تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى المحاكم الأهلية المعدل بالمرسومين بقانون رقمي 93، 94 لسنة 1931؛ وعلى القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة المعدل بالقانونين رقم 19 لسنة 1949 ورقم 221 لسنة 1951 وبالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1952؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق عبارة "المواد المعدنية" على المعادن وخاماتها بما فيها خامات الوقود والعناصر الكيمائية والأحجار الكريمة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها وكذلك الغازات الطبيعية والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض. وتطلق كلمة "المناجم" على الأمكنة التي تحوي هذه المواد عدا الأمكنة التي تحوي مادة أو أكثر من مواد البناء أو الرصف أو الأحجار الزخرفية أو ما يماثلها فيطلق عليها كلمة "المحاجر". ويراد بالكشف عن المواد المعدنية عدا خامات الوقود اختبار سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل وعلى الأخص الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيكية التي تؤدي إلى التعرف على المعادن من خواصها الطبيعية والمغناطيسية أو الكهربية أو غيرها أو عمل حفر اختبارية أو ثقوب للتحقق من وجود أو احتمال وجود مواد معدنية. ويراد بالبحث عن المواد المذكورة التوسع في فحص سطح الأرض وباطنها بجميع الوسائل الجيولوجية أو الجيوفيزيكية أو التعدينية التي تؤدي إلى التعرف على مدى انتشار الخام وكمياته ثم على أصلح الطرق لاستخراجه واستخلاصه وتقدير مدى صلاحيته في الأسواق الداخلية والخارجية. ويراد بالإرشاد إخطار مصلحة المناجم والمحاجر عن وجود مادة من المواد المعدنية بكميات تسمح باستغلالها في مساحة غير معروف ذلك عنها وليس لأحد حقوق عليها بالنسبة إلى هذه المادة. ويراد بالاستطلاع التجول لاختبار المناطق التي يطلب عنها تراخيص بحث عن خامات الوقود. ويراد بالبحث عن هذه الخامات فحص سطح الأرض بجميع الوسائل الجولوجية أو الجيوفيزيكية التي تقوم على أساس تعرف المعادن من خواصها الطبيعية من مغناطيسية أو كهربية أو غيرها أو بواسطة عمل حفر اختبارية أو ثقوب للتحقق من وجود أو احتمال وجود أية رواسب أو تجمعات معدنية ثم حفر آبار أو عمل مغائر أو دق أنابيب أو غير ذلك من الأعمال التي من شأنها يعرف نوع المعدن وحالته وكميته وطرق استغلاله وقيمته الاستغلالية. ويراد بترخيص الحماية الترخيص الذي يصدر عن مساحة ملاصقة للمساحة التي يطلب عنها عقد للاستغلال.
المادة (2) : يعتبر من أموال الدولة ما يوجد في المناجم والمحاجر من المواد المعدنية في المملكة المصرية بما فيها المياه الإقليمية.
المادة (3) : تقوم وزارة التجارة والصناعة طبقا لأحكام هذا القانون على تنظيم استغلال المناجم والمحاجر ورقابتها وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو تكرير أو نقل أو تخزين. ولها أن تقوم بأعمال الكشف والاستطلاع والبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر وما يتعلق بها إما بنفسها مباشرة أو أن تعهد في ذلك إلى غيرها بالشروط المقررة في هذا القانون.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1145 من القانون المدني لا يجوز الحجز على الآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر ما دام هذا التخصيص قائما.
المادة (5) : يحظر الكشف والاستطلاع والبحث عن المواد المعدنية واستغلالها في المملكة المصرية بما في ذلك المياه الإقليمية أيا كان مالك الأرض إلا بترخيص يعطى وفقا للشروط وبالأوضاع المقررة في هذا القانون.
المادة (6) : تعد في كل من مصلحة المناجم والمحاجر ومصلحة الوقود سجلات تقيد فيها الطلبات التي ترد إليها للترخيص في الكشف أو الاستطلاع أو البحث عن المواد المعدنية أو لطلب الاستغلال بناء على حق المرشد بترتيب يوم ورودها وساعته.
المادة (7) : مع مراعاة أحكام المواد 14 و27 و52 تكون الأولوية في منح التراخيص لمقدمي الطلبات وفقا لأسبقية يوم ورودها وساعته.
المادة (8) : يصدر الترخيص في الكشف بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد مقابل رسم قدره خمسة جنيهات ويكون للمرخص له أثناء سريان الترخيص حق الانفراد بالكشف وبالتقدم بطلب ترخيص للبحث طبقا لأحكام هذا القانون. وينتهي الترخيص في الكشف بحكم القانون في حالة وفاة المرخص له أو حل الشخص الاعتباري وكذلك عند النزول عن الترخيص بأية كيفية كانت.
المادة (9) : لا يجوز أن يزيد عدد تراخيص الكشف التي تمنح لشخص واحد في منطقة واحدة عن معدن واحد على أربعة. وتكون المساحة موضوع كل ترخيص على شكل مستطيل طوله أربعة كيلومترات وعرضه كيلومتران. ولوزير التجارة والصناعة, لمبررات فنية, زيادة عدد التراخيص على أربعة أو تعديل شكل التراخيص ومساحتها بحيث لا تزيد مساحة المنطقة التي تمنح فيها التراخيص على مائة كيلومتر مربع بالشكل الذي تقره مصلحة المناجم والمحاجر.
المادة (10) : يشترط لمنح ترخيص البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية المالية والفنية لهذا الغرض. ويمنح الترخيص بقانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بشرط ألا تزيد المدة كلها على أربع سنوات وذلك بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون. ويكون التجديد بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على طلب المرخص له ما دامت أعمال البحث قائمة بصفة جدية. ومع ذلك لا يتقيد وزير التجارة والصناعة بتجديد الترخيص إذا رأى أنه قد أصبح من حق المرخص له أن يطلب عقد استغلال طبقا لشروط الترخيص في البحث وقامت المصلحة بإبلاغه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بوجوب طلب عقد الاستغلال. ويحصل مبلغ خمسة وعشرين جنيها سنويا عن كل ترخيص بحث سواء عند إصداره أو عند التجديد.
المادة (11) : لا يجوز أن يزيد عدد تراخيص البحث التي تمنح لشخص واحد في منطقة واحدة عن معدن واحد على أربعة وتكون المساحة موضوع كل ترخيص على شكل مستطيل طوله كيلومتران وعرضه كيلومتر. ولوزير التجارة والصناعة لمبررات فنية زيادة عدد التراخيص على أربعة أو تعديل شكل الترخيص ومساحته.
المادة (12) : تطرح في مزايدة عامة للبحث عن المعادن: (أ) المساحات التي يسقط عنها حق المرخص له في البحث بعد أن يكون قد قام فيها بأعمال تزيد من قيمتها. (ب) المساحات التي يسقط عنها حق المرخص له في الاستغلال ولم يتقدم أحد لاستغلالها في المزايدة التي أعلن عنها لهذا الغرض طبقا للمادة 17 (ج) المساحات التي لم يتيسر تحديد الأولوية فيها وفقا للمادة 7 وتكون المزايدة في هذه الحالة بين مقدمي الطلبات. وتدرج هذه المساحات في سجلات خاصة تتبع في شأنها القواعد المنصوص عليها في المادة 17 وتجرى المزايدة على أساس القواعد المبينة في المادة المذكورة.
المادة (13) : يكون للمرخص له في البحث أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استغلال عن كل المساحة الممنوح عنها ترخيص البحث أو بعضها وذلك بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون. وفي حالة حصول الطالب على عقد استغلال عن جزء من هذه المساحة يظل ترخيص البحث قائما بالنسبة إلى المساحة الباقية إذا احتفظ بذلك وقت طلب عقد الاستغلال وذلك على شرط ألا تزيد مد الترخيص على أربع سنوات أصلا وتجديدا. وله أن يتصرف بإذن من مدير مصلحة المناجم والمحاجر في الخام الناتج من عمليات البحث بشرط أن يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال وأدى الإتاوة المقررة قانونا عن ذلك الخام.
المادة (14) : يعفى مالك السطح من رسم الكشف أو إيجار البحث في ملكه وفيما عدا ذلك لا يمنح مالك السطح ترخيصا في الكشف أو البحث أو عقدا للاستغلال إلا وفقاً للشروط وبالأوضاع المقررة في هذا القانون. وتكون له الأولوية على الغير في الكشف أو البحث متى طلب ذلك كما تكون له الأولوية في استغلال الأملاح التبخرية كملح الطعام والنطرون وفي هذه الحالة يجوز منح عقد الاستغلال بغير مزايدة وبقرار من وزير التجارة والصناعة إذا لم تزد مدة الاستغلال على ثلاث سنوات. وتحدد اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 الإتاوة في كل حالة بما لا يجاوز نصف الإتاوة المقررة في المادة 21 ويسقط حق مالك السطح في الأولوية إذا أبلغته مصلحة المناجم والمحاجر بكتاب موصي عليه مع علم وصول بوجوب طلب الترخيص خلال شهرين وانقضى هذا الميعاد دون طلب.
المادة (15) : يشترط لإصدار عقد استغلال معدن في مساحة معينة أن يسبقه ترخيص في البحث عن ذلك المعدن في تلك المساحة وأن يثبت المرخص له وجود الخام الممكن تشغيله ويصدر عقد الاستغلال في هذه الحالة بقرار من وزير التجارة والصناعة ويكون بالمطابقة للشروط المرافقة لترخيص البحث.
المادة (16) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إصدار عقد الاستغلال من غير سابقة بحيث إذا تبين للمصلحة وجود المعدن بكميات تسمح باستغلاله وفي هذه الحالة يصدر العقد بقانون بعد طرح المساحة الموجود بها المعدن في مزايدة عامة.
المادة (17) : تدرج مصلحة المناجم والمحاجر في سجل خاص كل ما هو معروف لها من المساحات التي توجد بها خامات معدنية بكميات تسمح باستغلالها ويباح الإطلاع على السجل في كل وقت ولا ينظر في طلبات البحث التي تقدم عن المساحات المدرجة في السجل وإنما يطرح في المزايدة العامة ما ترى المصلحة طرحه منها وما يقدم عنه طلبات للاستغلال وفي هذه الحالة الأخيرة تحصل المزايدة خلال ستة أشهر من تاريخ طلب الاستغلال. وتعلن المصلحة عن المساحات المدرجة بالسجل في الجريدة الرسمية خلال شهر يناير من كل سنة. ولا يجوز أن تطرح في مزايدة عامة للاستغلال المساحات التي لم تدرج في السجل وأرشد عن وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغلالها وفي هذه الحالة يكون للمرشد حق الحصول على عقد للاستغلال ويشترط لصحة الإرشاد أن يكون تحت يد المرشد ترخيص في الكشف أو البحث أو عقد للاستغلال وأن يعثر على معدن ظاهر في طريقه إلى المساحة المرخص له فيها أو على معدن آخر غير ظاهر أثناء عمله في هذه المساحة. وفي كلتا الحالتين يجب أن يتقدم المرشد بطلب عقد الاستغلال في وقت الإرشاد ويصدر العقد بقانون. ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة لوضع قواعد الإشهار عن عقد الاستغلال على أساس وضع حد أدنى لمقابل حق الاستغلال تجرى المزايدة عليه وذلك علاوة على الإيجار أو الإتاوة المقررين في المادتين 20 و 21 ويجوز لهذه اللجنة بموافقة وزير التجارة والصناعة أن تقرر المجاوزة عن مقابل حق الاستغلال وجعل قيمة الإيجار أو الإتاوة كاملة أو مخفضة أساسا للإشهار وذلك إذا وجدت أسباب جدية توجب خفض الحد الأدنى للإشهار. وتقوم اللجنة سالفة الذكر ببحث العطاءات التي تقدم في المزايدة واقتراح ما تراه بصددها.
المادة (18) : يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز ثلاثين عاما. وإذا ثبت للوزير عند انقضاء مدة العقد أن المستغل قد قام بجميع الالتزامات الواردة في ذلك العقد على أحسن وجه وكان قد أبلغ الوزارة كتابة قبل انقضاء المدة بستة أشهر على الأقل برغبته في تجديد عقد الاستغلال جدد هذا العقد مرة واحدة للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز خمسة عشر عاما وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت التجديد. ويجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل له تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التي يتفق عليها, وفي هذه الحالة يكون التجديد بقانون.
المادة (19) : للمستغل أو لصاحب الحق في الاستغلال طبقا لأحكام هذا القانون أن يطلب ترخيصا على سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يطلب استغلالها بشرط ألا تزيد مساحة الحماية على مثلي مساحة الاستغلال, ويكون ترخيص الحماية للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز مدة الاستغلال. ويصدر ترخيص الحماية بقانون, إلا إذا كانت المساحة المطلوب الترخيص عنها واقعة بأكملها داخل منطقة البحث وقدم المرخص له في البحث طلب ترخيص في الحماية في الوقت ذاته الذي قدم فيه طلب عقد الاستغلال, ففي هذه الحالة يصدر ترخيص الحماية بقرار من وزير التجارة والصناعة. ويؤدي المرخص له للمصلحة مقدما إيجارا سنويا عن مساحة الحماية بواقع عشر فئة الإيجار المقررة لمساحة الاستغلال. ويخول ترخيص الحماية المرخص له حق القيام بأعمال البحث وله أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استغلال عن مساحة الحماية كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون. وكذلك له أن يتصرف بإذن من مدير مصلحة المناجم والمحاجر في الخام الناتج من عمليات البحث بشرط أن يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال وأدى الإتاوة المقررة في القانون عن ذلك الخام.
المادة (20) : يؤدي المستغل إلى مصلحة المناجم والمحاجر مقدما كل سنة بصفة إيجار عن كل هكتار أو جزء من الهكتار من مساحة الاستغلال المبالغ المبينة بعد: مليم جنيه ــــــــ 5 (خمسة جنيهات) عن كل هكتار في المناطق التي يوجد المعدن فيها في العروق أو العدسات أو الكتل على ألا يقل الإيجار عن عشرين جنيها في السنة. 500 2 (جنيهان وخمسمائة مليم) عن كل هكتار في المناطق التي يوجد المعدن فيها في الطبقات الراسبة على ألا يقل الإيجار عن عشرة جنيهات في السنة. 500 2 (جنيهان وخمسمائة مليم) عن كل هكتار في المناطق التي يوجد المعدن فيها بالوديان على ألا يقل الإيجار عن أربعين جنيها في السنة.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 يؤدي المستغل الإتاوات كالآتي: (أ) فيما يتعلق بالأحجار الكريمة وما في حكمها 20% من قيمتها. (ب) فيما يتعلق بالمواد المعدنية الأخرى على اختلاف أنواعها 5% من كمية الخام أو ثمن بيعه ماعدا ملح الطعام فتضاف إلى هذه الإتاوة النسبية إتاوة ثابتة قدرها خمسة وعشرون قرشا عن كل طن للاستهلاك المحلي على أنه إذا زادت الإتاوة على الإيجار أو كانت مساوية له فترد إلى المستغل قيمة الإيجار الذي دفعه أما إذا نقصت الإتاوة عن الإيجار فيرد إليه ما يعادل الإتاوة. وتؤدي هذه الإتاوات عندما يؤول حق الاستغلال لصاحب ترخيص البحث أو الحماية أو لمن يرشد عن مساحات غير مدرجة بالسجل المشار إليه بالمادة 17. وأما إذا صدر عقد الاستغلال عن طريق المزايدة العامة فتحدد الإتاوات على الوجه المبين في المادة 17.
المادة (22) : تؤدى الإتاوة على المواد المعدنية التي يحصل عليها المستغل من المساحة عينا أو نقدا حسب اختيار وزارة التجارة والصناعة عن الكميات التي تباع خلال السنة وبالنسبة إلى الكميات التي لا يتم بيعها خلال السنة يكون للوزارة إما أن تحصل عنها الإتاوة عينا أو أن ترجئ تحصيل الإتاوة نقداً لحين البيع. وتسوى الإتاوة بصفة مؤقتة في نهاية الستة الأشهر الأولى من السنة ويصفى حسابها في نهاية كل سنة على الوجه المتقدم ذكره. ويكون حساب الإتاوة في حالة تحصيلها نقدا إما على أساس الثمن الذي يبيع به المستغل تسليم أقرب ميناء, أو محطة سكة حديد للمساحة بعد استبعاد مصروفات النقل من المنجم إلى الميناء أو المحطة أو على حسب سعر أحد الأسواق العالمية بعد استبعاد مصروفات النقل من المنجم إلى الميناء أو المدينة التي حسب السعر على أساس التسليم فيها وذلك حسب اختيار وزارة التجارة والصناعة. وللمستغل في حالة عدم اعتماد الوزارة لمستندات مصروفات النقل التي يقدمها إليها الحق في التظلم إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 44.
المادة (23) : يجوز سريان أحكام هذا القانون على عقود الاستغلال القائمة وقف العمل به إذا قدم صاحب الشأن طلبا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ووافق مجلس الوزراء على الطلب.
المادة (24) : تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على خامات الوقود الآتية: (أ) الفحم الحجري بأنواعه على اختلاف نسب احتوائه على الكربون ويدخل في ذلك الأنواع الواطئة مثل "البت" و"الليجنيت" والأنواع العالية مثل "الانتراسيت". (ب) خامات البترول السائلة بمختلف كثافتها والأنواع الصلبة كالأسفلت والأزوكريت وكذلك الصخور المتشبعة بالبترول والطفلة البترولية والغازات الطبيعية البترولية. (ج) خامات الوقود الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (25) : يشترط فيمن يمنح ترخيصها قبل الاستطلاع أن تتوافر فيه الصلاحية للقيام بهذه الأعمال ويصدر الترخيص بقرار من وزير التجارة والصناعة للمدة التي يحددها. ولا يترتب على منح ترخيص الاستطلاع أي حق أو امتياز.
المادة (26) : يشترط لمنح ترخيص البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية المالية والفنية اللازمة لهذا الغرض. ويحدد وزير التجارة والصناعة عدد تراخيص البحث التي تمنح لكل طالب حسب كفايته المذكورة. ويمنح الترخيص بقانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وذلك بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون. ويكون تجديد الترخيص بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على طلب المرخص له ما دامت أعمال البحث قائمة بصفة جدية. ولا يجاب المرخص له إلى طلب التجديد بعد انتهاء السنة الرابعة إلا إذا كان قد بدأ خلال تلك السنة وواصل تشغيل جهاز تثقيب واحد على الأقل بصفة مستمرة ترى مصلحة الوقود أنه بقوة كافية للوصول إلى الطبقات المنتجة للبترول والإفادة منها على أكمل وجه. ولا يعتبر التشغيل مستمرا إذا وقف مدة تزيد على ستين يوما بغير إذن كتابي من المصلحة وبالشروط التي تقررها. ومع ذلك يجوز للمرخص له الذي يدير جهازي تثقيب على الأقل كل جهاز في مساحة بحث أن يحصل على تجديد الترخيص في البحث عن مساحات أخرى بعد السنة الرابعة دون استيفاء شروط التثقيب فيها على أن يزاد الإيجار السنوي المنصوص عليه في المادة التالية بالنسبة إلى هذه المساحات إلى خمسة آلاف جنيه عن السنة الخامسة وسبعة آلاف وخمسمائة جنيه عن السنة السادسة وهكذا بزيادة الإيجار ألفين وخمسمائة جنيه سنويا إلى أن يبدأ في تشغيل جهاز التثقيب على أن يكون للحكومة الحق دائما في عدم التجديد بعد السنة الثامنة. وفي جميع الأحوال لا يتقيد وزير التجارة والصناعة بتجديد الترخيص إذا تبين له أنه قد أصبح من حق المرخص له أن يطلب عقد استغلال طبقا لشروط ترخيص البحث وقامت المصلحة بإبلاغه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بوجوب طلب عقد الاستغلال.
المادة (27) : يؤدي المرخص له في البحث لمصلحة الوقود عن كل مساحة موضوع ترخيص بحث إيجار سنويا بالفئات الآتية: جنيه 10 (عشرة جنيهات) عن السنة الأولى. 100 (مائة جنيه) عن السنة الثانية. 25 (خمسة وعشرون جنيها) سنويا بعد ذلك عن كل كيلو متر مربع أو جزء منه. ولا يجوز أن تزيد مساحة الترخيص على مائة كيلومتر مربع ويشترط أن يكون على شكل مستطيل لا يقل أي ضلع من أضلاعه عن خمسة كيلو مترات.
المادة (28) : يعفى مالك السطح من دفع الإيجار عن الجزء المملوك له من مساحة ترخيص البحث. وفيما عدا ذلك لا يمنح ترخيص البحث أو عقد الاستغلال إلا وفقا للشروط وبالأوضاع المقررة في هذا القانون. كما تكون له الأولوية على الغير في البحث ويسقط حقه فيها إذا أبلغته مصلحة الوقود بكتاب موصى عليه بعلم وصول بوجوب طلب الترخيص خلال شهرين من تاريخ الإبلاغ وانقضى هذا الميعاد دون طلب.
المادة (29) : تطرح في مزايدة عامة للبحث عن البترول: (أ) المساحات التي عادت أو تعود للحكومة بسبب عدم تجديد ترخيص البحث أو لأي سبب آخر. (ب) المساحات التي لا يشملها طلب ترخيص في البحث ولما يبت فيه بالرفض وترجح مصلحة الوقود امتداد منابع البترول إليها وتكون مجاورة في حدود عشرين كيلومترا لمساحات استغلال أو بحث أبلغ المرخص له في البحث فيها بوجوب طلب عقد لاستغلالها. وإذا تساوت العروض كانت الأولوية للمرخص له المجاور. وتدرج هذه المساحات في سجلات خاصة تعدها مصلحة الوقود لهذا الغرض بالأبعاد والأشكال التي تراها ويباح الإطلاع عليها. وتجرى المزايدة مرة واحدة على الأقل في السنة على أنه إذا قدم طلب ترخيص في البحث عن إحدى المساحات السالفة الذكر وجب إجراؤها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. أما المساحات التي لم يتيسر تحديد الأولوية بين مقدميها وفقا للمادة 7 فتطرح في المزايدة بين مقدمي تلك الطلبات. وفي جميع الأحوال تجرى المزايدة على أساس الشروط المقررة لترخيص البحث عدا فئة الإتاوة فتكون الفئات المنصوص عليها في المادة 30 حدا أدنى للتزايد.
المادة (30) : يشترط لإصدار عقد استغلال خام من خامات الوقود في مساحة معينة أن يسبقه ترخيص في البحث عن ذلك الخام في تلك المساحة. ويصدر عقد الاستغلال في هذه الحالة بقرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (31) : للمرخص له في البحث الحق في الحصول على عقد أو عقود استغلال عن جزء أو أجزاء من مساحة البحث لا يزيد مجموعها على نصف هذه المساحة طبقا للشروط الآتية: (أولا) - أن يكون كل جزء على شكل مستطيل أضلاعه موازية لأضلاع مساحة البحث ولا يقل طول أي ضلع من أضلاعه عن خمسمائة متر إلا إذا رأت مصلحة الوقود أن يكون على شكل آخر أو مقاسات أخرى طبقا لما تقتضيه طبيعة الأرض. (ثانيا) أن يحتوي كل جزء على بئر واحدة على الأقل منتجة للبترول. (ثالثا) أن يضع المرخص له في كل جزء مقدم في شأنه طلب عقد استغلال علامات التحديد طبقا للائحة التنفيذية ولا يمنح عقد الاستغلال إلا إذا أتم وضع هذه العلامات على الوجه الذي توافق عليه المصلحة وعليه أن يحافظ عليها في مواقعها بحالة جيدة طوال مدة الاستغلال. (رابعا) أن يكون عقد الاستغلال بالمطابقة للشروط المرافقة لترخيص البحث. (خامسا) أن يؤدي مقدما إيجارا سنويا عن مساحة الاستغلال قدره جنيهان ونصف جنيه عن كل هكتار أو جزء منه يؤدي للحكومة إتاوة قدرها 15% من مجموع كميات البترول التي يحصل عليها ويحتفظ بها من مساحة الاستغلال خلال السنة على أن يرد الإيجار إذا زادت الإتاوة عليه أو كانت معادلة له فإذا نقصت عنه اقتصر الرد على ما يعادل الإتاوة. أما النصف الباقي من مساحة البحث في المرخص له أن يحصل على عقد أو عقود للاستغلال عن جزء أو أجزاء منه بالشروط السابقة عدا شروط وجود البئر المنتجة للبترول على أن تكون الإتاوة في هذه الحالة 25% ويشترط لذلك أن يخطر المرخص له المصلحة برغبته هذه في طلب عقد الاستغلال عن النصف الأول من مساحة البحث وما يتخلف عنها بعد صدور عقود الاستغلال المتقدم ذكرها يعود للحكومة لاستغلاله وفقا لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال تكون الإتاوة عند التجديد 25%.
المادة (32) : استثناء من أحكام المادة 29 يجوز إصدار عقد استغلال من غير سابقة بحث عن أي خام من خامات الوقود إذا رأت المصلحة أن ذلك الخام موجود بكميات تسمح باستغلاله وفي هذه الحالة يجب الإعلان عن مساحة الاستغلال في الجريدة الرسمية وطرحها في مزايدة عامة ويصدر العقد بقانون.
المادة (33) : تكون المزايدة العامة عن مساحات الاستغلال بالشروط المقررة لعقد الاستغلال عدا الإتاوة فتكون الفئات المنصوص عليها في المادة 30 حدا أدنى للمزايدة. على أنه إذا كان وجود الخام بكميات لا تسمح باستغلاله مع الالتزام بالحد الأدنى المقرر للإتاوة أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة لاقتراح ما تراه من خفض في الحد الأدنى لإعادة إشهار المساحة في المزايدة على أساسه. وإذا كانت المساحة موضوع المزايدة مجاورة لمساحة استغلال كانت الأولوية للمستغل المجاور في الحصول على عقد الاستغلال عند تساوي العروض.
المادة (34) : يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز ثلاثين عاما. وإذا ثبت للوزير عند انقضاء مدة العقد أن المستغل قد قام بجميع الالتزامات الواردة في ذلك العقد على أحسن وجه وكان قد أبلغ الوزارة كتابة قبل انقضاء المدة بستة أشهر على الأقل برغبته في تجديد عقد الاستغلال جدد هذا العقد مرة واحدة للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز خمسة عشر عاما وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت التجديد عدا ما يتعلق منها بفئة الإتاوة فتكون 25%. ويجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التي يتفق عليها وفي هذه الحالة يكون التجديد بقانون.
المادة (35) : على المستغل أن يبدأ العمل ويواصله بطريقة جدية في مساحة الاستغلال خلال أربعة أشهر من تاريخ عقد الاستغلال ولا يعتبر العمل متواصلا إذا وقف مدة تزيد على ثلاثين يوما بغير موافقة مصلحة الوقود كتابة وبالشروط التي تراها.
المادة (36) : تؤدى الإتاوة إما عيناً أو نقداً حسب اختيار وزارة التجارة والصناعة وتحدد على أساس مجموع كميات البترول التي حصل عليها المستغل واحتفظ بها من مساحة الاستغلال تسليم صهاريج التخزين التي أعدها لهذه المساحة. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 38 لمصلحة الوقود أن تطلب تسليم الإتاوة العينية في أي مكان بالمملكة المصرية وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة تكاليف النقل من صهاريج التخزين إلى مكان التسليم. وفي حالة تحصيل الإتاوة نقدا تحسب قيمتها على أساس متوسط السعر في المدة التي استحقت عنها الإتاوة لبترول من درجة ونوع مماثل في سوق معترف بها حيث يسهل تعرف سعر البترول العالمي فإذا لم يتيسر تعرف سعر البترول بالكيفية المتقدم ذكرها قدر السعر بالاتفاق بين الحكومة والمستغل وإذا تعذر الاتفاق حددت الحكومة السعر فإذا لم يقبله المستغل التزم بأن يؤدي تحت الحساب قيمة بترول الإتاوة محسوبة على أساس سعر البترول الخام المحلي الأقرب إليه في الوزن النوعي. ويكون للمستغل في هذه الحالة الحق في عرض الأمر على لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 44 خلال ستين يوما التالية لتاريخ الأداء وإلا أصبح تقدير الحكومة نهائيا.
المادة (37) : للحكومة حق الأولوية في أن تشتري من المستغل ما لا يجاوز 20% (عشرين في المائة) من البترول الناتج من مساحة الاستغلال. فإذا كان البترول الناتج من المساحة يكرر كله أو بعضه في المملكة المصرية واختارت الحكومة شراء جزء من العشرين في المائة التي لها الحق في شرائها من البترول الناتج من المساحة والاستعاضة عن الجزء الباقي بشراء منتجات مكررة التزم المستغل في جميع الأحوال أن يبيع للحكومة المنتجات التي ترغب في شرائها بشرط ألا يزيد ما تشتريه من كل من هذه المنتجات على 20% (عشرين في المائة) مما تستخلصه فعلا معامل التكرير بالمملكة المصرية من معالجة البترول الناتج من المساحة وبشرط ألا يترتب على ذلك حرمان الحكومة من استيفاء (حصتها عشرين في المائة) كاملة من ناتج المساحة من البترول أو منتجاته أو منهما معا. وكل خلاف في تطبيق الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين تفصل فيه لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 44. ويكون شراء البترول أو منتجاته في الأحوال المتقدم ذكرها بتخفيض 10% عن سعر المثل في سوق عالمية معترف بها إلا إذا اتفق الطرفان على سعر أقل.
المادة (38) : يجب أن يستخدم البترول الذي يستخرجه المستغل من المساحة موضوع عقد الاستغلال أولا في سد حاجة معامل التكرير الموجودة في المملكة المصرية سواء أكانت حكومية أم غير حكومية - في حدود الحصة التي تخص إنتاج كل مساحة بالنسبة إلى مجموع إنتاج المملكة المصرية على ألا يزيد سعر ما يستخدم محليا على سعر التصدير للخارج. وتحدد مصلحة الوقود الحصة التي تخص المساحة موضوع عقد الاستغلال قياسا على نسبة إنتاجها من البترول إلى مجموع إنتاج المملكة. وإذا ما تقرر أن إنتاج المستغل من البترول يزيد على ما يلتزم به على النحو المحدد فيما تقدم كان له الحق في تصدير الفائض إلى الخارج وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (39) : إذا طلب المستغل لتسهيل نقل البترول مد خطوط للأنابيب في أراضي الدولة الصحراوية الخالية ورأت وزارة التجارة والصناعة إجابة هذا الطلب يصدر الترخيص في ذلك بالقيود الآتية: (1) يكون الترخيص مطابقا للوائح المعمول بها, وبالشروط التي تضعها الجهات الحكومية المختصة, ولمدة محدودة, وبدون أجرة عن الأراضي التي يشغلها خط الأنابيب. (2) يشمل الترخيص حق المرخص له في إقامة وصيانة المضخات والصمامات وصهاريج التخزين والمحطات والأعمال الأخرى اللازمة لتشغيل خط الأنابيب على أن تكون هذه الأعمال كلها وفقا لأحكام اللوائح المعمول بها وبالشروط التي تضعها الجهات المختصة. (3) يشمل الترخيص كذلك حق المرخص له في إنشاء وصيانة نظام تليفوني هوائي أو تحت الأرض على طول خط الأنابيب على أن يكون استخدامه مقصورا على شئون الخط ووفقا لأحكام اللوائح المعمول بها وبالشروط التي تضعها الجهات المختصة. (4) يكون للحكومة الحق في نقل نصيبها من البترول سواء في ذلك بترول الإتاوة أو البترول الذي تشتريه من المرخص له بواسطة تلك الأنابيب وبغير مقابل عن المائة كيلومتر الأولى من خط الأنابيب على أن تؤدي الحكومة فيما زاد على المائة كيلومتر الأولى التكاليف الفعلية لنقل مشترواتها من البترول دون الإتاوة التي تنقل بدون مقابل مهما طال الخط. (5) أن تخصص الأنابيب لنقل منتجات المرخص له من المساحات المنتجة المستغلة وللحكومة أن تصرح باستعمال هذه الأنابيب لنقل منتجات أية مساحة أخرى لمستغل آخر بالشروط الملائمة ومع مراعاة احتياجات مالك الأنابيب الفعلية وفي حالة الخلاف يعرض الأمر على لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 44. على أنه إذا لم تستخدم الحكومة الأنابيب في نقل نصيبها من البترول حصلت الوزارة إيجارا سنويا عن الأراضي المشغولة بخطوط الأنابيب التي لا يزيد قطرها الداخلي على أربع بوصات ولا يزيد تصريفها على مائة ألف متر مكعب سنويا بالفئات الآتية: مليم 20 (عشرون مليما) عن كل متر طولي من الألف والخمسمائة متر الأولى. 10 (عشرة مليمات) عن كل متر طولي فيما زاد على الألف وخمسمائة متر لغاية ألفين وخمسمائة متر. 5 (خمسة مليمات) عن كل متر طولي فيما زاد على ذلك. وتزاد الفئة بنسبة زيادة مساحة القطاع الداخلي أو الكمية التي تمر بالأنابيب أيهما أكبر. وإذا استخدمت الحكومة الأنابيب في نقل جزء من نصيبها خفض الإيجار بنسبة تعادل ذلك الجزء.
المادة (40) : يجوز منح تراخيص البحث وعقود الاستغلال لشخص طبيعي أو اعتباري على أن تسري في الحالتين الأحكام الخاصة بنسب عدد المستخدمين والعمال المصريين ومجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات المقررة بالقانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وما قد يطرأ عليها من تعديل. وتكون الأولوية للمصري على الأجنبي في الحصول على تراخيص البحث إذا لم يتيسر تحديد الأولوية على الوجه المبين في المادة 7 كما تكون له الأولوية في الحصول على تراخيص البحث وعقود الاستغلال عن طريق المزايدة إذا تساوت العروض. وعلى الأجنبي الذي يمنح ترخيصا في البحث أو عقد الاستغلال أن يتخذ له في المملكة المصرية موطنا وأن يحتفظ في هذا الموطن بالدفاتر والمستندات الخاصة بأعمال البحث والاستغلال.
المادة (41) : على المرخص له في الكشف أو البحث في أرض الغير أن يمتنع عن أي عمل من شأنه الإضرار بسطح الأرض أو حرمان مالك السطح من الانتفاع بملكه فإذا ترتب على عمله أي ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه وجب على المرخص له التعويض عن ذلك. وتتولى تقدير التعويض بناء على طلب صاحب الشأن لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة وتمثل فيها مصلحة المناجم والمحاجر أو مصلحة الوقود على حسب الأحوال والجهات الحكومية المختصة وغرفة المناجم والمحاجر والبترول الصناعية وتجوز المعارضة في قرار اللجنة طبقا للأوضاع المقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العامة المشار إليه.
المادة (42) : لوزارة التجارة والصناعة الحق في تقرير ما إذا كانت الأرض المملوكة للأفراد التي يحتاج إليها المرخص له لازمة لأعمال البحث أو الاستغلال بكيفية دائمة أو مؤقتة وفي الحالة الأولى يلتزم المرخص له بشرائها وفي الحالة الثانية يلتزم باستئجارها على أن يؤدي في حالة الشراء مثلي ثمن المثل وفي حالة الإيجار مثلي إيجار المثل وعند الخلاف على الثمن أو الإيجار تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. وإذا امتنع مالك الأرض عن البيع أو التأجير حسب الأحوال تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1907 سالف الذكر. ويجوز لمالك الأرض الاعتراض على طالب الترخيص في البحث لعدم احتمال وجود معدن في المساحة ويرفض طلب البحث إذا تبين للمصلحة صحة الاعتراض.
المادة (43) : للحكومة في حالة الطوارئ الناشئة عن قيام حرب أو توقع قيامها أو عن أسباب داخلية الاستيلاء على بعض أو كل منتجات المنجم الخام والمكررة ومطالبة المستغل بزيادة الإنتاج إلى أقصى حد مستطاع والاستيلاء على المنجم وجميع منشئات التصنيع والتكرير المتصلة به عند الاقتضاء. وللحكومة كل ذلك في غير حالات الطوارئ المشار إليها إذا وقف المستغل العمل في المنجم أو المنشأة أو حد من الإنتاج بغير موجب وترتب على ذلك عجز في تموين البلاد أو كان ذلك بقصد التحكم في الأسواق. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتم الاستيلاء إلا بعد دعوة المستغل أو من ينوب عنه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لسماع أقواله. ويكون الاستيلاء على منتجات المنجم بقرار من وزير التجارة والصناعة أما الاستيلاء على المنجم أو منشئات التصنيع أو التكرير المتصلة به فيكون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (44) : يقرر مجلس الوزراء إنهاء الاستيلاء عند زوال الأسباب التي دعت إليه ولصاحب الشأن أن يستأنف العمل بعد انتهاء الاستيلاء إذا طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويكون استئناف العمل بالشروط ذاتها المنصوص عليها في العقد السابق صدوره إليه وللفترة الباقية من مدة العقد بعد رد ما يقابل هذه الفترة من تعويض الاستيلاء. ويسقط حق صاحب الشأن في استئناف العمل إذا لم يطلبه في المدة المحددة في الفترة السابقة.
المادة (45) : تشكل للفصل في حالات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تؤلف من ثلاثة أعضاء تختار وزارة التجارة والصناعة أحدهم ويختار المستغل العضو الثاني وتختار الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري العضو الثالث من بين أعضائها وتسند إليه رياسة اللجنة. وتكون قرارات هذه اللجنة غير قابلة لأي طعن.
المادة (46) : تسري الأحكام المبينة في هذا الباب على خامات المحاجر وما يماثلها من خامات يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (47) : تكون الأولوية للمصري على الأجنبي في الحصول على تراخيص استغلال المحاجر إذا لم يتيسر تحديد الأولوية وفقا للمادة 7, كما تكون له الأولوية في الحصول على هذه التراخيص عن طريق المزايدة إذا تساوت العروض.
المادة (48) : يصدر عقد الاستغلال لمدة لا تزيد على سنة بقرار من مدير مصلحة المناجم والمحاجر ولمدة لا تزيد على تسع سنوات بقرار من وزير التجارة والصناعة. فإذا زادت المدة على تسع سنوات وجب أن يصدر العقد بقانون لمدة لا تجاوز ثلاثين سنة قابلة للتجديد وفقا لأحكام المادة 18 ويلغى العقد إذا وقف العمل في المحجر مدة تزيد على ستين يوما دون إذن كتابي من مصلحة المناجم والمحاجر.
المادة (49) : تؤدى إتاوة عن مواد المحاجر في نهاية كل ستة أشهر مباشرة بالفئات الآتية: فئة الإتاوة نوع المواد الطن المتر المكعب مليم مليم 15 20 أحجار الدبش الجيرية أو الرملية أو بما يماثلها. ـــــــ 100 الأحجار المنحوتة الجيرية أو الرملية أو ما يماثلها. 50 75 الطفلة بمختلف أنواعها. 50 75 الجبس والأنهابدريت وما في حكمها. ـــــــــ 20 الرمال. ـــــــــ 30 الزلط. 300 ــــــــ حجر الخفاف. 100 150 رمل الزجاج. - 200 الدبش الزخرفي من أحجار الجرانيت أو السمافي الإمبراطوري أو البازلت أو الرخام أو الصخور المستخدمة في صناعة الموزايكو أو ما يماثلها. ــــــــ 600 الأحجار الزخرفية المصنعة من الجرانيت أو البازلت أو السمافي الإمبراطوري أو الرخام أو ما يماثلها. ويعفى من الإتاوة كل شخص طبيعي أو معنوي يطلب الترخيص لاستخراج مواد محاجر ليقيم بها على حسابه منشآت خيرية كالمساجد والكنائس والمستشفيات والملاجئ والمدارس أو لردم البرك والمستنقعات.
المادة (50) : يؤدي المرخص له مقدما إيجاراً سنويا يحدد بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة. ويراعى في هذا التحديد الظروف الاقتصادية وجميع الاعتبارات الخاصة بكل محجر وبالأخص مساحته وموقعه ونوع المواد التي تستخرج منه ويكون التجديد ساريا لمدة الترخيص. وللجنة أن تقرر الاكتفاء بالإيجار دون الإتاوة عن كل محجر ترى أن حالته تستوجب ذلك, ولها عند تجديد العقد أن تقرر زيادة أو خفض الإيجار وفقا لمقتضيات الظروف الاقتصادية. وفي حالة عدم قبول المرخص له الإيجار الذي تحدده اللجنة المذكورة يطرح المحجر في مزايدة عامة على أساس الإيجار الذي حددته اللجنة. وبالنسبة إلى المحاجر التي تقرر عليها إتاوة وإيجار تحصل أكبر القيمتين.
المادة (51) : يجوز لمستغل المحجر أثناء سريان مدة العقد أن يستبدل بالمحجر محجرا آخر من نوعه بالشروط المنصوص عليها في عقد الاستغلال وللمدة الباقية منه إذا ثبت للمصلحة وجود مبرر لهذا الاستبدال. ويحدد إيجار المحجر الجديد على الوجه المبين في المادة 49, فإذا زاد هذا الإيجار عن الإيجار القديم التزم المستغل بأداء الفرق بين القيمتين في الأجل الذي تحدده المصلحة وإلا سقط حقه في الاستبدال وإذا قل الإيجار الجديد عن القديم فليس له المطالبة بالفرق.
المادة (52) : إذا لم يقم المرخص له بنقل الكميات التي استخرجها من المحجر حتى نهاية مدة العقد آلت ملكية المواد الباقية إلى الحكومة ما لم يقدم المرخص له خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد طلبا لحفظ حقه في نقل هذه المواد في المدة التي تحددها له المصلحة وبشرط أداء مبلغ يوازي مثلي الإتاوة المقررة على تلك المواد.
المادة (53) : لا يجوز لمالك الأرض الموجود بها مواد محاجر أن تستخرج هذه المواد بقصد الاستغلال إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون مع إعفائه من الإيجار. ويجوز الترخيص للغير في استغلال تلك المواد وإذا رأت مصلحة المناجم والمحاجر ضرورة لذلك ولم يكن انتفاع المالك بالأرض ذا شأن, وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين 40 و41 ويكون للمالك الأولوية على الغير الحصول على الترخيص في الاستغلال ويسقط حقه فيها إذا أبلغته المصلحة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول بوجوب طلب الترخيص خلال شهرين وانقضى الميعاد دون طلب.
المادة (54) : يجوز سريان أحكام هذا القانون على عقود الاستغلال القائمة وقت العمل به بالشروط والأوضاع المبينة بالمادة 23.
المادة (55) : يكون لذوي الشأن في التراخيص والعقود دون سواهم الحق في طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة لها وتحصل المصلحة المختصة عنها رسوما بالفئات الآتية: مليم جنيه 500 ـــــ (خمسمائة مليم) عن كل صحيفة من العقد, على ألا يقل الرسم عن جنيه مصري واحد وألا يزيد على خمسة جنيهات مصرية ــــــ 1 (جنيها واحدا) عن كل خريطة مكملة للتراخيص أو العقد.
المادة (56) : فيما عدا طلبات الصور المنصوص عليها في المادة السابقة لا يجوز النظر في أي طلب يقدم تنفيذا لأحكام هذا القانون إلا بعد أن يدفع مقدم الطلب رسم نظر بالفئات الآتية: جنيه 5 (خمسة جنيهات) عن كل طلب بالنسبة إلى البترول. 2 (جنيهين) عن كل طلب للمواد المعدنية غير البترول. 4 (أربعة جنيهات) عن كل طلب لاستبدال محجر. وفي جميع الأحوال لا يرد الرسم المذكور. وتعفى من رسم النظر الطلبات الخاصة باستخراج مواد محاجر للأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 48.
المادة (57) : ترخص مصلحة المناجم والمحاجر أو مصلحة الوقود بحسب الأحوال لأغراض تشغيل المناجم والمحاجر بإنشاء الطرق ومد خطوط السكك الحديدية وخطوط الأسلاك الهوائية والكهربية والتليفونات والمطارات وخطوط الأنابيب والمراسي وما يتبعها كأحواش التشوين وغيرها وذلك بالاتفاق مع المصالح المختصة. وما يلزم من الأراضي المملوكة للأفراد لهذه الأعمال تنزع ملكيته طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية. وتعتبر الأراضي اللازمة لهذه الأغراض من الأموال العامة.
المادة (58) : تحصل المصلحة المختصة إيجارا سنويا عن كل قطعة أرض يستأجرها حامل ترخيص البحث أو عقد الاستغلال خارج مساحة البحث أو الاستغلال بقصد أقامة منشآت أو مبان عليها مما يستلزمه العمل بالمساحة, بالفئات المبينة بعد: (أ) عن الأراضي التي تقام عليها منشآت أو مبان تخصص للأغراض الصناعية أو للتشوين أو لما عدا ذلك من الأغراض: البترول المحاجر المعادن الأخرى مليم مليم مليم جنيه الأغراض الصناعية 100 للمتر المربع 20 للمتر المربع 5.000 للهكتار أحواض التشوين 20 " 20 " 5.000 " غير ما تقدم 1 " 1 " 5.000 " وفي جميع الأحوال يعتبر جزء وحدة المساحة كوحدة كاملة ويكون الحد الأدنى للأجرة السنوية بالنسبة إلى البترول والمحاجر جنيهين عن كل مبنى أو منشأة. (ب) عن خطوط الديكوفيل وخطوط أنابيب المياه والهواء المضغوط والخطوط الهوائية والكهربية. 10 مليم (عشرة مليمات) عن المتر الطولي من الكيلو متر الأول. 5 مليم (خمسة مليمات) عن المتر الطولي فيما زاد على ذلك. (ج) عن المراسي 5 جنيهات (خمسة جنيهات) عن المرسى الواحدة لمصلحة المناجم والمحاجر أو مصلحة الوقود. 20 جنيها (عشرون جنيها) عن المرسى الواحدة لمصلحة المواني والمنائر. (د) عن المطارات: 25 جنيها (خمسة وعشرون جنيها) عن كل مطار لمصلحة المناجم والمحاجر أو مصلحة الوقود. وتحصل الإيجارات ذاتها عن المراسي والمطارات التي تقع كلها أو بعضها داخل حدود مساحات البحث أو الاستغلال كما تحصل عن المنشئات المتعلقة بالمحاجر والتي تقع داخل المساحة المؤجرة. ويؤدي إيجار سنة كاملة عند تقديم طلب الاستئجار كما تؤدي الأجرة السنوية مقدما عند تقديم طلب التجديد, وفي جميع الأحوال لا ترد الأجرة للطالب إلا في حالة رفض الموافقة على طلبه. وتضاعف الفئات المذكورة إذا نزعت الحكومة ملكية الأرض وفقا للمادة السابقة.
المادة (59) : تحصل المصلحة المختصة من ذوي الشأن تأمينا نقديا لضمان تنفيذ شروط التراخيص أو العقود, وبوجه خاص للوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة نظير إتاوة أو إيجار للقيام بالتزامات التشغيل وغير ذلك من الاشتراطات. وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي تؤدي فيها التأمينات ومقاديرها وكيفية استردادها وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (60) : تحصل الإتاوات والإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق للحكومة طبقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري.
المادة (61) : لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الجهة المختصة بإصدارها بقرار مسبب. وفي حالة المخالفة يجوز للجهة المختصة أن تقرر إلغاء الترخيص أو العقد.
المادة (62) : على مستغلي المناجم أن يمسكوا الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة وكذلك السجلات والكشوف وغيرها من الأوراق اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وعلى مستغلي المحاجر أن يمسكوا السجلات والكشوف وغيرها من الأوراق اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (63) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له مفتشو ومهندسو مصلحة المناجم والمحاجر ومصلحة الوقود ومساعدوهم والموظفون الفنيون بهاتين المصلحتين ومفتشو الإدارة العامة للشركات كل فيما يخصه, ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي. ولهم بهذه الصفة دخول الأماكن وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق لتنفيذ هذا القانون.
المادة (64) : يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج المواد المعدنية من المناجم أو المحاجر بدون ترخيص. وفي هذه الأحوال يحكم بمصادرة أدوات وآلات التشغيل.
المادة (65) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له بغرامة من عشرة جنيهات إلى مائتي جنيه, وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر أو مصلحة الوقود على حسب الأحوال مهلة كافية لإزالة المخالفة. وذلك مع عدم الإخلال بحق وزير التجارة والصناعة في إلغاء التعاقد في الحالات التي يكون للوزير فيها هذا الحق طبقا لأحكام العقد.
المادة (66) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمدير مصلحة المناجم والمحاجر, فيما يتعلق بالمحاجر التي لا تزيد مدة استغلالها على سنة إلغاء عقد الاستغلال بقرار منه في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (67) : في أحوال المخالفات التي يخشى معها وقوع ضرر, ترى المصلحة المختصة وجوب تداركه فورا, يكون لها الحق في إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
المادة (68) : استثناء من أحكام المواد 25 و26 و30, ينطبق فيما يتعلق بتراخيص البحث التي تمنح في الصحراء الغربية خلال خمس السنوات التالية لصدور هذا القانون وفيما يتعلق بعقود الاستغلال المترتبة عليها الأحكام الآتية: (أولا) يكون الحد الأقصى للمساحة التي يمنح عنها ترخيص البحث 400 (أربعمائة) كيلومتر مربع. (ثانيا) تكون الأجرة السنوية لترخيص البحث عن السنتين الأولى والثانية بالفئات ذاتها الواردة في المادة 26, أما عن السنة الثالثة وما بعدها فتكون الأجرة بواقع 25% (خمسة وعشرين في المائة) من الفئات المقررة في المادتين 25 و26. (ثالثا) تكون الأجرة أو الإتاوة التي تؤدي للحكومة عن عقود الاستغلال التي تؤول لصاحب ترخيص البحث بواقع ثلثي الفئات المقررة لها في المادة 30.
المادة (69) : يجوز خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة بأن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية وباستغلال المناجم والمحاجر إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانون, وتحدد هذه الشروط في القانون الصادر بالترخيص.
المادة (70) : يلغى القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة (71) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات التي يقتضيها تنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن