تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى المادتين 50 و51 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يرخص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول (شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس) في البحث عن البترول واستغلاله في المساحات المحددة بالخريطة الملحقة ووفقا للشروط المرافقة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (24) : ما يجب دفعه للحكومة من إتاوات وإيجارات عن مناطق الاستغلال مقاسمة الأرباح وجواز تعديل الإتاوة (أ) مقدار الإتاوات: 1- للحكومة الحق في تحصيل إتاوة قدرها 37% من مجموع كميات البترول الناتجة من كل منطقة من مناطق الاستغلال والتي تحتفظ بها الشركة في صهاريج التخزين وذلك طوال مدة هذا العقد وكذلك طوال مدة تجديده. 2- تدفع الشركة لمصلحة الوقود مقدما قبل اليوم الثاني من شهر يناير من كل سنة إيجارا مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه مصري عن كل منطقة بحث تحول إلى منطقة إستغلال إلا إذا تم التحويل إلى منطقة إستغلال بعد أول يناير, ففي هذه الحالة تؤدي الدفعة الأولى من الإيجار وقت التحويل وذلك عن الجزء الباقي من السنة وبنسبته. وإذا بلغت الإتاوة على إنتاج البترول من منطقة الإستغلال حدا تتساوى فيه مع الإيجار المدفوع عن المناطق الداخلة فيها أو تزيد عليه رد الإيجار, أما إذا نقصت الإتاوة عن الإيجار فيرد من الإيجار مبلغ مساو للإتاوة وعندما يبدأ استحقاق الإيجار بناء على هذه الفقرة فإن الإيجار الذي يكون مستحقا على مناطق البحث بحسب الفقرة رقم "ثانيا -ج 2 من البند الرابع" من هذا العقد يقف سريانه ويخصم الرصيد الباقي من الإيجار الذي سبق أن دفع تطبيقا للفقرة رقم 2 من ج ثانيا من البند الرابع عن المدة الباقية من السنة الميلادية التي يتم فيها التحويل من الإيجار الواجب دفعه بمقتضى هذه الفقرة. 3- للحكومة الخيار في أن تتقاضى الإتاوة عينا أو نقدا أو بعضها عينا والبعض الآخر نقداً. (ب) تقاضي الإتاوة عينا: 1- إذا رأت الحكومة أن تتقاضى الإتاوة عينا فعلى الشركة أن تسلم لمصلحة الوقود خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر بترول الإتاوة المستخرج وأحتفظ به خلال الشهر السابق والمسلم لصهاريج تخزين المنطقة التي أعدتها الشركة. ولمصلحة الوقود الحق في أن تطلب من الشركة نقل بترول الإتاوة إلى أي مكان في مصر, وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة تكاليف النقل من مكان التخزين في الحقل إلى مكان التسليم. على أنه وفقا للاشتراطات الواردة في البند 27 لا تؤدي نفقات نقل عن المسافة التي ينقل فيها بترول الإتاوة المذكورة في خط الأنابيب المملوك للشركة. 2- إذا طلبت الحكومة من الشركة تخزين بترول الإتاوة في صهاريجها بالحقل ألتزمت الشركة بتخزينه بدون مقابل لمدة شهرين تبدأ من انتهاء فترة العشرة الأيام المشار إليها في الفقرة (أ) من ب من هذا البند, ويعد نهاية مدة الشهرين تستمر الشركة في تخزين بترول الإتاوة المذكور إذا توافرت لديها إمكانيات التخزين. وفي هذه الحالة تدفع الحكومة للشركة مقابل التخزين في حقول البترول بمعدل الفئات السارية في ذلك الوقت, وإذا لم تكن هناك فئات مقررة في ذلك الوقت أتفق الطرفان على فئة معينة. وتحسب الإتاوة على أساس المقاس في صهاريج التخزين بحقول البترول التي تعدها الشركة في منطقة الإستغلال. ولا تدفع إتاوة من أي بترول استخرج وأحتفظ به لتستعمله الشركة كوقود في إنتاج البترول وتنقيته ونقله إلى صهاريج التخزين. (ج) أداء الأتاوة نقدا: 1- الأتاوة المستحقة والمحسوبة كما هو مبين آنفا عند اقتضاء دفعها نقدا تؤديها الشركة للحكومة بالعملة المصرية عن كل ستة أشهر ابتداء من اليوم الأول من شهر يناير واليوم الأول من شهر يوليه ويكون الأداء خلال الشهرين التاليين للستة أشهر. 2- وتسوية حساب الإتاوة نقدا يكون سعر الزيت الخام هو متوسط أسعار التصدير للزيت الخام من درجة الكثافة نفسها في نهاية خطوط الأنابيب في مواني بانياس في سوريا وصيدا أو طرابلس في لبنان. وإذا لم يوجد في أي من هذه المواني أسعار معلنة لزيت خام من كثافة الزيت المستخرج والجاري بيعه, فلأجل حساب متوسط السعر يحدد سعر الميناء لأي من هذه المواني وفقا للمعادلات - مع مراعاة الاختلافات في درجة الكثافة بالطرق الجاري أتباعها في صناعة البترول بحيث لا يقل سعر خام الإتاوة في أي وقت عن سعر البيع الفعلي في الحقل الذي يستخرج منه. 3- كل طلب من الحكومة لأداء الأتاوة نقدا بدلا من أدائها عينا أو لأدائها عينا بدلا من أدائها نقدا يجب إبلاغه للشركة كتابة قبل طلب التغيير بمدة ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة أقصر. (د) حق الحكومة في مقاسمة الأرباح: تتقاضى الحكومة خلال مدة سريان هذا العقد - على أساس سنوي ميلادي - أما: الإتاوة على البترول والضرائب التي على الشركة دفعها لحسابها أو لحساب حملة الأسهم والسندات على الأرباح الناتجة من أعمال الاستغلال. - أو الإيجار مضافا إليه الضرائب سالفة الذكر. - أو مبلغا يعادل خمسين في المائة من صافي أرباح الشركة الناتجة من هذه الأعمال. أيهما أكبر. ويقصد بعبارة صافي الأرباح المشار إليها مجموع المبالغ الآتية: (أ) صافي الأرباح محسوبة وفقا للطريقة المتبعة في حساب الأرباح التجارية والصناعية الناتجة عن مثل هذه الأعمال والخاضعة للضريبة سواء وزعت أم لم توزع. (ب) مقدار الإتاوات على البترول المستخرج خلال السنة الميلادية. وعلى الشركة أن تفي بما هو مستحق عليها عن كل سنة ميلادية طبقا لأحكام هذه المادة في مدة لا تجاوز ستين يوما بعد 31 مارس من السنة التالية.
المادة (27) : أنابيب نقل البترول إذا طلبت الشركة لتسهيل نقل البترول الترخيص لها في مد خطوط الأنابيب في الأراضي الصحراوية الخالية ورأت وزارة الصناعة إجابة هذا الطلب صدر الترخيص بذلك وفقاً للاشتراطات التالية: 1- يكون الترخيص طبقا للوائح الصادرة من الجهات الحكومية المختصة ويمنح لمدة محددة. 2- يخول الترخيص للشركة الحق في إقامة وصيانة المضخات والصمامات وصهاريج التخزين والمحطات وما ماثلها من الأعمال الأخرى التي تكون لازمة لتشغيل خط الأنابيب على أن تكون جميع الأعمال خاضعة للوائح المعمول بها. 3- يخول الترخيص أيضاً للشركة حق إنشاء وصيانة خطوط تليفونات أو تلغرافات هوائية أو تحت الأرض على طول امتداد خط الأنابيب بشرط أن يكون استعمالها للأعمال المتعلقة بالخط وبالشروط الصادرة من الجهات ذات الشأن. 4- يكون للحكومة الحق في نقل نصيبها من البترول سواء في ذلك بترول الإتاوة المأخوذة عيناً أو البترول المشترى من الشركة في أنابيب الشركة وذلك بغير مقابل عن المائة كيلو متر الأولى على أن تؤدي الحكومة فيما زاد على المائة كيلو متر الأولى التكاليف الفعلية لنقل مشترياتها من البترول، أما بترول الإتاوة فإنه ينقل بلا مقابل مهما طال خط الأنابيب. 5- تخصص أنابيب الشركة لنقل البترول المستخرج من مناطق استغلالها ولكن للشركة أن تنقل فيها الزيت الناتج من مناطق استغلال تحت يد مستغل آخر بالشروط الملائمة بعد استيفاء حاجة الشركة الفعلية أولا. 6- لا تكون الشركة ملزمة بدفع أي إيجار بسبب شغل خط الأنابيب الأراضي مملوكة للحكومة في الحالتين الآتيتين: (أ) مادامت أنابيب الشركة تستخدم في نقل البترول الذي تشتريه الحكومة أو بترول الإتاوة. (ب) مادامت إتاوة الحكومة التي تؤدى نقداً تدفع على أساس لا يقل ملائمة بالنسبة إلى الحكومة عما هو وارد في الفقرة (ج) من البند الرابع والعشرين. ولكن فيما عدا ذلك تتقاضى الحكومة إيجاراً سنوياً عن الأراضي التي تشغلها خطوط الأنابيب التي لا يزيد قطرها الداخلي على أربعة بوصات ولا يزيد تصريفها على مائة ألف متر مكعب سنويا بالفئات الآتية: 20 (عشرون مليما) عن كل متر طولي عن الألف وخمسمائة متر الأولى. 10 (عشرة مليمات) عن كل متر طولي عما زاد على الألف وخمسمائة متر لغاية ألفي وخمسمائة متر. 5 (خمسة مليمات) عن كل متر طولي زيادة عما زاد على الألفي وخمسمائة متر وتزاد الفئات بنسبة زيادة مساحة القطاع الداخلي للماسورة أو التصريف السنوي لخط الأنابيب أيهما أكبر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن