تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 5، 6، 7، 8، 10، 12، 14، 18، 24) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، النصوص الآتية: مادة (4): "تعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقاً لكل من التصنيف الاقتصادي لأوجه نشاط الدولة، والتصنيف الإداري للجهات والوحدات، كما تعرض المصروفات وتقدم إلى مجلس الشعب وفقاً للتصنيف الوظيفي لأنشطة الدولة، مع مراعاة إجراء التحليل على أساس البرامج والمشروعات والأعمال في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل تصنيف في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن". مادة (5): "تبوب استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب تتفق مع المجموعات الرئيسية للتصنيف الاقتصادي، وفقاً لبنود وأنواع وفروع هذه المجموعات، وتوزع هذه الأبواب والمجموعات وتقسيماتها وفقاً للتصنيف الإداري للجهات والوحدات. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون التقسيمات الفرعية لكل باب من الأبواب". مادة (6): "تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتي: أولاً: المصروفات: الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين. الباب الثاني: شراء السلع والخدمات. الباب الثالث: الفوائد. الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. الباب الخامس: المصروفات الأخرى. الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات). ثانياً: حيازة الأصول المالية: الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية. ثالثاً: سداد القروض: الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية". مادة (7): "تقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتي: أولاً: الإيرادات: الباب الأول: الضرائب. الباب الثاني: المنح. الباب الثالث: الإيرادات الأخرى. ثانياً: مصادر التمويل: الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول. الباب الخامس: الاقتراض". مادة (8): "تعد موازنة للخزانة العامة للدولة وفقاً للمعايير الدولية يعرض فيها: (أ) العجز أو الفائض النقدي، ويمثل الفرق بين المصروفات والإيرادات المنصوص عليها في المادتين (6، 7) من هذا القانون. (ب) العجز أو الفائض الكلي، ويمثل العجز أو الفائض النقدي مضافاً إليه أو مطروحاً منه صافي الحيازة من الأصول المالية وهي الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية المنصوص عليها في الباب السابع من الاستخدامات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية المنصوص عليها في الباب الرابع من الموارد وبمراعاة استبعاد حصيلة بيع الأصول غير المالية. (جـ) مصادر التمويل للعجز الكلي، ويمثل الاقتراض المنصوص عليه في الباب الخامس من الموارد، مضافاً إليه حصيلة بيع الأصول غير المالية ومستبعداً منه سداد القروض المحلية والأجنبية المنصوص عليها في الباب الثامن من الاستخدامات. وتتولى موازن الخزانة العامة تمويل العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ويؤول إليها فوائض تلك الجهات". مادة (10): "يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج في أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيفات الاقتصادية لهذه الأبواب وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضرورات. ويراعى أن ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة لا يتجاوز 20% من إجمالي الاعتمادات المدرجة لإنفاق هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة، على أن يتم تخفيض هذه النسبة خلال السنوات الأربع التالية للعمل بأحكام هذا القانون لتصبح 5% في السنة المالية الرابعة وفقاً لنسب وبرنامج زمني يحدده وزير المالية، ويستثنى من ذلك مجلس الشعب ومجلس الشورى والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز المدعي العام الاشتراكي والقوات المسلحة والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها. ويراعى أن ما يدرج كاحتياطيات عامة لا يتجاوز 5% من إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بدون الفوائد، وتوزع هذه الاحتياطيات خلال العام المالي على أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء. ويتضمن الحساب الختامي الذي يقدم لمجلس الشعب ما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات". مادة (12): "تعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقاً للنظام النقدي بما في ذلك العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات). ويتبع في إعداد الموازنات المستقلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون نظام الاستحقاق". مادة (14): "تشكل في كل جهة لجنة متخصصة تتولى إعداد مشروعات موازنتها وفقاً لما تسفر عنه النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة خلال الثلاث سنوات السابقة مع مراعاة معدلات النمو الحقيقي والتضخم وعلى أساس المقاييس والأنماط الكمية والمالية والدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المخططة ومع مراعاة استبعاد أية إيرادات استثنائية تحققت خلال سنة معينة". مادة (18): "يكون تمويل الاستخدامات لكل جهة من جهات الموازنة العامة للدولة عن طريق مواردها، ويصدر بتنظيم عمليات التمويل قرار من وزير المالية". مادة (24): "لا يجوز تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة من مجلس الشعب، وصدور القانون الخاص بذلك. ويجوز النقل داخل اعتمادات الباب الواحد لكل جهة أو النقل من باب في جهة إلى نفس الباب في جهة أخرى وذلك على ضوء ما يقرره وزير المالية أو من يفوضه في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة أو لاعتبارات تتعلق بإعادة التنظيم أو لإجراء تسويات مالية وتنفيذ حتميات ضرورية، على ألا تتجاوز جملة المناقلات - بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة - نسبة 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو 1% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس الشعب بدون الفوائد أيهما أقل".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من موازنة السنة المالية 2005/ 2006 ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن