 2- تشكل في كل جهة لجنة لإعداد موازنتها ويحدد تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها اللائحة التنفيذية. 3- تعد كل جهة مشروع موازنتها مع مراعاة الآتي: (أ) النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنات السابقة. (ب) المقاييس والأنماط الكلية والمالية والدراسات والأبحاث الاقتصادية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المخططة. (ج) الالتزام بالمشروعات التي تتقرر في الخطة. (د) موازنة النقد الأجنبي التي تعدها الوزارات المختصة في ميعاد ملائم. 4- يجب على كل جهة تقديم مشروع موازنتها إلى وزارة الخزانة قبل أربعة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية وذلك حتى تستطيع وزارة الخزانة تقديم الموازنة إلى مجلس الشعب في الميعاد المحدد بالدستور. 5- تلتزم كل جهة بتقديم ما تطلبه وزارة الخزانة والأجهزة المختصة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة ويكون لمندوبي هذه الجهات حق الاطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6- تعد وزارة الخزانة مشروع الموازنة العامة للدولة بعد الدراسة والتنسيق بين المشروعات المقدمة من الجهات بما يحقق أهداف الخطة ويتفق مع السياسة العامة للدولة. 7- يعرض وزير الخزانة مشروع الموازنة على مجلس الوزراء ويحال المشروع من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب في الميعاد المحدد بالدستور. وترجمت المادة 17 حكم الدستور بأنه إذا لم يصدر قانون ربط الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة أو مشروع موازنة السنة المالية التالية أيهما أقل. على أن يصدر قرار من وزير الخزانة بالشروط والأوضاع التي يتم بها الصرف. الباب الثاني في التمويل والصناديق الخاصة أوضحت المادة 18 من المشروع القاعدة العامة للتمويل وهي أن يكون تمويل الاستخدامات الجارية عن طريق الموارد الجارية ويكون تمويل الاستخدامات الرأسمالية عن طريق الموارد الرأسمالية على أن يصدر قرار من وزير الخزانة بتنظيم عمليات التمويل. ونصت المادة 19 من المشروع على أيلولة فوائض الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة إلى الخزانة العامة التي تتحمل بإعانات العجز لهذه الجهات. أما بالنسبة للمؤسسات العامة وصناديق التمويل فقد رؤي تسوية فوائضها طبقا لأحكام قانون المؤسسات العامة والقرارات الصادرة لعمليات التمويل. ولتحقيق المرونة ولمواجهة ما تتطلبه الظروف والأحوال الاستثنائية فوضت المادة 20 رئيس الجمهورية في إنشاء صناديق يخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة وتكون لهذه الصناديق موازنة خاصة. واستحدث المشروع في المادة 21 منه إنشاء صندوق استثمار مستقل للودائع والتأمينات يرأسه وزير الخزانة على أن يختص هذا الصندوق باستثمار أموال الأوعية الادخارية فيما عدا الودائع الادخارية لدى البنوك وهيئات الادخار والتأمينات وتجميع الأموال وما في حكمها على أن يصدر بنظام هذا الصندوق وتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. ونظرا للدور الرئيسي الذي يقوم به هذا الصندوق في تمويل الاستثمارات فقد نص المشروع على إعفاء عملياته والفوائد التي يتقاضاها من كافة الضرائب والرسوم. الباب الثالث في تنفيذ الموازنة العامة. اعتبرت المادة 22 من المشروع قانون الموازنة ترخيصا لكل جهة في حدود اختصاصاتها باستخدام الاعتمادات المقررة لها اعتبارا من أول السنة المالية على أن تلتزم الجهات بالتأشيرات العامة الملحقة بالموازنة العامة للدولة باعتبارها جزءا مكملا لقانون الموازنة العامة للدولة كما أوضحت المادة 23 أن وجود الاعتمادات لا يعفي كل جهة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح سواء كانت هذه الأحكام تتعلق بتحديد السلطات المالية أو النظام المحاسبي أو إجراءات التنفيذ كالمناقصات والمزايدات. وأوجبت المادة 24 عدم تجاوز اعتمادات كل باب أو إحداث نفقات غير واردة بالموازنة وإذا تطلب الأمر طلب اعتماد إضافي فيرجع لوزارة الخزانة للعرض على مجلس الشعب. كما أجازت هذه المادة المناقلة داخل اعتمادات الباب الواحد طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ومنعت المادة 25 الارتباط بمشروعات أو إبرام عقود قروض غير واردة في الخطة أو في الموازنة العامة للدولة أو ترتيب التزام على الموازنة لسنة أو لسنوات مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب. وأوجبت المادة 26 من المشروع على الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة لها أن تقدم لوزارة الخزانة ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات البيانات الخاصة بالمتابعة المالية مشفوعة ببيان أسباب عدم تنفيذ ما خطط بموازنتها وبالكيفية ووفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الخزانة. ونصت المادة 27 من المشروع أنه على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأي وزارة الخزانة في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية ويكون تنفيذ الفتاوى التي لها صفة العمومية ويترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة بموافقة وزارة الخزانة بعد تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لها. الباب الرابع في الحسابات الختامية تضمن المشروع في المواد من 28 إلى 32 الأحكام الخاصة بالحسابات الختامية تجميعا لأحكام الموازنة في قانون واحد وقد نظمت هذه الأحكام مهمة الرقابة على تنفيذ الموازنة كما خولت لوزير الخزانة سلطة إصدار القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التي تلتزم بها الجهات لتقديم موازنتها وحساباتها الختامية إلى كل من الجهات التي تتبعها وزارة الخزانة والجهاز المركزي للمحاسبات كما حدد المشروع المواعيد اللازمة لانتهاء وزارة الخزانة من إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. والمواعيد الملائمة لانتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعة هذا الحساب وتقديم تقريره لجهات الاختصاص ومجلس الشعب. الباب الخامس أحكام عامة نظم المشروع في المادة 33 منه أوضاع المسئولين الماليين وحدد مدى مسئوليتهم عن المخالفات المالية وما يجب عليهم القيام به لمواجهتها كما وفر الحصانة لهم المقابلة لهذه المسئولية. وأوضحت المادة 34 من المشروع ما يعتبر من المخالفات المالية، ونظرا لخطورة هذه المخالفات، فقد منحت وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص سلطة توقيع العقوبات الواردة في القانون 58 لسنة 1971 والقانون 61 لسنة 1971 بالنسبة للمسئولين الإشرافيين في وحدات الجهاز الإداري والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي وصناديق التمويل. وفوضت المادة 35 وزير الخزانة في إصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون. وألغت المادة 36 القانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار وخولت السلطة لوزير الخزانة لاتخاذ الإجراءات لتصفية مركزه المالي حتى تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسوية كافة الحسابات واتخاذ كل ما يراه ضروريا لتسوية أقساط القروض والفوائد المتعلقة بها أو الإعفاء منها. وإلغاء أي نص يخالف هذا القانون. ونصت المادة 37 على نشر القانون في الجريدة الرسمية وعلى العمل به من تاريخ نشره. وزير الخزانة دكتور عبد العزيز حجازي
المادة (1) : الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة.
المادة (2) : تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (3) : تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وصناديق التمويل الخاصة، وأية أجهزة أو وحدات عامة أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4) : تعد الموازنة العامة للدولة على أساس التقسيم الإداري للأجهزة والوحدات والتصنيف الوظيفي لأوجه نشاط الدولة مع مراعاة التحليل على أساس البرامج والمشروعات والأعمال.
المادة (5) : تقسم الموازنة العامة للدولة إلى نوعين من الموازنات: (أ) الموازنة الجارية وتشمل الاستخدامات والموارد الجارية للنشاط الجاري. (ب) الموازنة الرأسمالية وتشمل الاستخدامات والموارد الرأسمالية الخاصة بالاستثمارات والتحويلات الرأسمالية. وتعد موازنة للخزانة العامة يتم فيها عرض نتائج التمويل للموازنات والالتزامات الخاصة بالخزانة العامة وأي إجراءات تتعلق بتحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة كما يعرض البيان الخاص بصافي الإنفاق العام.
المادة (6) : تبوب استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب وتحدد اللائحة التنفيذية التقسيمات الفرعية لكل باب من الأبواب.
المادة (7) : تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآتية: (أولا) بالنسبة إلى الاستخدامات الجارية: الباب الأول، الأجور. الباب الثاني، النفقات الجارية والتحويلات الجارية. (ثانيا) بالنسبة إلى الاستخدامات الرأسمالية: الباب الثالث، الاستخدامات الاستثمارية. الباب الرابع، التحويلات الرأسمالية.
المادة (8) : تقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآتية: (أولا) بالنسبة إلى الإيرادات الجارية: الباب الأول، الإيرادات السيادية. الباب الثاني، الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية. (ثانيا) بالنسبة إلى الإيرادات الرأسمالية: الباب الثالث، الإيرادات الرأسمالية المتنوعة. الباب الرابع، القروض والتسهيلات الائتمانية.
المادة (9) : يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال الضرورية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (10) : يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج في الموازنة العامة للدولة بعض الاعتمادات بصفة إجمالية دون التقيد بتقسيمات الأبواب المنصوص عليها في المادتين 7، 8.
المادة (11) : مع مراعاة أحكام قانوني الإدارة المحلية والحكم المحلي رقمي 124 لسنة 1960 و57 لسنة 1971 تدرج بصفة إجمالية اعتمادات استخدامات المجالس المحلية وإيراداتها وكذلك إعانة الدولة لها.
المادة (12) : يتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة قاعدة الاستحقاق ومع ذلك يراعى عند تحقيق التوازن المالي للجهاز الإداري للحكومة الإيرادات المقدر تحصيلها.
المادة (13) : يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية كل سنة منشورا يتضمن القواعد التي تتبعها الجهات عند إعداد مشروع موازنتها وذلك على ضوء الأهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقا للسياسة العامة للدولة. وتلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.
المادة (14) : تشكل في كل جهة لجنة تختص بإعداد مشروعات الموازنات الجارية والرأسمالية مع مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنات السابقة، وعلى أساس المقاييس والأنماط الكمية والمالية والدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المخططة. كما يراعى في إعداد مشروعات الموازنات، المشروعات التي تتقرر في الخطة السنوية وموازنة النقد الأجنبي التي تعدها الوزارات المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان.
المادة (15) : تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة والتنسيق بينها بما يحقق أهداف الخطة السنوية المقررة ويتفق مع السياسة العامة للدولة وتلتزم جميع الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأجهزة المختصة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة ولمندوبي الوزارة والجهات المختصة حق الاطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
المادة (16) : يعرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء ويحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب في الميعاد المحدد بالدستور.
المادة (17) : إذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتمادها.
المادة (18) : يكون تمويل الاستخدامات الجارية لكل من تقسيمات الموازنة العامة للدولة عن طريق مواردها الجارية، كما تخصص الموارد الرأسمالية لكل منها لمقابلة الاستخدامات الرأسمالية، ويصدر بتنظيم عمليات التمويل قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (19) : يحدد الفائض وإعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة وما في حكمها سنويا ويؤول الفائض للخزانة العامة كما تتحمل بإعانة العجز. ومع مراعاة القرارات المنظمة لعمليات التمويل، يسوى فائض المؤسسات العامة وصناديق التمويل وما في حكمها طبقا لأحكام قانون المؤسسات العامة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
المادة (20) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة. ويعد للصندوق موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويسري بشأنها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون القواعد الخاصة بالمؤسسات العامة.
المادة (21) : ينشأ صندوق استثمار للودائع والتأمينات وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويرأسه وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ويختص بتوظيف الأموال المتاحة للاستثمار من الأوعية الادخارية وهيئات الادخار والتأمينات وتجميع الأموال وما في حكمها وذلك فيما عدا الودائع الادخارية لدى البنوك. وتعفى العمليات التي يقوم بها هذا الصندوق والفوائد التي يتقاضاها أو يؤديها من جميع الضرائب والرسوم. ويصدر بنظام هذا الصندوق وتشكيله وتنظيم معاملاته قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (22) : يعتبر صدور قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة ترخيصا لكل جهة في حدود اختصاصها باستخدام الاعتمادات المقررة لها في الأغراض المخصصة من أجلها اعتبارا من أول السنة المالية، وتكون هذه الجهات مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف المحددة لها. ويكون للتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة للدولة قوة القانون.
المادة (23) : لا يعفي وجود اعتماد في جداول استخدامات الموازنة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء كان ذلك متعلقا بتنظيم السلطات المالية والنظام المحاسبي وما يتطلبه تنفيذ الموازنة من إجراءات.
المادة (24) : لا يجوز تجاوز اعتمادات أي باب من الأبواب المختلفة أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وموافقة مجلس الشعب وصدور القانون الخاص بذلك. ويجوز إجراء النقل داخل اعتمادات الباب الواحد طبقا للشروط وأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة، وقانون الخطة العامة للدولة.
المادة (25) : لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروعات غير واردة في الخطة أو في الموازنة العامة للدولة يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب، وفي غير هذه الأحوال تكون التصرفات التي من شأنها ترتيب التزام على الموازنة لسنة أو لسنوات مقبلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (26) : على كل من الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، تقديم بيانات إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات مشفوعة ببيان أسباب عدم تنفيذ ما خطط بموازناتها وذلك بالكيفية ووفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (27) : على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة. ويكون تنفيذ الفتاوى التي لها صفة العمومية ويترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة بعد تدبير الاعتماد المالي اللازم.
المادة (28) : يعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامي للدولة على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة تنفيذا للموازنة العامة للدولة كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية.
المادة (29) : يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات الوزارية اللازمة لتحديد: (أ) المواعيد التي تلتزم بها الوحدات الواردة بموازنة الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، وصناديق التمويل الخاصة لتقديم حساباتها الختامية وميزانياتها إلى كل من الجهات التي تتبعها وكذلك إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات. (ب) المواعيد التي تلتزم بها المجالس التي لها سلطة الجمعيات العمومية للوحدات المشار إليها نظر الحسابات الختامية والميزانيات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. (ج) المواعيد التي تقدم خلالها الهيئات والمؤسسات العامة الحسابات الختامية المتضمنة جميع التسويات الحسابية إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزي للمحاسبات. (د) المواعيد اللازمة لقيام وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على الحسابات الختامية للجهات وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.
المادة (30) : يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للوحدات الوارد بالموازنة العامة للدولة إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإلى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل ميزانية عمومية أو حساب ختامي.
المادة (31) : على وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية أن تحيل مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامي للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس الشعب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات في مدى تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة (32) : على الجهاز المركزي للمحاسبات أن يقدم إلى مجلس الشعب تقريره عن الحساب الختامي للموازنات العامة في موعد أقصاه أحد عشر شهرا من انتهاء السنة المالية ويرسل إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية صورة من ملاحظاته أولا بأول وكذلك نسخة من تقريره النهائي المرسل إلى مجلس الشعب.
المادة (33) : يعتبر شاغلو الوظائف المحددة في قمة الجهاز المالي هم المسئولون عن تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. ويكون على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للحكومة ووحدات الحكم المحلي إخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزي للمحاسبات بأية مخالفة مالية وعلى المسئولين الماليين بالوحدات الاقتصادية إخطار رئيس الوحدة بأية مخالفة مالية وعلى رئيس الوحدة إخطار رئيس الهيئة أو المؤسسة التابع لها وعلى رئيس الهيئة أو المؤسسة إخطار الوزير المختص بتلك المخالفات على أن يخطر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بما يثبت من هذه المخالفات. وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة إلا بناء على أمر كتابي من رئيس الجهة التابع لها وعلى المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للحكومة إخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزي للمحاسبات بما تم كتابة. وتختص وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منهم من أخطاء فنية أو مخالفات مالية مع إخطار الوزير المختص بنتيجة المساءلة، أما بالنسبة لمن عداهم فيكون ذلك من اختصاص الوزير المختص على أن تخطر وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بنتيجة المساءلة وذلك كله دون الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشأن.
المادة (34) : يعتبر من المخالفات المالية عدم تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة، أو تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين أو الأمر بالصرف في حالة تجاوز اعتمادات باب من أبواب الموازنة قبل الحصول على موافقة مجلس الشعب أو مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له. واستثناء من الأحكام الخاصة بالتحقيق مع العاملين وتأديبهم والإجراءات الخاصة بالمحاكمات التأديبية، يكون لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة وبالنسبة للمسئولين الإشرافيين في وحدات الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وصناديق التمويل الخاصة توقيع العقوبات الواردة في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام عدا عقوبة الفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش وذلك كله دون الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشأن. وتختص وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منهم من أخطاء فنية أو مخالفات مالية مع إخطار الوزير المختص بنتيجة المساءلة، أما بالنسبة لمن عداهم فيكون ذلك من اختصاص الوزير المختص بل أن تخطر وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بنتيجة المساءلة وذلك كله دون الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في التعقيب على القرارات الصادرة في هذا الشأن.
المادة (35) : يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار منه اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
المادة (36) : يلغى القانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار ويقوم وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية باتخاذ الإجراءات لتصفية مركزه المالي وتسوية كافة الحسابات واتخاذ ما يراه ضروريا لتسوية أقساط القروض والفوائد المتعلقة بها أو الإعفاء منها ويلغى القانون رقم 35 لسنة 1969 بتنظيم مواعيد تقديم الحسابات الختامية لميزانية الدولة إلى مجلس الأمة، ويلغى بالقانون رقم 31 لسنة 1972 في شأن تحديد السنة المالية. كما يلغى أي نص يخالف هذا القانون.
المادة (37) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن