بشأن مد السنة المالية 1971/1972.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1972
تقضي المادة 55 من دستور اتحاد الجمهوريات العربية بأن يصدر قانون اتحادي ببيان بدء وانتهاء السنة المالية للاتحاد وطريقة إعداد الموازنة الاتحادية. وعلى الجمهوريات الأعضاء أن توحد بداية ونهاية السنة المالية في كل منها بما يتفق وبداية ونهاية السنة المالية للاتحاد.
وقد صدر القرار بالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1971 بشأن إعداد الموازنة الاتحادية وتحديد السنة المالية، وقضى في المادة الأولى منه بأن توضع الموازنة الاتحادية لسنة مالية تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
وفي ضوء ما تقدم أصبح لزاماً على الجمهوريات الأعضاء في الاتحاد أن تعدل بدء وانتهاء السنة المالية في كل منها بما يتمشى مع بدء وانتهاء السنة المالية للاتحاد.
ولما كانت السنة المالية لجمهورية مصر العربية في ظل الأوضاع والقوانين الحالية تبدأ في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي، فقد ترتب على ذلك وجود فترة انتقالية مدتها ستة شهور، وقد أعد مشروع قانون بمد السنة المالية 1971/ 1972 لمدة ستة أشهر لتصبح 18 شهراً بدلاً من 12 شهراً بحيث تنتهي في 31 ديسمبر 1972.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق برجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : تمد السنة المالية 1971/ 1972 لمدة ستة شهور بحيث تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1972.
المادة (2) : يعمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتماد الموازنة الخاصة بسنة 1973.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية