بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 11 مليون جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 (الفترة من 1/7/1972 حتى 31/12/1972).
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1800 لسنة 1971 الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 71/ 1972.
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1801 لسنة 1971 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 71/ 1972.
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1802 لسنة 1971 لربط موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 71/ 1972.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1972 في شأن مد السنة المالية 71/ 1972 لشهور أخرى تنتهي في 31/ 12/ 1972.
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ أحد عشر مليوناً من الجنيهات في موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 71/ 1972 الممتدة حتى 31/ 12/ 1972 (الفترة من 1/ 7/ 1972 حتى 31/ 12/ 1972) وذلك لمواجهة الأعباء الإضافية المطلوبة للقوات المسلحة في الفترة المشار إليها.
وذلك مقابل زيادة بنفس القدر في موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 71/ 1972 الممتدة حتى 31/ 12/ 1972 (الفترة من 1/ 7/ 1972 حتى 31/ 12/ 1972).
المادة (2) : يعتمد زيادة استخدامات صندوق الاستثمار للسنة المالية 71/ 1972 الممتدة حتى 31/ 12/ 1972 (إعانات الموازنات الجارية "صندوق الطوارئ" بمبلغ أحد عشر مليوناً من الجنيهات، وذلك مقابل زيادة بنفس القدر في موارد الصندوق (اقتراض جديد) عن الفترة من 1/ 7/ 1972 حتى 31/ 12/ 1972).
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية