تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، وعلى القانون المدني، وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 149 لسنة 1957 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول (شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس) في شأن البحث عن البترول واستغلاله، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى، وعلى القانون رقم 8 لسنة 1967 بتعديل القانون رقم 149 لسنة 1957 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله وبعض العقود الأخرى التي آلت إليها، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة. قرر القانون الآتي نصه
المادة () : حرر هذا الاتفاق وأبرم في يوم ....... من شهر ...... سنة 2012 بمعرفة وفيما بين: أولاً: حكومة جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما بعد "الحكومة") ويمثلها السيد وزير البترول والثروة المعدنية بصفته. المقر القانوني: 11 شارع أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرة. ثانياً: الشركة العامة للبترول وهي شركة قطاع عام أنشئت بموجب قرار جمهوري بتاريخ 2/9/1957 وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول (ويطلق عليها فيما يلي "العامة") ويمثلها السيد رئيس مجلس الإدارة بصفته أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق. المقر القانوني: 8 شارع الدكتور مصطفى أبو زهرة - مدينة نصر- القاهرة. تقرر الآتي
المادة () : منطقة تنمية عامر
المادة () : منطقة تنمية شقير
المادة () : حيث إن الحكومة والعامة قد أبرما عقد التزام للبحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق بسيناء وغرب خليج السويس والصحراء الغربية وهو عقد الالتزام الصادر في شأنه القانون رقم 149 لسنه 1957 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1967 وإضافة عقدي استغلال منطقتي عامر وشقير بالشروط الواردة بالقانون رقم 149 لسنة 1957 والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1985 وحيث إن "العامة" ترغب في استمرار عمليات البحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه من منطقتي تنمية عامر وشقير المضافتين بالقانون سابق الذكر. وحيث إن "الحكومة" توافق على استمرار "العامة" في البحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه من المنطقتين المذكورتين وكذلك مد فترة تنميتهما. وحيث إنه يجوز لوزير البترول وفقاً للقانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم مع "العامة" هذا الاتفاق. ويعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً ومتماً لأحكامه. لذلك فقد اتفقت الحكومة والعامة على ما يلي:-
المادة (1) : يضاف إلى نهاية المادة الثالثة من القانون رقم 112 لسنة 1985 النص التالي: مد فترة تنمية عقدي استغلال منطقتي عامر وشقير (الموضحتين بالإحداثيات والخريطتين المرفقتين) لمده خمسة عشر (15) عاماً تبدأ من تاريخ نهاية فترة التنمية الممنوحة باتفاقية الالتزام وتنتهي في 7/5/2027 ويجوز بموافقة الطرفين الكتابية تجديد هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى وذلك قبل نهاية الفترة الممنوحة بثلاثة (3) أشهر، كما يحق لوزير البترول والثروة المعدنية إنهاء هذا العقد في أي وقت خلال فترة التجديد.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لمد فترة تنمية عقد استغلال عامر وعقد استغلال شقير بغرب خليج السويس ضمن عقد الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 8 لسنة 1967 والمعدل بموجب القانون رقم 112 لسنة 1985، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : تسري على المنطقتين المشار إليهما أحكام عقد الالتزام الممنوح للعامة بمقتضى القانون رقم 149 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1967 والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1985 على أن تراعى أحكام المادة الأولى والثانية من هذا الاتفاق بالنسبة لهاتين المنطقتين.
المادة (3) : حرر هذا الاتفاق من ثلاث (3) نسخ يحتفظ الطرف الأول بنسختين والطرف الثاني بنسخة واحدة من هذا الاتفاق وذلك للعمل بموجبها عند اللزوم.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (4) : أقر الطرفان بأن العنوان قرين كل منهما بصدر هذا المحل المختار لهما وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل تعلن لكل منهما على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بعنوانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
المادة (5) : لا يكون هذا الاتفاق ملزماً لطرفيه إلى أن يصدر قانون من السلطة المختصة في جمهورية مصر العربية، يخول لوزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذا الاتفاق ويضفي عليه قوة القانون وأثره، وبمجرد التوقيع على هذا الاتفاق من الحكومة و"العامة" وصدور القانون المذكور يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن