بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1972 بمد السنة المالية 1971/ 1972.
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1800 لسنة 1971 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1971/ 1972.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1802 لسنة 1971 بربط موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/ 1972.
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 5.275.000 ج (خمسة ملايين ومائتين خمسة وسبعين ألفاً من الجنيهات) في الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 1971/ 1972 (الفترة من أول يوليه حتى 31 ديسمبر سنة 1972) القسم 30- وزارة الحربية (فرع 1- القوات المسلحة) باب 2 (مصروفات جارية)، وذلك لمواجهة الأعباء الإضافية المطلوبة للقوات المسلحة في الفترة المشار إليها، وذلك مقابل زيادة بنفس القدر في إعانة سد العجز الجاري بالموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة للسنة المالية 1971/ 1972 عن ذات الفترة.
المادة (2) : يعتمد زيادة استخدامات صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/ 1972 (إعانات للموازنات الجارية "الجهاز الإداري للحكومة") بمبلغ 5.275.000 ج (خمسة ملايين ومائتين خمسة وسبعين ألفاً من الجنيهات) مقابل زيادة بنفس القدر في موارد الصندوق (اقتراض جديد) وذلك عن الفترة من أول يوليه حتى 31 ديسمبر سنة 1972.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية