تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها والمعدلة للشروط الخاصة بالتزام البحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق بسيناء وغرب خليج السويس والصحراء الغربية الممنوح لها بموجب القانون رقم 149 لسنة 1957 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله والقوانين المعدلة له وقرار مجلس الوزراء الصادر في العاشر من يناير سنه 1937 والقرار المعدل له.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ويلغى كل حكم يخالفها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة أ- منح الحقوق: تمنح الحكومة للعامة التزاما مقصورا عليها في المناطق التي يشملها هذا العقد وهي المناطق الجزئية الأربعة (أ) و (ب) و (ج) و (د)، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذا العقد ويكون لها قوة القانون كما تكون نافذة بالاستثناء من أي قانون آخر قد يتعارض معها. بالنسبة لمنطقة غرب غارب الداخلة في المنطقة الجزئية (أ) وبدون الإخلال بحقوق العامة وفقا لهذا العقد، فإنه يكون للعامة حقوق غير مقيدة في هذه المنطقة للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه من المستويات الكائنة فوق طبقات الطباشيري في البئر رقم epg-ix (منطقة الحقوق الضحلة) وأنه في حالة حصول أي طرف آخر على حقوق للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه من المستويات الكائنة أسفل طبقات الطباشيري كما هي محددة ومعرفة على عمق 2510 متر في البئر رقم epg-ix المذكور (منطقة حقوق العمق)، فإن هذا الطرف الآخر تكون له حقوق على سطح منطقة غرب غارب المذكورة تشمل جميع حقوق الاتفاق اللازمة للعمليات أو المتعلقة بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر حق الطريق والعبور لذلك الطرف وموظفيه ووكلائه ومقاوليه من الباطن ولمعداتهم، وله الحق في التسجيل السيزمي واختيار مواقع الآبار وتحديد عددها، وكذا إقامة جميع التسهيلات، وبوجه عام الحق في القيام بما هو لازم للعمليات وفقا للقانون وللأصول السليمة المتبعة في صناعة البترول. وفي حالة تخلي الطرف الآخر عن كل أو جزء من منطقة حقوق العمق فإن العامة يكون لها الحق في البحث عن البترول وإنتاجه وفقا لأحكام هذا العقد في الجزء المتخلي عنه. عند استخدام السطح بالنسبة لحقوق الطرف الآخر وعملياته الموصوفة بعاليه فإن العامة والطرف الآخر (أو خلفائهما ومن يجري التنازل إليهم) أو أيهما سيعملان معا بشكل متناسق وذلك لتلافي أية معوقات لعمليات بعضهما البعض أو أي أضرار بها. وتحال إلى الهيئة أية مشكلة تثار بين العامة والطرف الآخر، وذلك مع عدم الإخلال بأي من حقوق العامة بمقتضى هذا العقد. وتستخدم الهيئة مساعيها الحميدة في اقتراح مثل عادل وعملي. 2- تكون مدة هذا العقد كالآتي: بالنسبة للمنطقة الجزئية (أ): 1- تبدأ فترة أولية للبحث مدتها أربع (4) سنوات من تاريخ السريان. وتمنح العامة امتدادين (2) متلاحقين لفترة البحث الأولية، مدة كل منها ثلاث سنوات وذلك بناء على اختيارها بإخطار كتابي مسبق بعشرة (10) أيام على الأقل يرسل للهيئة. 2- وعقب الاكتشاف التجاري يتم الاتفاق بين الهيئة والعامة على نطاق المساحة القادرة على الإنتاج التي سيشملها عقد أو عقود التنمية شريطة الحصول على موافقة وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن، وعندئذ تحول تلك المساحة تلقائيا إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية وثيقة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ عمليات التنمية عقب ذلك فورا وفقا للأصول السليمة المرعية في حقول البترول، وذلك إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من منطقة يشملها أي عقد تنمية وذلك في خلال أربع سنوات من تاريخ موافقة وزير البترول والثروة المعدنية المشار إليها عاليه، فإنه يجب التخلي فورا عن منطقة عقد التنمية هذا ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. 3- تكون فترة التنمية ثلاثين (30) سنة من تاريخ سريان عقد أو عقود التنمية وفقا لهذا العقد، وهذه المدة قابلة للتجديد لمدة إضافية قدرها خمس عشرة (15) سنة وذلك بناء على اختيار العامة بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثة (3) أشهر يرسل للهيئة. بالنسبة للمنطقة الجزئية (ب): مدة كل عقد من عقود السبع مناطق استغلال التي تغطي المناطق التالية تكون ثلاثين (30) سنة اعتبارا من التاريخ الموضح أمام كل منها، وهذه المدة قابلة للتجديد لمدة إضافية قدرها خمس عشرة (15) سنة وذلك بناء على اختيار العامة بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثة (3) أشهر يرسل للهيئة. عقد استغلال جمصة اعتبارا من 1/1/1980 - عقد استغلال الغردقة اعتبارا من 12/3/1981 - عقد استغلال خير اعتبارا من 1/3/1973 - عقد استغلال رأس البحار اعتبارا من 15/12/1983 - عقد استغلال علم الشاويش اعتبارا من 1/7/1983 - عقد استغلال أبو سنان اعتبارا من 1/7/1983 - عقد استغلال جنوب رفح اعتبارا من 25/4/1982 بالنسبة للمنطقة الجزئية (ج): مدة عقدي غارب هي ثلاثون (30) سنة اعتبارا من التاريخ الموضح أمام كل منهما، وهذه المدة قابلة للتجديد لمدة إضافية قدرها خمس عشرة (15) سنة وذلك بناء على اختيار العامة بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثة (3) أشهر يرسل للهيئة. - عقد استغلال رأس غارب (1) اعتبارا من 18/12/1983 - عقد استغلال رأس غارب (1) امتداد اعتبارا من 18/6/1984 بالنسبة للمنطقة الجزئية (د): المدة الأصلية لكل عقد من الخمس عقود استغلال التي تشملها المنطقة الجزئية (د) هي المدة الأصلية المقررة في القوانين الخاصة بكل منها وذلك على النحو التالي: - عقد استغلال بكر تنتهي مدته الأصلية في 8/3/1990 - عقد استغلال كريم تنتهي مدته الأصلية في 27/9/1990 - عقد استغلال شقير تنتهي مدته الأصلية في 8/5/1997 - عقد استغلال عامر تنتهي مدته الأصلية في 8/5/1997 - عقد استغلال أم اليسر تنتهي مدته الأصلية في 8/7/1998 ويحق للعامة مد كل فترة من الفترات الأصلية المشار إليها بعاليه بالنسبة للخمس عقود استغلال لمدة إضافية قدرها خمس عشرة (15) سنة وذلك بناء على اختيار العامة بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثة (3) أشهر يرسل للهيئة. 1- في حالة عدم وجود إنتاج تجاري من أي من قطاعات التنمية المكونة لعقد التنمية والتي تغطي أي مساحة من المناطق الجزئية (ب) و (ج) و (د) في مدى أربع (4) سنوات من تاريخ سريان هذا العقد، فإنه يجب التخلي فورا عن هذه القطاعات ما لم توافق الهيئة على غير ذلك. 2- تسري أحكام قوانين ج.م.ع على العامة بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا العقد وفي حالة التعارض تسري أحكام هذا العقد.
المادة (7) : 1- لا تسري أحكام المادة 27 من القانون رقم 66 لسنة 1953 على العامة. 2- يستحق للحكومة بموجب هذا الالتزام أتاوة من مجموع كمية البترول الناتج والمحتفظ به من كل عقد تنمية خلال مدة هذا العقد بما في ذلك أي امتداد أو تجديد لهذه المدة بالنسب التالية: 5% خمسة في المائة من متوسط الإنتاج اليومي الذي يزيد على 500 متر مكعب وحتى 1000 متر مكعب. 10% عشرة في المائة من متوسط الإنتاج اليومي الذي يزيد على 1000 متر مكعب وحتى 2000 متر مكعب. 15% خمسة عشر في المائة من متوسط الإنتاج اليومي الذي يزيد على 2000 متر مكعب. ولا تستحق الإتاوة في جميع الأحوال عن البترول المستخدم لأغراض العمليات بصفة عامة في خدمة المنطقة ومرافقها وفي الطرق بصفة خاصة. 3- يستحق للحكومة بموجب هذا العقد إتاوة من مجموع كمية الغاز الناتج والمتحصل من كل عقد تنمية خلال مدة هذا العقد بما في ذلك أي امتداد أو تجديد لهذه المدة بالنسب التالية: 5% خمسة في المائة من متوسط الإنتاج اليومي الذي يزيد على 20 مليون قدم مكعب وحتى 40 مليون قدم مكعب. 10% عشرة في المائة من متوسط الإنتاج اليومي الذي يزيد على 40 مليون قدم مكعب وحتى 80 مليون قدم مكعب. 15% خمسة عشر في المائة من متوسط الإنتاج اليومي الذي يزيد على 80 مليون قدم مكعب. 4- للحكومة أن تأخذ الأتاوة المستحقة لها وفقاً للقواعد والمواعيد وبالأسعار التي تقررها الهيئة وفي الشكل الذي تراه وبشرط ألا تزيد قيمة الإتاوة بأي حال من الأحوال بالنسبة لأي حقل من الحقول على خمسين في المائة (50%) من الربح الصافي لذلك الحقل.
المادة (14) : القوانين واللوائح (أ) تخضع العامة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذاً لهذا العقد وللمحافظة على مصادر البترول في ج.م.ع. إلى المدى الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام واللوائح مع نصوص هذا العقد. (ب) يخضع مقاولو العامة ومقاولوها من الباطن للأحكام المنصوص عليها في هذا العقد. كما يسري على العامة ومقاوليها ومقاوليها من الباطن أحكام القوانين واللوائح التي تصدرها الحكومة إلى الحد الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك القوانين مع نصوص هذا العقد. (جـ) ولأغراض هذا العقد، تعفى العامة ومقاولوها ومقاولوها من الباطن من كل رسوم الدمغة المهنية التي تفرضها القوانين النقابية على الوثائق والأنشطة المتعلقة بهذا العقد.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن