بشأن تحديد السنة المالية للدولة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 31 لسنة 1972
تقضي المادة 55 من دستور اتحاد الجمهوريات العربية بأن يصدر قانون اتحادي ببيان بدء وانتهاء السنة المالية للاتحاد وطريقة إعداد الموازنة الاتحادية، وعلى الجمهوريات الأعضاء أن توحد بداية ونهاية السنة المالية في كل منها بما يتفق وبداية ونهاية السنة المالية للاتحاد.
وقد صدر القرار بالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1971 بشأن إعداد الموازنة الاتحادية وتحديد السنة المالية وقضى في المادة الأولى منه بأن توضع الموازنة الاتحادية لسنة مالية تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
وفي ضوء ما تقدم أصبح لزاماً على الجمهوريات الأعضاء في الاتحاد أن تعدل بدء وانتهاء السنة المالية في كل منها بما يتمشى مع بدء وانتهاء السنة المالية للاتحاد.
ولما كانت السنة المالية لجمهورية مصر العربية في ظل الأوضاع والقوانين الحالية تبدأ في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي.
لذلك أعد المشروع المرافق ونصت المادة الأولى منه على أن توضع الموازنة العامة للدولة لسنة مالية تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق برجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.
وزير الخزانة
المادة (1) : توضع الموازنة العامة للحكومة وموازنات الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، ووحدات الحكم المحلي لسنة مالية (مدتها اثنا عشر شهراً) تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
المادة (2) : يجب الانتهاء من إعداد الموازنات المنصوص عليها في المادة الأولى وعرضها على وزارة الخزانة في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية