تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم 35 لسنة 1969 تنص المادة 79 من الدستور المؤقت على أن يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامي لميزانية الدولة - ولما كانت المادة المذكورة لم تحدد موعدا لذلك فقد كان ذلك مبررا لتأخر عرض الحسابات الختامية على المجلس لمدد طويلة. ورغبة في تأكيد فاعلية رقابة المجلس على أعمال الميزانية عن طريق الحساب الختامي - لذا أعد الاقتراح بقانون المرافق لتحديد موعد إلزامي لتقديم الحساب الختامي للمجلس لطلب اعتماده - ورئي أن يكون ثمانية أشهر باعتبار ذلك موعدا مناسبا للانتهاء منه ويتيح للمجلس والجهاز المركزي للمحاسبات فرصة لدراسته قبل بدء الميزانية الجديدة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، محمد سيد عبد المنعم عضو مجلس الأمة عن عابدين
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم 35 لسنة 1969 لما كان قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 129 لسنة 1964 لم يتضمن نصا يلزم الجهاز بتقديم ملاحظاته إلى مجلس الأمة - ورغبة في تيسير مهمة الرقابة للمجلس فقد أعد الاقتراح بقانون المرافق بما يلزم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم هذه الملاحظات إلى المجلس مع تحديد موعد مناسب للانتهاء منها وهو نهاية العام التالي لانتهاء السنة المالية المعد عنها الحساب الختامي. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، محمد سيد عبد المنعم عضو مجلس الأمة عن عابدين
المادة (1) : على الوحدات الواردة بموازنة الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة التي لا تتبعها وحدات اقتصادية، وصناديق التمويل الخاصة أن تقدم حساباتها الختامية مستوفاة إلى وزارة الخزانة وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم تقريره عن نتائج مراجعة تلك الحسابات الختامية إلى وزارة الخزانة وإلى تلك الجهات خلال شهرين من تاريخ استلامه لكل حساب ختامي. وتجري وزارة الخزانة التسويات والتعديلات الإضافية التي قد ترد من الجهات في موعد لا يجاوز الشهرين التاليين لإرسال حساباتها الختامية، وتخطر بذلك الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (2) : على مجالس إدارة وحدات الهيئات العامة والمؤسسات العامة تقديم الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية إلى كل من الجهات التي تتبعها، ووزارة الخزانة، والجهاز المركزي للمحاسبات خلال ثلاثة الأشهر التالية للسنة المالية على الأكثر. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم تقريره إلى الهيئة العامة أو المؤسسة العامة التي تتبعها الوحدة عن نتائج مراجعة تلك الميزانيات العمومية والحسابات الختامية خلال شهرين من تاريخ استلام الجهاز لكل ميزانية عمومية أو حساب ختامي. وتنظر الجمعيات العمومية للوحدات المشار إليها الميزانيات العمومية والحسابات الختامية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها خلال شهر من تاريخ إبلاغها هذه التقارير. وعلى الهيئات العامة والمؤسسات العامة التي تتبعها الوحدات المشار إليها في هذه المادة أن تقدم لوزارة الخزانة والجهاز المركزي للمحاسبات حساباتها الختامية متضمنة كافة التسويات الحسابية خلال شهر من تاريخ صدور قرارات الجمعيات العمومية.
المادة (3) : على مجالس المحافظات أن تقدم حساباتها الختامية مستوفاة إلى وزارة الإدارة المحلية ووزارة الخزانة والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. وعلى الجهاز المركزي للمحاسبات أن يقدم تقريره إلى جهات الاختصاص عن الحسابات الختامية لتلك المجالس في موعد لا يجاوز الشهرين التاليين. وعلى وزارة الإدارة المحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذه الحسابات من جهات الاختصاص في مدى سبعة أشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة. ولوزير الإدارة المحلية بالاتفاق مع وزير الخزانة أن يصدر اللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة (4) : على وزارة الخزانة أن تحيل الحساب الختامي لميزانية الدولة وبياناته التفصيلية إلى مجلس الأمة وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية، على أن تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعات القرارات النهائية بعد انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من المراجعة.
المادة (5) : على الجهاز المركزي للمحاسبات أن يقدم إلى مجلس الأمة تقريره عن الحساب الختامي لميزانية الدولة في موعد أقصاه أحد عشر شهرا من انتهاء السنة المالية، ويرسل إلى وزارة الخزانة صورة من ملاحظاته أولا بأول ونسخة من تقريره النهائي المرسل إلى مجلس الأمة.
المادة (6) : استثناء من الأحكام السابقة، يقدم الحساب الختامي عن ميزانية الدولة للسنة المالية 1966/ 1967 إلى مجلس الأمة في موعد غايته يونيه 1969. ويقدم الحساب الختامي عن ميزانية الدولة للسنة المالية 1967/ 1968 في موعد غايته ديسمبر سنة 1969. وتسري هذه المواعيد أيضا بالنسبة للحسابات الختامية الخاصة بمجالس المحافظات.
المادة (7) : يعتبر عدم تقديم الحسابات الختامية، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها في موعد يجاوز المواعيد المحددة، أو تقديمها غير مستوفاة، أو مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية له، مخالفة مالية تخضع لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة والقوانين المعدلة لهما. واستثناء من الأحكام الخاصة بالتحقيق مع العاملين وتأديبهم والإجراءات الخاصة بالمحاكمات التأديبية، يكون لوزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة وبالنسبة للمسئولين الإشرافيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية، وصناديق التمويل الخاصة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.
المادة (8) : يصدر وزير الخزانة بقرار منه اللوائح التنظيمية الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك فيما يختص بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وصناديق التمويل الخاصة.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن