بشأن قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 6 لعام 1971 بشأن إعداد الموازنة الاتحادية وتحديد السنة المالية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
المادة (1) : توضع الموازنة الاتحادية لسنة مالية تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.
المادة (2) : تتضمن الموازنة الاتحادية كافة النفقات اللازمة لمؤسسات الاتحاد ومجالسه وهيئاته ولجانه الفنية, كما تضم الموارد المخصصة لتغطية هذه النفقات.
المادة (3) : يتولى المجلس الوزاري الاتحادي إعداد مشروع الموازنة الاتحادية ورفعه إلى مجلس رئاسة الاتحاد للموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة الاتحادي، وذلك قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية لمناقشته وإقراره بقانون اتحادي.
المادة (4) : يحدد في الموازنة الاتحادية مقدار المبالغ التي تساهم بها كل من الجمهوريات الأعضاء في الاتحاد على أساس مبالغ متساوية لتغطية نفقات الموازنة الاتحادية.
المادة (5) : تتكون الموازنة الاتحادية من جدولين أحدهما للنفقات والآخر للموارد.
يتم تبويب جدول نفقات الموازنة الاتحادية على أقسام وأبواب وبنود.
يتكون كل قسم من الأبواب التالية:
الباب الأول: المرتبات.
الباب الثاني: النفقات التحويلية.
الباب الثالث: المشروعات الاستثمارية.
الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية.
ويتكون الباب من بنود يحدد لكل منها عنوان واعتماد في الموازنة.
يتكون جدول الموارد من الأبواب التالية:
الباب الأول: مساهمات الجمهوريات في موازنة الاتحاد.
الباب الثاني: موارد سيادية.
الباب الثالث: موارد إنمائية.
الباب الرابع: موارد أخرى.
المادة (6) : تنظم الموارد السيادية المنصوص عليها في المادة السابقة بقانون اتحادي.
المادة (7) : تجرى مناقلات الاعتمادات بين الأقسام بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الأمة الاتحادي.
تجرى مناقلات الاعتمادات بين أبواب وبنود القسم الواحد بقرار من آمر الصرف.
المادة (8) : يصدر مجلس رئاسة الاتحاد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية الاتحادية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية