بشأن إضافة بند رابع إلى المادة الأولى وفقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : رغبة في أن يتمتع أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وكذلك أعضاء مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 بضمانات تحميهم من الفصل التعسفي الموكول للجهات التي يتبعونها أو اضطهادهم بوقفهم عن العمل لذلك فقد رؤى نقل حق توقيع جزاء الفصل والوقف عن العمل إلى سلطة التأديب القضائية وذلك بإضافة أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وكذلك أعضاء مجالس إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 إلى الفئات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه بحيث يمنع وقف أعضاء مجالس الإدارة المشار إليهم في البند الرابع من المادة الأولى أو توقيع عقوبة الفصل عليهم إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية المشار إليه في المادة 5 من القانون.
ونتشرف برفع المشروع في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة بكتابه المؤرخ في 28 مايو سنة 1963.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يضاف بند رابع إلى المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه، نصها الآتي:
"4- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963".
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه، نصها الآتي:
"ومع ذلك فلا يجوز وقف أحد الأعضاء المشار إليهم في البند الرابع من المادة الأولى أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية المشار إليها في المادة 5 من القانون".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة