تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛
المادة () : تقضي الفقرة الثالثة من المادة (115) من الدستور بأن يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة, كما يحدد السنة المالية. وتنفيذا لذلك تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 115 من الدستور تقضي بأنه يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية كان لزاما على الحكومة أن تتقدم بمشروع الموازنة إلى المجلس في موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام. وقد أثبتت تجارب السنوات الأخيرة تعذر تنفيذ ذلك من الناحية العملية, لأن الجهات لا تبدأ في إعداد مشروعاتها بجدية إلا في سبتمبر, الأمر الذي لا يعطي الوقت الكافي للتمعن والدقة في هذه المشروعات ولا يمكن من المناقشة والمراجعة الشاملة في الجهات التنفيذية على مختلف مستوياتها. كما يؤدي في أغلب الأحيان إلى تأجيل تقديم الموازنات إلى مجلس الشعب. وتأجيل إقرارها إلى ما بعد بداية السنة المالية بعدة أسابيع بل وبأكثر من شهر في كثير من الأحيان. والأخذ بنظام السنة المالية يوليو/ يونيو يتلافى كل ذلك ويساعد على قيام الجهات بإعداد مشروعات ميزانياتها من ديسمبر/ يناير وبحيث يتم إعدادها في صورتها الشاملة في موعد مبكر, وبالتالي عرضها على الأجهزة المختصة في المواعيد الدستورية بحيث يمكن الانتهاء من مناقشتها وإقرارها قبل قيام السلطة التشريعية بالأجازة الصيفية. ومن الناحية الموضوعية فإن تقارب توقيت بداية السنة المالية (كما هو مقترح في أول يوليو) مع توقيت إقرار نتائج أعمال شركات القطاع العام (التي تظهر خلال النصف الأول (من العام الميلادي) يجعل تقديرات الميزانية أكثر واقعية في استنادها إلى النتائج الفعلية لقطاع الأعمال العام وحساباته الختامية ومن ناحية أخرى فإن تعديل بداية السنة المالية على هذا النحو يتلافى حساب الموارد على ضوء التقدير البحت ذلك لأن السنة الضرائبية تنتهي في أبريل مما يعطي المزيد من الدقة في تقديرات جانب الإيرادات في الموازنة العامة. كما يساعد تعديل السنة المالية إلى أول يوليو على سرعة تنفيذ الاستثمارات حيث يتم إعداد الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات الجاري تنفيذها وإعداد مواصفات المشروعات الجديدة ومقايساتها وطرح مناقصاتها في وقت مبكر, تكون خلاله أجهزة المقاولات والأجهزة الموردة مستعدة للتنفيذ بعيدا عن موسم الأجازات. وإذ أنه - وفقا للأوضاع الحالية يتم إبلاغ الميزانية عادة في شهر فبراير "وقد يتأخر بعد ذلك التاريخ قليلا " وتبدأ الجهات في إعداد مواصفات مشروعاتها وطرح مناقصاتها في منتصف العام. وهو الوقت الذي يتراخى فيه نشاط الجهات المنفذة أو الموردة في موسم أجازات العاملين فيها. ومن ناحية أخرى فإن الربط بين الموازنة العامة التي تنتهي في يونيو يجعل الارتباط بينها وبين السنة الدراسية التي تبدأ عادة في سبتمبر أكثر تعبيرا عن احتياجات أجهزة التعليم بمخصصات موازنة مالية واحدة, بدلا من تجزئة هذه المخصصات في السنة الدراسية الواحدة في ميزانيتين ماليتين, تعبر إحداهما عن احتياجات التعليم خلال الفترة سبتمبر/ ديسمبر والأخرى عن الفترة ديسمبر/ يونيه وكثيرا ما تعثرت عمليات تنفيذا مشروعات المدارس وتجهيزها على النحو المطلوب في ظل ذلك النظام. كما يتأثر الإنفاق الجاري لنفس الأسباب بسقوط اعتمادات الجزء الأول من ميزانية التعليم في ديسمبر, وتأخر إبلاغ الجزء الثاني من الميزانية إلى فبراير/ مارس. كما وأن الربط بين الموازنة العامة والموارد الخارجية المتاحة مثل القروض والمنح التي تحصل عليها الدولة من الهيئات والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وغيره من الحكومات والهيئات التي تبدأ ميزانياتها عادة في أول يوليه من كل عام يساعد على تحديد الموارد المتاحة من هذه الجهات ومعرفتها بأكثر دقة عند وضع الموازنة العامة للدولة. ومصر - كدولة زراعية - تبدأ عامها الزراعي في نوفمبر وينتهي في أكتوبر من العام التالي ولا شك أن تقديرات الإنتاج الزراعي وعوائده النقدية واحتياجات الفلاحين من مستلزمات الإنتاج يؤثر ويتأثر كثيرا ببعض بنود الموازنة من إيرادات ونفقات ولا يتحمل تقسيم موازنة القطاع الزراعي على سنتين ماليتين. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1973 يجعل بداية السنة المالية أول يوليو وتنتهي في آخر يونيه من العام الميلادي التالي تحقيقا للأغراض السابق الإشارة إليها. ولما كانت الحكومة ستقوم بإعداد مشروع الموازنة العامة عن السنة المالية 1980/1981 فأن الأمر يتطلب إنهاء العمل بموازنة السنة المالية 1980 (الصادرة بالقانون رقم 8 لعام 1980) في نهاية شهر يونيه. ولذلك فقد تضمنت المادة الثانية نصا بذلك. وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق, برجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 104 لسنة 1980 تقضى الفقرة الثالثة من المادة 115 من الدستور بأن يحدد القانون وطريقة إعداد الموازنة , كما يحدد السنة المالية . وتنفيذا لذلك تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهى فىأخر ديسمبر من كل عام . ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 115 من الدستور تقضي بأنه يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية كان لزاما على الحكومة أن تتقدم بمشروع الموازنة إلى المجلس فى موعد غايته أخر أكتوبر من كل عام . وقد اثبتت تجارب السنوات الأخيرة تعذر تنفيذ ذلك من الناحية العملية , لأن الجهات لا تبدأ فى أعداد مشروعاتها بجدية إلا فى سبتمبر , الأمر الذي لا يعطى الوقت الكافى للتمعن والدقة فى هذه المشروعات ولا يمكن من المناقشة والمراجعة الشاملة فى الجهات التنفيذية على مختلف مستوايتها . كما يؤدى فى أغلب الأحيان إلى تأجيل تقديم الموازنات إلى مجلس الشعب , وتأجيل اقرارها الى ما بعد بداية السنة المالية بعدة أسابيع بل وبأكثر من شهر فى كثير من الأحيان . والأخذ بنظام السنة المالية / يونيو يتلافى كل ذلك ويساعد على قيام الجهات إعداد مشروعات ميزانياتها من ديسمبر / يناير وبحيث يتم أعدادها فى صورتها الشاملة فى موعد مبكر , وبالتالي عرضها على الأجهزة المختصة فى المواعيد الدستورية بحيث يمكن الأنتهاء من مناقشتها وأفرارها قبل قيام السلطة التشريعية بالأجازة الصيفية . ومن الناحية الموضوعية فإن تقارب توقيت بداية السنة المالية ( كما هو مقترح فى أول يوليو ) مع توقيت إقرار نتائج أعمال شركات القطاع العام ( التى تظهر خلال النصف الأول من العام الميلادى ) يجعل الميزانية أكثر واقعية فى أستنادها الى النتائج الفعلية لقطاع الأعمال العام وحساباتة الختامية ومن ناحية أخرى فإن تعديل بداية السنة المالية على هذا النحو يتلافى حساب الموارد على ضوء التقدير البحت ذلك لأن السنة الضرائبية تنتهى فى أبريل مما يعطى المزيد من الدقة فى تقديرات جانب الأيرادات فى الموازنة العامة . كما يساعد تعديل السنة المالية الى يوليو على سرعة تنفيذ الأستثمارات حيث يتم إعداد الأحتياجات الأستثمارية للمشروعات الجارى تنفيذها وإعداد مواصفات المشروعات الجديدة ومقايساتها وطرح مناقصاتها فى وقت مبكر , تكون خلال أجهزة المقاولات والأجهزة الموردة مستعدة للتنفيذ بعيدا عن موسم الأجازات , وإذ أنه - وفقا للأوضاع الحالية يتم أبلاغ الميزانية عادة فى شهر فبراير " وقد يتأخر بعد ذلك التاريخ قليلا " وتبدأ الجهات فى إعداد مواصفات مشروعاتها وطرح مناقصاتها فى منتصف العام . وهو الوقت الذى يتراخى فيه نشاط الجهات المنفذة أو الموردة فى موسم أجازات العاملين فيها . ومن ناحية أخرى فإن بين الموازنة العامة التى تنتهى فى يونيو يجعل الارتباط بينها وبين السنة الدراسية التى تبدأ عادة فى سبتمبر أكثر تعبيرا عن أحتياجات أجهزة التعليم بمخصصات موازنة مالية واحدة , بدلا من تجزئة هذه المخصصات فى السنة الدراسية للواحدة فى ميزانيتين ماليتين , تعبر أحداهما عن أحتياجات التعليم خلال الفترة سبتمبر / ديسمبر والأخرى عن الفترة ديسمبر / يونية وكثيرا ما تعثرت عمليات تنفيذا مشروعات المدارس وتجهيزها على النحو المطلوب فى ظل ذلك النظام , كما يتأثر الأنفاق الجارى لنفس الأسباب بسقوط إعتمادات الجزء الأول من ميزانية التعليم فى ديسمبر , وتأخر ابلاغ الجزء الثاني من الميزانية الى فبراير / مارس . كما وأن الربط بين الموازنة العامة والموارد الخارجية المتاحة مثل القروض والمنح التى تحصل عليها الدولة من الهيئات والمنظمات الدولية مثل البنك الدولى وغيره من الحكومات والهيئات التى تبدأ ميزانياتها عادة فى أول يولية من كل عام يساعد على تحديد الموارد المتاحة من هذه الجهات ومعرفتها بأكثر دقة عند وضع الموازنة العامة للدولة . ومصر- كدولة زراعية - تبدأ عامها الزراعى فى نوفمبر وينتهى فى أكتوبر من العام الثاني ولا شك أن تقديرات الإنتاج الزراعى وموائده النقدية وأحتياجات الفلاحين من مستلزمات الإنتاج يؤثر ويتأثر ببعض بنود الموازنة من إيرادات ونفقات ولا يتحمل تقسيم موازنة القطاع الزراعى على سنتين ماليتين . لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1973 يجعل بداية السنة المالية أول يوليو وتنتهى فى أخر يونية من العام الميلادى التالي تحقيقا للأغراض السابق الإشارة اليها . ولما كانت الحكومة ستقوم بإعداد مشروع الموازنة العامة عن السنة المالية 1980/1981 فأن الأمر يتطلب إنهاء العمل بموازنة السنة الماليه 1980 ( الصادرة بالقانون رقم 8 لعام 1980 ) فى نهاية شهر يونية . ولذلك فقد تضمنت المادة الثانية نصا بذلك . وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق , برجاء التفضل بالموافقة على أحالتة الى مجلس الشعب .
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة النص الآتي: "تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي".
المادة (2) : ينتهي العمل بموازنة السنة المالية 1980 في 30 يونيو سنة 1980, ويصدر الوزير المختص القواعد التنفيذية اللازمة لإعداد الحساب الختامي عن الفترة من أول يناير سنة 1980 حتى 30 يونيو سنة 1980.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن