بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لإضافة منطقة شمال رأس فنار بحوض خليج السويس للمناطق التي يشملها عقد التزام البحث عن البترول واستغلاله الصادر في شأنه القانون رقم 112 لسنة 1985.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مشروع اتفاق تعديل
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
والشركة العامة للبترول
لإضافة منطقة شمال رأس فنار
بحوض خليج السويس
للمناطق التي يشملها عقد التزام البحث عن البترول
واستغلاله الصادر في شأنه القانون رقم 112 لسنة 1985
تحرر هذا الاتفاق وأبرم في اليوم ....... من شهر ...... 2005 بمعرفة وفيما بين حكومة جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما يلي "الحكومة" والشركة العامة للبترول وهي شركة قطاع عام أنشئت بموجب قرار جمهوري بتاريخ 2/9/1957 وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول ويطلق عليها فيما يلي "العامة".
تقرر الآتي:
حيث إن الحكومة والعامة قد أبرما عقد التزام للبحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق بسيناء وغرب خليج السويس والصحراء الغربية وهو عقد الالتزام الصادر في شأنه القانون رقم 112 لسنة 1985.
حيث إن الشركة العامة للبترول ترغب في البحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه من منطقة شمال رأس فنار، وحيث أن "الحكومة" توافق على قيام "العامة" بالبحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه من منطقة شمال رأس فنار وإضافتها إلى مناطق التزام القانون رقم 112 لسنة 1985.
وحيث إنه يجوز لوزير البترول وفقا للقانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم مع "العامة" هذا الاتفاق.
لذلك فقد اتفقت الحكومة والعامة على ما يلي:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لإضافة منطقة شمال رأس فنار بحوض خليج السويس للمناطق التي يشملها عقد التزام البحث عن البترول واستغلاله الصادر في شأنه القانون رقم 112 لسنة 1985، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : يرخص بالبحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه في منطقة شمال رأس فنار بحوض خليج السويس للمدة المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق والمنطقة الموضحة بالإحداثيات والخريطة المرفقة به.
المادة (2) : تمنح الحكومة للعامة التزاما مقصورا عليها في منطقة شمال رأس فنار وذلك وفقا للشروط والتعهدات المبينة في هذا الاتفاق، وتسري على المنطقة المشار إليها أحكام عقد الالتزام الممنوح للعامة بمقتضى القانون رقم 112 لسنة 1985.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تبدأ فترة بحث مدتها سنتان (2) من تاريخ سريان هذا الاتفاق على أن تلتزم "العامة" بإنفاق خمسة (5) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لحفر بئر تقييمية/ استكشافية لتحديد امتدادات تركيب كشف الحمد في منطقة شرق بكر الجنوبي وإجراء مسح سيزمي لتغطية كل منطقة "شمال رأس فنار" التي تبلغ (10.12 كم2) المبينة بالإحداثيات والخريطة.
في حالة عدم وجود جدوى للإنتاج التجاري من منطقة شمال رأس فنار خلال سنتين من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا يتم التخلي عن المنطقة في نهاية مدة السنتين هذه.
المادة (4) : لا يكون هذا الاتفاق ملزما لأي من طرفيه ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج. م. ع. يخول لوزير البترول التوقيع على هذا الاتفاق ويضفي عليه كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف له، وبعد توقيعه من الحكومة والعامة.
الشركة العامة للبترول
عنها: ..................
التاريخ: ...............
حكومة جمهورية مصر العربية
عنها: ..................
التاريخ: ...............
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية