تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة,
المادة (1) : مع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبعها الموظف في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسري أحكام المواد من 3 إلى 11 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على: (1) موظفي المؤسسات والهيئات العامة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض المؤسسات والهيئات العامة المشار إليها من تطبيق أحكام هذا القانون. (2) موظفي الجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. (3) موظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح.
المادة (2) : يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتولى الإدارة فيها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا, وبالتصرف في المخالفات التي تقع من الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم هذا الحد والتي ترى فيها النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما وبإصدار قرارات الوقف عن العمل.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المواد التالية تسري على موظفي المؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في المادة 1 أحكام الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه.
المادة (4) : تسري الأحكام الخاصة بالموظفين من الدرجة الثانية فما دونها فيما يتعلق بتشكيل المحكمة التأديبية والجزاءات التي توقعها على موظفي المؤسسات والهيئات العامة الذين لا تجاوز مرتباتهم ثمانين جنيها شهريا. أما من تجاوز مرتباتهم القدر المذكور فتسري بالنسبة إليهم في هذا الشأن الأحكام الخاصة بالموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها.
المادة (5) : يكون تشكيل المحكمة التأديبية التي تختص بمحاكمة موظفي الشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة 1 على النحو الآتي: مستشار أو مستشار مساعد من مجلس الدولة.................... رئيسا نائب من مجلس الدولة................... موظف من ديوان المحاسبة لا تقل درجته عن الدرجة الثانية................. عضوين
المادة (6) : الجزاءات التي يجوز للمحاكم التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة توقيعها هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز شهرين. (3) خفض المرتب. (4) تنزيل الوظيفة. (5) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن