تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 20 لسنة 1976 تتصف صناعة البترول بخصائص متعددة تميزها عن غيرها من الصناعات، فهي صناعة متكاملة لمجالات نشاط مختلفة تبدأ بعمليات البحث عن المواد الهيدروكربونية من خامات بترولية وغازات طبيعية واستخراجها ثم تتوالى عليها عمليات الإنتاج والتخزين ثم عمليات التكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتسويق إلى أن تصل إلى المستهلك في صورة منتجات مختلفة. هذا فضلا عن أن صناعة البترول تعتبر صناعة إستراتيجية في زمن السلم وزمن الحرب على حد سواء بوصف أن البترول هو المصدر الرئيسي للطاقة وله أثره الفعال في السياسة العربية والسياسة العالمية ومن أجله نشأت المنظمات الدولية لتنسيق عملياته وكبح زمام الصراع العالمي الدائر حوله. وقد تنبهت الدولة منذ سنة 1956 إلى هذه السمات الخاصة لصناعة البترول وأهميتها العالمية فاختصت هذه الصناعة المتكاملة دون باقي الصناعات بتشريع خاص هو القانون رقم 135 لسنة 1956 الذي قضى في المادة الأولى منه بإنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لشئون البترول تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتختص بإدارة معمل تكرير البترول الحكومي وجميع المنشآت العامة التي تختص بالمواد البترولية ومشتقاتها، ولها القيام بجميع عمليات إنتاج المواد البترولية وتكريرها وشرائها وبيعها ونقلها وتخزينها ..... الخ، وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر اختصاص الهيئة بالإشراف على كافة المنشآت العامة الخاصة بالمواد البترولية ومشتقاتها على أن تمنح من الاستقلال الكافي ما يؤهلها للقيام بالأهداف المرسومة لها وحتى تستطيع مباشرة نشاطها وأداء الرسالة الخطيرة الموكولة إليها. ثم صدر القانون رقم 332 لسنة 1956 فألغى القانون رقم 135 لسنة 1956 ليؤكد إشراف وزارة الصناعة على الهيئة ويمنحها ذات الاختصاصات التي تضمنها القانون رقم 135 لسنة 1956 المشار إليه. ثم صدر القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول المعدل بالقانون رقم 2344 لسنة 1959 وهو القانون الذي ما زال يحكم نشاط قطاع البترول حتى الآن ونصت المادة الثانية منه على ما يأتي: تختص الهيئة بوضع التخطيط العام للسياسة البترولية والعمل على تنمية الثروة البترولية وسد حاجة البلاد من المواد البترولية ولها على الأخص: (1) إنشاء وإدارة المنشآت العامة البترولية. (2) القيام بعمليات البحث عن البترول واستغلاله وتكريره وشراء وبيع ونقل وتخزين وتوزيع المواد البترولية داخل الجمهورية. (3) استيراد احتياجات البلاد من البترول الخام ومنتجاته وتصدير الفائض منه. وللهيئة أن تباشر الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بنفسها أو بالوساطة. (4) الاشتراك مع الجهات المختصة في وضع مواصفات المنتجات البترولية. (5) الاشتراك مع الجهات المختصة في تحديد أسعار المواد البترولية. (6) دراسة ومراقبة وتوجيه نشاط المؤسسات البترولية في ميادين التكرير والتخزين والتوزيع ومراجعة حسابات هذه المؤسسات بما يحفظ حق الهيئة قبلها. (7) إبداء الرأي في اتفاقيات مرور أنابيب البترول عبر أراضي الجمهورية. (8) القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالشئون البترولية. (9) عقد قروض لصالح الهيئة في الحدود والأوضاع التي يقرها رئيس الجمهورية. ويجوز للهيئة أن تشترك مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها سواء في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج أو تدمجها فيها أو تلحقها بها. وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 167 لسنة 1958 سالف الذكر أنه لما كانت المرافق التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية تعتمد على المواد البترولية كأساس لتشغيل القوى المنتجة، فإن الأمر يقضي قيام الهيئة العامة لشئون البترول بالإشراف على النشاط الفني لشركات البترول في مرحلتي البحث والاستكشاف لتتمكن من توجيهه خلال هاتين المرحلتين بما يتفق والمهمة الملقاة على عاتقها ممثلة في صيانة الثروة البترولية ومراقبة نشاط الشركات في التكرير والتخزين والتوزيع لمسئوليتها عن تنفيذ السياسة البترولية الموضوعة. وأخيرا صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3725 لسنة 1965 وقضى بإلغاء مصلحة المناجم والوقود ثم تم نقل اختصاصاتها فيما يتعلق بخامات الوقود الواردة بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر وذلك بقرار نائب رئيس الوزراء للصناعة والثروة المعدنية والكهرباء رقم 6490 لسنة 1965 إلى المؤسسة المصرية العامة للبترول التي أصبحت بمقتضاه تباشر الاختصاصات التالية: (1) إعداد مشروعات عقود البحث والاستغلال والامتياز وتنفيذها بعد إصدارها وإصدار العقود التبعية الخاصة بها. (2) الإشراف على أعمال الشركات التي تجريها بمقتضى عقود البحث والاستغلال الصادرة لها ويتضمن ذلك: (أ) مراعاة تنفيذ الالتزامات الواردة بالعقود. (ب) البت في الطلبات التي تتقدم بها الشركات تنفيذا لأحكام قانون المناجم. (ج) الرقابة على أعمال البحث وحقول البترول بما يحقق استخدام الطرق الفنية السليمة للمحافظة على الثروة البترولية. (د) تلقي التقارير الدورية والفنية وعينات الحفر عن أعمال البحث والإنتاج ودراستها وتنسيقها. (3) حساب وتحصيل العائدات والإتاوات وحق الشراء والإيجارات والرسوم المستحقة عن عقود البترول. مما تقدم يبين أن الطبيعة الخاصة لصناعات البترول بوصفها صناعة إستراتيجية استوجبت منذ عام 1956 قيام جهاز يتولى الإشراف والمراقبة والتوجيه لمختلف أنشطة هذه الصناعة، ولم يقتصر هذا الإشراف على النواحي الفنية فحسب بل امتد ليشمل حقوق الدولة السيادية، وهذا الاختصاص "الإشراف والمراقبة والتوجيه" مستمد من القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول والقانونين رقمي 66 لسنة 1953، 86 لسنة 1956 الخاصين بالمناجم والمحاجر وليس مصدره قوانين المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وآخرها القانون رقم 60 لسنة 1971. والطبيعة الإستراتيجية لصناعة البترول استتبعت أيضا قيام صفة التكامل بين شركات القطاع العام للبترول منذ بدء إنتاج الخام حتى وصول المنتجات البترولية المختلفة إلى المستهلك خاصة وأن المؤسسة المصرية العامة للبترول هي وحدها المختصة بسد حاجة البلاد من المواد البترولية ولذلك يجرى العمل في الشركات المذكورة على الوجه الآتي بيانه: (1) تقوم المؤسسة باقتضاء نصيب الدولة في خام الإتاوة عينا طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وكذا نصيبها من الخام في الشركات التي تساهم في رأس مالها مع شريك أجنبي كما تقوم بشراء أو استيراد باقي احتياجاتها من الخامات لتكريرها وتغطية احتياجات البلاد من المنتجات البترولية طبقا للخطة الموضوعة في هذا الشأن. (2) لما كانت المؤسسة هي المالكة الوحيدة للخام بالأسلوب السابق بيانه، فإنها تعهد إلى الشركات المعنية، بتكرير هذا الخام لحسابها مقابل أجر تكرير يتضمن هامش ربح مناسب يتفق عليه بين المؤسسة وشركات التكرير. (3) تعهد المؤسسة إلى الشركات المعنية بنقل الخام والمنتجات إلى معامل التكرير ومراكز التوزيع مقابل أجر معين يتضمن هامش ربح محدد يتفق عليه بين المؤسسة وشركات النقل. (4) توكل المؤسسة إلى الشركات المعنية، بتسويق المنتجات البترولية في مختلف أنحاء الجمهورية بالأسعار الجبرية التي تحددها الدولة مقابل أجر معين يغطي تكاليف هذا التوزيع بالإضافة إلى هامش ربح مناسب. (5) تتولى المؤسسة تصدير الفائض من الخام أو المنتجات البترولية بعد سد احتياجات السوق المحلي، أو تقوم باستيراد خامات بمواصفات معينة لا تتوافر في الخامات الوطنية أو تستورد منتجات يتعذر فنيا إنتاجها محليا. مما تقدم يبين أن شركات القطاع العام للبترول لها طبيعتها الخاصة في مباشرة نشاطها فهي لا تستطيع أن تمارس هذا النشاط إلا من خلال المؤسسة لأنها جميعا تعمل لحسابها، ونشاط كل منها يمثل حلقة من حلقات مسلسلة متشابكة تبدأ بإنتاج الخام وتنتهي بتسويق المنتجات الأمر الذي يوجب وجود جهاز ينسق بين أنشطة هذه الشركات وإلا انعدمت صفة التكامل في صناعة البترول وأهدرت الاختصاصات التي أوكلها إليها القانون رقم 66 لسنة 1953 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 167 لسنة 1958 وهو العمل على تنمية الثروة البترولية و سد حاجة البلاد من المنتجات المختلفة. وعلى الأساس المتقدم يبين: 1- أن صناعة البترول صناعة إستراتيجية. 2- صناعة البترول صناعة متكاملة. 3- أن صفة الإستراتيجية والتكامل اقتضيا وجود جهاز يشرف ويراقب ويوجه مختلف أنشطة هذه الصناعة. 4- أن مصدر هذه الاختصاصات هو القانون رقم 167 لسنة 1958 و ليس قوانين المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وآخرها القانون رقم 60 لسنة 1971. ولما كان الهدف من صدور القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام هو: (1) إلغاء المؤسسات العامة لتحقق للشركات التوسع في اللامركزية وإطلاق حرية الحركة واتخاذ القرارات لوحدات الإنتاج في إطار الخطة القومية للبلاد. (2) توزيع اختصاصات المؤسسة العامة بين الشركات والمجالس العليا للقطاعات. وحتى تتم الملائمة التشريعية بين القانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 167 لسنة 1958 وما خولهما من اختصاصات للمؤسسة المصرية العامة للبترول وبين القانون رقم111 لسنة 1975 الذي ألغى المؤسسات العامة، فقد أعد مشروع القانون المرافق بمراعاة المبادئ التالية: (1) أن يتولى المجلس الأعلى لقطاع البترول تقرير الأهداف العامة للقطاع ووضع الخطط والسياسات التي تكفل تحقيق التناسق والتكامل بين خطط ومشروعات الشركات الداخلة في نطاق القطاع وتنظيم عمليات تمويلها وفقا للسياسة العامة والخطط القومية للدولة ومتابعة تحقيق الأهداف المقررة. (2) إن صفة الإستراتيجية التي تتصف بها صناعة البترول اقتضت إنشاء الهيئة العامة لشئون البترول منذ سنة 1956 لتختص طبقا لقانون إنشائها ودون غيرها بتنمية الثروة البترولية وسد حاجة البلاد من المنتجات البترولية المختلفة، ويجب إيجاد جهاز لمباشرة هذا الاختصاص الحيوي في ظل أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975. (3) أن تتمتع شركات القطاع العام للبترول بحرية الحركة واتخاذ القرارات في إطار ما يقرره المجلس الأعلى لقطاع البترول من خطط وسياسات دون وساطة الهيئة أو موافقتها على ما يصدره مجلس إدارة كل شركة من قرارات حتى يمكنها الانطلاق في تحقيق الأهداف المقررة لها دون سلطة رئاسية أو وصاية إدارية من الهيئة لتكون في النهاية مسئولة أمام جمعيتها العمومية. وعلى الأساس المتقدم أعد مشروع القانون المرافق، فنصت المادة الأولى منه على أن الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل على تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة وتباشر السلطات والاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول والاختصاصات المتعلقة بالأحكام الخاصة بخامات الوقود المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاصين بالمناجم والمحاجر، وذلك في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول. وقضت المادة الثانية بأن تتبع الهيئة وزير البترول وأن يكون مركزها الرئيسي مدينة القاهرة وأجازت إنشاء مكاتب لها بالخارج. وعددت المادتين الثالثة والرابعة مكونات رأس مال الهيئة ومواردها حتى تستطيع تنظيم العلاقة بينها وبين الشركات القائمة على أوجه نشاط صناعة البترول المتكاملة على الوجه السابق بيانه، وحتى يمكنها مباشرة مسئولياتها في العمل على تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية ذات الصفة الإستراتيجية. ونصت المادة الخامسة على أن تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن يكون لها موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية وعلى أن تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وكل ذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. وحتى تتمكن الهيئة وشركات القطاع العام للبترول من تحقيق أهداف الخطة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول دون معوقات، فقد قضت المادة السادسة بالسماح للهيئة والشركات المذكورة باحتجاز قيمة المبالغ المدرجة لها في موازناتها التخطيطية بالنقد الحر لاستيراد احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية ولسداد مصروفاتها غير المنظورة وغيرها من الالتزامات المستحقة عليها وذلك من حصيلة الصادرات المملوكة لها من البترول الخام والمنتجات البترولية. وقد قرر مشروع هذا القانون الترخيص بأن تضع الهيئة القواعد المنظمة لذلك بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البترول. وتضمنت المادة السابعة من مشروع القانون حكما مقتضاه إعفاء الهيئة من بعض الضرائب والرسوم بغرض تحقيق أهدافها دون أن يؤثر ذلك على موارد الدولة إذ ستعود هذه الإعفاءات إلى الخزانة في صورة فائض أكبر. وأوضحت المادة الثامنة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الذي يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ويصدر بتعيين باقي أعضاءه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البترول. وبينت المادة التاسعة اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وحرصت المادة المذكورة على تأكيد مباشرته لهذه الاختصاصات بما لا يتعارض مع اختصاصات المجلس الأعلى لقطاع البترول أو اختصاصات مجالس إدارة الشركات، وعلى أن يكون مجلس إدارة الهيئة هو المسئول وحده المسئولية الكاملة عن إدارتها و تحقيق أهدافها ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام. وأوضحت المادتان العاشرة والحادية عشرة مواعيد اجتماع المجلس ومن له حق دعوته للاجتماع والنصاب اللازم لصحة انعقاده وصدور قراراته وكيفية إبلاغها إلى وزير البترول وحقه في اعتمادها أو تعديلها أو إلغائها. وعددت المادة الثانية عشرة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة وأهمها إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات المجلس. ونصت المادة الثالثة عشر على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة، الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. وأعطت المادة الرابعة عشرة الحق لوزير البترول في ندب من يحل محل رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نوابه أو رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع البترول في حالة غيابهم أو خلو مناصبهم. ونصت المادة الخامسة عشر على أن تحل الهيئة محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات خاصة بالنسبة للاتفاقيات والعقود البترولية التي أبرمتها المؤسسة و صدرت بشأنها قوانين خاصة للقيام بما تفرضه هذه الاتفاقيات والعقود من التزامات على الجانبين. ونصت المادة السادسة عشر على أن تلحق الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لقطاع البترول بالهيئة فأجهزتها أقدر من غيرها على القيام بالمهام الموكولة إليها. هذا وقد نصت المادة السابعة عشر على نقل العاملين بالمؤسسة إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر. ووضعت المادة الثامنة عشر حكما انتقاليا مؤداه استمرار العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والنظم واللوائح والقرارات التي كان معمولا بها بالمؤسسة المصرية العامة للبترول وذلك إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون. وقضت المادة التاسعة عشر على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وأخيرا نصت المادة العشرون على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره. ويتشرف وزير البترول بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصياغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بجلسته المعقودة في 8 من فبراير 1976 ومذكرته الإيضاحية. رجاء التكرم بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب. وزير البترول مهندس/ أحمد عز الدين هلال
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 20 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 21 من فبراير سنة 1976 إلى اللجنة مشروع قانون في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس، فنظرته في اجتماعين عقدتهما يومي 24 من فبراير و2 مارس سنة 1976. وقد حضر الاجتماعين السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول والسيد إسماعيل المرجوشي وكيل أول وزارة البترول. نظرت اللجنة مشروع القانون فتبين لها أن ما تضمنته نصوصه من أحكام تستهدف وضع نظام متكامل يدفع بمزيد من قوة الحركة إلى هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القوي عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة في التصرف و تبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية خصوصا في هذه المرحلة التي برزت فيها الطبيعة الإستراتيجية للبترول وآثارها على الصعيدين الداخلي والخارجي. كما تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض في إطار تطور أوضاع الأنشطة البترولية الحالية و احتمالاتها خلال السنوات المقبلة وما تبينته من تضاعف المسئوليات في هذا القطاع سواء من النواحي الفنية أو الإدارية نتيجة للجهود المستمرة لتكثيف الاتفاقيات البترولية مع شركات متنوعة الجنسيات على امتداد القارات الأسيوية و الأوروبية والأمريكية بلغ عددها تسعا وعشرين اتفاقية. ولا شك أن تزايد هذه المسئوليات أمام تنوع نظريات البحث لتعدد جنسيات شركات البحث و الاستكشاف، يقتضي تطوير نظم وأساليب العمل بالهيئة بما يكفل تعميق قدراتها على تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال الذي أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا بظروف وآمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ولقد استعادت اللجنة في هذا الصدد ما ورد في تقارير لجان الرد على بيانات الحكومات المتعاقبة ومناقشات المجلس خلال دورات هذا الفصل التشريعي و ما تضمنته من الحاجة إلى تحرير قطاع البترول الوطني من المعوقات تمكينا لهذا القطاع من الانطلاق لأداء دوره في الإضافة إلى العمل الوطني. وباعتبار أن قطاع البترول من القطاعات الإنتاجية الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاج. كما استعادت اللجنة أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام وما تضمنه نص المادة السابعة من القانون المشار إليه من استمرار المؤسسات التي تمارس نشاطا بذاتها في تاريخ العمل بالقانون في مباشرة هذا النشاط وفي مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يتم خلالها بقرار من الوزير المختص تحويلها إلى شركة عامة أو إدماج نشاطها في شركة قائمة ما لم يصدر بشأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى. واستعادت اللجنة أيضا أحكام القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول والقانونين رقمي 66 لسنة 1953، 86 لسنة 1956 الخاصين بالمناجم والمحاجر وما تضمنته هذه القوانين من سلطات واختصاصات تبين منها أن الطبيعة الخاصة للصناعة البترولية استوجبت منذ عام 1958 أن تختص الهيئة بتشريع خاص ينظم هذه الصناعة الإستراتيجية المتكاملة. كما أن اللجنة في سبيل دراستها لمشروع القانون قد استعادت القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري و الجهاز المصرفي لما ورد فيه من أحكام تصلح كأساس للاستهداء بها فيما تضمنه المشروع من أحكام تتغيا علاج ظاهرة تسرب الخبرات البترولية الفنية الممتازة إلى خارج البلاد و العمل على خلق الظروف الملائمة لتثبيت هذه الخبرات في مواقعها وتيسير وسائل الانتفاع بها على أكمل وجه. وقد قامت اللجنة من خلال دراستها للمشروع بإدخال بعض التعديلات على المادتين التاسعة و السادسة عشرة من مشروع القانون فأصبح المشروع يقوم على الأسس التالية. - تولي الهيئة تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وذلك في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول. - تبعية الهيئة لوزير البترول. - تكوين رأس مال الهيئة من أموال المؤسسة المصرية العامة للبترول التي وأنصبة الدولة في رؤوس أموال شركات القطاع العام للبترول التي كانت تابعة للمؤسسة وأنصبة المؤسسة في رؤوس أموال الشركات التي يساهم شريك أجنبي في رأس مالها وأنصبة الهيئة في رؤوس أموال الشركات التي تنشئها وتمتلكها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير والأموال التي تخصصها لها الدولة. - تكوين موارد الهيئة من نصيبها في صافي أرباح شركات القطاع العام للبترول التي يتقرر توزيعها، وحصة مقابل الإشراف والإدارة المقررة في توزيع أرباح الشركات ونصيبها في صافي أرباح الشركات التي تساهم فيها مع شريك أجنبي وما تلتزم به الخزانة العامة من فروق أسعار بيع المنتجات البترولية بسعر يقل عن سعر تكلفتها وما تعقده من قروض وما تخصصه لها الدولة من اعتمادات وأي حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير. - يكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية مع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة واعتبار أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. - يكون للهيئة ولشركات القطاع العام للبترول احتجاز قيمة المبالغ المدرجة لها في موازناتها التخطيطية بالنقد الحر لاستيراد احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية و لسداد مصروفاتها غير المنظورة وغيرها من الالتزامات المستحقة عليها وذلك من حصيلة الصادرات المملوكة لها من البترول والخام والمنتجات البترولية على أن توضع القواعد المنظمة لذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة البترول. - إعفاء الهيئة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للآلات و الأجهزة والمعدات والمواد التي تستوردها الهيئة واللازمة لمشروعاتها، و من رسم الصادر على البترول الخام والمنتجات البترولية المملوكة للهيئة، ومن رسم الدمغة المفروض على المبالغ التي تصرفها الهيئة نظير مساهمتها في رؤوس أموال الشركات وعلى القروض التي تفرضها وعلى ما تدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية. - تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية وتعيين باقي أعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البترول. - عدم تقيد مجلس الإدارة باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والقطاع العام فيما يرى اتخاذه من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة على الوجه المبين في هذا القانون. - تبليغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير البترول للنظر في اعتمادها. - مباشرة الهيئة لمهام الأمانة الفنية لقطاع البترول. وتتمثل التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون فيما يلي: أولا: استبدلت اللجنة عبارة (دون التقيد باللوائح) الواردة في الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعبارة (دون التقيد بالقوانين واللوائح) نظرا لأن نص هذه الفقرة معدلا على هذا النحو يكفي لتحقيق الغرض المقصود من نص الفقرة المشار إليها. ثانيا: أضافت اللجنة عبارة دون التقيد بأحكام الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى البند الثاني من المادة التاسعة من المشروع تبسيطا للإجراءات خاصة وأن المرجع النهائي لتمويل الهيكل الوظيفي سيكون لوزارة المالية. ثالثا: استبدلت اللجنة بنص البند الثالث من المادة التاسعة النص الآتي: وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا و البدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و تسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل، وذلك استهداء بما سبق أن أقره المجلس بجلسته المعقودة في 28/7/ 1975 في القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي. رابعا: عدلت اللجنة نص المادة السادسة عشرة من المشروع بحيث تباشر الهيئة مهام الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لقطاع البترول باعتبار أن الهيئة هي الجهة الأقدر على تولي هذه الاختصاصات الفنية المتنوعة الجوانب وتحقيقا للتكامل الواجب والحتمي في هذا القطاع الذي يقتضي منع الازدواج في الاختصاص. واللجنة ترى أن المشروع بالصورة التي وافقت عليها يمكن الهيئة وقطاع البترول من حمل مسئولياته ذات الأولوية القومية الواضحة باعتبار أن قوة قطاع البترول من قوة نظامه و ملائمة ما يحكمه من قواعد وإجراءات ينبغي أن يتوفر لها قدر متوازن من المرونة ومن سرعة الحسم ومن تبسيط الإجراءات ومن قيام الظروف الملائمة لتكريس الجهد البشري و الطاقة العاملة فيه للتفرغ لأداء مهام وواجبات هذا النطاق من أجل دعم الاقتصاد القومي في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. واللجنة إذ تتشرف برفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون معدلا بالصيغة التي وافقت عليها اللجنة. رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة مهندس/ محب رمزي استينو
المادة (1) : الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل على تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة وتباشر السلطات والاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول والاختصاصات المتعلقة بالأحكام الخاصة بخامات الوقود المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاصين بالمناجم والمحاجر، وذلك في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول*. ــــــــــــــــــــــ * ألغي المجلس الأعلى لقطاع البترول بمقتضى القانون رقم 97 لسنة 1983.
المادة (2) : تتبع الهيئة وزير البترول ويكون مركزها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز للهيئة إنشاء مكاتب لها بالخارج وفقاً لما تستدعيه حاجة العمل.
المادة (3) : يتكون رأس مال الهيئة من: (1) أموال المؤسسة المصرية العامة للبترول. (2) أنصبة الدولة في رؤوس أموال شركات القطاع العام للبترول التي كانت تابعة للمؤسسة المذكورة. (3) أنصبة المؤسسة المذكورة في رؤوس أموال الشركات التي يساهم شريك أجنبي في رأس مالها. (4) أنصبة الهيئة في رؤوس أموال الشركات التي تنشئها وتمتلكها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. (5) الأموال التي تخصصها لها الدولة.
المادة (4) : تتكون موارد الهيئة من: 1- نصيبها في صافي أرباح شركات القطاع العام للبترول التي يتقرر توزيعها. 2- حصة مقابل الإشراف والإدارة المقررة في توزيع أرباح الشركات المذكورة. 3- نصيبها من صافي أرباح الشركات التي تساهم فيها مع شريك أجنبي. 4- ما تلتزم به الخزانة العامة من فروق أسعار بيع المنتجات البترولية بسعر يقل عن سعر تكلفتها. 5- ما تعقده من قروض بمراعاة القواعد المقررة. 6- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات. 7- أي حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير.
المادة (5) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. ومع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة يكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية، وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. وتقوم الهيئة بفتح حساب مصرفي في أحد البنوك التجارية يودع فيها فائض مواردها.
المادة (6) : للهيئة ولشركات القطاع العام للبترول احتجاز قيمة المبالغ المدرجة لها في موازناتها التخطيطية بالنقد الحر، لاستيراد احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية، ولسداد مصروفاتها غير المنظورة وغيرها من الالتزامات المستحقة عليها وذلك من حصيلة الصادرات المملوكة لها من البترول الخام والمنتجات البترولية، على أن توضع القواعد المنظمة لذلك بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البترول.
المادة (7) : تعفى الهيئة من الضرائب والرسوم الآتية: 1- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للآلات والأجهزة والمعدات والمواد التي تستوردها الهيئة واللازمة لمشروعاتها. 2- رسم الصادر على البترول الخام والمنتجات البترولية المملوكة للهيئة. 3- رسم الدمغة المفروض على المبالغ التي تصرفها الهيئة نظير مساهمتها في رؤوس أموال الشركات وعلى القروض التي تقرضها وعلى ما تدفعه ثمناً لشراء أوراق مالية.
المادة (8) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ويصدر بتعيين باقي أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البترول.
المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص: 1- وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة. 2- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول توصيف للوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى فئات جدول المرتبات دون التقيد بأحكام الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 3- وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة (*) والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام (*) وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل. 4- الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة ودراسة مشروع الموازنة التخطيطية المجمعة لقطاع البترول. 5- تقييم خام الإتاوة ونصيب الهيئة في الخام الذي يستخدم في التكرير المحلي بالأسعار التي تتمشى مع أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي. 6- تحديد نصيب الدولة في أرباح شركات البترول التي تساهم الهيئة بنصيب في رأس مالها مع شريك أجنبي. 7- الموافقة على الميزانية والحسابات والقوائم الختامية للهيئة، ولمجلس الإدارة اقتراح احتجاز احتياطي سداد أقساط القروض والمساهمات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أولغيرها من الجهات في حدود عشرة في المائة من صافي الأرباح المحققة. 8- إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها. 9- تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة. 10- إقراض شركات قطاع البترول أو ضمانها فيما تعقده من قروض. 11- اقتراح عقد القروض. 12- وضع نظام لحسابات الهيئة وإدارة أموالها. 13- وضع خطط ومعايير ومعدلات الأداء وتقييمها وفحص التقارير التي تقدم عن سير العمل والمركز المالي للهيئة وشركات قطاع البترول. 14- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة من الأفراد أو من الهيئات أو من المنظمات الوطنية والأجنبية. 15- تشكيل لجان استشارية في مختلف مجالات العمل لمعاونة المجلس فيما يعهد إليها به من موضوعات، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل أسلوب عمل هذه اللجان وكيفية اعتماد توصياتها. 16- النظر في كل ما يرى وزير البترول أو المجلس الأعلى للقطاع أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من المسائل التي تتعلق بنشاط القطاع. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو أحد مديري الهيئة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوضهم في القيام بمهمة محددة. ــــــــــــــــــــــ * حل محلهما القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة من العاملين بالهيئة أو من غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات. ولوزير البترول دعوة المجلس إلى الانعقاد وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.
المادة (11) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى وزير البترول للنظر في اعتمادها وله سلطة تعديلها أو إلغائها، وعليه أن يصدر قراره بشأنها ويبلغه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليه.
المادة (12) : يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلي: 1-إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتدعيم أجهزتها. 2-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 3-موافاة وزير البترول وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من بيانات أو معلومات. 4-تفويض نواب رئيس مجلس الإدارة أو غيرهم من المديرين في بعض اختصاصاته.
المادة (13) : يمثل رئيس مجلس الإدارة، الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (14) : يندب وزير البترول من يحل محل رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نوابه أو رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع البترول في حالة غيابهم أو خلو مناصبهم.
المادة (15) : تحل الهيئة محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبصفة خاصة تحل الهيئة محل المؤسسة فيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.
المادة (16) : تباشر الهيئة مهام الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لقطاع البترول.
المادة (17) : ينقل إلى الهيئة العاملون بالمؤسسة المصرية العامة للبترول بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة (18) : إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام (*) والنظم واللوائح والقرارات التي كان معمولاً بها في المؤسسة المصرية العامة للبترول. ــــــــــــــــــــــــــــ * حل محله القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.
المادة (19) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن