بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 6 لعام 1971 بشأن إعداد الموازنة الاتحادية وتحديد السنة المالية.
المادة () : قرر مجلس الأمة الاتحادي القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة 5 من القرار بقانون رقم 6 لعام 1971 بشأن إعداد الموازنة الاتحادية وتحديد السنة المالية النص التالي:
"تتكون الموازنة الاتحادية من جدولين أحدهما للنفقات والآخر للموارد. يتم تبويب جدول نفقات الموازنة الاتحادية على أقسام وفروع للأقسام وفقا لاحتياجات التنظيم الإداري.
يتكون كل قسم وفرع من الأبواب التالية:
الباب الأول: المرتبات والأجور.
الباب الثاني: النفقات الإدارية العامة.
الباب الثالث: النفقات الاستثمارية.
الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية.
يتكون جدول الموارد من الأبواب التالية:
الباب الأول: مساهمات الجمهوريات في موازنة الاتحاد.
الباب الثاني: موارد سيادية.
الباب الثالث: موارد إنمائية.
الباب الرابع: موارد أخرى.
ويتكون الباب من بنود وأنواع بنود يحدد لكل منها عنوان واعتماد في الموازنة.
المادة (2) : يستبدل بالمادة 7 من القرار بقانون المنوه عنه بالمادة السابقة النص التالي:
تجرى مناقلات الاعتمادات بين الأقسام بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الأمة الاتحادي.
تجرى مناقلات الاعتمادات بين فروع القسم الخاص بالمجلس الوزاري الاتحادي بقرار من هذا المجلس.
تجرى مناقلات الاعتمادات بين أبواب وبنود القسم الواحد أو الفرع الواحد بقرار من آمر الصرف.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الاتحادية ويعمل به من تاريخ العمل بالموازنة الاتحادية للسنة المالية 1973،
التوقيع : محمد أنور السادات - مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية