بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية وفقا للشروط الملحقة والخريطة المرفقة بها.
المادة (1) : يرخص بالبحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه في منطقة حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية للمدة المبينة في المادة الرابعة من هذا الاتفاق والمنطقة مبينة بالإحداثيات والخريطة المرفقتين به.
المادة (2) : تضاف المنطقة المذكورة في المادة الأولى إلى المنطقة الجزئية "ب" من عقد الالتزام المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركة العامة للبترول بموجب القانون رقم 112 لسنة 1985 وتسري بشأنها ما يسري على المنطقة الجزئية "ب" المشار إليها من أحكام.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : تسري على المنطقة المشار إليها باقي أحكام عقد الالتزام الممنوح للعامة بمتقضى القانون رقم 112 لسنة 1985، على أن تراعى أحكام المادة الرابعة من هذا الاتفاق بالنسبة لهذه المنطقة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية