تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 147 لسنة 1974 تقدمت شركة بتروسويد بعرض للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة النطرون بالصحراء الغربية في مساحة قدرها 4000 كم2 تقريبا. وبتاريخ 5/9/1974 أمكن التوصيل بين المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخص لها). وقد أبرمت هذه الاتفاقية على غرار الاتفاقيات السابق عقدها مع شركات ترانسيورلد وموبيل وأسو وديمنكس وترانسورلد الدولية (تريبكو) والدولية/ كونوكو وبكسامين وكونوكو لجنوب الدلتا وغيرها، التي صدرت فعلا القوانين الخاصة بكل منها. وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول على مشروع الاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/10/1974، وتمت مراجعته بمجلس الدولة، ووافق قسم التشريع على مشروع القانون المرافق الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة 29/9/1974،وأقرت الاتفاقية اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/10/1974 والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية تمهيدا لاستصدار القانون اللازم بشأنها.
المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإستغلاله بين جمهورية مصر العربية و المؤسسة المصرية العامة للبترول و شركة بتروسويد في منطقة نطرون عقدت هذه الاتفاقية في اليوم ------- من الشهر ----- سنة 19 بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع" أو الحكومة)، والمؤسسة المصرية العامة للبترول وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "المؤسسة") وشركة بتروسويد، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين مملكة السويد (ويطلق عليها فيما يلي "بتروسويد" أو "المقاول"). تقرر الآتي: حيث أن القانون رقم 66 لسنة 1953 بما أدخل عليه من تعديل قد نص على أن ما يوجد من المعادن في المناجم والمحاجر في (ج. م. ع) بما في ذلك المياه الإقليمية، ملك للدولة. وحيث أن المؤسسة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في كافة أنحاء المنطقة (ويطلق عليها فيما يلي "المنطقة") المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) - المرفقين بهذه الاتفاقية والمعتبرين جزءاً منها. وحيث أن بتروسويد توافق على أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولاً فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة. وحيث أن الحكومة ترغب بمقتضى هذه الاتفاقية في منح هذا الالتزام. وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم اتفاقية التزام، مع المؤسسة وبتروسويد باعتبارها مقاولاً للقيام بالعمليات البترولية في المنطقة. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة () : ملحق (أ) اتفاقية بترولية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة وبتروسويد في منطقة النطرون وصف حدود المنطقة ملحق (ب) خريطة بمقياس رسم 1: 1000000 تشمل المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة فيما يلي: تتكون المنطقة من كل أو جزء من اثنين وأربعين (42) قطاع بحيث كل قطاع منها هو مساحة ذات ست (6) دقائق من خطوط العرض في ست (6) دقائق من خطوط الطول أي حوالي 100 كم2. وهذه المنطقة محددة بخط يبدأ عند النقطة (1) في أراضي (ج. م. ع) بالصحراء الغربية عند: خط عرض 00 48 30 شمالا خط طول 00 06 30 شرقا ثم يتجه شرقا على خط عرض 00 48 30 شمالا حتى تقاطعه مع الشاطئ الغربي لفرع رشيد بنهر النيل إلى نقطة (2) ثم يتجه جنوب شرق على الجانب الغربي لفرع رشيد بنهر النيل إلى نقطة (3) وهي تقاطع الساحل الغربي لفرع رشيد المذكور مع: خط عرض 00 24 30 شمالا ثم يتجه غربا إلى نقطة (4) عند: خط عرض 00 24 30 شمالا وخط طول 00 24 30 شرقا ثم يتجه جنوبا إلى النقطة (5) عند: خط عرض 00 48 29 شمالا وخط طول 00 24 30 شرقا ثم يتجه غربا إلى المنطقة (6) عند: خط عرض 00 48 29 شمالا وخط طول 00 12 30 شرقا ثم يتجه شمالا إلى النقطة (7) عند: خط عرض 00 24 30 شمالا وخط طول 00 12 30 شرقا ثم يتجه غربا إلى النقطة (8) عند: خط عرض 00 24 30 شمالا وخط طول 00 06 30 شرقا ثم يتجه شمالا إلى نقطة (1)، التي هي نقطة البداية.
المادة () : الملحق (جـ) خطاب ضمان القاهرة في ـــــــــــــــ 197 خطاب ضمان رقم ـــــــــــــــ المؤسسة المصرية العامة للبترول الموقع أدناه البنك الأهلي المصري - القاهرة، بصفته ضامنا، يضمن بمقتضى هذا للمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) في حدود مبلغ أربعة ونصف (1/2 4) مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم شركة بتروسويد (ويشار إليها فيما يلي بلفظ المقاول) بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ (1/2 4) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع (4) السنوات الأولى من فترة البحث بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ"، "ب" من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي بـ ج. م. ع) والمؤسسة والمقاول في ـــــــــــــــــ ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ أربعة ونصف (4.500.000) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات بتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب المؤسسة والمقاول. وفي حالة وجود مطالبة من المؤسسة بأن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماته طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا يكون هناك أية مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للمؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من المؤسسة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا: (1) ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من المقاول والمؤسسة بأن الاتفاقية بين المقاول و(ج. م. ع). والمؤسسة أصبحت سارية طبقا للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة (2) وعلى أي حال ينتهي خطاب الضامن هذا تلقائيا: (أ) بعد أربع (4) سنوات وستة شهور من تاريخ بدء سريانه. أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها المؤسسة والمقاول مساويا للحد الأدنى للالتزام بالاتفاق أو يزيد عن ذلك. أي التاريخين أسبق. (3) وبالتالي فإن أية مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي انتهاء خطاب الضمان على الأكبر مصحوبة بإقرار كتابي من المؤسسة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: (أ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالصرف المشار إليها في هذه الضمانة. (ب) أنه لم يقم بدفع العجز، في المصروفات إلى المؤسسة. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم نتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم ــــــــ المؤرخ ـــــــ, والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه. عن البنك الأهلي المصري/ القاهرة محاسب المدير ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية (والتي يشار إليها فيما بعد بـ (ج. م. ع.) بتصريح من حكومة (ج. م. ع) طبقا لحكام عقد التأسيس هذا، والاتفاقية المشار إليها فيما بعد: وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع) إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها فيما يلي:
المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: (أ) "الاتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام وهذا الملحق جزء منها. (ب) "غير القائم بالعمليات" تشير إلى أي طرف لهذه الاتفاقية غير قائم بالعمليات في أي وقت محدد. (ج) تطبق التعريفات الواردة في المادة رقم (1) من الاتفاقية على هذا النظام المحاسبي. 2- بيانات النشاط: (أ) يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، لغير القائم بالعمليات، خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث عن ربع السنة المشار إليها ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) تقدم الشركة القائمة بالعمليات للمؤسسة والمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية كل شهر بيانا بنشاط التنمية تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية للشهر المذكور ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منهما غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة الغير عادية يجب أن ترد تفصيلا. 3- التسوية والمراجعة: (أ) يعتبر كل كشف من كشوف نشاط البحث سليما - وصحيحا بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام المؤسسة له إلا إذا اعترضت عليه المؤسسة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضا كتابيا وفقا لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال الثلاثة (3) شهور المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. وبموجب هذه الفقرة، يكون للمقاول نفس الحقوق التي للمؤسسة بشأن مراجعة قوائم الشركة القائمة بالعمليات. (ب) كافة قوائم النشاط الخاصة بالتنمية عن أية سنة تقويمية تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد أربعة وعشرين (24) شهرا تالية لنهاية تلك السنة، إلا إذا اعترضت المؤسسة أو المقاول عليها كتابة خلال الأربعة وعشرين (24) شهرا المذكورة لحين انقضاء فترة الأربعة وعشرين (24) شهرا المذكورة لأي من المؤسسة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعلميات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن السنة المذكورة بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. 4- تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالبحث والتنمية في (ج. م. ع) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. تحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الصرف الرسمي الصادر من البنك المركزي لمصر في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تترجم إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك نشيونال وستمنستر ليمتد، لندن، في الساعة 10.30 صباحا، بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات. 5- ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تسري. 6- تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق المؤسسة والمقاول، تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. 7- عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز في أي وقت تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بتروسويد بصفتها مقاولاً في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة نطرون بالصحراء الغربية وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يعني أي نشاط يجرى بغرض اكتشاف البترول في المنطقة، طبقا لبرامج عمل وميزانيات تعتمد وفقا للنصوص المطبقة في هذه الاتفاقية، ويشمل على سبيل المثال وليس الحصر - أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغير ذلك من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك. (ب) "التنمية" تعني أي نشاط يجرى - طبقا لبرامج عمل وميزانيات تعتمد وفقا للنصوص المطبقة في هذه الاتفاقية - بغرض تنمية واستغلال أي مترسبات للبترول تكتشف في المنطقة وعلى سبيل المثال وليس الحصر، حفر آبار التنمية، وتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته، والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (جـ) "البترول" معناه الزيت الخام والغاز وجميع المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج من المترسبات الطبيعية، أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة وجميع المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون يعثر عليه ويستخرج أو يتم الحصول عليه بطريقة أخرى ويحتفظ به من "المنطقة" ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو بعد الفصل في الحقل أو يكون قد استخلص من غاز في أي معمل ويشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" يعني أي هيدروكربون يعثر عليه ويستخرج أو يتم الحصول عليه بطريقة أخرى ويحتفظ به من "المنطقة" ويكون في الحالة الغازية، سواء كان بمصاحبة الزيت الخام أو بغير مصاحبته، ويشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يعني كمية من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة المؤسسة أنها تستطيع الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ألفي (2000) برميل من الزيت في اليوم إذا كانت قمة طبقة الإنتاج واقعة على مدى لا يزيد عن أربعة الآف (4000) متر تحت السطح، أو لا يقل عن ثلاثة الاف (3000) برميل من الزيت في اليوم إذا كانت القيمة المذكورة واقعة على عمق يزيد على أربعة آلاف (4000) متر. ويكون تاريخ أكتشاف البئر التجارية هو تاريخ التحقق من الطاقة الإنتاجية المذكورة للبئر بمعرفة المؤسسة. (ح) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والمؤسسة وبتروسويد بعد صدور القانون الخاص بها. (ط) "السنة" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا متتالية حسب التقويم الميلادي. (ى) "السنة التقويمية" معناها سنة تبدأ في أول يناير، "ونصف السنة التقويمية"، معناها فترة ستة (6) شهور تبدأ في أول يناير وأول يوليو من كل سنة تقويمية، و"ربع السنة التقويمية" معناها فترة ثلاثة (3) شهور تبدأ في أول يناير وأول أبريل وأول يوليو وأول أكتوبر من كل سنة تقويمية. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا متتالية، حسب التقويم الميلادي يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها وذلك بمقتضى أي قانون أو لائحة بشأن ضرائب الدخل أو الأرباح أو غيرهما مما هو مطبق في (ج. م. ع). (م) "الشركة التابعة" معناها الشركة: (1) التي يكون ذلك الجزء من أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأس المال فيها مملوكا مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو (2) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو (3) التي يكون ذلك الجزء من أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وذلك الجزء من أسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة الأسهم لأحد أطراف هذه الاتفاقية مملوكا مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة. الملحق (ب): خريطة لـ "المنطقة" مرسومة بمقياس رسم 1/ 1000000 الملحق (جـ): صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري بالقاهرة وتقدمه بتروسويد عند توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ (4500000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام بتروسويد بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماتها في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية للأربع (4) سنوات الأولى من فترة البحث. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة الأربع (4) سنوات المذكورة إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقا للنصوص الواردة في هذه الاتفاقية. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): "النظام المحاسبي" الذي يتبع فيما يتعلق بالعمليات التي تنفذ طبقا لهذه الاتفاقية. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات مع مراعاة ما جاء في نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مباشرة أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات، التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتعامل وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية. 1- حقوق السطح: أية تكاليف مباشرة ناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. 2- العمالة: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول والشركة القائمة بالعمليات الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها. (ب) بدلات المعيشة والإسكان وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمطبقة على مرتبات الموظفين الأجانب وأجورهم المحملة بموجب الفقرة الجزئية 2 - أ، والفقرة 9، والفقرتين الجزئيتين 11 - أ، 11 - جـ من هذه المادة الثانية والمنح المدفوعة والأجور الإضافية وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمطبقة على المرتبات والأجور الخاصة بالموظفين الوطنيين والمحملة فيما يلي: (جـ) النفقات أو الاشتراكات الواجب دفعها بمقتضى حكم القانون أو ما تفرضه السلطات الحكومية والتي تطبق على تكلفة المرتبات والأجور على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرتين الجزئيتين 2 - أ و2- ب والفقرة 9 والفقرتين الجزئيتين 11 - أ، 11 - جـ من هذه المادة الثانية. 3- مزايا العاملين: تكاليف النظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين والعلاج في المستشفيات، والمعاشات، والتعاقد، وشراء الأسهم، والادخار، والمزايا الأخرى ذات الطبيعة المماثلة، التي تطبق على تكاليف المرتبات والأجور للموظفين المغتربين، والموظفين الوطنيين، كلها تحمل على نحو ما هو وارد بالفقرة الجزئية 2 - أ، والفقرة 9، والفقرتين الفرعيتين 11 - أ، 11 - جـ من هذه المادة الثانية. وتحمل مكافآت نهاية الخدمة على أساس فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشف المرتبات بحيث تعادل مبلغا مساويا للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافآت إنهاء الخدمة بموجب قانون العمل لـ "ج. م. ع". 4- المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (أ) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة يجب أن تحمل بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلا. (ب) المواد التي يوردها المقاول: تشترى المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورا عمليا، وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الموجودة خارج (ج. م. ع) للشركات التابعة له وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة "حالة (أ)": المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة للمقاول أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط إلا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة "حالة (ب) و(جـ)": (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة "ب" وتسعر بخمسة وسبعين (75) في المائة من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها، فهذه تدرج تحت حالة "ج،"، وتسعر بخمسين في المائة (50 %) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "جـ" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (ج) ضمان المواد الموردة من بتروسويد: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسليم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5- النقل: تكلفة نقل الموظفين والمعدات والمواد والتوريدات اللازمة لمساعدة وانتظام العمليات وتشمل تكاليف نقل الموظفين في الحدود التي يغطيها النظام المستقر للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، ومصروفات السفر للمستخدمين وعائلاتهم إلى ومن محل الإقامة الأصلي للموظفين عند تعيينهم وعند الفصل والإجازات ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم التي أنفقت نتيجة للنقل من مكان إلى آخر، ولا تحمل تكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من (ج. م. ع) إلى مكان آخر خلاف محل الإقامة الأصلي على عمليات (ج. م. ع). 6- الخدمات: (أ) تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي قدمها الغير والتي لم ينص عليها في الفقرة الفرعية التالية. (ب) تكلفة الخدمات التي قامت بها المؤسسة أو المقاول أو الشركات التابعة لها داخل وخارج (ج. م. ع) وتقوم المؤسسة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية و/ أو التحاليل الأخرى ويتم تحمل ذلك على أساس سعر يتفق عليه. المشروعات الكبرى التي تنطوي على خدمات هندسية وتصميمات تقوم بها المؤسسة والمقاول أو أحدهما أو الشركات التابعة لهما بسعر تعاقدي يتفق عليه. واستعمال المعدات المملوكة بالكامل للمؤسسة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله، وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة في (ج. م. ع) وبالنسبة لعمليات البحث، فإن الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة. 7- الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لاستبدال أو إصلاح الأجهزة والمعدات اللازمة المعطلة أو المفقودة بسبب الأضرار أو الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة. وعلى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، طبقا للحالة، أن يرسل لغير القائمين بالعمليات إخطارا كتابيا عن الأضرار أو الخسائر التي تعرضت لها فيما تزيد قيمته على عشرة ألاف (10000) من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث بمجرد تسليمه ما يفيد ذلك. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول والشركة القائمة بالعمليات والأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة، أو حسبما يتفق عليه الأطراف، وتقيد حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات. وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين، فإن جميع النفقات الفعلية المتعلقة به يتحملها ويدفعها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في تسوية أية من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها الخدمات القانونية. 9- المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل المساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10- المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي والخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة ومصالح الأطراف في هذه الاتفاقية، بما في ذلك تكلفة أتعاب ومصروفات المحاماة على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو أية مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية، وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفين القانونيون لأي طرف من أطراف هذه الاتفاقية، فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. 11- النفقات الإدارية وغير المباشرة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة أنشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في (ج. م. ع) بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في (ج. م. ع) بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية فقرة 9 بعاليه، وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة، فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الثانية بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج (ج. م. ع) المرتبطة بعمليات البحث في (ج. م. ع) التي تحمل كل شهر بمعدل خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة المقاول لأنشطة البحث وبمعدل اثنين ونصف (1/2 2) في المائة من مجموع نفقات البحث أثناء قيام الشركة القائمة بالعمليات بأنشطة البحث. ولا تقيد أي مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج (ج. م. ع) على التزامات البحث. ونورد فيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي يتحملها المقاول وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة: (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتريات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والإدارة الهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الجزئية 6 - ب من هذه المادة الثانية. (ج) أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات لأنشطتها تحمل على العمليات تكاليف موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة في المركز الرئيسي دون الحقل وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات. وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة العملية. 12- الضرائب: كافة الضرائب والرسوم الجمركية والفرائض الضريبية التي دفعها في (ج. م. ع) المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (و) (1) من المادة الثالثة من الاتفاقية 13- تكاليف المقاول المستمرة: مصروفات أنشطة المقاول التي ينفقها بموجب الاتفاقية في (ج. م. ع) وحدها دون غيرها من بعد تكون الشركة القائمة بالعمليات. ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرفها خارج (ج. م .ع) على أنها تكلفة. 14- النفقات الأخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية، يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والميزانيات المعتمدة.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : اسم الشركة "شركة بترول نطرون" ويطلق عليها اختصارا "نطرون".
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لـ "نطرون" في جمهورية مصر العربية.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه المؤسسة والمقاول ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بأخطار كل من المؤسسة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوما على الأقل لتمثل كل من المؤسسة والمقاول عند القيام بأية عملية جرد. وتخلف المؤسسة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثليها لحضور الجرد ملزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة القائمة بالعمليات وفي هذه الحالة يتعين على الشركة القائمة بالعمليات إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلا. 2- تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والمؤسسة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات والمقاول والمؤسسة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة بموجب هذه الاتفاقية تمنح الحكومة المؤسسة وبتروسويد باعتبارها مقاولا التزاما مقصورا عليهما وحدهما للبحث عن البترول في المنطقة وتنمية وإنتاج مثل هذه المترسبات حسبما يكتشف وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة سبعة ونصف (2/1 7) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل المؤسسة بهذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على قيام المؤسسة بدفع الإتاوات اعتبارها دخلا منسوبا إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة أصلية للبحث مدتها أربع (4) سنوات اعتبارا من تاريخ السريان وتمنح بتروسويد امتدادين (2) متتاليين لفترة البحث الأصلية مدة كل امتداد منها سنتين (2) وذلك بناء على طلبها بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسل إلى المؤسسة ولا يعلق التجديد على أي شرط سوى وفاء بتروسويد بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وتنتهي الاتفاقية إذا لم تنشأ بئر تجارية قبل نهاية السنة الثامنة من فترة البحث أو عند استكمال حفر واختبار أي بئر يجرى فعلا حفرها أو اختبارها في نهاية فترة الثماني سنوات المخصصة للبحث على ألا تزيد هذه الفترة على ستة أشهر ولا يترتب على اختيار المؤسسة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة (جـ) من هذه المادة الثالثة مد فترة البحث ولا يؤثر على انتهاء الاتفاقية بالنسبة لبتروسويد (جـ) "الاكتشاف التجاري". يتعهد المقاول، كجزء من برنامجه الخاص بالبحث، بعد اكتشاف بئر تجارية بأن يقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر إضافية أو أكثر لتقرير ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها، والإنتاج، وخطوط الأنابيب، والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام، وجميع العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجاريا، ويقوم المقاول بإخطار المؤسسة بما إذا كان الاكتشاف يعتبر اكتشافا تجاريا أم لا. ويقدم هذا الإخطار خلال ستين (60) يوما من تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثانية أو بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ اكتشاف البئر التجارية، أي التاريخين أسبق. ويكون للمقاول الحق أيضا في أن يخطر المؤسسة بأنه قد حقق اكتشافا تجاريا إذا رأى أن مكمن أو مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها عند تجميعها، تستحق التنمية التجارية حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية. وتجتمع المؤسسة وبتروسويد بعد استلام هذا الإخطار وتستعرضان جميع البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق معا على وجود اكتشاف تجاري، ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي يتفق كل من المؤسسة والمقاول معا على وجوده. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا وفقا لما هو وارد أعلاه بنصوص هذه الفقرة (جـ) فإنه بعد انقضاء سنة (1) واحدة من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطارا بالاكتشاف التجاري أو بعد انقضاء أربعة وعشرين (24) شهرا بعد انتهاء إكمال بئر لم يعتبر بئرا تجاريا، يحق للمؤسسة بعد انقضاء ستين (60) يوما من إخطار بتروسويد كتابة، أن تنمى وتنتج وتتصرف، على نفقتها وتكلفتها ومسئوليتها الانفرادية في جميع الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفر فيه البئر. ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد مساحة المنطقة المعينة التي تغطي التركيب الجيولوجي الذي سينمى، والآبار التي ستحفر وتسهيلات الإنتاج التي ستقام، وتقدير المؤسسة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول في خلال ستين (60) يوما من استلامه ذلك الإخطار، أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية ذلك التركيب، فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب تترك جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة المؤسسة. وفي حالة قيام الشركة القائمة بالعمليات (التي تؤسس طبقا للمادة السادسة) يحق للمؤسسة أن تعهد للشركة المذكورة القيام بتلك العمليات لحساب المؤسسة وعلى نفقتها وحدها ومسئوليتها المنفردة. وعندما تكون المؤسسة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها المؤسسة، فإنه يحق للمقاول أن يشارك بعد ذلك في عمليات تنمية وإنتاج من تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للمؤسسة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي أنفقتها المؤسسة على أن لا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف تجاري مستقل. ويسترد المقاول تلك المائة (100) في المائة المدفوعة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة وفقا لنصوص المادة السابعة. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة تتحول إلى منطقة تنمية وفقا للفقرة (د) أدناه وبالتالي يجرى تشغيلها طبقا لنصوص الاتفاقية، ومع ذلك، يمكن للمؤسسة أن تختار في أن يستمر في القيام بالعمليات وتظل المساحة المحددة مجنبة وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المنتج منها على نحو ما هو وارد في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. وإذا أصبحت المساحة المحددة منطقة تنمية كما ذكر آنفا، فإن فترة التنمية تبدأ من تاريخ الاكتشاف التجاري الأول أو من تاريخ بدء عمليات المسئولية الانفرادية المذكورة، أي التاريخين يحدث أولا. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة السابعة. وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية بموجب نصوص الفقرة (ب) أعلاه فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لأية عمليات مسئولية انفرادية خاصة بالمؤسسة بموجب هذه الاتفاقية، وذلك على الرغم من أن هذه الاتفاقية تكون منتهية بالنسبة لبتروسويد بموجب نصوص الفقرة (ب) بعاليه (د) تكون هناك فترة تنمية تسري لعشرين (20) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري، ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات بناء على اختيار بتروسويد بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للمؤسسة. وعقب الاكتشاف التجاري يتم الاتفاق بين المؤسسة والمقاول على نطاق جميع أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج كما يلزم الحصول على اعتماد الوزير في هذا الشأن. وعلى أثر موافقته تصبح تلك المنطقة تلقائيا منطقة تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ الشركة القائمة بالعمليات عمليات التنمية عقب ذلك فورا. وما لم تتفق المؤسسة والمقاول على خلاف ذلك يستعمل جهاز حفر واحد على الأقل، بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقل الزيت. وفي حالة عدم وجود أي إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات التي عثر فيها على اكتشاف تجاري وذلك في مدى ثلاثين (30) شهرا من تاريخ الاكتشاف التجاري فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع. (هـ) يتحمل المقاول ويدفع جميع التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بجميع العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية (فيما عدا تكاليف ومصروفات المسئولية الانفرادية التي تدفعها المؤسسة بموجب الفقرة (جـ) عاليه)، غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار. ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والنفقات على ما يستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة مباشرة هذه العمليات يقسم بين المؤسسة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. (و) (1) يخضع المقاول للقوانين السارية من وقت لآخر في (ج. م. ع). وأقسامها الفرعية السياسية بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في "ج. م. ع.".) وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات لمراجعتها من المختصين وتتحمل المؤسسة أية ضريبة على الدخل على النحو الموصوف أعلاه قد تفرض في (ج. م. ع) على حملة أسهم المقاول نتيجة لنشاطاته بمقتضى هذه الاتفاقية. ومن المعلوم والمتفق عليه صراحة أن حصة المؤسسة من كمية الزيت الخام المحددة في المادة السابعة تشمل كمية من الزيت الخام لمواجهة ضرائب الدخل على المقاول في (ج. م. ع). كما هو وارد في الفقرة (و - 1) عاليه. وتوافق المؤسسة على استخدام المتحصل من تلك الكميات من الزيت الخام لمواجهة مديونية المقاول عن ضرائب الدخل في (ج. م. ع) عند استحقاقها، وتوافق فضلا عن ذلك على بذل جهد معقول في دفع هذه المديونيات في أوقاتها. (و) (2) ولأغراض تطبيق الفقرة (و - 1) من هذه المادة يكون مجموع دخل المقاول الخاضع للضريبة في شأن أي سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: (1) مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف في كل الزيت الخام الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. ناقصا: (أ) تكاليف ومصروفات المقاول التي يحق له استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة، و (ب) القيمة المحددة في الفقرة (جـ) من المادة السابعة لفائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده وفقا لنص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة. زائدا: 2- مبلغا مساويا لضرائب الدخل على المقاول في (ج. م. ع). (و) (3) تتحمل المؤسسة ضرائب الدخل المستحقة على المقاول في (ج. م. ع) وتدفعها وتسددها نيابة عنه من المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة البيع أو التصرف في حصتها في الزيت الخام. (و) (4) تقدم المؤسسة للمقاول الإيصالات الرسمية الصحيحة الدالة على سداد ضرائب الدخل المستحقة عليه في (ج. م. ع) خلال المائة وخمسين (150) يوماً التالية لبدء العام الضريبي التالي. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة عن السلطات الضريبية المختصة مبينا بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز) عند قيام المؤسسة بحساب ضريبة الدخل المفروضة عليها في (ج. م. ع). يحق لها أن تخصم منها الإتاوات المدفوعة من المؤسسة إلى الحكومة وضرائب الدخل على المقاول في (ج. م. ع) والمدفوعة من المؤسسة نيابة عن المقاول.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز عشرة (10) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية. ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الرابع والعشرين (24) من تاريخ السريان. ويلتزم المقاول بحفر ثلاثة (3) آبار خلال فترة البحث الأولية وتيسر المؤسسة للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وبيانات البحث الأخرى التي في حوزتها والتي تتعلق بالمنطقة المذكورة. (ب) فترة البحث الأولية عبارة عن أربع (4) سنوات. ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث الأولية هذه لفترتين إضافيتين مدة كل منهما سنتان (2) بناء على إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسل إلى المؤسسة بشرط أن يكون المقاول قد أوفى بالحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث عن كل فترة. ويتعين على المقاول أن ينفق أربعة ملايين وخمسمائة ألف (4500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها، والتي يجب أن تشمل حفر ثلاث (3) آبار، أثناء فترة البحث الأولية التي تبلغ أربع (4) سنوات. ويتعين على المقاول أن ينفق ثلاثة ونصف (3.5) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن فترة السنتين (2) الأولى التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية. ويتعين على المقاول أن ينفق اثنين ونصف (2.5) مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن فترة السنتين (2) الثانية والتالية لفترة الامتداد الأولى. وإذا حدث أن انفق المقاول مبلغا يزيد على الحد الأدنى المطلوب إنفاقه أثناء فترة الأربع سنوات (4) الأولية من فترة البحث أو أثناء أية فترة تالية مكونة من سنتين، فإن ما ينفق بالزيادة يجوز خصمه من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من المقاول إنفاقه أثناء أية فترة أو فترات بحث تالية، حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن التزامات البحث الواردة في هذه الاتفاقية قبل أو عند نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث الأولية ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف (4500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الرابعة (4) قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للمؤسسة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الأربعة ملايين وخمسمائة ألف (4500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة اشهر من نهاية السنة الرابعة من فترة البحث الأولية حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول في نهاية فترة السنتين (2) الثانية أو في نهاية فترة السنتين (2) الثالثة يتعين أن يغطى بمبلغ مساو لهذا العجز يدفعه المقاول للمؤسسة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من المبالغ التي يدفعها كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة تنمية إنتاج تجاري. وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الثامنة (8) أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن التزاماته في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل المؤسسة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (جـ) قبل بداية كل سنة تقويمية بثلاثة أشهر على الأقل أو في أي وقت آخر يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة والمقاول، يقوم المقاول بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيها عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال تلك السنة. وفي أثناء فترة البحث يجب أن يكون كل من برنامج العمل والميزانية كافيا على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الإنفاق عن الفترة التي يغطيها، مع الأخذ في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترة البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة، تنشئها المؤسسة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث. وتشكل هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء ثلاثة (3) منهم تعينهم المؤسسة والثلاثة (3) الآخرون يعينهم المقاول، وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الثلاثة أعضاء الذين تعينهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنه. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى المؤسسة لاعتمادها ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: (1) لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية، ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية بدون موافقة المؤسسة، (2) في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف أي مبالغ إضافية غير مدرجة في الميزانية قد تكون لازمة لمواجهة هذه الظروف. وتعتبر هذه النفقات من جميع الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لجميع المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات وفقا لبرنامج عمليات البحث والميزانية ولا تكون المؤسسة مسئولة عن سداد أي من هذه المبالغ. (هـ) يقوم المقاول بتنفيذ كل برنامج عمل معتمد خاص بالبحث بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة وجميع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وأي دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في (ج. م. ع). وذلك إلى أقصى مدى عملي وسليم. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في (ج. م. ع). إلى مدير عام ونائب مدير عام من الفنيين الأكفاء ويخطر الحكومة والمؤسسة باسميهما فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير وكذا نائب المدير العام، عند غياب المدير، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ وتطبيق جميع التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفق أحكام هذه الاتفاقية أو أية لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) يقدم المقاول للمؤسسة في ظرف الثلاثين يوما التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ذلك الربع سنة. ويضع المقاول سجلاته وجميع المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان. وفي مدى هذه الثلاثة (3) أشهر تقوم المؤسسة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: (1) أن بيان التكاليف ليس صحيحا. (2) أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل (ج. م. ع) تخضع لأحكام المادة 25، أو (3) أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها. أو (4) أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى المقاول أن يتشاور مع المؤسسة في شأن المشكلة التي تعرض في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما، وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في (ج. م. ع). بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر ويحق للمقاول شراء العملة المصرية، كلما كان ذلك ضروريا ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في (ج. م. ع) وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للنقد في (ج. م. ع).
المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على بتروسويد وفقا لما جاء بالمادة السابعة من الاتفاقية أن تقدم للمؤسسة في أسرع وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع سنة تقويمية، كشفا عن ذلك الربع سنة يوضح: (أ) التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق، إن وجدت. (ب) التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت أثناء الربع السنة. (ج) مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن الربع السنة، (أ + ب). (د) قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصل عليه المقاول وتصرف منفردا فيه عن ربع السنة. (هـ) قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. (و) قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي، إن وجدت. (ز) زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول منفردا عن التكاليف المستردة عن ربع السنة إن وجدت. 2- المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للمؤسسة، فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى المؤسسة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. 3- حق المراجعة: يكون للمؤسسة الحق في فترة اثني عشر (12) شهرا بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه وتتفق المؤسسة والمقاول على أي تعديلات يلزم أجراؤها وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهرا المذكورة.
المادة (4) : غرض نطرون هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة المصرية العامة للبترول (والتي يشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة") وشركة بتروسويد من خلال تنفيذ وتسيير عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في ـــــــ بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بتروسويد التي تشمل العمليات البترولية في المنطقة المبينة في هذه الاتفاقية (والتي يشار إليها فيما بعد "بالاتفاقية"). وتكون نطرون وكيلة أيضا في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري أو إمكانية التنمية التجارية طبقا لبرنامج العمل والميزانية المعتمدين وفقا لأحكام الاتفاقية. وتمسك "نطرون" حسابا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام الاتفاقية والملحق (هـ) المرافق لها. ليس لنطرون أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط غير القيام بتلك العمليات المختلفة المذكورة آنفا.
المادة (5) : رأس مال نطرون المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربع (4) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من المؤسسة وبتروسويد، وتحوز وتمتلك خلال وجود نطرون المشار إليها بعاليه نصف (1/2) أسهم رأس المال، على أنه من المقرر في حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أو خلفائه أو المتنازل إليهم أن ينقل أو يتنازل عن أي من حقوقه أو ملكيته أو مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بأكملها، يتعين على هذا الطرف الناقل والمتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأس مال نطرون مساو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من مصالح ملكيته الناشئة من هذه الاتفاقية بأكملها.
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة 2 - أ من هذا الملحق بعد استنزال أي مبالغ مستبعدة تتفق عليها المؤسسة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقا للمادة الأولى فقرة 3 - أ من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. 2- حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة استرداد التكلفة والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد، إن وجد، ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، إن وجد. 3- الحسابات الرئيسية: بهدف تبويب التكاليف والمصروفات والنفقات لاسترداد التكلفة، وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: - نفقات البحث. - نفقات التنمية. - مصاريف التشغيل. - تكاليف الحفر غير الملموسة. وتمسك الحسابات الفرعية اللازمة. ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية الخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها خمسة وعشرون (25) في المائة من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لا يكون قد تم تحويله في ذلك التاريخ إلى منطقة تنمية. وعند نهاية السنة السادسة (6) من تاريخ السريان يتخلى المقاول عن مساحة إضافية قدرها خمسة وعشرون (25) في المائة من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لا يكون قد تم تحويله في ذلك التاريخ إلى منطقة تنمية. وعند نهاية فترة البحث الكلية يتخلى المقاول عن الجزء الباقي من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو ما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى منطقة تنمية. التخليات الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره أثناء أية فترة عن المنطقة بأكملها أو عن جزء منها بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية لنفقات البحث عن تلك الفترة بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة. وأية تخليات تتم بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري في الفقرة السابقة. بعد الاكتشاف التجاري تتفق المؤسسة والمقاول على المساحة التي يتم التخلي عنها وذلك باستثناء التخلي المنصوص عليه أعلاه في نهاية فترة البحث الكلية.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تنشئ المؤسسة والمقاول في (ج. م. ع) شركة للقيام بالعمليات يطلق عليها اسم شركة بترول نطرون ويشار إليها فيما يلي بكلمة "نطرون". وتخضع نطرون للقوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع) في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس نطرون. وعلى أية حال فإن نطرون لأغراض هذه الاتفاقية، تعفى من تطبيق القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين ولوائح: - القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها، والقرارات المعدلة له. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. - والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. (ب) عقد تأسيس نطرون مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق "د" وفي خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذا وتنشأ شركة قائمة بالعمليات تلقائيا دون حاجة إلى أي إجراءات أخرى. (جـ) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج تنمية وميزانية للجزء المتبقي من السنة التقويمية التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري، وذلك بعد تسعين (90) يوما من إنشائها وفقا للفقرة (ب) أعلاه. وتعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والميزانية للسنة التقويمية التالية وذلك في موعد لا يتجاوز الخامس عشر (15) من أكتوبر من تلك السنة (أو في أي موعد آخر قد يتفق عليه)، وفي الخامس عشر (15) من أكتوبر من كل سنة بعد ذلك (أو في أي موعد آخر يتفق عليه). ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والميزانية لمجلس الإدارة للموافقة عليه. (د) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تأخذ في الاعتبار الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المقابلة من كل شهر مقدما إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في (ج. م. ع) لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في (ج. م. ع) بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية تلك السنة.
المادة (6) : لا تملك نطرون أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أي حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا في أي منطقة تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أي أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضا على أي من المؤسسة أو شركة بتروسويد بمقتضى هذه الاتفاقية، ولا يجوز لنطرون أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (7) : شركة نطرون ليست سوي وكيل عن المؤسسة وبتروسويد، وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن نطرون تصدر قرارا أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا أو ما شابه ذلك، فمن المفهوم أن ذلك قد صدر من بتروسويد أو من جانب المؤسسة وبتروسويد حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع مناطق التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" وفقا للنصوص الآتية: 1- جميع نفقات التشغيل ونفقات الحفر غير الملموسة بما في ذلك ما تراكم منها قبل الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية، يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من البترول من المنطقة بموجب هذه الاتفاقية يتم استردادها في السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي أي من السنتين تكون لاحقه للأخرى. 2- نفقات البحث بما في ذلك ما تراكم منها قبل الإنتاج التجاري الأولي، تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من السنتين تكون لاحقه للأخرى. 3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل الإنتاج التجاري الأولي، تسترد بمعدل عشرة (10) في المائة سنويا على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى، أي من السنتين تكون لاحقه للأخرى. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الجائز استردادها بموجب أحكام الفقرات الفرعية 1 - و- 2 - و-3، السابقة الذكر تزيد عن قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انتهاء حق المقاول في هذه الاتفاقية. 5- لأغراض هذه المادة السابعة فإن: 1- "تكاليف الحفر غير الملموسة" تعني كافة التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت أثناء "البحث" و"التنمية" على عمليات حفر الآبار وتكملتها مما يتعلق ببنود لا يكون لها في حد ذاتها قيمة مخلفات ومثال ذلك، العمل، والتصميمات الجيولوجية، والأعمال الهندسية، والمساعدات الفنية الأخرى، وعمليات الإشراف، والمبالغ التي تدفع لمقاولي الحفر وغيرهم من المقاولين، والمواد والمعدات المستهلكة أو المفقودة، والتثقيب واختيار الطبقات وعمليات التبطين بالأسمنت، والتسجيل والنقل. 2- "نفقات البحث" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات البحث خلاف "تكاليف الحفر غير الملموسة". 3- "نفقات التنمية" تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات التنمية باستثناء "مصاريف التشغيل" و"تكاليف الحفر غير الملموسة". 4- "مصاريف التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات التي أنفقت بعد عمليات الإنتاج التجاري الأولي، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك الاعتيادي. (أ) (2) يأخذ المقاول كل سنة ويتصرف بمفرده في كافة الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة (باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة) مضافا إليه حصته في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه. وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (جـ) أدناه) عن التكاليف والنفقات الواجب استردادها في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة الفرعية (أ) (1) 4 بعاليه، فإن قيمة تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده يدفعها المقاول للمؤسسة بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي ويعتبر المقاول كأنه اشترى تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. (أ) (3) يحق للمؤسسة في كل ربع سنة وحسب اختيارها أن تتسلم عينا كمية تصل إلى أربعين (40) في المائة من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (فوب) مراكز التصدير (أو أي نقط تسليم أخرى يتفق عليها) وذلك لغرض استيفاء حصة المؤسسة في احتياجات تشغيل معامل التكرير الموجودة في (ج. م. ع). (ب) اقتسام الإنتاج: الستون (60) في المائة من الزيت الخام، المتبقية بعد خصم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف، تأخذها وتتصرف فيها كل من المؤسسة والمقاول على انفراد بالنسب الآتية: المؤسسة ... ... .... ... ... ثمانون (80) في المائة. المقاول ... ... ... ... .. .. . عشرون (20) في المائة. (جـ) (1) لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي يستحقه المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة أو المقاول تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لجميع عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة خلال نصف السنة المشار إليها، أيهما أعلى، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات المناسبة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير. (جـ) (2) إذا لم توجد مثل هذه المبيعات من جانب المؤسسة أو المقاول خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية، فيجب على المؤسسة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (1) (بعاليه). ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (جـ) (1) أو بموجب هذه الفقرة (ج) (2) أيهما يكون لاحقا وتجرى عليه التعديلات المناسبة بعد تحديد السعر الذي تتفق عليه المؤسسة وبتروسويد. (د) بعد الإنتاج التجاري الأولي وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل تعد الشركة القائمة بالعمليات تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والمؤسسة يبين جملة كمية البترول الذي تقدر (نطرون) أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها كل نصف سنة تقويمية، وتدفق الشركة القائمة بالعمليات الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق وعليه الالتزام بأن يأخذ بمفرده ويصدر تباعا كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن يكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2) والمادة التاسعة.
المادة (8) : يكون لنطرون مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4) الآخرون من جانب بتروسويد، رئيس مجلس الإدارة تعينه المؤسسة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، والمدير العام تعينه بتروسويد وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لجميع الأصول التالية، كما هو وارد في هذه الفقرة، التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في (ج. م. ع) بمقتضى هذه الاتفاقية: 1- تصبح الأراضي مملوكة للمؤسسة بمجرد شرائها. 2- تنتقل ملكية أي من الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا إلى المؤسسة بمجرد شرائها في (ج. م. ع) أو إدخالها في (ج. م. ع). ويقوم المقاول بإخطار المؤسسة أو تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار المؤسسة والمقاول في ظرف ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. (ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها يكون للمقاول والشركة القائمة بالعمليات الحق في أن تستعملا جميع أوجه الاستعمال في المنطقة أو في أي منطقة أخرى تعتمدها المؤسسة، جميع الأصول الثابتة والمنقولة. ولا يجوز لأي من المقاول والمؤسسة أن يتصرف في هذه الأصول إلا بموافقة الأخر. (ج) للمقاول الحرية في أن يستورد إلى (ج. م. ع)، ويستعمل ما استورده، ويصدر منها عند نهاية الاستعمال الآلات والمعدات التي يستأجرها وفقا لأصول الصناعة البترولية السليمة، وذلك إذا قرر أن تلك الآلات والمعدات ضرورية لتنفيذ تعهداته بمقتضى هذه الاتفاقية بكفاية.
المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (أ) يدفع المقاول إلى المؤسسة مبلغ خمسمائة ألف (500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع في تاريخ السريان. (ب) يدفع المقاول للمؤسسة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي من الزيت الخام هو خمسون ألف (50000) برميل في اليوم على مدى ستين (60) يوما متوالية. (جـ) يدفع المقاول أيضا للمؤسسة مبلغا إضافيا مقداره مليوني (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي من الزيت الخام هو مائة ألف (100000) برميل في اليوم على مدى ستين (60) يوما متوالية. (د) يدفع المقاول أيضا للمؤسسة مبلغا إضافيا مقداره ثلاثة ملايين (3000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي من الزيت الخام هو مائتا ألف (200000) برميل في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوما متوالية. (هـ) لا يجوز للمقاول استرداد أو استهلاك منح التوقيع والإنتاج السابق ذكرها.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس، وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحا إلا إذا وافق عليه ستة (6) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء، ويجوز لأي عضو أن يمثل عضو آخر ويعطي صوتا بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت به أغلبية أسهم رأس مال نطرون. والقرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في (ج. م. ع) ويجب على المقاول أن يخول المدير العام وعند غيابه المدير العام بالنيابة، بسلطات كافية لكي ينفذا ويطبقا على الفور جميع التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثلها في ظل هذه الاتفاقية وكذلك أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وجميع الإخطارات الموجهة إلى المقاول، المشار إليها في المادة الحادية والعشرين فقرة (ب)، تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل منطقة تنمية وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات، أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المختصين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للمياه العذبة. وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكماله يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثل الحكومة.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي نطرون الذين تستخدمهم نطرون مباشرة ولم تعينهم بتروسويد والمؤسسة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة، في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي لنطرون، ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية لحملة الأسهم وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا العقد.
المادة (12) : تنشأ نطرون في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية. أجل شركة نطرون محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية المذكورة. تحل الشركة وتصفى إذا أنهى أجل الاتفاقية المذكورة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها ...................... شركة بتروسويد عنها .................
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات الخاصة والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي المقاول والشركة القائمة بالعمليات والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد مع إعفائه من جميع الرسوم الجمركية للقدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد الغذائية والمواد والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة وقطع الغيار لها ويشترط أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته، كما أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في (ج. م. ع) إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (ج) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي أشياء مستوردة إذا كانت لها ـ في نظر المؤسسة ـ نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في (ج. م. ع) بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن مع إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع استوردت إلى (ج. م. ع) سواء أكانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أي رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. (هـ) المواد والمهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية والتي ما تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في (ج. م. ع) بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية، إن استحق عليها شيء من ذلك، إلا إذا بيعت للمؤسسة أو إلى شركة تابعة للمؤسسة. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال ووصفها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يكون خاضعا لموافقة المؤسسة إذا قام به المقاول وخاضعا لموافقة المؤسسة والمقاول إذا قامت به الشركة القائمة بالعمليات) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه بالفقرات الفرعية (د) و(و) بعاليه توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي: يحق للمقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه المواد أو المهمات، إن وجد، ويدفع ما يزيد على ذلك، إن وجد، إلى المؤسسة. (ح) تشمل "الرسوم الجمركية" في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية جميع الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة من أعباء نظير خدمات أديت) الواجبة الدفع نتيجة استيراد الصنف المشار إليه موضوع البحث. (ط) يكون للمقاول والمؤسسة حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائهما من أي رسوم أو ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى متعلقة بهذا التصدير. (ى) قبل الإنتاج التجاري الأولي بوقت مناسب تجتمع المؤسسة والمقاول وتتفقان على تنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (13) : دفاتر الحسابات ـ المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في (ج. م. ع). وذلك وفقا للنظام المحاسبي المبين في الملحق (هـ) ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة جميع البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. ويمسك المقاول والشركة القائمة بالعمليات دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم الشركة القائمة بالعمليات شهريا للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى الاتفاقية. وتعد هذه البيانات وفقا للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب أخر مفوض في ذلك، وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (جـ) يقدم المقاول للمؤسسة بيانا بحساب الأرباح والخسائر لكل سنة تقويمية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجة من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى المؤسسة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة يقيدان فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة أو يرسل المقاول والشركة القائمة بالعمليات إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها، في الحدود المناسبة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتهما الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات للأغراض الخاصة بهما تكون معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها. والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات قد احتفظ بها لمدة اثني عشر (12) شهرا دون أن تصل إليه تعليمات تقضي بتقديمها للحكومة أو ممثلها أو إلى أية جهة أخرى يكون للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يتصرف فيها حسبما يرى. (جـ) لا تصدر أية عينة صخرية خارج (ج. م. ع) إلا إذا سلم مثيل لها حجما ونوعا إلى المؤسسة كممثل للحكومة قبل ذلك التصدير، ما لم توافق المؤسسة على خلاف ذلك. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة، ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها أو تحليلها خارج (ج. م. ع) فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج. م. ع) وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى (ج. م. ع) باعتبار أنها مملوكة للمؤسسة. (هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث يسمح المقاول للمؤسسة بالدخول إلى جميع أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص جميع الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول، على أن يراعي ممثل المؤسسة أثناء ممارسته لتلك الحقوق طبقا لما ذكر في الجملة السابقة من الفقرة "هـ" عدم إعاقة أو تأخير العمليات. ويقدم المقاول إلى المؤسسة نسخا من جميع البيانات بما في ذلك (على سبيل المثال وليس الحصر) التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها، وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى المقاول.) وجميع هذه البيانات أو المعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد ولا يجوز للمؤسسة إفشاؤها إلا للشركات التابعة لها ولا يجوز للحكومة إفشاؤها بدون موافقة المقاول طوال سريان هذه الاتفاقية. ومع ذلك فإنه يجوز للحكومة، توصلا للحصول على عروض جديدة أو تقييم مناطق أخرى مجاورة، أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية (التي لا يقل عمرها عن سنة) وذلك بخصوص ذلك الجزء من المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد.
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار مع مراعاة النصوص الواردة في المادة السادسة عشرة، يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية الكاملة تجاه الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول وعليه تعويض الحكومة أو المؤسسة أو كليهما عما عساه أن يحكم به عليها من تعويضات بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات المؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، وتوصلا لهذه الأغراض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في الحدود المعقولة. بشرط ألا ينتج من هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية، وتقوم الحكومة بموجب هذا بتعويض المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات وتسدد لها مقابل أية خسارة أو تلف يكون قد حدث من مثل هذه الاستعمال للآلات والأدوات. وعلى مندوبي وموظفي المقاول أوالشركة القائمة بالعمليات تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين كما يقدم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات لهؤلاء الممثلين جميع المزايا والتسهيلات التي يقدمها لموظفيه في الحقل ويقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة. ومع مراعاة المادة الرابعة عشرة، لا يجوز إفشاء أية معلومات تتعلق بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة والمقاول.
المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وبكفاءة. 1- يمنح الأجانب من الإداريين المهنيين والفنيين من موظفي المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الذي يخوله القانون رقم 89 لسنة 1960 بتعديلاته وإذن، العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 بتعديلاته، وذلك دون إخلال بالقوانين واللوائح الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام في (ج. م. ع). 2- يدفع شهريا بالعملة المصرية ما لا يقل عن 25% من مجموع مرتبات وأجور الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. وعند إعادة هؤلاء المستخدمين بصفة نهائية إلى بلادهم يكون لهم الحق في أن يحولوا إلى خارج البلاد بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو بالعملات الأخرى الجزء غير المستعمل من النقد المصري الذي يزيد عن خمسة وعشرين (25) في المائة من مرتباتهم. (ب) يختار كل من المقاول والشركة القائمة بالعمليات موظفيه ويحدد العدد اللازم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (ج) يقوم المقاول بعد التشاور مع المؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه من (ج. م. ع) الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول. ويتعهد المقاول والشركة القائمة بالعمليات بأن يستبدلا تدريجيا بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين مواطنين مؤهلين كلما وجدوا . (د) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية يمنح المقاول موظفي المؤسسة فرصة الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية ويتم الاتفاق بين المؤسسة والمقاول على عدد هؤلاء الموظفين.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على مصادر البترول في (ج. م. ع) ويشترط دائما أنه في حالة مخالفة أو تعارض أي من النصوص أو التعديلات أو التفسيرات الخاصة بذلك أو أية لائحة تصدر تطبيقا لذلك مع نصوص هذه الاتفاقية فإن الأخيرة هي التي تسري. (ب) تعفى المؤسسة والمقاول من جميع الضرائب باستثناء ضرائب الدخل على نحو ما جاء في المادة الثالثة فقرة "و" من هذه الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج ومعالجة وتصدير ونقل البترول بموجب هذه الاتفاقية ويعفى المقاول أيضا من أية ضريبة على رأس المال. (ج) حقوق والتزامات المؤسسة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال مدة سريانها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية، وطبقا لها، ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية ويلتزمون أيضا بجميع اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر.
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولى على حقل الزيت ذاته وعند الاقتضاء على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في جميع الأحوال لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة المؤسسة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري، أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة والمقاول إخطارا قانونيا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سلف ذكره، فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض المؤسسة والمقاول تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء، بما في ذلك: 1- جميع الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء. 2- دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الإتاوة من هذا الزيت. ومع ذلك فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم الفقرة (د) وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج، ويحدد سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول ويحسب طبقا لنص المادة السابعة فقرة (جـ).
المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفاقية عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة، ومع ذلك فلكل من المؤسسة والمقاول الحرية في التنازل عن حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة مملوكة لها بالكامل بدون موافقة كتابية مسبقة في هذه الحالة بشرط أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية. (ب) في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو المقاول التنازل عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية على نحو ما سلف ذكره، فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع عن الموافقة المكتوبة على هذا التنازل اعتسافا، وحتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: 1- يجب أن يكون المتنازل قد أوفى فعلا بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. 2- يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم الدليل المعقول للحكومة. على قدرتهم المالية والفنية. 3- يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بجميع التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت، ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. (ج) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها المؤسسة أو المقاول عن أي من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية، يجب تقديمها للحكومة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل، وذلك لقيدها في سجلاتها. (د) كل تنازل أجرى وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها.
المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: 1- إذا قدم عن علم إلى الحكومة أي بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. (2) إذا تنازل عن أية من مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة العشرين من هذه الاتفاقية. (3) إذا اشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. (4) إذا لم ينفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. (5) إذا استخرج عمدا دون ترخيص من الحكومة أي معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثلها به في أسرع وقت ممكن. (6) إذا ارتكب أي مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض صراحة من نصوص هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأي حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل بتروسويد وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا قائما من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية ولم يوجد ما يبرر ذلك من أسباب القوة القاهرة طبقا لنص المادة الثانية والعشرين فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام شخصيا لإزالة هذه الأسباب وتصحيح الأوضاع في مدى تسعين (90) يوما ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول، وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوما المذكورة، فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره، ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته وعدم تصحيح الوضع ناتجا عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الأخر في الاتفاقية. (ج) في حالة الإلغاء طبقا لأحكام هذه المادة، يسمح للمقاول وموظفيه بإزالة ممتلكاتهم الشخصية من المنطقة بعد تسوية كافة المستحقات الواجب أداؤها للحكومة.
المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة، وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة، والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر حدث خلال هذه المدة تضافان إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام يترتب عليه وإلى مدة سريان هذه الاتفاقية، وذلك مقصور على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية (أو حكومة مملكة السويد بالنسبة للمقاول) سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل أخر أو ما يحدث قضاء وقدرا أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب أو اضطرابات عمالية أخرى أو حرائق أو فيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا بخطأ أو إهمال المؤسسة أو المقاول، سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره، بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا يمكن السيطرة عليه بما هو معقول. ( ج ) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره و ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل في مواجهة المؤسسة والمقاول أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها ماعدا ما يحدث نتيجة لقرار أو تعليمات صادرة من الحكومة. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة ستة (6) شهور، فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهي التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسله إلى المؤسسة وذلك دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع وإذا كان خطاب الضمان الوارد بالملحق (ج) ما زال ساري المفعول فإنه يصبح لاغيا تلقائيا وتقوم المؤسسة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.
المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية يتعلق بتفسيرها أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائيا للفصل فيه. (ب) يفصل نهائيا في أي نزاع ينشأ بين المقاول والمؤسسة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم ويعقد هذا التحكيم في جنيف، بسويسرا ويجرى طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات، فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. (ج) ولأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول) قد عين محكما يذكر اسمه في هذا الإخطار وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابة في خلال خمسة عشر (15) يوما بالمحكم الذي اختاره هو أيضا. (د) إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم على نحو ما سلف ذكره فإنه يحق للطرف الأول أن يقدم طلبا إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثان وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكماً ثالثا خلال ثلاثين (30) يوما، فإذا أخفقا في ذلك، فإن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية تقوم، بناء على طلب أي من الطرفين، بتعيين المحكم الثالث. (هـ) يجب أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة غير (ج. م. ع) أو مملكة السويد، ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من (ج. م. ع). والمملكة السويدية، كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في (ج. م. ع) والمملكة السويدية أو لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (و) يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة التحكيم كافة التسهيلات (بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول) للحصول على أية معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم، ولا يسمح أن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أية مرحلة من مراحله. (ز) ولا توقف العمليات أو الأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم لصالح أحد الطرفين وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعي في دعواه، فإنه يجوز أن ينص فيه على تعويض الضرر لصالح المدعي تعويضا مناسبا. (ح) يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية محكمة مختصة كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائيا وصدور أمر بتنفيذه، وذلك حسبما تقتضيه الأحوال. (ط) يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام موعدا للعمل بمقتضاها كلما كان ذلك مناسبا. (ى) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من انقضاء الاتفاقية ذاتها. (ك) مبادئ حسن النية ـ تقيم الأطراف المتعاقدة علاقاتها فيما يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن النية وسلامة القصد. ونظرا لاختلاف جنسيات الأطراف بالنسبة للتحكيم، فإنه يتعين أن يجرى تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا للمبادئ القانونية المشتركة في (ج. م. ع) والمملكة السويدية وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة فإن ذلك يجرى وفقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتمدينة عموما، بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذه الاتفاقية تعتبر متعددة وليست مشتركة أو جماعية، حيث أنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال. (ب) تخضع بتروسويد لقوانين المملكة السويدية فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأس مالها وحقوق ملكيتها. وأسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها في (ج. م. ع)، ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 وتعديلاته.
المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أو مقاوليهم، حسب الأحوال، مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين مادامت أسعارهم ودرجة أدائهم متماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دوليا، وعلى أي حال فإن المقاول والشركة القائمة بالعمليات مع عدم الإخلال بالجملة السابقة، يعفيان من نصوص القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 و تعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية مادامت متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم بالمقارنة مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليا. ومع ذلك فإنه يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية من أصل العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في (ج. م. ع) تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن سعر هذه الأشياء المستوردة قبل إضافة الرسوم الجمركية، ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية، وفي حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين المؤسسة والمقاول وفقا لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر، فإن النص الإنجليزي يستعمل أيضا لتفسير هذه الاتفاقية وتأويلها.
المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة، فإن المؤسسة والمقاول تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للمؤسسة والمقاول معا وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج وتنمية الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة، وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب عند رأس البئر إذا بيع للتصدير خارج (ج. م. ع) في شكل سائل أو صلب ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج (ج. م. ع) في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات البترولية يبقى ملكا للمؤسسة وتحت تصرفها الحر ويجوز لها استخدامه على نفقتها ومسئوليتها وحدها ولكن لا تكون المؤسسة ملتزمة بأن تدفع للمقاول أية تكاليف أو مصاريف بخصوص أية عمليات سابقة قام بها المقاول متعلقة بذلك الغاز.
المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية لتسهل الرجوع إليها ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد.
المادة (29) : اعتماد حكومة (ج. م. ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من السلطات المختصة في (ج. م. ع) يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفي عليها كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مختلف لها وبعد توقيع الحكومة والمؤسسة والمقاول. جمهورية مصر العربية عنها ........................ المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها .......................... شركة بتروسويد عنها ........................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن