تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛ وعلى قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956؛ وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 384 لسنة 1956؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على بعض موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1961 بكيفية تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والمؤسسات؛ وعلى القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : صدر القانون رقم 114 لسنة 1961 بكيفية تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والمؤسسات ونص في مادته الأولى على أنه يجب ألا يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة على سبعة أعضاء من بينهم عضوان ينتخبان عن الموظفين والعمال فيها على أن يكون أحدهما عن الموظفين والآخر عن العمال وتكون مدة عضويتهم سنة تبدأ من أول يوليه. ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة لم يشر -رغبة في القضاء على التفرقة بين فئاتهم - إلى لفظ موظف أو عامل واستعمل كلمة العاملين وأصبح الوضع منذ 29 ديسمبر سنة 1962 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه لا أثر فيه لهذه التفرقة كما أن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم يفرق بينهما. لذلك فإن الأمر يقتضي تعديل حكم المادة الأولى بما يتفق وأحكام قانون العمل وقرار رئيس الجمهورية المشار إليهما مع تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بتسعة أعضاء على الأكثر من بينهم أربعة أعضاء ينتخبون ممن يعملون في الشركة أيا كانت طبيعة العمل الذي يؤدونه وسواء أكانت الشركة من شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص. ولما كانت مدة العضوية وهي سنة غير كافية لاستيعاب الأعضاء المنتخبين لأعمالهم والاشتراك الفعلي في تحمل المسئولية وحتى يكون لهم دور فعال في تحقيق الهدف من تمثيلهم فقد رؤى زيادة مدة. ولما كان حكم المادة الأولى من القانون قد اقتصر على الشركات والمؤسسات الخاصة ولم يشمل الجمعيات التي لا تهدف إلى ربح مادي كتلك التي تخضع لأحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 وكذلك الجمعيات التعاونية باعتبارها تنظيما مستمرا يهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية. ولما كان اشتراك العمال في الإدارة أمر ينبغي أن تتسع حدوده لذلك فقد نصت المادة الثانية على سريان أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي ترك تحديدها لقرار من وزير العمل. وتتشرف وزارة العمل برفع مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة بكتابه المؤرخ في 25 مايو سنة 1963. رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يشكل مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء على الأكثر يكون من بينهم أربعة أعضاء ممن يعملون فيها. ويتم انتخاب الأعضاء المذكورين بالاقتراع السري المباشر تحت إشراف وزارة العمل وتكون مدة عضويتهم سنتين تبدأ من أول يوليه. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الشروط الواجب توافرها في المرشحين والناخبين وتنظيم إجراءات الترشيح والانتخاب والقواعد الخاصة بها والطعن فيها.
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 114 لسنة 1961 المشار إليه، وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن