بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال عامر البحرية بخليج السويس ومنطقة عش الملاحة بالصحراء الشرقية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال عامر البحرية بخليج السويس ومنطقة عش الملاحة في الصحراء الشرقية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : يرخص بالبحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه في منطقة شمال عامر بخليج السويس ومنطقة عشر الملاحة بالصحراء الشرقية للمدة المبينة في المادة الرابعة من هذا الاتفاق والمنطقتان مبينتان بالإحداثيات والخريطتين المرفقتين به.
المادة (2) : تضاف المنطقتان المذكورتان في المادة الأولى إلى المنطقة الجزئية "ب" من عقد الالتزام المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركة العامة للبترول بموجب القانون رقم 112 لسنة 1985، وتسري بشأنها ما يسري على المنطقة الجزئية "ب" المشار إليها من أحكام.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : تسري على المنطقتين المشار إليهما باقي أحكام عقد الالتزام الممنوح للعامة بمتقضى القانون رقم 112 لسنة 1985 على أن تراعى أحكام المادة الرابعة من هذا الاتفاق بالنسبة لكل من المنطقتين.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية