بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (13، 30، 31، 32) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، النصوص الآتية:
مادة (13):
"يصدر وزير المالية كل سنة منشوراً يتضمن القواعد التي تتبعها الجهات عند إعداد مشروع موازنتها وذلك على ضوء الأهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقا للسياسة العامة للدولة.
وتلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها إلى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأقل".
مادة (30):
"يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للوحدات الواردة بالموازنة العامة للدولة إلى وزارة المالية وإلى تلك الوحدات خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل ميزانية عمومية أو حساب ختامي".
مادة (31):
"على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامي للموازنات العامة، وبياناته التفصيلية، إلى مجلس الشعب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات في مدى أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية".
مادة (32):
"على الجهاز المركزي للمحاسبات أن يقدم إلى مجلس الشعب تقريره عن الحساب الختامي للموازنات العامة في موعد أقصاه خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويرسل إلى وزارة المالية صورة من ملاحظاته أولاً بأول وكذلك نسخة من تقريره النهائي المرسل إلى مجلس الشعب".
المادة (2) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية